التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٢٥ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة النفاذ والربط البيني

2016/25 25/2016 ٢٠١٦/٢٥ ٢٥/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بموجب القرار رقم ٢٥ / ٢٠١٥ بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن النفاذ والربط البيني بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٣ من أبريل ٢٠١٦م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.

لائحة النفاذ والربط البيني

الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية المشار إليهما، ويكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

١ – النفاذ:
قيام موفر الخدمة بتمكين الطرف المستحق من الحصول على التسهيلات أو الخدمات بما في ذلك الخدمات الإضافية، وفقا لشروط معينة بغرض تقديم خدمات الاتصالات.

٢ – اتفاقية النفاذ:
الاتفاقية التي يتم إبرامها بين طرف موفر للخدمة وطرف مستحق لتقديم خدمة النفاذ.

٣ – اتفاقية الربط البيني:
الاتفاقية التي يتم إبرامها بين اثنين من المرخص لهم لتقديم خدمات الربط البيني.

٤ – اتفاقية النفاذ والربط البيني:
الاتفاقية التي يتم إبرامها بين طرف موفر للخدمة، وطرف مستحق لتقديم النفاذ أو الربط البيني أو كليهما وفقا لما يقتضيه السياق.

٥ – خدمة النفاذ:
خدمة يتم تقديمها وفقا لاتفاقية النفاذ من قبل طرف موفر للخدمة إلى طرف مستحق لتقديم النفاذ.

٦ – خدمة الربط البيني:
خدمة يتم تقديمها وفقا لاتفاقية الربط البيني من قبل طرف موفر للخدمة إلى طرف مستحق لتقديم الربط البيني.

٧ – خدمة النفاذ والربط البيني:
الخدمة التي يتم تقديمها وفقا لاتفاقية النفاذ والربط البيني من قبل طرف موفر للخدمة إلى طرف مستحق لتقديم النفاذ أو الربط البيني أو كليهما، وفقا لما يقتضيه السياق.

٨ – خدمة النفاذ الخاضعة للتنظيم:
خدمة نفاذ تقع ضمن سوق خدمات الاتصالات ذات الصلة التي تتسم بهيمنة السوق، ويتم تقديمها من قبل مرخص له مهيمن في ذلك السوق، وفقا لما تقرره الهيئة.

٩ – خدمة الربط البيني الخاضعة للتنظيم:
خدمة ربط بيني تقع ضمن سوق خدمات الاتصالات ذات الصلة التي تتسم بهيمنة السوق، ويتم تقديمها من قبل مرخص له مهيمن في ذلك السوق، وفقا لما تقرره الهيئة.

١٠ – الخدمة الإضافية:
خدمة مرتبطة بتقديم خدمة النفاذ والربط البيني أو متفرعة منها، ويشمل ذلك بصفة خاصة أنظمة الدعم التشغيلية التي تستخدم لطلب الخدمة وتقديمها وصيانتها وإصلاحها.

١١ – المرخص له:
المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة.

١٢ – المنتفع:
الشخص الذي تقدم له خدمات الاتصالات أو يطلب تقديم هذه الخدمات من قبل المرخص له لاستخدامه الخاص، وليس لتقديم خدمة اتصالات عامة.

١٣ – منتفع البيع بالجملة:
الطرف الذي يحصل على خدمة النفاذ والربط البيني أو أي منهما بموجب اتفاقية معتمدة من الهيئة.

١٤ – الالتزام التقديري الخاص بخدمة معينة:
الالتزام الذي قد تفرضه الهيئة تقديرا على المرخص له المهيمن، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

١٥ – الالتزام التلقائي:
الالتزام المفروض على المرخص له المهيمن بموجب أحكام هذه اللائحة.

١٦ – الطرف صاحب الطلب:
الطرف المستحق الذي يقدم طلبا، وفقا لأحكام هذه اللائحة للحصول على خدمة نفاذ أوربط بيني معينة من طرف موفر للخدمة.

١٧ – الطرف المستحق:
كل من له حق في الحصول على خدمة النفاذ والربط البيني، وفقا لأحكام هذه اللائحة أو أي لوائح أو قرارات أو أوامر أو توجيهات أو إرشادات تصدرها الهيئة.

١٨ – الطرف الموفر للخدمة:
المرخص له بتقديم خدمة النفاذ والربط البيني أو الذي يتسلم طلبا، وفقا لأحكام هذه اللائحة من الطرف صاحب الطلب، لتوفير خدمة النفاذ والربط البيني.

١٩ – المعاملة المتساوية:

تقديم خدمات النفاذ وخدمات الربط البيني الخاضعة، للتنظيم من قبل مرخص له مهيمن لجميع الأطراف التي تطلبها، ويشمل ذلك عمليات البيع بالتجزئة التابعة له، وذلك وفقا للأطر الزمنية ذاتها والشروط والأحكام بما في ذلك الأسعار ومستويات الخدمة ومن خلال الأنظمة والإجراءات ذاتها، وشريطة تقديم المعلومات الفنية والتجارية ذاتها.

٢٠ – عناصر الشبكة غير النشطة:
عناصر غير نشطة في شبكة الاتصالات اللاسلكية، وتشمل عناصر هندسة مدنية محددة، والسواري، والأبراج، والأعمدة، وأي أعمال أو إنشاءات مدنية أخرى.

٢١ – عمليات البيع بالتجزئة:
العمليات الفرعية التي يجريها المرخص له المهيمن مباشرة مع المنتفع سواء بنفسه أو بواسطة تابع أو فرع منفصل أو مقاول من الباطن.

٢٢ – نظام:
أي معدات أو أجهزة أو برامج أو برمجيات تستخدم في تقديم أو تلقي خدمة النفاذ والربط البيني.

٢٣ – نزاع الفوترة:
النزاع الذي يتعلق بالمبلغ الذي يحتسبه موفر الخدمة نظير تقديم خدمة النفاذ والربط البيني، وفقا لاتفاقية النفاذ والربط البيني، الذي لا يتعلق بالمنهجية الأساسية للمحاسبة المستخدمة في حساب المبلغ المفوتر.

٢٤ – فترة الفوترة:
الفترة المرجعية التي يتم على أساسها احتساب المبالغ المترتبة مقابل تقديم خدمة النفاذ والربط البيني، وفقا لأحكام اتفاقية النفاذ والربط البيني.

الفصل الثاني
أحكام عامة

أولا: مبادئ النفاذ والربط البيني

المادة (٢)

يراعى عند تطبيق أحكام هذه اللائحة المبادئ الآتية:

‌أ – ضمان تحقيق الربط البيني بين جميع شبكات الاتصالات العامة في السلطنة، لتحقيق الاتصال فيما بين جميع المنتفعين.

‌ب – تقديم خدمات النفاذ والربط البيني على أسس عادلة وغير تمييزية لمن يطلبها من الأطراف المتشابهة ومنتفعي البيع بالجملة.

‌ج – تعزيز المنافسة المستدامة والاستثمار في قطاع الاتصالات.

‌د – تسهيل تقديم خدمات اتصالات عالية الجودة ومبتكرة وواسعة الانتشار بتكلفة مناسبة.

‌هـ – مراعاة مصالح المنتفعين فيما يتعلق بالأسعار وتوفر الخدمة وجودتها.

‌و – إتاحة الانتشار الواسع لخدمة الإنترنت وتوفرها، خصوصا النفاذ العريض النطاق عالي السرعة.

ثانيا: الالتزام بتوفير الربط البيني

المادة (٣)

يلتزم المرخص له بتوفير خدمات الربط البيني، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٤)

يجب أن تتيح جميع اتفاقيات الربط البيني إمكانية التوصيل من نقطة انتهائية إلى نقطة انتهائية أخرى عن طريق ضمان أن يكون أي مرخص لخدمات الاتصالات العامة قادرا على إنهاء توصيل المكالمة الهاتفية أو خدمة الاتصالات العامة الأخرى على أي شبكة اتصالات عامة.

المادة (٥)

يلتزم المرخص له بتوفير الربط البيني في أي نقطة على شبكة الاتصالات العامة ما لم

تقرر الهيئة إعفاؤه من هذا الالتزام، بناء على طلب مسبب من الطرف الموفر للخدمة، يثبت بموجبه أن الربط البيني في تلك النقطة تترتب عليه أي من الحالات الآتية:

أ – ألا يكون ملائما من الناحية الفنية أو الاقتصادية.

ب – أن يكون غير متكافئ.

ج – يعرض أمن وسلامة شبكة الاتصالات العامة للخطر.

ثالثا: الالتزام بتقديم خدمة النفاذ لبعض البنى التحتية والتسهيلات الأخرى

المادة (٦)

يلتزم المرخص له عند تسلمه طلبا معقولا لتوفير خدمة النفاذ، بالتفاوض مع الطرف صاحب الطلب وتزويده بخدمة النفاذ، ما لم تقرر الهيئة إعفاؤه من هذا الالتزام، بناء على طلب مسبب من الطرف الموفر للخدمة يثبت فيه أن تقديم هذا النفاذ غير ملائم من الناحية الفنية أو الاقتصادية، وذلك فيما يتعلق بالتسهيلات الآتية المملوكة له:

أ – عناصر الشبكة غير النشطة.

ب – تمديدات الأسلاك داخل المباني.

ج – أي بنية تحتية أخرى تعتبرها الهيئة ضرورية لتوفير خدمات الاتصالات ولا يكون ملائما من الناحية الفنية أو الاقتصادية نسخها.

المادة (٧)

يجوز للطرف الموفر للخدمة في أي من الحالات المذكورة في المادة (٦) أن يتفاوض على شروط تجارية معقولة مع الطرف صاحب الطلب، على ألا تتعارض هذه الشروط مع أحكام هذه اللائحة أو مصالح المنتفعين.

رابعا: طلب تقديم خدمة النفاذ والربط البيني

المادة (٨)

يجب أن يكون طلب تقديم خدمة النفاذ والربط البيني مكتوبا ومحددا بشكل معقول، وأن يشتمل على الحد الأدنى من التفاصيل الفنية اللازمة لتمكين المرخص له من العمل بناء عليها.

المادة (٩)

لا يلتزم الطرف الطالب لخدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم بأن يوفر الخدمة ذاتها للمرخص له المهيمن، وفقا لذات الشروط والأحكام التي يلتزم بها المرخص له المهيمن، ما لم تكن المعاملة بالمثل ملزمة بموجب هذه اللائحة أو بتوجيه من الهيئة.

خامسا: اتفاقيات النفاذ والربط البيني

المادة (١٠)

تبدأ مفاوضات اتفاقية النفاذ والربط البيني من تاريخ تسلم الطرف الموفر للخدمة طلبا معقولا من الطرف صاحب الطلب لتقديم خدمة النفاذ والربط البيني، وذلك وفقا للأحكام ذات الصلة في هذه اللائحة.

و إذا لم يتوصل الطرفان إلى إبرام الاتفاقية خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات، جاز لأي منهما إحالة النزاع إلى الهيئة للبت فيه، وإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف.

المادة (١١)

يجب على الطرف الموفر للخدمة توفير الخدمات المنصوص عليها في اتفاقية النفاذ والربط البيني في موعد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ سريان الاتفاقية، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة (١٢)

لا يجوز إنهاء أو تعديل اتفاقية النفاذ والربط البيني المعتمدة من الهيئة إلا بعد الحصول على موافقتها، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (١٣)

يلتزم طرفا اتفاقية النفاذ والربط البيني بعد التشاور معهما من قبل الهيئة، بتعديل شروط وأحكام الاتفاقية إذا قدرت الهيئة، أنها:

‌أ – مخالفة للقانون.

ب – مخالفة لأحكام أي لوائح أو أي قرارات أو أوامر أو توجيهات أو غيرها من الإرشادات الصادرة عن الهيئة أو أي من شروط الترخيص ذات الصلة.

ج – تضر بمصالح المنتفعين أو الجمهور.

د – تخل بالمنافسة العادلة.

المادة (١٤)

يلتزم الطرف الموفر للخدمة بموافاة الهيئة بالنسخة الموقعة من اتفاقية النفاذ والربط البيني خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ توقيعها.

المادة (١٥)

فيما عدا اتفاقيات النفاذ والربط البيني في الحالات التي يكون فيها عرض النفاذ والربط البيني إلزاميا، تخضع جميع اتفاقيات النفاذ والربط البيني للأحكام المنصوص عليها في المواد (٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧) من هذه اللائحة.

سادسا: سرية المعلومات

المادة (١٦)

يجب على الطرف الموفر للخدمة والطرف صاحب الطلب ومنتفع البيع بالجملة اتخاذ كافة التدابير التي تضمن أن أي معلومات تجارية أو سرية تم الحصول عليها في أثناء التفاوض أو تقديم خدمات النفاذ والربط البيني أو الحصول عليها، تم جمعها ومعالجتها وتخزينها بطريقة آمنة بغرض تحقيق الآتي:

أ – حماية سرية هذه المعلومات.

ب – حصر إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات على العاملين لديه أو الجهات المتعاقد معها ممن تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع على هذه المعلومات.

المادة (١٧)

لا يجوز للطرف الموفر للخدمة استخدام أي معلومات تجارية أو سرية، بما في ذلك المعلومات السرية للمنتفع، التي يتم الحصول عليها من الطرف صاحب الطلب أو منتفع البيع بالجملة، إلا من أجل تقديم خدمات النفاذ والربط البيني المطلوبة، كما لا يجوز للطرف الموفر للخدمة استخدام هذه المعلومات بغرض تحقيق أفضلية تجارية لنفسه أو لعمليات البيع بالتجزئة التابعة له.

سابعا: تعديل الملاحق

المادة (١٨)

يكون تعديل الملاحق المرفقة بهذه اللائحة بعد مراجعة السوق أو اتخاذ أي إجراء لتطبيق معالجات التنظيم المسبق بشأن تقديم خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم، بقرار من الهيئة، وذلك بعد تمكين الأطراف ذات العلاقة من التعليق على اقتراح الهيئة، وفقا للآلية التي تحددها الهيئة.

الباب الثاني
الأحكام الواجبة التطبيق على خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة وغير الخاضعة للتنظيم

الفصل الأول
الأحكام الواجبة التطبيق على تقديم خدمات النفاذ والربط البيني غير الخاضعة للتنظيم

أولا: الالتزام بالتفاوض وتوفير الربط البيني

المادة (١٩)

يلتزم المرخص له غير المهيمن بالتفاوض وتقديم خدمة الربط البيني غير الخاضعة للتنظيم للطرف صاحب الطلب، ويلتزم الطرفان بالتفاوض بحسن نية.

المادة (٢٠)

يجب أن تتضمن اتفاقية الربط البيني أسعار تقديم خدمة الربط البيني غير الخاضعة للتنظيم، ويجب أن تكون هذه الأسعار معقولة، ومبينة بوضوح.

وتكون الأسعار معقولة، إذا لم تتجاوز حد الأسعار المعتمدة من الهيئة لتقديم خدمة الربط البيني الخاضعة للتنظيم ذات الطبيعة المماثلة أو المشابهة، إلا إذا قدم المرخص له غير المهيمن دليلا مقنعا في شكل بيانات تكلفة تبرر تقاضي سعر أعلى من السعر الذي اعتمدته الهيئة.

