التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٢٦ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة فصل الحسابات

2016/26 26/2016 ٢٠١٦/٢٦ ٢٦/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة فصل الحسابات ومتطلباتها التنظيمية وتقديم المعلومات الصادرة بالقرار رقم ١١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بموجب القرار رقم ٢٧ / ٢٠١٥ بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن فصل الحسابات بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة فصل الحسابات ومتطلباتها التنظيمية وتقديم المعلومات الصادرة بالقرار رقم ١١٢ / ٢٠٠٩ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٣ من ابريل ٢٠١٦م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.

لائحة فصل الحسابات

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية المشار إليهما، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – فصل الحسابات:
إعداد حسابات تنظيمية منفصلة بواسطة المرخص له المهيمن لمختلف الأسواق ذات الصلة والخدمات الفردية التي تحددها الهيئة، بحيث يمكن تحديد التكاليف والإيرادات المرتبطة بكل سوق ذات صلة، وخدمة فردية بصورة منفصلة.

٢ – إطار فصل الحسابات:
هذه اللائحة، والإرشادات، وجميع القرارات والتعليمات التي تصدرها الهيئة فيما يتعلق بفصل الحسابات.

٣ – الإرشادات:
إرشادات فصل الحسابات التي تصدرها الهيئة وتعدلها من وقت لآخر، والتي تتضمن على سبيل المثال أحكاما تفصيلية حول مراحل ومنهجيات تخصيص التكلفة والصيغ الواجب استخدامها، لإعداد الحسابات التنظيمية المنفصلة.

٤ – الحسابات التنظيمية المنفصلة:
الحسابات القانونية التي يتم فصلها لأغراض تنظيمية، وفقا لإطار فصل الحسابات.

٥ – وثيقة منهجية فصل الحسابات:
الوثيقة التي تتضمن المبادئ والمنهجيات العليا التي يجب تبنيها لإعداد الحسابات التنظيمية المنفصلة، طبقا لأحكام هذه اللائحة.

٦ – السياسات المحاسبية:
السياسات التي تغطي المسائل المحاسبية التشغيلية مثل العمر الافتراضي للأصول وكيفية التعامل مع الأصول غير الملموسة.

٧ – المستندات المحاسبية:
المستندات التي يتم إعدادها بواسطة المرخص له المهيمن، وفقا لإطار فصل الحسابات وتتضمن بصفة خاصة المنهجيات التي يتم استخدامها لإعداد الحسابات التنظيمية المنفصلة، ووصف لمنهجية التخصيص ومنهجية تقييم الأصول والسياسات المحاسبية.

٨ – السوق ذات الصلة:
السوق التي تم تعريفها من حيث فئات المنتفعين، والموقع الجغرافي، ويشمل ذلك بصفة خاصة، المنتجات أو الخدمات التي تعتبر قابلة للتبادل أو الاستبدال، نظرا لخصائصها وأسعارها واستخداماتها المستهدفة، والتي تحدد بقرار من الهيئة.

٩ – الخدمات الفردية:
الخدمات التي تندرج بطبيعتها ضمن السوق ذات الصلة.

١٠ – التكلفة المخصصة بالكامل (FAC):
منهجية للتكلفة يتم عن طريقها تخصيص جميع التكاليف على مختلف المنتجات والخدمات.

١١ – محاسبة التكلفة التاريخية (HCA):
العرف المحاسبي الذي يتم بموجبه تسجيل التكاليف والإيرادات والأصول بصفة عامة، وفقا لقيمتها عند إجراء المعاملة وتقييم الأصول، ووفقا لتكلفتها في وقت الشراء.

١٢ – محاسبة التكاليف الحالية (CCA):
العرف المحاسبي الذي يتم بمقتضاه تقييم الأصول، وفقا للتكاليف الحالية لاستبدالها.

١٣ – التكلفة التدريجية طويلة الأمد (LRIC):
منهجية للتكلفة تستخدم لقياس التكاليف الاقتصادية التدريجية التي تنشأ على المدى الطويل، بسبب زيادة معينة في حجم الإنتاج.

١٤ – تقرير التدقيق:
التقرير الذي يصدره المدقق التنظيمي وفقا لأحكام هذه اللائحة، والذي يتضمن رأيه بشأن الحاسبات التنظيمية المنفصلة للمرخص له المهيمن.

