التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار وزاري رقم ٢٤ / ٢٠١٦ بتعديل القرار الوزاري رقم ٥٠١ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الأولى

2016/24 24/2016 ٢٠١٦/٢٤ ٢٤/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠١ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالفاضل / خالد بن مسلم بن سالم الرواس عضو المجلس البلدي ليكون الفاضل / مرهون بن سعيد بن مبارك العامري مدير عام المديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار بديلا عنه اعتبارا من تاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٦م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٥ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣ من ابريل ٢٠١٦م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٦) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/24 24/2016 ٢٠١٦/٢٤ ٢٤/٢٠١٦