ثانيا: الالتزام بتوفير النفاذ

المادة (٢١)

يلتزم المرخص له غير المهيمن بالتفاوض بحسن نية لتقديم خدمة النفاذ للطرف صاحب الطلب فيما يتعلق بالتسهيلات المملوكة له، وذلك وفقا للمادة (٦) من هذه اللائحة، وله التفاوض بحسن نية لتقديم أي خدمات نفاذ أخرى غير واردة في المادة (٦).

ويجب أن تتضمن اتفاقية النفاذ أسعار تقديم خدمة النفاذ غير الخاضعة للتنظيم، ويجب أن تكون هذه الأسعار معقولة، ومبينة بوضوح.

ثالثا: الالتزام بعدم التمييز

المادة (٢٢)

يلتزم المرخص له غير المهيمن، عند التفاوض وتقديم خدمة النفاذ والربط البيني غير الخاضعة للتنظيم، بعدم التمييز في المعاملة بين جميع الأطراف الطالبة للخدمة ومنتفعي البيع بالجملة.

رابعا: إخطار الهيئة باتفاقية النفاذ والربط البيني للحصول على موافقتها

المادة (٢٣)

تخضع جميع اتفاقيات النفاذ والربط البيني المبرمة، وفقا لأحكام هذا الفصل للقواعد المطبقة على الإخطارات والموافقة والنشر المنصوص عليها في المواد (١٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧) من هذه اللائحة.

الفصل الثاني
الأحكام الواجبة التطبيق على خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم

أولا: الالتزامات التي تنطبق بشكل تلقائي على تقديم خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم

المادة (٢٤)

يلتزم المرخص له المهيمن بالتقيد بالالتزامات التلقائية المنصوص عليها في المواد التالية عند تقديم أي خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة للتنظيم، ما لم تقرر الهيئة إعفاء خدمة نفاذ وربط بيني محددة خاضعة للتنظيم من أي من هذه الالتزامات.

١ – الالتزام بالتفاوض وتقديم النفاذ والربط البيني

المادة (٢٥)

يلتزم المرخص له المهيمن، بناء على طلب معقول، بالتفاوض بحسن نية مع الطرف صاحب الطلب لإبرام اتفاقية النفاذ والربط البيني لتقديم خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم، ويلتزم مقدم الطلب بإخطار الهيئة بنسخة من الطلب. ويعتبر الطلب معقولا في تطبيق هذه المادة، إذا تحققت فيه جميع الشروط الآتية:

أ – أن يكون متعلقا بالخدمات الواردة في عرض مرجعي معتمد للنفاذ والربط البيني، وأن يتضمن الحد الأدنى من المعلومات المتطلبة في ذات العرض المرجعي للنفاذ والربط البيني، وذلك في الحالات التي يكون فيها العرض المرجعي للنفاذ والربط البيني إلزاميا.

ب – أن يتم تقديمه كتابة إلى المرخص له المهيمن، وفقا للأطر الزمنية والجداول المحددة في العرض المرجعي المعتمد للنفاذ والربط البيني، وذلك في الحالات التي يكون فيها العرض المرجعي للنفاذ والربط البيني إلزاميا.

ج – أن يشتمل على الحد الأدنى من التفاصيل الفنية اللازمة، لتمكين المرخص له المهيمن من العمل بناء عليها.

٢ – التسعير

المادة (٢٦)

يجب أن يحدد سعر كل خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة للتنظيم، وفقا لمنهجية التسعير المحددة في الالتزام ذي الصلة بخدمة محددة، وذلك على النحو الوارد في ملاحق الخدمة المرفقة بهذه اللائحة.

المادة (٢٧)

يجب أن يتم تحديد السعر الذي يحتسب لخدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم، والخاضعة لالتزام العرض المرجعي للنفاذ والربط البيني في ملاحق خدمات محددة على شكل جداول مرفقة بالعرض المرجعي.

٣ – حماية أمن المعلومات

المادة (٢٨)

يجب على المرخص له المهيمن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لمنع العاملين لديه في التخطيط والتسويق ومبيعات عمليات البيع بالتجزئة من إمكانية الوصول إلى المعلومات التجارية أو السرية، التي يتم الحصول عليها من الطرف صاحب الطلب أو منتفع البيع بالجملة.

٤ – عدم التمييز

المادة (٢٩)

على المرخص له المهيمن ضمان تقديم خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم بطريقة قابلة للمقارنة من حيث المزايا الوظيفية ومستويات جودة الخدمة والدعم التشغيلي والأسعار لجميع منتفعي البيع بالجملة المتشابهين، ويشمل ذلك عمليات البيع بالتجزئة الخاصة به أو بشركائه أو منتسبيه وذلك وفقا لتوجيهات الهيئة.

المادة (٣٠)

على المرخص له المهيمن الذي لا يملك عمليات للبيع بالتجزئة ضمان تقديم خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم بطريقة قابلة للمقارنة من حيث المزايا الوظيفية ومستويات جودة الخدمة والدعم التشغيلي والأسعار لجميع منتفعي البيع بالجملة المتشابهين، وفقا لتوجيهات الهيئة.

ثانيا: الالتزامات التقديرية الخاصة بخدمة محددة

المادة (٣١)

بالإضافة إلى الالتزامات التقديرية الواجبة التطبيق بشأن خدمة نفاذ وربط بيني محددة الواردة في ملاحق الخدمات الموضحة في الملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة، يجوز للهيئة، فرض التزام تقديري أو أكثر خاص بخدمة معينة من خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم، وذلك باختيار أي من الالتزامات التقديرية الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة، وإضافته إلى ملاحق الخدمات الواردة في الملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة.

كما يجوز للهيئة فرض أي التزامات أخرى تقدرها بموجب أوامر أو توجيهات أو إرشادات أو تعليمات تصدرها لهذا الغرض.

ثالثا: اتفاقيات النفاذ والربط البيني في الحالات التي يكون فيها إعداد عرض النفاذ والربط البيني غير إلزامي

المادة (٣٢)

يجب على المرخص له المهيمن الموفر لخدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم وغير الخاضعة للالتزام بعرض النفاذ والربط البيني المرجعي، التفاوض بحسن نية مع الطرف صاحب الطلب، لإبرام اتفاقية النفاذ والربط البيني وفقا لأحكام المواد أرقام (٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧).

المادة (٣٣)

يجب على المرخص له المهيمن موافاة الهيئة خلال (٥) خمسة أيام باتفاقية النفاذ والربط البيني الموقعة بين الأطراف، وتتولى الهيئة مراجعة الاتفاقية واعتمادها وإبلاغ المرخص له المهيمن خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسلمها، وتكون الاتفاقية سارية من اليوم التالي لتاريخ الاعتماد.

المادة (٣٤)

للهيئة أن تطلب – خلال (٤٥) الخمسة والأربعين يوما المشار إليها في المادة (٣٣) من هذه اللائحة – من أي من طرفي اتفاقية النفاذ والربط البيني، تقديم أي معلومات تقدر الهيئة أنها لازمة لمراجعة الاتفاقية، وتبدأ هذه المدة من جديد في كل مرة تطلب فيها الهيئة معلومات، ويلتزم طرفا الاتفاقية بتزويد الهيئة بجميع المعلومات المطلوبة خلال المدة الزمنية التي تحددها.

المادة (٣٥)

لا يجوز اعتماد اتفاقية النفاذ والربط البيني إذا قدرت الهيئة بصفة خاصة تحقق أي من الحالات الآتية:

أ – مخالفة أحكام القانون.

ب – مخالفة أحكام هذه اللائحة أو أي قرارات أو أوامر أو توجيهات أو غيرها من الإرشادات الصادرة عن الهيئة أو أي من شروط الترخيص ذات الصلة.

ج – الإضرار بمصالح المنتفعين أو الجمهور بصفة عامة.

د – الإخلال بالمنافسة العادلة.

وتقوم الهيئة بإبلاغ الطرفين بقرارها المسبب، ولها توجيه أي منهما أو كليهما حسب الأحوال بإجراء ما يلزم من تعديلات على اتفاقية النفاذ والربط البيني خلال المدة الزمنية التي تحددها.

المادة (٣٦)

يلتزم المرخص له المهيمن بنشر اتفاقية النفاذ والربط البيني المعتمدة من الهيئة بموقعه الإلكتروني في اليوم التالي لتاريخ اعتمادها، على أن يقوم بعد موافقة الهيئة، بحجب كافة المعلومات المتعلقة بالمعلومات التجارية والمعلومات السرية للمنتفعين والمعلومات ذات الطابع الأمني قبل النشر.

المادة (٣٧)

تسري أحكام المواد (١٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦) من هذه اللائحة على إنهاء أو إجراء أي تعديل على اتفاقية النفاذ والربط البيني المعتمدة من الهيئة، على أن تقوم الهيئة بمراجعة واعتماد الاتفاقية المعدلة خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ تسلمها.

رابعا: اتفاقيات النفاذ والربط البيني في الحالات التي يكون فيها إعداد عرض النفاذ والربط البيني إلزاميا

المادة (٣٨)

يجوز للطرف المستحق بعد اعتماد الهيئة لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي أن يقدم طلبا معقولا إلى المرخص له المهيمن للحصول على خدمات النفاذ والربط البيني طبقا لأحكام وشروط العرض المرجعي ذاته.

المادة (٣٩)

يجب على المرخص له المهيمن التفاوض بحسن نية مع الطرف صاحب الطلب، لإبرام اتفاقية النفاذ والربط البيني وفقا لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمد، وذلك فور تسلمه طلبا معقولا من الطرف صاحب الطلب.

المادة (٤٠)

تسري أحكام المواد (١٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦) من هذه اللائحة على إجراءات مراجعة واعتماد اتفاقية النفاذ والربط البيني المبرمة وفقا لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمد، كما تسري تلك الأحكام على إنهاء أو تعديل الاتفاقية المعتمدة من الهيئة، على أن تقوم الهيئة بمراجعة واعتماد الاتفاقية المعدلة خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ تسلمها.

المادة (٤١)

تظل اتفاقية النفاذ والربط البيني المبرمة لتقديم خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم، وفقا لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي سارية المفعول إلى أن يتم إبرام اتفاقية النفاذ والربط البيني الجديدة، وفقا لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي الذي تعتمده الهيئة، ويجب إبرام اتفاقية النفاذ والربط البيني الجديدة بهذه الطريقة خلال (٦٠) ستين يوما من اعتماد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

المادة (٤٢)

إذا أحيل أي نزاع متعلق بالتفاوض بشأن اتفاقية جديدة للنفاذ والربط البيني، وفقا للمادة (٤١) من هذه اللائحة إلى الهيئة للفصل فيه وفقا للائحة الفصل في المنازعات، يجوز للهيئة القيام بالآتي إلى حين البت في النزاع:

أ – أن تطلب من طرفي التفاوض الاستمرار في أداء التزاماتهما، وفقا لاتفاقية النفاذ والربط البيني سارية المفعول.

ب – أن تضع أحكاما مؤقتة تنظم تقديم خدمة النفاذ والربط البيني المعنية، لتحل محل اتفاقية النفاذ والربط البيني سارية المفعول.

المادة (٤٣)

لا يجوز إجراء أي تغييرات على عرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمد، ما لم تقدر الهيئة – بناء على طلب مسبب من المرخص له المهيمن أو الطرف المتفاوض – أن هذه التغييرات مبررة بشكل موضوعي، ولا تشكل تفضيلا غير عادل أو تمييزا غير مشروع.

وإذا كانت التغييرات المقترحة محتملة الصلة بأطراف أخرى مستحقة، يجوز للهيئة أن تجري المشاورات حول التغييرات المقترحة بعد إخطار أطراف التفاوض بذلك.

الباب الثالث
عرض النفاذ والربط البيني المرجعي

الفصل الأول
هيكل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي والحد الأدنى من محتوياته

المادة (٤٤)

يجب على المرخص له المهيمن الموفر لخدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم والخاضعة لالتزام عرض النفاذ والربط البيني إعداد عرض مرجعي يتفق مع متطلبات الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة بشأن هيكل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي والحد الأدنى من محتوياته، ويعتبر هذا العرض بعد اعتماده من الهيئة نموذجا لاتفاقيات النفاذ والربط البيني بشأن الخدمات الخاضعة للتنظيم.

ويجوز للمرخص له المهيمن أن يطلب من الهيئة استثناءه من بعض تلك المتطلبات بشأن خدمة نفاذ وربط بيني محددة خاضعة للتنظيم شريطة تحقق الآتي:

أ – ألا يتعارض الطلب مع الالتزامات الخاصة بتلك الخدمة.

ب – أن يثبت المرخص له المهيمن أن المتطلبات المعنية ليست ذات صلة بخدمة محددة للنفاذ والربط البيني خاضعة للتنظيم ينطبق عليها التزام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

المادة (٤٥)

تتولى الهيئة تحديد متطلبات هيكل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي والحد الأدنى من محتوياته المتعلقة بخدمة نفاذ وربط بيني محددة في أي من الآتي:

أ – ملاحق الخدمة.

ب – أي قرارات أو إرشادات أو أوامر أو تعليمات أو توجيهات صادرة عن الهيئة.

الفصل الثاني
إجراءات إعداد واعتماد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي

المادة (٤٦)

يجب إعداد واعتماد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، وفقا للإجراءات والأطر الزمنية المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويجوز للهيئة – وفقا لمقتضيات المصلحة العامة – تعديل الأطر الزمنية لإجراءات إعداد واعتماد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، وذلك بموجب أي أوامر أو توجيهات تصدرها في هذا الشأن.

المادة (٤٧)

يلتزم المرخص له المهيمن الذي يوفر خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم والتي تخضع لالتزام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي بموافاة الهيئة خلال المدة الزمنية التي تحددها، بمسودة أولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي مستوفية للحد الأدنى من متطلبات هذه اللائحة، وذلك فيما يتعلق بالنطاق والمحتوى والصيغة.

ويجب أن تقدم المسودة الأولى في مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ سريان هذه اللائحة، وذلك بالنسبة لعروض النفاذ والربط البيني التي تقدم بعد العمل بأحكام هذه اللائحة.

المادة (٤٨)

يجب أن تتضمن المسودة الأسعار المقترحة لخدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم التي تخضع لالتزام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، على أن يرفق بالمسودة المعلومات التي تثبت التزام المرخص له بالمتطلبات المتعلقة بالتسعير الواردة في هذه اللائحة وملاحقها مثل نماذج تكلفة الخدمات والوثائق المرتبطة بها.

المادة (٤٩)

يجب أن تقدم المسودة الأولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي إلى الهيئة بموجب خطاب موقع من الرئيس التنفيذي للمرخص له المهيمن أو من في حكمه، ويعتبر هذا التوقيع بمثابة إقرار منه باستيفاء هذه المسودة للحد الأدنى من متطلبات هذه اللائحة، وذلك فيما يتعلق بالنطاق والمحتوى والصيغة.

المادة (٥٠)

تتولى الهيئة مراجعة المسودة الأولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي، للتحقق من استيفائها للحد الأدنى من متطلبات هذه اللائحة، وذلك فيما يتعلق بالنطاق والمحتوى والصيغة.