١٥ – الإقرار بالمسؤولية:
الإقرار الواجب تقديمه من المرخص له المهيمن إلى الهيئة بأن الحاسبات التنظيمية المنفصلة قد تم إعدادها، وفقا لمتطلبات إطار فصل الحاسبات.

١٦ – سعر التحويل:
المقابل المالي الذي يطبق أو يفترض أن يطبق بواسطة المرخص له على نفسه، نظير تقديم خدمة أو خدمات بواسطة سوقه ذات الصلة أو خدمته الفردية إلى سوق أو خدمة فردية أخرى ذات صلة، بحسب الأحوال.

١٧ – المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WAAC):
أقل عائد يتوقع أن يحققه المرخص له من رأس المال الذي يستثمره في عمله.

١٨ – سوق التجزئة:
سوق تقديم خدمات الاتصالات إلى المنتفع الذي لا يكون موفرا لخدمات الاتصالات، والتي يتم تعريفها من قبل الهيئة على أنها سوق ذات صلة.

١٩ – سوق البيع بالجملة:
سوق ذات صلة تشمل الخدمات التي يتم تقديمها للمرخص لهم الآخرين.

٢٠ – الحسابات القانونية:
القوائم المالية التي يعدها المرخص له وفقا للقانون، وفي الحالات التي يطلب فيها من المرخص له إعداد وتقديم هذه الحاسبات القانونية في أكثر من دولة من بينها سلطنة عمان، فإن الحاسبات القانونية، تكون هي تلك الحاسبات التي يتم إعدادها للوفاء بالالتزامات القانونية للسلطنة.

٢١ – السنة المالية:
مدة (١٢) اثني عشر شهرا ميلاديا، يقوم المرخص له خلالها بإعداد حاسباته القانونية طبقا للقانون.

المادة (٢)
نطاق التطبيق

أ – تسري أحكام هذه اللائحة على المرخص له المهيمن الذي تلزمه الهيئة بقرار منها بإعداد حاسبات تنظيمية منفصلة.

ب – يجوز للهيئة في الحالات التي تقدرها، وبناء على طلب كتابي مسبب من المرخص له المهيمن، الملزم بإعداد حاسبات تنظيمية منفصلة وفقا لحكم البند (أ) من هذه المادة، استثناؤه من أي من أحكام هذه اللائحة.

وفي جميع الأحوال يكون الاستثناء بموجب إخطار كتابي من الهيئة، وفقا للشروط والأحكام التي تحددها.

المادة (٣)
الالتزام بالمواعيد

يلتزم المرخص له المهيمن بإنشاء الأنظمة المحاسبية والترتيبات اللازمة، لتقديم التقارير للوفاء بالالتزامات الناشئة عن تطبيق هذه اللائحة في موعدها، طبقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٤)
تقديم المعلومات

للهيئة أن تطلب كتابة من المرخص له المهيمن خلال الفترة التي تحددها، تزويدها بالمعلومات والإيضاحات المتعلقة بجميع النماذج والمستندات والحاسبات التنظيمية المنفصلة التي يتم إصدارها وفقا لأحكام هذه اللائحة، وطبقا للطريقة التي تحددها الهيئة، ويلتزم المرخص له المهيمن بتقديم كافة المعلومات والإيضاحات إلى الهيئة، وذلك خلال الإطار الزمني الذي تحدده.

المادة (٥)
الأولوية في التطبيق

في حال حدوث أي خلاف في تطبيق أحكام إطار فصل الحاسبات، تكون الأولوية في التطبيق وفقا للترتيب الآتي:

أ – هذه اللائحة.

ب – أي قرار أو توجيه تصدره الهيئة، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

ج – الإرشادات.

المادة (٦)
إصدار القرارات والإرشادات

للهيئة أن تصدر القرارات والتوجيهات والإرشادات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة في الوقت، وبالكيفية التي تقدر ملاءمتها.

المادة (٧)
التكاليف التي يتم تحملها

يجب أن يتحمل المرخص له المهيمن جميع التكاليف الناجمة عن تطبيق أحكام هذه اللائحة، ومنها تكاليف المدقق التنظيمي سواء كان معينا بواسطة المرخص له المهيمن أو بواسطة الهيئة، والتكاليف المترتبة على التزام المدقق التنظيمي بالرد على الأسئلة وعقد الاجتماعات مع الهيئة.

المادة (٨)
حفظ البيانات

يجب على المرخص له المهيمن ضمان حفظ الحاسبات والمعلومات والسجلات والمستندات التي تم على أاسسها إعداد الحاسبات التنظيمية المنفصلة، لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات من تاريخ تقديمها إلى الهيئة.