المادة (٥١)

إذا تبين للهيئة عدم استيفاء المسودة الأولى للمتطلبات المشار إليها في المادة (٥٠) من هذه اللائحة، يلتزم المرخص له المهيمن بإجراء التعديلات طبقا للطريقة التي وجهت بها الهيئة، وخلال المدة الزمنية التي حددتها.

المادة (٥٢)

يلتزم المرخص له المهيمن بنشر المسودة الأولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمدة من الهيئة للتشاور، وذلك في مكان بارز بموقعه الإلكتروني بصيغتي (Word و PDF)، وذلك خلال مدة لا تجاوز (٢) يومين من تاريخ إبلاغه من الهيئة باعتماد المسودة الأولى.

المادة (٥٣)

تتولى الهيئة إجراء المشاورات بشأن المسودة الأولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي، وذلك بعد قيام المرخص له المهيمن بنشر هذه المسودة في مكان بارز بموقعه الإلكتروني.

المادة (٥٤)

يلتزم كل من لديه ملاحظات حول المسودة الأولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي محل التشاور، بتقديمها كتابة إلى المرخص له المهيمن والهيئة معا، وذلك خلال المدة الزمنية والآلية التي تحددها الهيئة.

المادة (٥٥)

يجب أن تتعلق الملاحظات المكتوبة على المسودة الأولى بأي من الآتي:

أ – جعل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي غير قابل للتنفيذ أو من الصعب تطبيقه عمليا.

ب – منع المنافسة أو الحد منها.

ج – إلحاق الضرر بالمنتفعين أو الجمهور.

د – مخالفة القانون أو هذه اللائحة أو القرارات أو الإرشادات أو الأوامر أو التعليمات أو التوجيهات الصادرة عن الهيئة أو أي من شروط الترخيص ذات الصلة.

المادة (٥٦)

يجب أن تشير الملاحظات المكتوبة إلى الجزء والبند ذي الصلة من المسودة الأولى، وأن يتم تبرير أي تعديل مقترح بشكل مفصل، وعلى الطرف الذي يبدي ملاحظاته تقديم نسخة إلكترونية موضحة بصيغة (Track Change) من المسودة الأولى في صيغة (Word) تبين أي تعديلات ومبررات ذلك.

المادة (٥٧)

يجوز للهيئة أن تقدم ملاحظاتها المكتوبة إلى المرخص له المهيمن بشأن المسودة الأولى، على أن تكون مبنية بصفة خاصة على أي من الاعتبارات الآتية:

أ – السياسات المتعلقة بقطاع الاتصالات.

ب – مخالفة القانون أو هذه اللائحة أو القرارات أو الإرشادات أو الأوامر أو التعليمات أو التوجيهات الصادرة عن الهيئة أو أي من شروط الترخيص ذات الصلة.

ج – الممارسات العالمية المثلى ذات الصلة.

د – مصلحة المنتفعين والجمهور بصفة عامة.

هـ – وجود أي اختلافات غير معقولة أو غير مبررة بين أحكام عروض النفاذ والربط البيني المرجعية التي تتعلق بتنظيم ذات خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم والتي تخضع لالتزام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

المادة (٥٨)

يلتزم المرخص له المهيمن ببذل الجهود المعقولة للعناية بكافة الملاحظات المكتوبة، وأن يقدم إلى الهيئة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة الآتي:

أ – ردا تفصيليا على جميع الملاحظات في شكل جدول، يلخص أي اعتراض أو تعديل مقترح مع تقديم المبررات اللازمة.

ب – نسخة معدلة من المسودة الأولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي (المسودة الثانية) تعكس – على وجه الدقة – الآتي:

١ – ملاحظات الهيئة.

٢ – الملاحظات المكتوبة التي تقدم خلال عملية التشاور والتي تعتبر ذات جدوى وملائمة.

المادة (٥٩)

يلتزم المرخص له المهيمن بتقديم المسودة الثانية من عرض النفاذ والربط البيني المرجعي إلى الهيئة في نسختين إحداهما نهائية والأخرى يبين فيها جميع التعديلات التي أجراها على المسودة الأولى بصيغة (Track Change)، وتقدم كلا النسختين بصيغتي (Word وPDF).

المادة (٦٠)

تتولى الهيئة مراجعة المسودة الثانية، ولها أن تقرر أي من الآتي:

أ – اعتمادها كعرض نفاذ وربط بيني مرجعي معتمد.

ب – توجيه المرخص له المهيمن بإجراء أي تعديلات تراها الهيئة، وفي هذه الحالة يلتزم المرخص له المهيمن بتقديم نسخة معدلة وفقا لتوجيهات الهيئة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الهيئة، وتقوم الهيئة باعتمادها كعرض نفاذ وربط بيني مرجعي.

ج – توجيه الأسئلة المباشرة إلى المرخص له المهيمن وأي طرف قدم ملاحظات، وذلك لحسم المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، وتحديد الأطر الزمنية لتقديم الردود على هذه الأسئلة.

المادة (٦١)

تتولى الهيئة دراسة الردود على الأسئلة المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (٦٠) من هذه اللائحة، ولها أن تقرر أي من الآتي:

أ – اعتمادها كعرض نفاذ وربط بيني مرجعي معتمد.

ب – توجيه المرخص له المهيمن بإجراء أي تعديلات تراها الهيئة لازمة وفقا لأحكام هذه اللائحة، وفي هذه الحالة يلتزم المرخص له المهيمن بتقديم نسخة معدلة وفقا لتوجيهات الهيئة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الهيئة، وتقوم الهيئة باعتمادها كعرض نفاذ وربط بيني مرجعي.

المادة (٦٢)

على المرخص له المهيمن نشر عرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمد بصيغتي (Word و PDF) في موقعه الإلكتروني خلال مدة لا تجاوز (٢) يومين من تاريخ اعتماده من الهيئة.

المادة (٦٣)

يجوز للهيئة في أي وقت في أثناء مراجعة واعتماد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي عقد الاجتماعات مع المرخص له المهيمن والأطراف التي قدمت ملاحظاتها مجتمعين أو بصورة منفردة، لحسم المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها.

الفصل الثالث
إجراءات تعديل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمد

المادة (٦٤)

يكون تعديل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمد بموجب قرار أو توجيه من الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب معقول ومسبب يقدم إليها من أي من طرفي اتفاقية النفاذ والربط البيني أو أي طرف مستحق.

المادة (٦٥)

لا يجوز للمرخص له المهيمن تعديل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمد، إلا بعد موافقة الهيئة.

ويجب على كل من يرغب من أطراف التفاوض في تعديل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمد تقديم طلب إلى الهيئة بذلك مع المبررات التفصيلية، وإذا كان التعديل المقترح محتمل الصلة بأطراف أخرى مستحقة، يجوز للهيئة أن تجري المشاورات حول التعديل بعد إخطار أطراف التفاوض.

المادة (٦٦)

تتولى الهيئة مراجعة واعتماد التعديلات المقترحة لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمد وفقا لما تقدره الهيئة من إجراءات تتسم بالشفافية.

المادة (٦٧)

فيما عدا الأمور العاجلة، تقوم الهيئة بدراسة جميع طلبات التعديل المتعلقة بعرض النفاذ والربط البيني المرجعي ذاته ضمن عملية تشاور مرة واحدة في العام.

المادة (٦٨)

يجوز للهيئة توجيه المرخص له المهيمن بتعديل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمد كلما رأت الهيئة الحاجة إلى التعديل، وبصفة خاصة في أي من الحالات الآتية:

أ – إذا تم تحديد المرخص له المهيمن من قبل الهيئة كمهيمن في تقديم خدمة نفاذ وربط بيني أخرى أو جديدة خاضعة للتنظيم وتخضع لالتزام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، ويتطلب الأمر تضمينها في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

ب – إذا أصبح موفر خدمات النفاذ والربط البيني ليس مهيمنا في تقديم خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة للتنظيم بعد أن كان مهيمنا في تقديمها، على أن يخضع ذلك لفترة انتقالية مناسبة تحدد من قبل الهيئة مع مراعاة شروط أي اتفاقيات نفاذ وربط بيني حالية مبنية على عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

ج – إذا كانت خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لالتزام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي لم تعد مصنفة من قبل الهيئة كخدمة نفاذ وربط بيني خاضعة للتنظيم، أو أن إعداد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي لم يعد من ضمن الالتزامات الواجبة التطبيق الخاصة بخدمة محددة.

د – إذا كان هذا التعديل مطلوبا وفقا لما تصدره الهيئة من أوامر أو قرارات أو توجيهات أو غيرها من الأدوات المتعلقة بتسعير خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة للتنظيم يغطيها عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

المادة (٦٩)

على المرخص له المهيمن الاحتفاظ بنسخ إلكترونية من جميع النسخ السابقة من عروض النفاذ والربط البيني المرجعية في موقعه الإلكتروني.

الباب الرابع
قواعد الفصل في منازعات اتفاقيات النفاذ والربط البيني

الفصل الأول
تسوية المنازعات عن طريق الوساطة

المادة (٧٠)

يجوز لطرفي اتفاقية النفاذ والربط البيني الاتفاق على تسوية جميع المنازعات المتعلقة بالاتفاقية، عن طريق الوساطة، وذلك خلال مدة أقصاها (٤٥) خمسة وأربعون يوما من التاريخ الذي يتسلم فيه الطرف الموفر للخدمة طلبا معقولا لتقديم خدمة النفاذ والربط البيني من الطرف المستحق للخدمة، وذلك بالنسبة للمنازعات التي تنشأ في أثناء التفاوض لإبرام الاتفاقية.

أما بالنسبة للمنازعات الناجمة عن تنفيذ اتفاقية النفاذ والربط البيني باستثناء منازعات الفوترة فيكون على الطرفين الاتفاق على اللجوء إلى الوساطة خلال مدة أقصاها (٤٥) خمسة وأربعون يوما من تاريخ تسليم إخطار مكتوب من قبل الطرف المتظلم من اتفاقية النفاذ والربط البيني إلى الطرف الآخر يتضمن تفاصيل النزاع.

المادة (٧١)

في حالة الاتفاق على اللجوء إلى الوساطة، يلتزم طرفا النزاع بإخطار الهيئة بذلك وتعيين وسيط أو مجلس وساطة خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الاتفاق.

وإذا لم يتفق الطرفان على تعيين الوسيط أو مجلس الوساطة خلال المدة المشار إليها، تقوم الهيئة بتعيينه.

المادة (٧٢)

تبدأ عملية الوساطة فور تعيين الوسيط أو مجلس الوساطة.

المادة (٧٣)

على طرفي النزاع الاتفاق على إجراءات الوساطة بما في ذلك الإطار الزمني للوساطة وذلك خلال مدة أقصاها (٧) سبعة أيام من بدء عملية الوساطة، وإذا لم يتفق الطرفان على هذه الإجراءات تقوم الهيئة بتحديد إجراءات الوساطة.

المادة (٧٤)

تكون جميع المعلومات والبيانات التي يتم الافصاح عنها خلال عملية الوساطة أو بسببها سرية، ولا يجوز نشر مداولات عملية الوساطة على العموم ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك.

المادة (٧٥)

على الوسيط أو مجلس الوساطة إصدار توصياته خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تحديد إجراءات الوساطة وذلك ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وفي جميع الأحوال يلتزم الوسيط أو مجلس الوساطة بإصدار تقرير مفصل كتابة موقعا منه، على أن يتضمن المسائل محل النزاع، والتوصية الصادرة بشأنها، وتلك التي تعذر حلها بالوساطة ولا تزال محل نزاع ومقترحاته بشأنها مع تسبيب كل مقترح، وذلك خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ إصدار التوصية أو من تاريخ انتهاء عملية الوساطة.

المادة (٧٦)

يتحمل طرفا النزاع جميع التكاليف بالتساوي، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة (٧٧)

تتولى الهيئة الفصل في النزاع الذي ينشأ بين طرفي اتفاقية النفاذ والربط البيني وفقا لأحكام نظام الفصل في المنازعات الصادر بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠١٠، وذلك بناء على طلب أي منهما، في أي من الحالات الآتية:

أ – إذا لم يتفق طرفا النزاع على اللجوء إلى الوساطة.

ب – إذا اعترض أي من طرفي النزاع على توصية الوسيط أو مجلس الوساطة.

ج – إذا تعذر تسوية النزاع عن طريق الوساطة.

وتستثنى الحالتان المشار إليهما في البندين (ب) و (ج) من هذه المادة من تطبيق الإجراءات التمهيدية المنصوص عليها في المادة (١٥) من النظام المشار إليه.

المادة (٧٨)

لا تكون الهيئة ملزمة بتوصيات الوسيط أو مجلس الوساطة، ويجوز للهيئة طلب أي معلومات لازمة للفصل في المنازعات من أي من الطرفين.

الفصل الثاني
منازعات الفوترة

المادة (٧٩)

يلتزم طرفا اتفاقية النفاذ والربط البيني – بالنسبة لمنازعات الفوترة – بإحالتها إلى خبير يتم اختياره باتفاقهما.

فإذا لم يتفق الطرفان على اختيار خبير الفوترة خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ إخطار الطرف الآخر بتفاصيل نزاع الفوترة، تقوم الهيئة بناء على طلب أحد طرفي النزاع بتعيين خبير من قائمة خبراء الفوترة التي يقدمها كل طرف من طرفي النزاع أو من قائمة تعدها الهيئة لهذا الغرض.

المادة (٨٠)

يلتزم خبير الفوترة بإصدار توصية موقعة بشأن النزاع خلال مدة لا تجاوز (١٠) عشرة أيام من تاريخ إحالة النزاع إليه، ويتحمل الطرف الذي تصدر التوصية في غير مصلحته تكاليف الخبير، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة (٨١)

يجوز لأي من طرفي النزاع الاعتراض على توصية الخبير، وذلك بموجب طلب يقدمه كتابة إلى الهيئة خلال (٥) خمسة أيام من تسلمه التوصية، مرفقا به نسخة مكتملة من توصيات خبير الفوترة شاملة مبرراتها ووصفا للقضايا التي لا تزال محل نزاع، ومقترحات خبير الفوترة بشأنها، وتقديم أي معلومات تطلبها الهيئة.

وتتولى الهيئة الفصل في النزاع وفقا لنظام الفصل في المنازعات، ويستثنى النزاع في هذه الحالة من تطبيق الإجراءات التمهيدية المنصوص عليها في المادة (١٥) من نظام الفصل في المنازعات.

الباب الرابع
الجزاءات

المادة (٨٢)

في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة توجه الهيئة إلى المخالف إخطارا مكتوبا يتضمن الآتي:

أ – وصف المخالفة التي تم ارتكابها.

ب – تحديد الفترة الزمنية التي يتعين على مرخص خدمات الاتصالات العامة الرد خلالها على الإخطار المكتوب، على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما.

ج – الغرامة الإدارية التي تقدرها الهيئة.

فإذا مضت المدة المذكورة دون رد، أو كان الرد المقدم غير مقبول من الهيئة، تفرض الهيئة الغرامة الإدارية.

المادة (٨٣)

مع عدم الإخلال بأي جزاء منصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات أو في أي قانون آخر أو تراخيص الاتصالات، للهيئة في حالة ثبوت ارتكاب المرخص له أي من المخالفات الواردة في الجدول الآتي، فرض الغرامات الإدارية المبينة قرين كل منها مع مراعاة أحكام المادة (٨٢) من هذه اللائحة.