الفصل الثاني
الحسابات التنظيمية المنفصلة

أولا: مبادئ فصل الحسابات

المادة (٩)

يلتزم المرخص له المهيمن بإعداد الحاسبات التنظيمية المنفصلة على أساس المبادئ الآتية، وذلك على النحو المبين في الإرشادات، على أن يتم تطبيقها بمراعاة الترتيب الآتي:

أ – الأولوية والنسبية.

ب – سببية التكلفة.

ج – الموضوعية.

د – التوافق.

هـ – المادية.

و – الشفافية.

ثانيا: إعداد الحسابات التنظيمية المنفصلة

المادة (١٠)

يلتزم المرخص له المهيمن بإعداد الحاسبات التنظيمية المنفصلة، وفقا لإطار فصل الحاسبات، ووثيقة منهجية فصل الحاسبات، والمستندات المحاسبية والمعايير الدولية لتقديم التقارير المالية.

المادة (١١)

يتم إعداد الحاسبات التنظيمية المنفصلة على أساس سنوي لكل سوق من الأسواق ذات الصلة التي تقرر الهيئة أن المرخص له المهيمن يتمتع فيها بمركز مهيمن، ولكل خدمة فردية في تلك السوق ذات الصلة، طبقا لمتطلبات الإرشادات.

المادة (١٢)

يلتزم المرخص له المهيمن تنفيذا لحكم المادة (١١) من هذه اللائحة بإعداد قائمة كاملة بالخدمات الفردية لكل سوق ذات صلة، طبقا لمتطلبات الإرشادات، وأن يقدمها إلى الهيئة للحصول على موافقتها.

المادة (١٣)

يجب أن تقدم قائمة الخدمات الفردية المشار إليها في المادة (١٢) من هذه اللائحة، في المرة الأولى خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تحديد الهيمنة أو إصدار هذه اللائحة، أيهما يحدث لاحقا، وبعد المرة الأولى للتقديم، يجب إعداد قائمة حديثة بالخدمات الفردية، وتقديمها كل عام خلال فترة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوم عمل من انتهاء كل سنة مالية.

المادة (١٤)

إذا لم تتخذ الهيئة أي إجراء خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم قائمة الخدمات الفردية وفقا للمادة (١٣) من هذه اللائحة، تعتبر قائمة الخدمات الفردية المقدمة من المرخص له المهيمن معتمدة من الهيئة.

المادة (١٥)

إذا قررت الهيئة عدم اعتماد قائمة الخدمات الفردية، فيجوز لها أن تطلب من المرخص له المهيمن إجراء تعديلات محددة عليها، خلال الإطار الزمني الذي تحدده.

المادة (١٦)

يجوز للهيئة عند مباشرة التحقيق في أي تصرفات محتملة منافية للمنافسة من قبل المرخص له المهيمن، أو لأي أسباب معقولة أخرى، أن تطلب من المرخص له المهيمن أن يقدم خلال الإطار الزمني المقرر أي من الآتي:

أ – أي معلومات محاسبية لأي خدمة فردية أو سوق ذات صلة يعمل المرخص له المهيمن فيها، ولكن لم تعلن الهيئة تمتعه فيها بمركز مهيمن.

ب – أي معلومات محاسبية أخرى بالإضافة إلى تقديم الحسابات التنظيمية المنفصلة سنويا.

المادة (١٧)

يجوز للهيئة استيفاء للمتطلبات المذكورة في المادة (١٦) من هذه اللائحة، السماح للمرخص له المهيمن بتقديم معلومات إجمالية أو مختصرة بشأن أي سوق ذات صلة لم تعلن الهيئة تمتعه فيها بمركز مهيمن، إذا كان ذلك لا يؤثر بناء على تقدير الهيئة على ضمان وفاء المرخص له المهيمن بكافة التزاماته التنظيمية.

المادة (١٨)

على المرخص له المهيمن اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، لضمان الاستجابة الفورية لمتطلبات الهيئة المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذه اللائحة.

ثالثا: وثيقة منهجية فصل الحسابات

المادة (١٩)

يلتزم المرخص له المهيمن قبل تقديمه الحسابات التنظيمية المنفصلة في المرة الأولى تطبيقا لأحكام هذه اللائحة، بإعداد وثيقة منهجية فصل الحسابات وتقديمها إلى الهيئة، للموافقة عليها خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ الالتزام بإعداد الحسابات التنظيمية المنفصلة أو إصدار هذه اللائحة، أيهما يحدث لاحقا.

المادة (٢٠)

يجب أن تشتمل وثيقة منهجية فصل الحسابات على الأقل المعلومات الآتية:

أ – مبادئ المحاسبة التنظيمية.

ب – السياسات المحاسبية، ويجب أن تتطابق هذه السياسات مع السياسات المستخدمة في إعداد الحسابات القانونية للمرخص له المهيمن.

ج – نبذة عن عملية تخصيص التكلفة.

د – منهجيات التخصيص.

هـ – منهجية أسعار التحويل.

و – منهجيات تقييم الأصول.

ز – منهجية التكلفة التدريجية طويلة الأمد.

ح – منهجية تكلفة رأس المال.

المادة (٢١)

تتولى الهيئة مراجعة وثيقة منهجية فصل الحسابات خلال (٣) ثلاثة أشهر من استلامها، ولها اتخاذ أي من الآتي:

أ – الموافقة عليها دون تعديل.

ب – اشتراط الموافقة عليها شريطة إخضاعها للتعديلات التي تحددها الهيئة.

ج – الرفض المسبب، وإخطار المرخص له المهيمن بتقديم وثيقة منهجية فصل حسابات أخرى، وذلك خلال الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة.

د – ‌تأجيل الموافقة إلى حين تقديم المستندات المحاسبية والحسابات التنظيمية المنفصلة بواسطة المرخص له المهيمن.

المادة (٢٢)

يجوز للهيئة أن تطلب من المرخص له المهيمن أي معلومات أو إيضاحات ذات صلة تراها ضرورية لمراجعة وثيقة منهجية فصل الحسابات، وعلى المرخص له المهيمن تقديم هذه المعلومات، خلال الفترة الزمنية التي تحددها.

المادة (٢٣)

إذا لم يقم المرخص له المهيمن بتقديم المعلومات أو الإيضاحات المطلوبة خلال الفترة الزمنية الممنوحة له، فيجوز للهيئة تمديد تلك الفترة، على ألا يؤثر هذا التمديد على الموعد النهائي لتقديم الحسابات التنظيمية المنفصلة، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٢٤)

يتعين على المرخص له المهيمن بعد تقديمه وثيقة منهجية فصل الحسابات للمرة الأولى، تقديمها إلى الهيئة على أساس سنوي خلال مدة لا تتجاوز (٢) شهرين من انتهاء السنة المالية.

المادة (٢٥)

يجب أن يكون التقديم السنوي لوثيقة منهجية فصل الحسابات مصحوبا بالمستندات الإضافية، متضمنة التعديلات التي أجريت على النسخة السابقة المعتمدة لهذه الوثيقة – إن وجدت -، وأسباب هذه التعديلات وأثرها على الحسابات التنظيمية المنفصلة.

المادة (٢٦)

تقوم الهيئة بإخطار المرخص له المهيمن بموافقتها على التعديلات التي أجراها المرخص له المهيمن على الوثيقة، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من استلامها التقديم السنوي لوثيقة منهجية فصل الحسابات.

المادة (٢٧)

إذا لم توافق الهيئة على التعديلات التي أجراها المرخص له المهيمن على الوثيقة، تحدد الهيئة التعديلات المطلوب إجراؤها على وثيقة منهجية فصل الحسابات، وعلى المرخص له المهيمن الالتزام بتسليمها خلال (٧) سبعة أيام عمل من استلامه طلبا بذلك.

المادة (٢٨)

يجوز للهيئة أن تلزم المرخص له المهيمن بتعديل وثيقة منهجية فصل الحسابات، ويتم تعديل الوثيقة بعد التشاور مع المرخص له المهيمن.

المادة (٢٩)

إذا لم تتخذ الهيئة أي إجراء خلال الفترة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من هذه اللائحة، فتعتبر وثيقة منهجية فصل الحسابات المقدمة معتمدة من الهيئة.

رابعا: تقديم الحسابات التنظيمية المنفصلة

المادة (٣٠)

يلتزم المرخص له المهيمن بإعداد الحسابات التنظيمية المنفصلة والمستندات المحاسبية وتقديمها إلى الهيئة على أساس سنوي.

المادة (٣١)

يجب أن تتضمن الحسابات التنظيمية المنفصلة على الأقل الآتي:

أ – حساب الأرباح والخسائر.