وتفرض على المخالف غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد اليوم التالي لتاريخ فرض الغرامة، وذلك دون التقيد بالمادة (٨٢) من هذه اللائحة.

وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

م المخالفة الحد الأدنى للغرامة بالريال العماني
١ مخالفة المرخص له أي من الالتزامات الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول من هذه اللائحة، فيما عدا المادة (١٢)، فإذا كان المخالف مرخص له غير مهيمن يكون الحد الأدنى للغرامة (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني، أما إذا كان المخالف مرخص له مهيمن فإن الحد الأدنى للغرامة (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال عماني. (١٠٠٠٠) عشرة آلاف
٢ مخالفة المرخص له غير المهيمن أي من الالتزامات الواردة في الفصل الأول من الباب الثاني من هذه اللائحة. (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف
٣ مخالفة المرخص له المهيمن الالتزامات التي تنطبق بشكل تلقائي على تقديم خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني. (٥٠٠٠٠) خمسون ألف
٤ مخالفة المرخص له المهيمن الالتزامات التقديرية الخاصة بخدمة محددة الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني. (٥٠٠٠٠) خمسون ألف
٥ مخالفة المرخص له المهيمن الالتزامات المتعلقة بمفاوضات اتفاقيات النفاذ والربط البيني في الحالات التي يكون فيها إعداد عرض النفاذ والربط البيني غير إلزاميا. (٥٠٠٠٠) خمسون ألف
٦ مخالفة المرخص له المهيمن الالتزامات المتعلقة بإجراءات تعديل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمد. (٥٠٠٠٠) خمسون ألف
٧ مخالفة المرخص له المهيمن الالتزامات المتعلقة بمفاوضات اتفاقيات النفاذ والربط البيني في الحالات التي يكون فيها إعداد عرض النفاذ والربط البيني إلزاميا. (٥٠٠٠٠) خمسون ألف
٨ عدم قيام المرخص له المهيمن بتزويد الهيئة بمسودة أولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي مستوفية للحد الأدنى من متطلبات النطاق والمحتوى والصيغة المنصوص عليها في ملحق هيكل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي والحد الأدنى من محتوياته المرفق بهذه اللائحة، ووفق الطريقة والأطر الزمنية المنصوص عليها في هذه اللائحة. (١٠٠٠٠٠) مائة ألف
٩ عدم قيام المرخص له المهيمن بتزويد الهيئة بخطاب موقع بواسطة الرئيس التنفيذي للمشغل المهيمن أو من في حكمه وفقا لحكم المادة (٤٩) من هذه اللائحة. (١٠٠٠٠٠) مائة ألف
١٠ عدم قيام المرخص له المهيمن بتعديل المسودة الأولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي طبقا لتوجيهات الهيئة وفق الطريقة والأطر الزمنية المنصوص عليها في هذه اللائحة. (١٠٠٠٠٠) مائة ألف
١١ عدم قيام المرخص له المهيمن بتزويد الهيئة بتعليقاته المفصلة على المرئيات المستلمة بواسطته بشأن المسودة الأولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي وفق الطريقة والأطر الزمنية المنصوص عليها في هذه اللائحة. (١٠٠٠٠٠) مائة ألف
١٢ عدم قيام المرخص له المهيمن بتزويد الهيئة بالمسودة الثانية لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي وفق الطريقة والأطر الزمنية المنصوص عليها في هذه اللائحة. (١٠٠٠٠٠) مائة ألف
١٣ عدم قيام المرخص له المهيمن بالرد على أي أسئلة توجه إليه بواسطة الهيئة وفق الطريقة والأطر الزمنية المنصوص عليها في هذه اللائحة. (١٠٠٠٠٠) مائة ألف
١٤ عدم قيام المرخص له المهيمن بإجراء أي تعديلات على المسودة الثانية لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي طبقا لتوجيهات الهيئة ووفق الطريقة والأطر الزمنية المنصوص عليها في هذه اللائحة. (١٠٠٠٠٠) مائة ألف
١٥ عدم قيام المرخص له المهيمن بتقديم المسودة النهائية لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي لاعتمادها وتبنيها بقرار نهائي وفقا لأحكام هذه اللائحة. (١٠٠٠٠٠) مائة ألف

الملحق رقم (١)
هيكل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي والحد الأدنى من محتوياته

أولا: هيكل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي

يجب أن تتم هيكلة عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على النحو الآتي:

أ – الأحكام والشروط العامة الواجبة التطبيق، على أن يتم بيانها في الجزء الرئيسي من عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

ب – جداول عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، على أن تتضمن بصفة خاصة تحديد الأسعار التي يجب تقاضيها مقابل الحصول على خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم والتي تخضع لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي، وأن تحتسب هذه الأسعار وفقا لمنهجية التسعير الواجبة التطبيق الواردة في الالتزامات الخاصة بخدمة محددة والتي تنطبق على خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم.

ج – الملاحق الفنية المتعلقة بخدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم والتي تخضع لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي بما في ذلك كتيبات التشغيل.

ثانيا: الحد الأدنى من المواضيع التي يتناولها عرض النفاذ والربط البيني المرجعي

١ – البدء والمدة والتعديل

١ – ١- يبدأ سريان عرض النفاذ والربط البيني المرجعي من التاريخ الذي تحدده الهيئة في قرار اعتماد العرض.

١ – ٢ – يستمر عرض النفاذ والربط البيني المرجعي في السريان إلى أجل غير مسمى ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

١ – ٣ – قد يخضع عرض النفاذ والربط البيني المرجعي لتعديل دوري وفقا للطريقة المبينة في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذه اللائحة.

٢ – تبادل المعلومات

يجب أن يتضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي الإجراءات والأطر الزمنية اللازمة لتبادل المعلومات بين المرخص له المهيمن والطرف صاحب الطلب ومنتفع البيع بالجملة لتسهيل تقديم خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم.

٣ – تنبؤات حركة الاتصالات

٣ – ١ – يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي إطارا يتمكن بموجبه منتفع البيع بالجملة من تزويد المرخص له المهيمن بتنبؤات دورية تتضمن تفاصيل معقولة عن الحجم المتوقع للحركة / البيانات خلال إطار زمني معقول.

٣ – ٢ – يجب على المرخص له المهيمن التعامل بسرية مع محتوى تنبؤات الحركة / البيانات التي يوفرها منتفع البيع بالجملة وفقا لمتطلبات السرية وسبل حماية أمن المعلومات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٣ – ٣ – يجب أن يسمح عرض النفاذ والربط البيني المرجعي بهامش خطأ معقول لتنبؤات الحركة لأغراض التخطيط، وأن يحدد هامش الخطأ المعقول.

٣ – ٤ – لا يجوز أن يتضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي إلزام منتفع البيع بالجملة سداد تعويض للطرف الموفر عن التنبؤات غير الدقيقة أو غير الصحيحة التي تكون خارج حدود هامش الخطأ المعقول.

٤ – أهم مؤشرات الأداء (KPIs) واتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) وضمانات مستوى الخدمة (SLGs)

يجب أن يتضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي أهم مؤشرات الأداء المعقولة وغير التمييزية واتفاقيات مستوى الخدمة، وضمانات مستوى الخدمة التي يجب تطبيقها إذا تعين توفيرها وفقا للالتزام الخاص بخدمة محددة أو وفقا لأي قرارات أو إرشادات أو أوامر أو تعليمات أو توجيهات صادرة عن الهيئة. حول كلا من الآتي:

٤ – ١ – الحد الأدنى لمستوى جودة الخدمة

٤ – ١ – ١ – يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي الحد الأدنى من معايير جودة الخدمة، وتشمل بصفة خاصة مؤشرات الأداء الآتية التي يقاس مقابلها الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة الواجبة التطبيق، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك:

– المدة الزمنية المستغرقة في بدء إجراء مكالمة.

– نسبة المكالمات الفاشلة (يعبر عنها كنسبة مئوية من محاولات إجراء المكالمة).

– نسبة المكالمات الفاشلة لإجمالي عدد المكالمات.

– نجاح إرسال البيانات.

– الوقت المستغرق لتوفير الربط لطلبات الخطوط.

– دقة الفوترة.

– عامل الازدحام.

– توافر الخدمة.

٤ – ١ – ٢ – يجب أن تتوافق متطلبات وضع وتنفيذ مؤشرات الأداء للحد الأدنى من مستويات جودة الخدمة مع متطلبات أي قرارات أو إرشادات أو أوامر أو تعليمات أو توجيهات صادرة عن الهيئة لأغراض تنظيم مستويات جودة الخدمة الواجبة التطبيق لتوفير خدمات النفاذ والربط البيني.

٤ – ٢ – طلب الخدمة وتوفيرها / تسليمها

٤ – ٢ – ١ – يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي أهم مؤشرات الأداء التالية التي يقاس مقابلها الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة الواجبة التطبيق لطلب الخدمة وتوفيرها، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك:

أ – طلب الخدمة

– عدد الطلبات المكتملة خلال فترة مرجعية محددة.

– النسبة المئوية للطلبات المرفوضة خلال فترة مرجعية محددة بعد اجتياز مرحلة المراجعة الأولية بنجاح (مرحلة التحقق الإداري على سبيل المثال).

ب – توفير / تسليم الخدمة

– متوسط الوقت الذي يتم فيه تقديم الخدمة.

– النسبة المئوية لعدد مرات الانتهاء من تقديم الخدمة في أو قبل التاريخ المحدد.

– الدقة في تقديم الخدمة (مثلا النسبة المئوية للأعطال التي يتم الإبلاغ عنها خلال فترة زمنية محددة تالية مباشرة لتقديم الخدمة).

ج – الإجراءات والجدول الزمني لتقديم الطلبات والاختبار وتوفير الخدمة، ويشمل ذلك:

– الأطر الزمنية وإجراءات تقديم ومراجعة طلب الخدمة.

– الأطر الزمنية وإجراءات قبول / رفض طلب الخدمة.

– الأطر الزمنية وإجراءات التفاوض بشأن طلب الخدمة.

– الأطر الزمنية وإجراءات اختبار خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم.

– الأطر الزمنية وإجراءات قبول خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم بواسطة الطرف صاحب الطلب ومنتفع البيع بالتجزئة.

– الظروف التي يسمح فيها للمشغل المهيمن بوقت إضافي لمراجعة طلب الخدمة وطلب معلومات إضافية من الطرف صاحب الطلب.

– تحديد أي رسوم إلغاء واجبة التطبيق يتم سدادها بواسطة الطرف صاحب الخدمة ومنتفع البيع بالجملة لإلغاء الخدمة قبل تاريخ التسليم ومنهجية إلغائها.

٤ – ٣ – تشغيل الشبكة والصيانة

٤ – ٣ – ١ – يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي أهم مؤشرات الأداء الآتية التي يقاس مقابلها الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة الواجبة التطبيق لتشغيل الشبكة والصيانة، إذا قدرت الهيئة ضرورة ذلك:

– متوسط الوقت (بالساعات) بين الإبلاغ عن عطل ومعالجته.

– إجمالي وقت الانقطاع بسبب أعمال الصيانة، ويعبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي الوقت التشغيلي خلال فترة مرجعية محددة.

– عدد أعمال الصيانة الوقائية المستكملة، ويعبر عنها كنسبة مئوية من إجمالي أعمال الصيانة التي ينجزها المرخص له المهيمن.

٤ – ٣ – ٢ – يجب أن يتضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي التزام المرخص له المهيمن ومنتفع البيع بالجملة بالإخطار بأي صيانة (سواء كانت ذات طبيعة علاجية أو وقائية) أو أي أعمال تشغيلية مجدولة (شاملة أي انقطاعات أو تحديثات مجدولة) بشبكات الاتصالات التابعة لهما وأنظمتهما، والتي ستؤثر أو قد تؤثر على تقديم خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة للتنظيم تحت عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، ويجب الإبلاغ عن أي نتائج متوقعة بشكل معقول نتيجة لهذه الصيانة أو الأعمال التشغيلية.

٤ – ٣ – ٣ – يجب أن يكون الحد الأدنى من فترة الإخطار الواردة في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي كافيا للسماح لطرف اتفاقية النفاذ والربط البيني باتخاذ استعداداته المعقولة للحد من أي انقطاع تتسبب فيه الصيانة أو الأعمال التشغيلية المجدولة.

٤ – ٣ – ٤ – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على وجوب الإخطار بالحالات الطارئة أو الصيانة أو الأعمال التشغيلية المجدولة في أسرع وقت ممكن قبل أو بعد بدء أي من تلك الحالات.

٤ – ٣ – ٥ – يجوز أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على فرض شرط جزائي يتفق مع طبيعة المخالفة في حالة الفشل في الوفاء بمتطلبات الإخطار الواردة في البنود (٦ – ١) و (٧ – ١) و (٧ – ٢) من الملحق رقم (١) من هذه اللائحة.

٤ – ٣ – ٦ – على المرخص له المهيمن الاحتفاظ بسجلات تفصيلية لالتزامه بمتطلبات هذا البند، وعليه تقديم تقارير تتضمن البيانات المطلوبة وفق الصيغة التي تطلبها الهيئة، وذلك على أساس نصف سنوي.

٤ – ٤ – الإبلاغ عن الأعطال وإصلاحها

٤ – ٤ – ١ – يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي أهم مؤشرات الأداء الآتية التي يقاس مقابلها الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة الواجبة التطبيق للإبلاغ عن الأعطال وإصلاحها، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك:

أ – نسبة الأعطال المبلغ عنها لكل خط / وصلة في السنة.

ب – متوسط الوقت المستغرق لإصلاح الأعطال.

ج – عدد الأعطال التي يتم إصلاحها في أو قبل التاريخ المقرر، ويعبر عنها كنسبة مئوية من إجمالي الأعطال التي تم الإبلاغ عنها.

٤ – ٤ – ٢ – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على أن أي عطل يحدث في شبكات الاتصالات أو أنظمة المرخص له المهيمن أو منتفع البيع بالجملة ويؤثر أو قد يؤثر على تقديم خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم تحت عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، يجب الإبلاغ عنه فورا للطرف الآخر في اتفاقية النفاذ والربط البيني.

٤ – ٤ – ٣ – يجب وضع الأطر الزمنية والإجراءات اللازمة لعمليات الإبلاغ ضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي الذي يجب أن يشمل بصفة خاصة التفاصيل الآتية:

أ – طبيعة العطل ومدته المتوقعة.

ب – الطريقة التي يؤثر أو قد يؤثر بها العطل على خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة للتنظيم تحت عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

ج – الوقت المقدر المطلوب لإصلاح ذلك العطل.

٤ – ٤ – ٤ – على المرخص له المهيمن الاحتفاظ بسجلات تفصيلية تبين التزامه أو عدم التزامه بهذه المتطلبات وعليه تقديم تقارير تتضمن البيانات المطلوبة وفق الصيغة التي تطلبها الهيئة، وذلك على أساس نصف سنوي.

٤ – ٤ – ٥ – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على أن يتم إصلاح الأعطال بواسطة الطرف الموفر للخدمة وفق اتفاقيات مستويات الخدمة المعقولة وغير التمييزية.

٤ – ٥ – المعايير والمواصفات الفنية

يجب أن يتضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي وصفا للمعايير والمواصفات الفنية التي تنطبق على كل خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة للتنظيم مغطاة في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي وأن يتم وضع هذه المعايير والمواصفات في جداول على أن تتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها.

٤ – ٦ – تطوير خدمات النفاذ والربط البيني الجديدة

٤ – ٦ – ١ – يجب أن يتضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي إجراءات وجداول زمنية واضحة للتطوير الفني والتجاري لأي خدمة نفاذ وربط بيني جديدة خاضعة للتنظيم يطلبها طرف مستحق بما في ذلك الإجراءات والجداول الزمنية اللازمة لدراسة جدوى هذه الخدمات الجديدة الخاضعة للتنظيم.

٤ – ٦ – ٢ – يجب أن يتضمن تطوير أي خدمة نفاذ وربط بيني جديدة خاضعة للتنظيم، كحد أدنى، جداول زمنية وإجراءات لتحقيق الآتي:

أ – مراجعة طلب خدمة النفاذ والربط البيني الجديدة.

ب – التفاوض بشأن خدمة النفاذ والربط البيني الجديدة.

ج – تطوير خدمة النفاذ والربط البيني الجديدة.

د – اختبار خدمة النفاذ والربط البيني الجديدة.

هـ – قبول خدمة النفاذ والربط البيني الجديدة بواسطة الطرف صاحب الطلب.

٤ – ٦ – ٣ – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على وجوب إخطار الهيئة فورا بأي خطوات يتفق عليها من قبل طرفي اتفاقية النفاذ والربط البيني لمعالجة أي طلب يتم تقديمه لتوفير خدمة نفاذ وربط بيني جديدة خاضعة للتنظيم.

٤ – ٦ – ٤ – يجوز للهيئة، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، تعديل الإجراءات والجداول الزمنية الواردة بالعرض المرجعي، ولها أن تطلب من طرفي اتفاقية النفاذ والربط البيني إتاحة التفاصيل الفنية والتجارية لخدمة النفاذ والربط البيني الجديدة لجميع الأطراف الأخرى المستحقة، وطلب مساهمتهم ومشاركتهم في عملية تطوير المنتج أو الخدمة.

٤ – ٧ – الأسعار والفوترة والسداد

٤ – ٧ – ١ – يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي أسعار كل خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة للتنظيم، يشملها عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، ويجب تحديد هذه الأسعار على أساس منهجية التسعير الواجبة التطبيق على كل خدمة نفاذ وربط بيني ذات صلة خاضعة للتنظيم، يشملها عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

٤ – ٧ – ٢ – يجب أن يتضمن جدول عرض النفاذ والربط البيني المرجعي ذو الصلة الملحق بعرض النفاذ والربط البيني المرجعي، الأسعار التي تطبق على كل خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة للتنظيم، وخاضعة لالتزام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

٤ – ٧ – ٣ – يجب أن يتضمن جدول عرض النفاذ والربط البيني المرجعي ذو الصلة، مبدأ المحاسبة الذي سيطبق (ما إذا كانت المحاسبة مبنية على أساس الاستخدام أو عدم الاستخدام) على كل خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة للتنظيم، يغطيها عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

٤ – ٧ – ٤ – يجب أن تنص جداول عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على منهجية احتساب الأسعار على أساس الاستخدام وعدم الاستخدام، ويشمل ذلك:

أ – تحديد وحدة الفوترة الملائمة في حالة الاحتساب على أساس الاستخدام.

ب – عنصر الخدمة فيما يتعلق بالسعر الواجب السداد في حالة الاحتساب على أساس عدم الاستخدام.

٤ – ٧ – ٥ – يجب أن تنص جداول عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على فترة الفوترة، لتقديم خدمات النفاذ والربط البيني المحددة التي يغطيها عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

٤ – ٧ – ٦ – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على إجراءات تحصيل وتسجيل وتبادل وحفظ بيانات سجل تفاصيل المكالمات (CDR) لكل مكالمة تخضع للاحتساب على أساس الاستخدام، وكذلك الصيغة التي تقدم بها هذه البيانات لمنتفع البيع بالجملة، وتحدد هذه الإجراءات هوية الطرف المسؤول عن تحصيل وتسجيل وتبادل وحفظ بيانات سجل تفاصيل المكالمات.

٤ – ٧ – ٧ – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على عملة السداد، وتاريخ استحقاق المبلغ الكلي والأحكام ذات الصلة بسداد الضرائب الواجبة على مبلغ الفاتورة، إن كان ذلك قابلا للتطبيق.

٤ – ٧ – ٨ – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على نظم إعداد الفواتير، بحيث يضمن أن أي فاتورة يتم تقديمها بواسطة مشغل مهيمن، تشتمل بصفة خاصة على المعلومات الآتية:

أ – فترة الفوترة ذات الصلة (تحديد تواريخ البداية والنهاية).

ب – صافي المبلغ الإجمالي (بالعملة ذات الصلة).

ج – مبلغ الضريبة ذات الصلة، إن وجدت.

د – إجمالي المبلغ المستحق، بالعملة ذات الصلة.

هـ – تاريخ الفاتورة، أي التاريخ الذي أرسلت فيه الفاتورة بواسطة المرخص له المهيمن.

و – تاريخ استحقاق المبلغ الكلي.

٤ – ٧ – ٩ – يجب أن تحدد جداول عرض النفاذ والربط البيني المرجعي أحكام الفوترة التي يجب تطبيقها في حالة رفع أو تخفيض كفاءة خدمة، خلال فترة زمنية محددة.

٤ – ٨ – نزاعات الفوترة

يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على إجراءات محددة لحل نزاعات الفوترة، على أن تتوافق هذه الإجراءات مع متطلبات قواعد الفصل في منازعات النفاذ والربط البيني.

٤ – ٩ – الضمان المالي

٤ – ٩ – ١ – يجوز للطرف موفر الخدمة أن يطلب من الطرف صاحب الطلب، تقديم ضمان مالي معقول ومتناسب بناء على معايير موضوعية، لضمان التزام الطرف صاحب الطلب بشروط وأحكام اتفاقية النفاذ والربط البيني، وخصوصا تلك المتعلقة بالسداد، ويجوز أن يكون طلب تقديم هذا الضمان خلال مدة زمنية معينة.

٤ – ٩ – ٢ – يجوز تقديم الضمان المالي في صورة ضمان بنكي أو غير ذلك من الضمانات المقبولة في التعاملات المالية في السلطنة.

٤ – ١٠ – أمن وسلامة الشبكة

يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، الأحكام الرامية إلى ضمان قيام طرفي اتفاقية النفاذ والربط البيني، باتخاذ كافة التدابير اللازمة، لضمان أمن وسلامة شبكات الاتصالات التابعة لهما.

٤ – ١١ – الأمن الوطني

يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي الأحكام الرامية إلى ضمان استيفاء طرفي اتفاقية النفاذ والربط البيني، لأي متطلبات للأمن الوطني.

٤ – ١٢ – خدمات الطوارئ

يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على الأحكام الرامية إلى ضمان تمكن طرفي اتفاقية النفاذ والربط البيني، من توفير خدمات الطوارئ لمنتفعيهم ذوي الصلة، ويشمل ذلك الأسعار.

٤ – ١٣ – تحديد المسؤولية

٤ – ١٣ – ١ – يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي مسؤولية طرفي اتفاقية النفاذ والربط البيني تجاه بعضهما البعض في حالة الإخلال بالاتفاقية أو عدم تنفيذها على النحو المطلوب، على أن يكون هذا التحديد للمسؤولية متسما بالمعقولية، ومتماشيا مع القوانين المعمول بها في السلطنة، وأي تحديد للمسؤولية يجب أن يكون عالي المستوى، بحيث يضمن الحد من التسبب في إلحاق أي أذى أو ضرر ينجم عن الإخلال بالاتفاقية أو عدم تنفيذها على النحو المطلوب.

٤ – ١٣ – ٢ – أي تحديد للمسؤولية ينص عليه في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، يجب أن يطبق بالتبادل على طرفي اتفاقية النفاذ والربط البيني، وذلك في حالة غياب الأسباب الموضوعية التي تبرر الانحراف عن هذا المبدأ.

٤ – ١٤ – إنهاء اتفاقية النفاذ والربط البيني وخدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم

٤ – ١٤ – ١ – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على الأحكام المنظمة لإنهاء أي من الآتي:

أ – اتفاقية النفاذ والربط البيني بواسطة أي من الطرفين.

ب – تقديم خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم وخاضعة لالتزام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي بواسطة مشغل مهيمن.

٤ – ١٤ – ٢ – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على وجوب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل إنهاء اتفاقية النفاذ والربط البيني، وتقديم خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم.

٤ – ١٥ – المبادئ العامة الواجب تضمينها في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، يجب أن يتوافق عرض النفاذ والربط البيني المرجعي مع المبادئ الآتية:

أ – يجب أن تتوافق شروط وأحكام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي مع مبادئ المنافسة العادلة، والاستخدام الأمثل للموارد.

ب – يجب أن تكون شروط وأحكام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي معقولة، وغير تمييزية.

ج – يجب أن تكون أسعار خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم مبنية على مبدأ التكرارية الاقتصادية (economic replicability).

د – على المرخص له المهيمن عدم استخدام التزامات الحد الأدنى من حركة الاتصالات والتزامات الفترة الزمنية، بطريقة تعسفية أو ضارة بالمنافسة العادلة.

هـ – على طرفي اتفاقية النفاذ والربط البيني، الامتناع عن اتخاذ أي إجراء، أو ممارسة أي نشاط من شأنه أن يلحق الضرر أو يؤثر سلبا على سلامة تشغيل الطرف الآخر لشبكة الاتصالات التابعة له.

ثالثا: جداول عرض النفاذ والربط البيني المرجعي

يجب وضع أي خدمة للنفاذ والربط البيني خاضعة للتنظيم وعرض النفاذ والربط البيني المرجعي، في جدول مستقل ضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، يتضمن الآتي:

أ – وصفا تفصيليا للخدمة.

ب – الالتزامات والإجراءات الواجب تطبيقها على تقديم الخدمة.

الملحق رقم (٢)
الالتزامات التقديرية الخاصة بخدمة نفاذ وربط بيني محددة خاضعة للتنظيم

يجوز للهيئة فرض أي من الالتزامات التقديرية الخاصة بخدمة محددة الواردة في هذا الملحق على المرخص له المهيمن.

١ – تعزيز حماية أمن المعلومات

تزويد الهيئة بخطته، لحماية أمن المعلومات واللائحة المتعلقة بقواعد السلوك الداخلي (internal code of conduct) لحماية المعلومات التجارية والسرية للأطراف الطالبة للخدمة أو منتفعي البيع بالجملة من أطراف ثالثة ومن عمليات البيع بالتجزئة التابعة للمرخص له المهيمن، لمراجعتهما واعتمادهما، و نشر النسخ المعتمدة بموقعه الإلكتروني.

٢ – التزامات المراقبة والإبلاغ

٢ – ١ – مراقبة وقياس أدائه الفعلي، مقابل اتفاقيات مستويات الخدمة المعتمدة لكل خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة للتنظيم، وذلك في صورة أهم مؤشرات الأداء.

٢ – ٢ – تزويد منتفع البيع بالجملة بتقرير عن أهم مؤشرات الأداء.

٢ – ٣ – تزويد الهيئة بتقرير عن أهم مؤشرات الأداء.

٢ – ٤ – الاحتفاظ بسجلات تفصيلية تبين مدى التزامه بأهم مؤشرات الأداء ذات الصلة على النحو الذي تقرره الهيئة، وتزويد الهيئة بتقارير تشتمل على هذه المؤشرات، وذلك على أساس نصف سنوي.

٣ – عدم التمييز

تشمل التزامات عدم التمييز، وبصفة خاصة الآتي:

عرض اتفاقيات مستويات الخدمة (SLAs) وضمانات مستويات الخدمة (SLGs) المعقولة وغير التمييزية

٣ – ١ – عرض اتفاقيات مستويات الخدمة وضمانات مستويات الخدمة المعقولة وغير التمييزية، وفقا لأهم مؤشرات الأداء المحددة لطلب تقديم وتسليم، وتشغيل وصيانة الشبكة، والإبلاغ عن الأعطال وإصلاحها، وجودة كل خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة للتنظيم.

٣ – ٢ – إذا كان لدى المرخص له المهيمن عمليات بيع بالتجزئة، فيجب أن تنص اتفاقيات مستويات الخدمة على الأقل على مستويات الخدمة ذاتها التي يقدمها لعمليات البيع بالتجزئة التابعة له، ويجب وضع الحدود القصوى للفترات الزمنية المنصوص عليها في اتفاقيات مستويات الخدمة، بما يسمح بشكل معقول لمنتفع البيع بالجملة بتكرار متوسط الفترات الزمنية التي يعلنها أو يعرضها المرخص له المهيمن بشأن عمليات البيع بالتجزئة التابعة له، فيما يتعلق بطلب أو تسليم أو إصلاح أو صيانة الخدمات الفرعية للبيع بالتجزئة.

إذا لم يكن لدى المرخص له المهيمن عمليات بيع بالتجزئة، فعليه أن يعرض اتفاقيات مستويات الخدمة على جميع الأطراف صاحبة الطلب، أو لمنتفعي البيع بالجملة على أساس غير تمييزي.

تقديم ذات المعلومات بشأن خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم لجميع الأطراف الطالبة للخدمة

٣ – ٣ – ضمان السماح لجميع الأطراف صاحبة الطلب، أو لمنتفعي البيع بالجملة، بالوصول إلى المعلومات الفنية والتجارية ذاتها المتعلقة بخدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم، بما فيها المعلومات المتعلقة بخدمات النفاذ والربط البيني الجديدة الخاضعة للتنظيم، والتغييرات التي تطرأ على الخدمات القائمة.

٣ – ٤ – إذا كان لدى المرخص له المهيمن عمليات بيع بالتجزئة، فيجب أن تكون المعلومات الفنية والتجارية التي يتم توفيرها في هذا الصدد ذات المعلومات التي يوفرها المرخص له المهيمن لعمليات التجزئة التابعة له، ويجب توفير هذه المعلومات للأطراف صاحبة الطلب، أو لمنتفعي البيع بالجملة وفقا للأطر الزمنية ذاتها التي يتم منحها لعمليات البيع بالتجزئة التابعة للمشغل المهيمن.

حظر عرض خدمات التجزئة الجديدة أو المعدلة التي لا يمكن نسخها

٣ – ٥ – الامتناع عن عرض أو تقديم خدمة تجزئة جديدة أو معدلة يتعذر على الطرف صاحب الطلب أو منتفع البيع بالجملة – من حيث توفر الخدمة الفعلية وهامش السعر – نسخها دون الحصول على نفاذ معقول لخدمة نفاذ وربط بيني جديدة أو معدلة، ما لم يكن المرخص له المهيمن الذي يعرض أو يقدم خدمة البيع بالتجزئة الجديدة أو المعدلة قد قام بالآتي:

أ – جعل خدمة النفاذ والربط البيني الجديدة أو المعدلة متاحة تجاريا.