ب – بيان متوسط رأس المال المستثمر.

ج – كشوف المطابقة.

د – بيان أسعار التحويل.

هـ – بيان متوسط إيراد الوحدة.

و – بيان تكلفة وحدة مكونات الشبكة.

ز – بيان عوامل التسيير وتكلفة الخدمات لوحدة الشبكة.

ح – ملاحظات على الحسابات التنظيمية المنفصلة.

المادة (٣٢)

يجب تقديم المجموعة الأولى من الحسابات التنظيمية المنفصلة بواسطة المرخص له المهيمن، الذي لم يكن خاضعا من قبل لهذا الالتزام، إلى الهيئة بناء على مبدأ التكلفة المخصصة بالكامل باستخدام محاسبة التكلفة التاريخية، خلال فترة لا تتجاوز (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ التكليف بإعداد الحسابات التنظيمية المنفصلة أو الإخطار بهذه اللائحة، أيهما يحدث لاحقا.

المادة (٣٣)

يلتزم المرخص له المهيمن عند تقديم المجموعة الثانية وما بعدها من حساباته التنظيمية المنفصلة، بتقديم تلك الحسابات إلى الهيئة بناء على مبدأ التكلفة المخصصة بالكامل، باستخدام محاسبة التكلفة التاريخية، ومبدأ التكلفة المخصصة بالكامل باستخدام محاسبة التكاليف الحالية، ومبدأ التكلفة التدريجية الطويلة الأمد، خلال فترة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من انتهاء السنة المالية للمرخص له المهيمن التي تتعلق بها هذه التكاليف.

المادة (٣٤)

يجب على المرخص له المهيمن الذي كان ملزما قبل العمل بأحكام هذه اللائحة، بتقديم حساباته التنظيمية المنفصلة إلى الهيئة بناء على مبدأ التكلفة المخصصة بالكامل، باستخدام محاسبة التكلفة التاريخية ومبدأ التكلفة المخصصة بالكامل باستخدام محاسبة التكاليف الحالية ومبدأ التكلفة التدريجية الطويلة الأمد، خلال فترة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من انتهاء السنة المالية للمرخص له المهيمن التي تتعلق بها هذه التكاليف، وذلك وفقا لهذه اللائحة.

المادة (٣٥)

يجب أن يكون تقديم الحسابات التنظيمية المنفصلة مصحوبا بوثيقة منهجية فصل الحسابات، والمستندات المحاسبية والنماذج ذات الصلة، وتقرير التدقيق، وإقرار المسؤولية الذي يجب إعداده وفقا للنموذج المقرر في الإرشادات وتوقيعه من قبل الرئيس التنفيذي للمرخص له المهيمن أو من في حكمه، وأي معلومات أخرى يتطلبها إطار فصل الحسابات.

خامسا: سعر التحويل

المادة (٣٦)

يجب تحديد سعر التحويل وفقا للإرشادات، والمبادئ الآتية:

‌أ – أن ينسب سعر التحويل إلى الأسواق ذات الصلة والخدمات الفردية، وفقا للأنشطة التي تتسبب في تحقيق الإيرادات أو تكبد التكاليف، شريطة أن يكون ذلك موضوعيا، وألا يكون الغرض منه محاباة أي سوق ذات صلة أو خدمة فردية.

ب – أن يكون هناك توافق في معاملة سعر التحويل من عام لعام، ما لم يكن التغيير مبررا ومعتمدا.

ج – أن تتسم الطرق المستخدمة في تحديد سعر التحويل بالشفافية، ويجب أن تكون أسعار التحويل المستخدمة مبررة.

د – يحدد سعر التحويل للاستخدام الداخلي بين الوحدات الداخلية للمرخص له كحاصل ضرب الاستخدام في السعر المرجعي للوحدة، ويجب أن يكون سعر الوحدة للاستخدام الداخلي مساويا للسعر الذي سيتم تقاضيه في حالة بيع المنتج أو الخدمة خارجيا.

هـ – أن تفصح الحسابات التنظيمية المنفصلة عن أسعار التحويل بين الأسواق ذات الصلة والخدمات الفردية، وعلى المرخص له المهيمن أن يوثق بطريقة واضحة ضمن المستندات المحاسبية كيفية تحقيق سعر التحويل بين مختلف الأسواق ذات الصلة والخدمات الفردية.