ب – تزويد الأطراف الطالبة للخدمة، ومنتفعي البيع بالجملة، المعلومات الفنية والتجارية ذاتها التي زود بها عمليات البيع بالتجزئة التابعة له وفق الأطر الزمنية ذاتها، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك قبل طرح خدمة النفاذ والربط البيني الجديدة أو المعدلة، ليتيح لهذه الأطراف وقتا كافيا لتوفيق أوضاعها.

تقديم المعلومات بخصوص خدمة النفاذ والربط البيني الجديدة أو المعدلة الخاضعة للتنظيم قبل طرح الخدمة

٣ – ٦ – ضمان تقديم ذات المعلومات الفنية والتجارية لجميع الأطراف الطالبة للخدمة أو منتفعي البيع بالجملة، وفقا لأي من الآتي، وذلك إذا لم يكن لدى المرخص له المهيمن عمليات بيع بالتجزئة:

أ – قبل (٦) ستة أشهر على الأقل من تاريخ طرح خدمة النفاذ والربط البيني الجديدة أو المعدلة الخاضعة للتنظيم.

ب – أو وفقا لما تحدده الهيئة قبل تاريخ طرح النفاذ والربط البيني الجديدة أو المعدلة الخاضعة للتنظيم.

تسعير خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم

٣ – ٧ – وضع الأسعار لخدمة النفاذ والربط البيني بناء على مبدأ التكرارية الاقتصادية (ECONOMIC REPLICABILITY)، والامتناع عن القيام بالتمييز غير العادل في تسعير خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم فيما بين:

أ – مختلف الأطراف الطالبة للخدمة.

ب – الأطراف صاحبة الطلب وعمليات البيع بالتجزئة التابعة للمرخص له المهيمن.

ج – مختلف منتفعي البيع بالجملة.

د – منتفعي البيع بالجملة، وعمليات البيع بالتجزئة التابعة للمرخص له المهيمن.

التبرير الموضوعي للتخفيضات الممنوحة وفقا للحجم أو الفترة

٣ – ٨ – تقديم المبررات الموضوعية لأي تخفيضات يتم منحها للأطراف صاحبة الطلب أو لمنتفعي البيع بالجملة، وفقا للحجم أو الفترة.

المعاملة المتساوية عند عرض تخفيضات وفقا للحجم أو الترتيبات طويلة الأمد

٣ – ١٠ – إذا كان لدى المرخص له المهيمن عمليات بيع بالتجزئة، فعليه الامتناع عن عرض تخفيضات، وفقا للحجم أو ترتيبات طويلة الأمد أو ما يعادلها لعمليات البيع بالتجزئة التابعة له، تكون تفضيلية أكثر من أعلى مستوى تخفيضات مساوية لها، يتم عرضها على أي طرف صاحب طلب أو لمنتفع البيع بالجملة إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.

٣ – ١١ – إذا لم يكن لدى المرخص له المهيمن عمليات بيع بالتجزئة، فعليه الامتناع عن عرض تخفيضات، وفقا للحجم أو ترتيبات طويلة الأمد أو ما يعادلها للطرف صاحب الطلب أو لمنتفع البيع بالجملة، تكون تفضيلية أكثر من أعلى مستوى تخفيضات مساوية لها، يتم عرضها على أي طرف صاحب الطلب أو لمنتفع البيع بالجملة إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.

عدم رزم خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم

٣ – ١٢ – الامتناع عن رزم أكثر من خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة للتنظيم معا، إلا إذا قام بتوفير كل خدمة يتم رزمها بشكل منفصل على أساس أنها قائمة بذاتها، ويشمل ذلك الالتزام بعدم وضع أسعار خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم المتوفرة بشكل منفصل على نحو يجعل شراء خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم على أساس أنها قائمة بذاتها أكثر كلفة من رزمها، ما لم يثبت تحقق فرق ملحوظ في التكاليف الأساسية بصورة مرضية.

المعاملة المتساوية

٣ – ١٣ – توفير خدمات النفاذ والربط البيني المعينة الخاضعة للتنظيم والمعلومات المتعلقة بها على أساس مبدأ المعاملة المتساوية، إذا كان ذلك ملائما من الناحية الفنية والاقتصادية ومتناسبا، وذلك بتقديم أي خدمة نفاذ وربط بيني معينة خاضعة للتنظيم والمعلومات المتعلقة بها للطرف صاحب الطلب ولعمليات البيع بالتجزئة التابعة له، وفقا لذات الشروط والأحكام، بما في ذلك المزايا الوظيفية ومستويات جودة الخدمة والأسعار باستخدام ذات الأطر الزمنية وأنظمة وعمليات طلب الخدمة ذاتها وتسليمها، والصيانة، وإصلاح الأعطال وغيرها، أسوة بما هو متوفر لعمليات البيع بالتجزئة التابعة للمرخص له المهيمن.

٤ – إعداد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي

يجب أن ينص بالتفصيل المعقول على الشروط والأحكام والإجراءات التي تقدم بموجبها خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم والتي تخضع لالتزام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، ويشمل ذلك الإجراءات والوسائل العملية لتطبيق أي التزامات تقديرية خاصة بخدمة محددة موضحة في هذا الملحق، متى كان ذلك قابلا للتطبيق.

الملحق رقم (٣)
ملاحق الخدمات

تحدد ملاحق الخدمات الواردة ضمن هذا الملحق الالتزامات الخاصة بخدمة نفاذ وربط بيني محددة خاضعة للتنظيم وفقا لهذه اللائحة.

الملحق رقم (٣ – ١)
خدمات الربط البيني الثابتة

أولا: تعريفات

لأغراض تطبيق هذا الملحق يكون للعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

١ – إصدار المكالمات الهاتفية – الاختيار بحسب المكالمة (CCS)

خدمة ربط بيني ثابتة تشمل نقل المكالمات الهاتفية من خط المنتفع عبر شبكة الطرف الموفر للخدمة إلى نقطة ربط بيني مع الطرف صاحب الطلب، ليتم توصيلها فيما بعد بالوجهة التي تحددها أرقام المنتفع التي يتم تدويرها، ويتم تسيير هذه المكالمات إلى طرف معين صاحب الطلب، وفقا لبادئة قصيرة يتم تدويرها قبل عنوان وجهة المكالمة، وتتمتع خدمة الاختيار بحسب المكالمة دائما بالأسبقية على اختيار خدمة الاختيار المسبق للمشغل (CPS)، في حالة استخدامها. ولا يلتزم الطرف صاحب الطلب الذي يستخدم هذه الخدمة بنقل جميع أنواع المكالمات، إلا أنه يلتزم بطرح إعلانات مسجلة لمستخدميه عند إنهاء توصيل أي مكالمة لا يتمكن من إكمالها.

٢ – إصدار المكالمات الهاتفية – الاختيار المسبق للمشغل (CPS)

خدمة ربط بيني ثابتة تشمل نقل مجموعة محددة من المكالمات الهاتفية من خط المنتفع عبر شبكة الطرف الموفر للخدمة إلى نقطة ربط بيني مع الطرف صاحب الطلب، ليتم توصيلها فيما بعد بالوجهة التي تحددها أرقام المنتفع التي يتم تدويرها، ويتم تسيير هذه المكالمات إلى طرف معين صاحب طلب، وفقا لاختيار محدد سلفا بواسطة المنتفع المتصل، وتشمل مجموعة المكالمات الهاتفية المحددة: المكالمات الدولية ومكالمات المسافات البعيدة أو جميع المكالمات، وتستثنى فئات المكالمات التالية من خدمة الاختيار المسبق للمشغل: المكالمات التي تستخدم الرموز القصيرة والتي تشمل مكالمات الطوارئ، والمكالمات التي تستخدم رموز اختيار المرخص له (qv codes)، والتي تتمتع بالأسبقية على اختيار خدمة الاختيار المسبق للمشغل.

٣ – إصدار المكالمات الهاتفية للمكالمات غير الجغرافية

خدمة ربط بيني ثابتة تشمل نقل المكالمات الهاتفية من خط المنتفع عبر شبكة الطرف الموفر للخدمة إلى نقطة ربط بيني مع الطرف صاحب الطلب، ليتم توصيلها فيما بعد بالوجهة التي تحددها الأرقام غير الجغرافية التي يتم تدويرها بواسطة المنتفع.

٤ – إنهاء توصيل المكالمات الهاتفية (مقسمة لأقسام فرعية بواسطة الحساب والطول الترادفي)

خدمة ربط بيني ثابتة تشمل نقل المكالمات الهاتفية من نقطة ربط بيني بشبكة الطرف طالب الخدمة عبر شبكة الطرف الموفر للخدمة وإنهاءها بخط المنتفع وفقا لتحديدها بواسطة أرقام العنوان التي يرسلها الطرف صاحب الطلب.

٥ – مكالمات العبور (مقسمة لأقسام فرعية وفقا للحساب والطول الترادفي)

خدمة ربط بيني ثابتة تشمل نقل المكالمات الهاتفية من نقطة ربط بيني بشبكة الطرف طالب الخدمة عبر شبكة الطرف الموفر للخدمة، وتسليمها إلى نقطة ربط بيني مع شبكة ثالثة، ليتم توصيلها فيما بعد بالوجهة التي تحددها أرقام المنتفع التي يتم تدويرها.

٦ – المكالمات الهاتفية إلى خدمات استعلامات الدليل

خدمة ربط بيني ثابتة تشمل نقل المكالمات الهاتفية من نقطة ربط بيني بشبكة الطرف طالب الخدمة عبر شبكة الطرف الموفر للخدمة، وتسليمها إلى مركز استعلامات الدليل، ويجوز رزم هذه الخدمة مع تقديم معلومات الدليل.

٧ – المكالمات الهاتفية إلى خدمات الطوارئ

خدمة ربط بيني تشمل نقل المكالمات الهاتفية من نقطة ربط بيني بشبكة الطرف طالب الخدمة عبر شبكة الطرف الموفر للخدمة، وتسليمها إلى مركز معالجة مكالمات الطوارئ.

٨ – خدمات الربط البيني الثابتة

خدمات نقل المكالمات والرسائل أو الإشارات الأخرى بين طرف موفر للخدمة وطرف صاحب الطلب، ويكون الطرف الموفر للخدمة هو مشغل الشبكة الثابتة.

٩ – وصلات الربط البيني

خدمة ربط بيني ثابتة تشمل توفير دائرة ثابتة بسرعة ٢ ميجابت / ث في أو عبر نقطة الربط البيني بين الطرف طالب الخدمة والطرف الموفر للخدمة للسماح بنقل خدمات النفاذ والربط البيني.

١٠ – مسارات الربط البيني

خدمة نفاذ ثابتة للبيع بالجملة تشمل توفير حامل مادي للإرسال بين مشغلين اثنين، يجوز لأي منهما طلب تزويده بوصلات الربط البيني على هذا الحامل.

١١ – المكالمات الهاتفية الجوية والبحرية الصادرة

خدمة ربط بيني ثابتة تشمل نقل المكالمات الهاتفية من نقطة ربط بيني بشبكة الطرف صاحب الطلب عبر شبكة الطرف الموفر للخدمة وتسليمها إلى وجهة قائمة بخدمة جوية أو بحرية.

١٢ – المكالمات الدولية الصادرة

خدمة ربط بيني ثابتة تشمل نقل المكالمات الهاتفية من نقطة ربط بيني بشبكة الطرف صاحب الطلب عبر شبكة الطرف الموفر للخدمة وتسليمها إلى وجهة دولية.

١٣ – النفاذ عن طريق بطاقات الاتصال المدفوعة مسبقا – النوع الأول

خدمة ربط بيني ثابتة تشمل تزويد الطرف صاحب الطلب بخدمة بطاقات الاتصال المدفوعة مسبقا، ويتم تقديمها عن طريق التسهيلات الموجودة بشبكة الطرف الموفر للخدمة، حيث يتم نقل المكالمات إلى نقطة ربط بيني مع الطرف صاحب الطلب ليتم توصيلها فيما بعد.

١٤ – النفاذ عن طريق بطاقات الاتصال المدفوعة مسبقا – النوع الثاني

خدمة ربط بيني ثابتة تشمل نقل المكالمات الهاتفية من خط المنتفع عبر شبكة الطرف الموفر للخدمة إلى نقطة ربط بيني مع الطرف صاحب الطلب، ليتم توصيلها فيما بعد عبر أجهزة بطاقات الاتصال المدفوعة مسبقا التابعة للطرف صاحب الطلب، ويتم تسيير هذه المكالمات إلى طرف معين صاحب الطلب وفقا للرمز القصير الذي يقوم المنتفع بتدويره.

ثانيا: خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم

١ – حددت الهيئة (٣) ثلاث أسواق ذات صلة بالربط البيني الثابت في قرار تعريف الأسواق والهيمنة رقم ٧٤ / ٢٠١٣.

٢ – على المرخص له المهيمن أن يعرض على الأطراف المستحقة خدمات الربط البيني الثابتة التي تشمل المنتجات والخدمات الموضحة في الجدول أدناه:

جدول خدمات الربط البيني الثابتة التي يتعين على المرخص له المهيمن تقديمها للطرف المستحق

رقم السوق اسم السوق المنتجات والخدمات التي تشملها السوق
١٠ إصدار المكالمات الهاتفية الثابتة إصدار المكالمات الهاتفية – الاختيار المسبق للمشغل.

إصدار المكالمات الهاتفية – الاختيار بحسب المكالمة.

إصدار المكالمات الهاتفية للمكالمات غير الجغرافية.

إصدار المكالمات الهاتفية – بطاقات الاتصال المدفوعة مسبقا.

المكالمات الهاتفية الدولية الصادرة.

المكالمات الهاتفية الجوية والبحرية الصادرة.

المكالمات الهاتفية إلى خدمات الطوارئ.

المكالمات الهاتفية إلى خدمات استعلامات الدليل.

النفاذ عن طريق بطاقات الاتصال المدفوعة مسبقا – النوع الأول.

النفاذ عن طريق بطاقات الاتصال المدفوعة مسبقا – النوع الثاني.

١١ إنهاء توصيل المكالمات الهاتفية الثابتة إنهاء توصيل المكالمات الهاتفية (مقسمة لأقسام فرعية وفقا للحساب والطول الترادفي) الصادرة من أرقام محلية أو دولية.
٢٠ عبور المكالمات الهاتفية الثابتة عبور المكالمات الهاتفية (مقسمة لأقسام فرعية وفقا للحساب والطول الترادفي).

ثالثا: الاستحقاق

يجوز لأي طرف مستحق أن يطلب خدمات الربط البيني الثابتة، ويجب أن يكون الطلب مستوفيا للمتطلبات ذات الصلة الواردة في هذه اللائحة.

رابعا: الالتزامات التقديرية الخاصة بخدمة محددة

١ – عند عرض تقديم خدمات الربط البيني المبينة في جدول خدمات الربط البيني الثابتة، يتقيد المرخص له المهيمن بالالتزامات التقديرية الخاصة بخدمة محددة التالية الواردة في الملحق (٢) المرفق بهذه اللائحة:

أ – تعزيز حماية أمن المعلومات (البند ١).

ب – التزامات المراقبة والإبلاغ (البند ٢).

ج – عدم التمييز – عرض اتفاقيات مستويات الخدمة وضمانات مستويات الخدمة المعقولة وغير التمييزية (البنود ٣ – ١ و ٣ – ٢ و ٣ – ٣).