سادسا: المستندات المحاسبية

المادة (٣٧)

يلتزم المرخص له المهيمن بتقديم المستندات المحاسبية إلى الهيئة، مرفقا بها الحسابات التنظيمية المنفصلة.

المادة (٣٨)

يجب أن تشتمل المستندات المحاسبية على الحد الأدنى من المعلومات والمستندات المقررة في الإرشادات.

سابعا: نشر وثيقة منهجية فصل الحسابات والحسابات التنظيمية المنفصلة

المادة (٣٩)

يجوز للهيئة، نشر أو توجيه المرخص له المهيمن بنشر وثيقة منهجية فصل الحسابات، والحسابات التنظيمية المنفصلة والمستندات المحاسبية التي تم تقديمها إلى الهيئة، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٤٠)

يجوز للهيئة أن تحدد الطريقة وأي أمور أخرى تراها مناسبة، تتعلق بنشر وثيقة منهجية فصل الحسابات، والحسابات التنظيمية المنفصلة والمستندات المحاسبية.

المادة (٤١)

للهيئة أن تطلب من المرخص له المهيمن إعداد نسخ منفصلة من وثيقة منهجية فصل الحسابات، والحسابات التنظيمية المنفصلة والمستندات المحاسبية، أو أي معلومات مضمنة فيها لأغراض النشر.

المادة (٤٢)

يجوز للمرخص له المهيمن تقديم طلب كتابي إلى الهيئة بعدم نشر معلومات معينة مع تقديم المبررات المنطقية لهذا الطلب، وللهيئة أن تقرر أن نشر هذه المعلومات يحقق المصلحة العامة، إذا كانت إيجابيات هذا النشر تفوق أي سلبيات قد يتعرض لها المرخص له المهيمن.

المادة (٤٣)

للهيئة أن تنظر عندما تقرر أن هناك إيجابيات للنشر وفقا للمادة (٤٢) من هذه اللائحة، مراعاة الاعتبارات الآتية:

أ – مدى أهمية هذه المعلومات لأغراض تحقيق الشفافية والتحقق من التزام المرخص له المهيمن بهذه اللائحة.

ب – إذا كان نشر موجز أو نسخة منقحة من المعلومات ذات الصلة، يتم إعدادها بواسطة الهيئة أو تقترح كبديل بواسطة المرخص له المهيمن، سيكون كافيا تحت هذه الظروف.

الفصل الثالث
تدقيق الحسابات التنظيمية المنفصلة

أولا: تعيين المدقق التنظيمي

المادة (٤٤)

يجب على المرخص له المهيمن تعيين مدقق تنظيمي مستقل، للقيام بتدقيق الحسابات التنظيمية المنفصلة، وفقا لهذه اللائحة.

المادة (٤٥)

يتم تعيين المدقق التنظيمي بالاتفاق بين المرخص له المهيمن، والمدقق التنظيمي والهيئة.

المادة (٤٦)

يجب أن يكون المدقق التنظيمي الذي يتم تعيينه، مرخصا له بإجراء أعمال التدقيق في السلطنة، ويجب أن يكون من المدققين المشهود لهم بالكفاءة.

المادة (٤٧)

يجب أن يكون المدقق التنظيمي الذي يتم تعيينه مستقلا عن أي جهة تقدم الدعم أو النصح بأي طريقة كانت للمرخص له المهيمن في إعداد حساباته التنظيمية المنفصلة، أو وثيقة منهجية فصل الحسابات، أو المستندات المحاسبية أو النماذج الأخرى ذات العلاقة، وعليه أن يفي بالمتطلبات المنصوص عليها في الإرشادات.

المادة (٤٨)

على المرخص له المهيمن تزويد الهيئة كتابيا قبل (٦) ستة أشهر على الأقل من التاريخ المطلوب فيه تقديم الحسابات التنظيمية المنفصلة، بالآتي:

أ – اسم المدقق التنظيمي المقترح وعنوانه.

ب – تأكيد استقلالية المدقق التنظيمي.

ج – نطاق التدقيق المقترح والخطة التفصيلية للتدقيق.

د – مسودة الاتفاقية الثلاثية بين المدقق التنظيمي والمرخص له المهيمن والهيئة، شاملة التزامات المدقق التنظيمي ومسؤولياته تجاه الهيئة.

المادة (٤٩)

يجوز للهيئة أن تعقد اجتماعات مع المدقق التنظيمي المقترح أو المرخص له المهيمن أو كليهما، كما يجوز لها أن تطلب أي إيضاحات إضافية.

المادة (٥٠)

للهيئة أن تخطر المرخص له المهيمن – كتابة – باعتراضاتها وأسباب هذه الاعتراضات، وذلك فيما يتعلق بالآتي:

أ – تعيين المدقق التنظيمي للمرخص له المهيمن، وللهيئة أن تطلب تعيين مدقق تنظيمي آخر، إذا رأت أن المدقق التنظيمي الذي عينه المرخص له المهيمن لا يفي بمتطلبات هذه اللائحة أو الإرشادات.

ب – نطاق التدقيق والخطة التفصيلية للتدقيق.

ج – مسودة الاتفاقية الثلاثية بين المدقق التنظيمي والمرخص له المهيمن والهيئة، ويجوز لها أن توجه المرخص له المهيمن بإجراء التغييرات الملائمة في الاتفاقية.

المادة (٥١)

للهيئة أن تطلب عقد اجتماعات مع المدقق التنظيمي بعد تعيينه، وذلك لمناقشة عمله إلى جانب أي معلومات وإيضاحات أخرى تراها مناسبة.

المادة (٥٢)

للهيئة أن تطلب إجراء التدقيق بواسطة مدقق تنظيمي آخر على نفقة المرخص له المهيمن، إذا فشل المدقق التنظيمي المعين مبدئيا بواسطة المرخص له المهيمن في الوفاء بمتطلبات إطار فصل الحسابات.

المادة (٥٣)

يكون المرخص له المهيمن مسؤولا عن تعيين المدقق التنظيمي، وعن الانتهاء من التدقيق.

ثانيا: تدقيق الحسابات التنظيمية المنفصلة

المادة (٥٤)

تخضع الحسابات التنظيمية المبنية على مبدأ التكلفة المخصصة بالكامل، باستخدام محاسبة التكلفة التاريخية ومبدأ التكلفة المخصصة بالكامل باستخدام محاسبة التكاليف الحالية ومبدأ التكلفة التدريجية الطويلة الأمد، لتدقيق مستقل، وفقا للمعايير الدولية للتدقيق.

ثالثا: رأي المدقق التنظيمي

المادة (٥٥)

يجب أن يكون رأي المدقق التنظيمي كالآتي:

أ – أن الحسابات التنظيمية المنفصلة تقدم بصورة عادلة (Fairly Present) وفقا لوثيقة منهجية فصل الحسابات: النتائج، ومتوسط رأس المال المستثمر، والتكاليف التي تحملتها الشركة.

ب – أن الحسابات التنظيمية المنفصلة تم إعدادها وفقا لمتطلبات إطار فصل الحسابات.

المادة (٥٦)

يجوز تقديم تقرير التدقيق حول الحسابات التنظيمية المنفصلة، التي يتم إعدادها باستخدام التكلفة التدريجية الطويلة الأمد، على أساس “تم إعداده بصورة سليمة” وفقا لـ (PPIAW) ما لم تطلب الهيئة تقريرا على أساس “يقدم بصورة عادلة” (Fairly Present).

رابعا: تقرير التدقيق

المادة (٥٧)

على المدقق التنظيمي إرسال تقرير التدقيق إلى المرخص له المهيمن والهيئة، على أن يرفق هذا التقرير مع الحسابات التنظيمية المنفصلة، ولا يعد جزءا منها.

المادة (٥٨)

يجب أن يبين تقرير التدقيق بوضوح مسؤوليات المدقق التنظيمي والمرخص له المهيمن، والأساس الذي تم بناء عليه إجراء التدقيق، والرأي الذي تم التوصل إليه.

المادة (٥٩)

يجب أن يكون تقرير التدقيق مصحوبا بإقرار الاستيفاء من قبل المدقق التنظيمي، على أن يشتمل إقرار الاستيفاء على الأقل الآتي:

أ – ‌العمل الذي قام به المدقق التنظيمي.

ب – نطاق وحدود التدقيق.

ج – إقرار بعدم وجود أي علاقة بين المدقق التنظيمي والمرخص له المهيمن، أو بأي مصالح للمدقق التنظيمي في الشركات أو الفروع التابعة للمرخص له، فيما عدا العلاقة بالمدقق التنظيمي المتعلقة بهذا التقرير.

د – استنتاجات المدقق التنظيمي.

هـ – كافة المخالفات التي تم رصدها.

و – إيضاح ما إذا كان المدقق التنظيمي قد حصل على جميع المعلومات والتوضيحات التي طلبها.