د – عدم التمييز – تقديم ذات المعلومات بشأن خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم لجميع الأطراف صاحبة الطلب (البنود ٣ – ٤ و ٣ – ٥).

هـ – عدم التمييز – تسعير خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم (البند ٣ – ٨).

و – عدم التمييز – التبرير الموضوعي للتخفيضات الممنوحة وفقا للحجم أو الفترة (البند ٣ – ٩).

ز – عدم التمييز – المعاملة المتساوية عند عرض تخفيضات وفقا للحجم أو الترتيبات طويلة الأمد (البنود ٣ – ١٠ و ٣ – ١١).

ح – عدم التمييز – عدم رزم خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم (البند ٣ – ١٢).

ط – الالتزام بإعداد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي (البند ٤).

٢ – بالإضافة إلى الالتزامات الواردة في البند (١) من رابعا من هذ الملحق، يتقيد المرخص له المهيمن بالالتزامات الآتية:

أ – الالتزامات التي تنطبق بشكل تلقائي على تقديم خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه اللائحة.

ب – الأحكام العامة الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول من هذه اللائحة.

ج – أي التزامات أخرى خاصة بخدمة معينة من خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم تفرضها الهيئة بموجب أوامر أو قرارات أو توجيهات أو إرشادات أو تعليمات كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

خامسا: منهجية تسعير خدمات الربط البيني الثابتة

١ – يجب أن تكون الأسعار التي يتقاضاها المرخص له المهيمن عن خدمات الربط البيني الثابتة المحددة في جدول خدمات الربط البيني الثابتة التي يتعين على المرخص له المهيمن تقديمها للطرف المستحق عادلة ومعقولة ومبنية على تقديرات استشرافية للتكلفة التدريجية الطويلة الأمد (LRIC) لتقديم الخدمة بكفاءة، ويجب تضمين هذه الأسعار في عروض النفاذ والربط البيني المرجعية التي يطلب من المرخص له المهيمن إعدادها لخدمات الربط البيني الثابتة، وفقا للالتزامات التقديرية الخاصة بخدمة محددة الواجبة التطبيق.

٢ – للهيئة أن تختار عند قيامها بمراجعة وتحديد أسعار خدمات الربط البيني الثابتة استخدام أي مما يأتي:

أ – نموذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (Top – down) الذي يعده المرخص له بعد إجراء التغييرات الضرورية التي تقدرها الهيئة.

ب – نموذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (Top – down)

التابع للمرخص له مع نموذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (Bottom – up) التابع للهيئة وفقا للطريقة التي تراها مناسبة.

ج – نماذج الهيئة الخاصة بتقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (Bottom – up) في حالة عدم اقتراح سعر أو أن المرخص له لم يقدم نموذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (Top – down).

٣ – تقوم الهيئة بتقييم ما إذا كانت أسعار الخدمات الخاضعة للتنظيم متفاوتة بين المرخص لهم المهيمنين. وبالنسبة للخدمات المتشابهة الخاضعة للتنظيم يجب أن تكون الأسعار ذاتها ما لم يثبت المرخص لهم المهيمنون مواجهتهم لتكاليف متباينة لتقديم الخدمات لا يمكن تفاديها.

سادسا: الحد الأدنى من محتويات عرض النفاذ والربط البيني المرجعي

دون الإخلال بمتطلبات عرض النفاذ والربط البيني المرجعي المنصوص عليها في هذه اللائحة، يلتزم المرخص له المهيمن بالمتطلبات الآتية:

١ – جداول خدمات عرض النفاذ والربط البيني المرجعي

يجب أن تتضمن جداول خدمات عرض النفاذ والربط البيني المرجعي لخدمات الربط البيني الثابتة المنتجات والخدمات المبينة في جدول خدمات الربط البيني الثابتة التي يتعين على المرخص له المهيمن تقديمها للطرف المستحق وكذلك أي خدمات إضافية مثل نقاط الربط البيني ووصلات الربط البيني المطلوبة، لتمكين الطرف صاحب الطلب من شراء خدمات الربط البيني الثابتة.

٢ – المعايير والمواصفات الفنية

يجب أن تتضمن المواصفات الفنية المحددة في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي لخدمات الربط البيني الثابتة مبادئ تسيير الحركة.

٣ – طلب الخدمة وتقديمها / تسليمها

يجب أن تتضمن عمليات طلب وتقديم الخدمة المنصوص عليها في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي لخدمات الربط البيني الثابتة الآتي:

أ – متطلبات خطة الشبكة من أطراف الاتفاقية ذات الصلة.

ب – المتطلبات المتعلقة بتفويض المنتفع للاختيار المسبق للمشغل.

ج – الأحكام اللازمة لمنع التقديم غير المصرح به لخدمة الاختيار المسبق للمشغل (Slamming).

٤ – تشغيل وصيانة الشبكة

يجب أن تتضمن أحكام التشغيل والصيانة المنصوص عليها في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، لخدمات الربط البيني الثابتة عملية تغيير الشبكة وتعديلات إدارة البيانات.

٥ – الأسعار والفوترة والسداد

يجب أن تتضمن الأحكام المتعلقة بالأسعار والفوترة والسداد المنصوص عليها في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي لخدمات الربط البيني الثابتة ما يأتي:

أ – تعريف وحدة الفوترة (مثل زمن المحادثة) لخدمات المكالمات ونقاط الربط البيني، ويجب أن تتم فوترة خدمات المكالمات على أساس الثانية.

ب – الأحكام اللازمة في حالة عدم توصيل المكالمة (مثلا إذا لم يتم الرد على المكالمة، أو إذا كان خط الطرف المتصل به مشغولا وغير ذلك).

ج – قواعد وإجراءات تسجيل معلومات الفوترة.

د – قواعد وإجراءات تبادل معلومات فوترة المكالمات.

هـ – قواعد وإجراءات إنشاء وصلات النقل ومسارات الربط البيني وفوترة وصلات المنتفع النهائي.

و – الالتزامات التي تهدف لمنع التضخم المصطنع في الحركة (عندما يتم إجراء / تحقيق / تحفيز / إطالة المكالمات لمدة تزيد على ما هو متوقع من الاستخدام بحسن نية، أو وفقا للممارسات التجارية المقبولة والمعقولة).

ز – هوية الطرف المسؤول عن قياس الحركة والتفاصيل المهمة للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

الملحق رقم (٣ – ٢)
خدمات الربط البيني المتنقلة

أولا: تعريفات

لأغراض تطبيق هذا الملحق يكون للعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

١ – وصلات الربط البيني

دائرة سعتها ٢ ميجابت / ث يتم توفيرها بين شبكتي الطرف الموفر للخدمة والطرف صاحب الطلب وتقدم عن طريقها خدمات الربط البيني الأخرى.

٢ – مسارات الربط البيني

هو نظام الإرسال المادي الذي يربط شبكتي الطرف الموفر للخدمة والطرف صاحب الطلب وتقدم عن طريقه وصلات الربط البيني.

٣ – خدمة إنهاء توصيل المكالمة الهاتفية المتنقلة

نقل المكالمات الهاتفية من نقطة ربط بيني بشبكة الطرف طالب الخدمة عبر الشبكة المتنقلة للطرف الموفر للخدمة وإنهاؤها بالجهاز المحمول للمنتفع وفقا لتحديدها، وذلك بواسطة أرقام العنوان التي يرسلها الطرف صاحب الطلب.

٤ – خدمة إصدار المكالمة الهاتفية المتنقلة

نقل المكالمات الهاتفية من الجهاز المحمول للمنتفع عبر الشبكة المتنقلة للطرف الموفر للخدمة إلى نقطة ربط بيني بشبكة الطرف طالب الخدمة ليتم توصيلها فيما بعد إلى الوجهة التي تحددها أرقام المنتفع التي يتم تدويرها، ويتم تسيير هذه المكالمات إلى طرف معين طالب للخدمة وفقا لبادئة قصيرة يتم تدويرها قبل عنوان وجهة المكالمة، ويمكن توفير خدمة إصدار المكالمات من خلال خدمة اختيار المرخص له.

٥ – اختيار المرخص له المتنقل

عملية توفير خدمة إصدار المكالمة المتنقلة من خلال خدمة الاختيار بحسب المكالمة (CCS) أو خدمة الاختيار المسبق للمشغل (CPS).

٦ – خدمات الربط البيني المتنقلة

الخدمات التي تسمح بنقل المكالمات والرسائل أو الإشارات الأخرى بين طرف موفر للخدمة وطرف طالب للخدمة، ويكون الطرف الموفر للخدمة هو مشغل الشبكة المتنقلة.

٧ – خدمة إنهاء توصيل خدمات الوسائط المتعددة (MMS)

نقل رسائل خدمات الوسائط المتعددة من نقطة ربط بيني بشبكة الطرف طالب الخدمة عبر الشبكة المتنقلة للطرف الموفر للخدمة وإنهاؤها بالجهاز المحمول للمنتفع وفقا لتحديدها، وذلك بواسطة أرقام العنوان التي يرسلها الطرف طالب الخدمة.

٨ – خدمة إنهاء توصيل خدمة الرسائل القصيرة (SMS)

نقل رسائل خدمة الرسائل القصيرة من نقطة ربط بيني بشبكة الطرف طالب الخدمة عبر الشبكة المتنقلة للطرف الموفر للخدمة وإنهاؤها بالجهاز المحمول للمنتفع وفقا لتحديدها، وذلك بواسطة أرقام العنوان التي يرسلها الطرف طالب الخدمة.

ثانيا: خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم

١ – قامت الهيئة بتعريف سوقين متنقلتين للنفاذ والربط البيني في قرار تعريف الأسواق والهيمنة رقم ٧٤ / ٢٠١٣، وهما السوق رقم (١٧) سوق إنهاء توصيل المكالمات الهاتفية المتنقلة، والسوق رقم (١٨) سوق البيع بالجملة لإصدار المكالمات الهاتفية المتنقلة والنفاذ.

٢ – على المرخص له المهيمن أن يعرض على الأطراف المستحقة خدمات النفاذ والربط البيني المتنقلة وفقا للجدول الآتي:

رقم السوق اسم السوق المنتجات والخدمات التي تشملها السوق
١٧ إنهاء توصيل المكالمات الهاتفية المتنقلة المكالمات الهاتفية المتنقلة الصادرة من أرقام دولية أو محلية.

إنهاء توصيل خدمة الرسائل القصيرة.

إنهاء توصيل خدمة الوسائط المتعددة.

١٨ النفاذ المتنقل وإصدار المكالمات الهاتفية إصدار المكالمات الهاتفية المتنقلة (الاختيار بحسب المكالمة والاختيار المسبق للمشغل).

ثالثا: الاستحقاق

يجوز لأي طرف مستحق أن يطلب خدمات النفاذ والربط البيني المتنقلة باستثناء خدمة اختيار المرخص له المتنقل، ويحق فقط للمرخص لهم بإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية طلب خدمات اختيار المرخص له المتنقل، ويجب أن يكون الطلب مستوفيا للمتطلبات ذات الصلة الواردة بهذه اللائحة.

رابعا: الالتزامات التقديرية الخاصة بخدمة محددة

١ – عند عرض تقديم خدمات الربط البيني المبينة في الجدول أعلاه، يتقيد المرخص له المهيمن بالالتزامات التقديرية الخاصة بخدمة محددة الآتية والواردة في الملحق (٢) المرفق بهذه اللائحة:

أ – تعزيز حماية أمن المعلومات (البند ١).

ب – التزامات المراقبة والإبلاغ (البند ٢).

ج – عدم التمييز – عرض اتفاقيات مستويات الخدمة وضمانات مستويات الخدمة المعقولة وغير التمييزية (البنود ٣ – ١ و ٣ – ٢ و٣ – ٣).

د – عدم التمييز – تقديم ذات المعلومات بشأن خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم لجميع الأطراف الطالبة للخدمة (البنود ٣ – ٤ و ٣ – ٥).

هـ – عدم التمييز – تسعير خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم (البند ٣ – ٨).

و – عدم التمييز – التبرير الموضوعي للتخفيضات الممنوحة وفقا للحجم أو الفترة (البند ٣ – ٩).

ز – عدم التمييز – المعاملة المتساوية عند عرض تخفيضات وفقا للحجم أو الترتيبات طويلة الأمد (البنود ٣ – ١٠ و ٣ – ١١).

ح – عدم التمييز – عدم رزم خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم (البند ٣ – ١٢).

ط – الالتزام بإعداد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي البند (٤).

٢ – بالإضافة إلى الالتزامات الواردة في البند (١) من رابعا من هذا الملحق، يتقيد المرخص له المهيمن بالالتزامات الآتية:

أ – الالتزامات التي تنطبق بشكل تلقائي على تقديم خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه اللائحة.

ب – الأحكام العامة الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول من هذه اللائحة.

ج – أي التزامات أخرى خاصة بخدمة معينة من خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم تفرضها الهيئة بموجب أوامر أو قرارات أو توجيهات أو إرشادات أو تعليمات كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

خامسا: منهجية تسعير خدمات الربط البيني المتنقلة

١ – يجب أن تكون الأسعار التي يتقاضاها المرخص له المهيمن عن خدمات الربط البيني المتنقلة عادلة ومعقولة ومبنية على تقديرات استشرافية للتكلفة التدريجية الطويلة الأمد (LRIC) لتقديم الخدمة بكفاءة، ويجب تضمين هذه الأسعار في عروض النفاذ والربط البيني المرجعية التي يطلب من المرخص له المهيمن إعدادها لخدمات الربط البيني المتنقلة وفقا للالتزامات التقديرية الخاصة بخدمة محددة الواجبة التطبيق.

وللهيئة أن تختار لدى قيامها بمراجعة وتحديد أسعار خدمات الربط البيني المتنقلة استخدام أي مما يأتي:

أ – نموذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (Top – down) الذي يعده المرخص له بعد إجراء التغييرات الضرورية، إن كان ذلك مطلوبا.

ب – نموذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (Top – down) التابع للمشغل، ومعه نموذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (Bottom – up) التابع للهيئة وفقا للطريقة التي تراها مناسبة.

ج – نماذجها الخاصة بتقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (Bottom – up) في حالة عدم اقتراح سعر، أو أن المرخص له لم يقدم نموذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (Top – down).

٢ – تقوم الهيئة بتقييم ما إذا كانت أسعار الخدمات الخاضعة للتنظيم متفاوتة بين المرخص لهم المهيمنين. وبالنسبة للخدمات المتشابهة الخاضعة للتنظيم يجب أن تكون الأسعار ذاتها ما لم يثبت المرخص لهم المهيمنون مواجهتهم لتكاليف متباينة لتقديم الخدمات لا يمكن تفاديها.

سادسا: الحد الأدنى من محتويات عرض النفاذ والربط البيني المرجعي

دون الإخلال بمتطلبات عرض النفاذ والربط البيني المرجعي المنصوص عليها في هذه اللائحة، يلتزم المرخص له المهيمن بالمتطلبات الآتية:

١ – جداول خدمات عرض النفاذ والربط البيني المرجعي

يجب أن تتضمن جداول خدمات عرض النفاذ والربط البيني المرجعي لخدمات الربط البيني المتنقلة المنتجات والخدمات المبينة أعلاه، وكذلك أي خدمات إضافية مثل نقاط الربط البيني ووصلات الربط البيني المطلوبة، لتمكين الطرف طالب الخدمة من شراء خدمات الربط البيني المتنقلة، على أن يتم بيع المسارات وسعة المنفذ (Port Capacity) معا وليس بشكل منفصل.