ز – ما إذا كان المرخص له المهيمن، حسب رأي المدقق التنظيمي، قد احتفظ بالسجلات المحاسبية السليمة من خلال فحصها، في سبيل جمع المعلومات المطلوبة بصورة شاملة ودقيقة.

ح – ما إذا كانت الحسابات التنظيمية قد تم إعدادها في كافة جوانبها المادية، حسب رأي المدقق التنظيمي، وفقا لوثيقة منهجية فصل الحسابات. ‌ط – ما إذا كان المدقق التنظيمي قد قام، مستعينا بنظام العينة، بتدقيق المعلومات والعمليات المطلوبة لاستكمال الحسابات التنظيمية المنفصلة، والتي لم تدقق كجزء من الإجراءات القانونية للمرخص له المهيمن بخصوص تقديم التقارير.

ي – ما إذا كان المرخص له المهيمن قد قام بمراجعة منهجية المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال وعملياتها الحسابية، ووجدها مناسبة.

ك – ما إذا كان المدقق التنظيمي قد قام بتدقيق النظام المحاسبي ونماذجه بدرجة تثبت صلتها بالحسابات التنظيمية المنفصلة، ووجدها متوافقة مع المتطلبات.

المادة (٦٠)

على المرخص له المهيمن إطلاع الهيئة، بناء على طلبها، على سير التدقيق، وعليه تنظيم اجتماعات المدقق التنظيمي مع الهيئة.

المادة (٦١)

في حال عدم وضوح أي متطلبات، على المرخص له المهيمن أو المدقق التنظيمي – بحسب الأحوال – أن يطلب من الهيئة تزويده بالإيضاحات اللازمة في الوقت المناسب، حتى يتمكن من الالتزام بجدول مواعيده والتقيد بمتطلبات هذه اللائحة.

المادة (٦٢)

للهيئة الحق في مخاطبة المدقق التنظيمي بغرض مناقشة الإجراءات الواجب تطبيقها لمباشرة التدقيق، أو مناقشة النتائج التي يتم التوصل إليها من قبل المدقق، وفي حال وجود أي لبس أو غموض، يجوز للهيئة طلب إيضاحات إضافية من المرخص له المهيمن أو المدقق التنظيمي أو من كليهما.

المادة (٦٣)

للهيئة الحق في أن تطلب من المرخص له المهيمن بأن يوجه المدقق التنظيمي للقيام بعمل إضافي وتزويد الهيئة بتقرير، بشأن العمل الإضافي الذي ينجزه.

المادة (٦٤)

يعتبر المرخص له المهيمن قد أوفى بالتزاماته المتعلقة بإعداد الحسابات التنظيمية المنفصلة، إذا أصدر المدقق التنظيمي تقرير تدقيق بدون تحفظ فيما يتعلق بالحسابات التنظيمية المنفصلة ككل.

المادة (٦٥)

إذا أصدر المدقق التنظيمي تقرير تدقيق يتضمن تحفظ حول الحسابات التنظيمية المنفصلة ككل أو لأي سوق ذات صلة أو أي خدمة فردية، ورأت الهيئة أن هذه الحسابات غير ملائمة للأغراض التنظيمية، يجوز للهيئة، أن تطلب من المرخص له المهيمن إعداد مجموعة ثانية من الحسابات التنظيمية المنفصلة، التي تتناول التحفظات المحددة من قبل المدقق التنظيمي على الحسابات التنظيمية المنفصلة، ويتعين أن يتم تدقيق المجموعة الثانية من قبل المدقق التنظيمي.

الفصل الرابع
الجزاءات

المادة (٦٦)

للهيئة في حال مخالفة المرخص له المهيمن لأحكام هذه اللائحة، أن تطبق أحكام المادة (٥١) مكررا من قانون تنظيم الاتصالات.

المادة (٦٧)

يجوز للهيئة في حال مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أن توجه للمخالف إخطارا مكتوبا، يتضمن الآتي:

أ – وصف المخالفة التي تم ارتكابها.

ب – تحديد الفترة الزمنية التي يتعين على المرخص له المهيمن الرد خلالها على الإخطار.

فإذا مضت المدة المذكورة دون رد، أو كان الرد المقدم غير مقبول من الهيئة، فيجوز للهيئة توقيع الجزاءات المقررة.

2016/26 26/2016 ٢٠١٦/٢٦ ٢٦/٢٠١٦