٢ – المعايير والمواصفات الفنية

المواصفات الفنية المحددة في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي لخدمات الربط البيني المتنقلة، يجب أن تتضمن مبادئ تسيير الحركة.

٣ – طلب الخدمة وتقديمها / تسليمها

يجب أن تتضمن عمليات طلب وتقديم الخدمة المنصوص عليها في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي لخدمات الربط البيني المتنقلة متطلبات خطة الشبكة من أطراف الاتفاقية ذات الصلة.

٤ – تشغيل وصيانة الشبكة

يجب أن تتضمن المواصفات الفنية المنصوص عليها في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي لخدمات الربط البيني المتنقلة، أحكاما لتغيير الشبكة وتعديلات إدارة البيانات.

٥ – الأسعار والفوترة والسداد

يجب أن تتضمن الأحكام المتعلقة بالأسعار والفوترة والسداد المنصوص عليها في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي لخدمات الربط البيني المتنقلة ما يأتي:

أ – تعريف وحدة الفوترة لخدمات المكالمات (مثلا زمن المحادثة)، ونقاط الربط البيني، ويجب أن تتم فوترة خدمات المكالمات على أساس الثانية.

ب – الأحكام اللازمة في حالة عدم توصيل المكالمة (مثلا إذا لم يتم الرد على المكالمة، أو إذا كان خط الطرف المتصل به مشغولا وغير ذلك).

ج – قواعد وإجراءات تسجيل معلومات الفوترة.

د – قواعد وإجراءات تبادل معلومات فوترة المكالمات.

هـ – قواعد وإجراءات إنشاء وصلات النقل ومسارات الربط البيني وفوترة وصلات المنتفع النهائي.

و – الالتزامات التي تهدف لمنع التضخم المصطنع في الحركة (عندما يتم إجراء / تحقيق / تحفيز / إطالة المكالمات لمدة تزيد على ما هو متوقع من الاستخدام بنية حسنة، أو وفقا للممارسات التجارية المقبولة والمعقولة).

ز – هوية الطرف المسؤول عن قياس الحركة والتفاصيل المهمة للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

الملحق رقم (٣ – ٣)
خدمات البيع بالجملة لخدمات النفاذ الثابتة

أولا: تعريفات

لأغراض تطبيق هذا الملحق يكون للعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

١ – النفاذ إلى المحطات الأرضية

مجموعة من تسهيلات وخدمات النفاذ تسمح للطرف صاحب الطلب بإنهاء وصلات الإرسال المحلي التابعة له في محطة أرضية تابعة للطرف الموفر للخدمة للمشاركة في وضع الأجهزة بالمحطة الأرضية، وتوصيل سعة الإرسال الخاصة به بسعة الإرسال على وصلة واحدة أو أكثر من الوصلات الساتلية.

٢ – النفاذ إلى محطات الإرساء

مجموعة من تسهيلات وخدمات النفاذ تسمح للطرف طالب الخدمة بإنهاء وصلات الإرسال المحلي التابعة له في محطة إرساء كوابل بحرية (SCLS) تابعة للطرف الموفر للخدمة للمشاركة في وضع الأجهزة بمحطة إرساء الكوابل البحرية (SCLS) وتوصيل سعة الإرسال الخاصة به بسعة الإرسال على وصلة واحدة أو أكثر من الوصلات الساتلية.

٣ – خدمة التيار الثنائي المستمر (Bitstream DSLAM Handover)

نقل رسائل بروتوكول الإنترنت (الحزم) من خط النطاق العريض الخاص بالمنتفع عبر شبكة الطرف الموفر للخدمة إلى نقطة ربط بيني مع الطرف صاحب الطلب ليتم توصيلها فيما بعد بالوجهة المحددة بعنوان بروتوكول الإنترنت في كل رسالة ضمن بروتوكول الإنترنت، وهذه الرسائل يتم تسييرها إلى طرف محدد صاحب الطلب وفقا لاختيار محدد سلفا بواسطة المنتفع المنشئ، ويتم تسليمها إلى نقطة الربط البيني الموصلة مباشرة مع منفذ المخرجات في معدد نفاذ خطوط المشتركين الرقمية (DSLAM).

٤ – خدمة الطبقة الثانية من التيار الثنائي المستمر (Bitstream Layer 2)

نقل رسائل بروتوكول الإنترنت (الحزم) من خط النطاق العريض الخاص بالمنتفع عبر شبكة الطرف الموفر للخدمة إلى نقطة ربط بيني مع الطرف صاحب الطلب ليتم توصيلها فيما بعد بالوجهة المحددة بعنوان بروتوكول الإنترنت في كل رسالة ضمن بروتوكول الإنترنت، وهذه الرسائل يتم تسييرها إلى طرف محدد صاحب الطلب وفقا لاختيار محدد سلفا بواسطة المنتفع المنشئ، وتستخدم واجهة الربط في نقطة الربط البيني تقنية الطبقة الثانية مثل نظام النقل المتزامن (ATM) – توصية الاتحاد الدولي للاتصالات رقم ١ – ١٥٠ أو شبكة الإيثرنت (EEE 802.3).

٥ – خدمة الطبقة الثالثة من التيار الثنائي المستمر (Bitstream Layer 3)

نقل رسائل بروتوكول الإنترنت (الحزم) من خط النطاق العريض الخاص بالمنتفع عبر شبكة الطرف الموفر للخدمة إلى نقطة ربط بيني مع الطرف صاحب الخدمة، ليتم توصيلها فيما بعد بالوجهة المحددة بعنوان بروتوكول الإنترنت في كل رسالة ضمن بروتوكول الإنترنت، وهذه الرسائل يتم تسييرها إلى طرف محدد صاحب الطلب، وفقا لاختيار محدد سلفا بواسطة المنتفع المنشئ، وتستخدم واجهة الربط في نقطة الربط البيني تقنية الطبقة الثالثة لبروتوكول الإنترنت.

٦ – خدمة إعادة بيع النطاق العريض

خدمة بيع بالجملة لخدمة النفاذ الثابتة تسمح للطرف صاحب الطلب بتقديم خدمة رسائل النطاق العريض لمنتفعيه، مع نقل الرسائل التي يوفرها الطرف الموفر للخدمة من نقطة انتهائية إلى نقطة انتهائية أخرى.

٧ – المشاركة في المواقع (co – location)

خدمة بيع بالجملة لخدمة النفاذ الثابتة يتم من خلالها تأجير مساحة للطرف صاحب الطلب في مبنى العمليات التابع للطرف الموفر للخدمة للسماح بتركيب وتشغيل أجهزة شبكة الطرف صاحب الطلب المطلوبة بالتزامن مع نقطة ربط بيني مرتبطة أو نقطة نفاذ، وقد تتضمن التسهيلات والخدمات المرتبطة الأخرى التي تستخدم بالتزامن مع المشاركة في المواقع توفير الطاقة الكهربائية وتبريد الهواء وربط الكوابل.

٨ – خدمة البيع بالجملة لخدمة النفاذ الثابتة

خدمة نفاذ يتم تقديمها على شبكة البنية التحتية الثابتة.

٩ – الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC)

دائرة إرسال من نقطة إلى نقطة تسمح بنقل رسائل الاتصالات الإلكترونية بين موقعين لمنتفعين في دولتين مختلفتين.

١٠ – تفكيك الحلقة المحلية (LLU)

خدمة نفاذ يتم من خلالها فصل الحلقة النحاسية المحلية التابعة للمنتفع ضمن شبكة الطرف الموفر للخدمة من بقية شبكة الطرف الموفر للخدمة، وتوصيلها بشكل دائم عن طريق نقطة نفاذ مشتركة مع شبكة الطرف صاحب الطلب التي تقدم الخدمات من خلالها إلى المنتفع، ويمكن توفير أشكال أخرى من تفكيك الحلقة المحلية مثل المشاركة في الخطوط والتفكيك الفرعي للحلقة وغيرها.

١١ – خدمة تفكيك الحلقة المحلية – المشاركة في الخطوط

نقل الإشارات الكهربائية في مقطع النطاق العريض للترددات العالية للحلقة النحاسية المحلية التابعة للمنتفع في شبكة الطرف الموفر للخدمة إلى نقطة نفاذ مع الطرف صاحب الطلب ضمن تسهيلات المشاركة، ويستمر مقطع النطاق الضيق للترددات المنخفضة لخط المنتفع في تقديم خدمة المكالمات الهاتفية عبر شبكة الطرف الموفر للخدمة.

١٢ – التفكيك الفرعي للحلقة

شكل من أشكال تفكيك الحلقة المحلية يتم فيه فصل جزء فرعي من الحلقة النحاسية المحلية التابعة للمنتفع ضمن شبكة الطرف الموفر للخدمة من بقية شبكة الطرف الموفر للخدمة، وتوصيله بشكل دائم عن طريق نقطة نفاذ مشتركة مع شبكة الطرف صاحب الطلب بالخزانة.

١٣ – خدمة سعة عرض النطاق الدولي لبيع خدمات بروتوكول الإنترنت بالجملة

نقل رسائل بروتوكول الإنترنت من وإلى شبكة الطرف صاحب الطلب عبر شبكة الطرف الموفر للخدمة إلى وجهات بشبكة الإنترنت، وفقا لتحديدها بواسطة عنوان بروتوكول الإنترنت في كل رسالة.

١٤ – إيجار الخطوط عن طريق البيع بالجملة (WLR)

خدمة بيع بالجملة لخدمة النفاذ الثابتة تسمح للطرف صاحب الطلب بتقديم الخدمة الهاتفية لمنتفعيه مع نقل المكالمات التي يقدمها الطرف الموفر للخدمة من نقطة انتهائية إلى نقطة انتهائية أخرى، ويمكن دمج إيجار الخطوط عن طريق البيع بالجملة مع خدمة الاختيار المسبق للمشغل (CPS).

١٥ – خدمة البيع بالجملة لإنهاء مقاطع الخطوط المؤجرة

تقديم الطرف الموفر للخدمة تسهيلات إرسال السعة الثابتة بتوصيل خط المنتفع إلى نقطة في أقرب نقطة تقاطع محددة في الدائرة ليتم توصيلها فيما بعد بنقطة النفاذ التابعة للطرف صاحب الطلب إما مباشرة أو عبر البيع بالجملة لمقاطع دوائر الخط المؤجر، ونقطة التقاطع في الدائرة عبارة عن موقع بشبكة الطرف الموفر للخدمة مخصصة لغرض توصيل الخط المؤجر المحلي بمقاطع دوائر البيع بالجملة للخطوط المؤجرة، وذلك بعد دراسة الأمور العملية والتنظيمية.

١٦ – خدمة البيع بالجملة لخدمة الإرسال

تقديم الطرف الموفر للخدمة تسهيلات إرسال السعة الثابتة بين نقطتي نفاذ بين الطرف الموفر للخدمة والطرف صاحب الطلب حتى يتمكن الطرف صاحب الطلب من إرسال الرسائل بمختلف أنواعها عبر هذه التسهيلات.

١٧ – خدمة البيع بالجملة لمقاطع دوائر الخطوط المؤجرة (المحلية والدولية شاملة الدوائر المؤجرة الخاصة الدولية)

تقديم الطرف الموفر للخدمة تسهيلات إرسال السعة الثابتة بين نقطة نفاذ لدى الطرف صاحب الطلب في نقطة تقاطع محددة في الدائرة ونقطة تقاطع أخرى في الدائرة، ليتم توصيلها فيما بعد بمقطع محلي للخط المؤجر.

ثانيا: خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم

١ – قامت الهيئة بتعريف عدد من الأسواق ذات الصلة لخدمة البيع بالجملة لخدمة النفاذ الثابتة في قرار تعريف الأسواق والهيمنة رقم ٧٤ / ٢٠١٣.

٢ – على المرخص له المهيمن أن يعرض على الأطراف المستحقة خدمات البيع بالجملة لخدمة النفاذ الثابتة، وفقا للجدول الآتي:

رقم السوق اسم السوق المنتجات والخدمات التي تشملها السوق
١٢ البيع بالجملة لخدمة النفاذ إلى البنية التحتية في موقع ثابت. تفكيك الحلقة المحلية.

تفكيك الحلقة المحلية (المشاركة في الخطوط).

التفكيك الفرعي للحلقة.

المشاركة في المواقع (co – location).

١٣ خدمة البيع بالجملة للنفاذ إلى النطاق العريض في موقع ثابت. إيجار الخطوط عن طريق البيع بالجملة (WLR).

الطبقة الثانية من التيار الثنائي المستمر (Bitstream Layer 2).

الطبقة الثالثة من التيار الثنائي المستمر (Bitstream Layer 3).

البيع بالجملة لخدمة الإرسال.

خدمة إعادة بيع النطاق العريض.

١٤ البيع بالجملة لإنهاء مقاطع الخطوط المؤجرة. البيع بالجملة لإنهاء مقاطع الخطوط المؤجرة.
١٥ البيع بالجملة لمقاطع دوائر الخطوط المؤجرة. البيع بالجملة لمقاطع دوائر الخطوط المؤجرة (المحلية والدولية شاملة الدوائر المؤجرة الخاصة الدولية).
١٦ سعة عرض النطاق الدولي لبيع خدمات بروتوكول الإنترنت بالجملة. سعة عرض النطاق الدولي لبيع خدمات بروتوكول الإنترنت بالجملة.

النفاذ إلى المحطات الأرضية.

النفاذ إلى محطات الإرساء.

ثالثا: الاستحقاق

يجوز لأي طرف مستحق أن يطلب خدمة البيع بالجملة لخدمة النفاذ الثابتة، و يجب أن يكون الطلب مستوفيا للمتطلبات ذات الصلة الواردة بهذه اللائحة.

رابعا: الالتزامات التقديرية الخاصة بخدمة محددة

١ – عند عرض تقديم خدمات الربط البيني المبينة في الجدول الوارد في (البند ٢) من هذا الملحق، يتقيد المرخص له المهيمن بالالتزامات التقديرية الخاصة بخدمة محددة التالية الواردة في الملحق (٢) المرفق بهذه اللائحة:

أ – تعزيز حماية أمن المعلومات (البند ١).

ب – التزامات المراقبة والإبلاغ (البند ٢).

ج – عدم التمييز – عرض اتفاقيات مستويات الخدمة وضمانات مستويات الخدمة المعقولة وغير التمييزية (البنود ٣ – ١ و ٣ – ٢ و ٣ – ٣).

د – عدم التمييز – تقديم نفس المعلومات بشأن خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم لجميع الأطراف الطالبة للخدمة (البنود ٣ – ٤ و ٣ – ٥).

هـ – عدم التمييز – حظر تقديم خدمات تجزئة جديدة / معدلة من غير الممكن تكرارها (البند ٣ – ٦).

و – عدم التمييز – توفير المعلومات مقدما بخصوص خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم الجديدة / المعدلة (البند ٣ – ٧).

ز – عدم التمييز – تسعير خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم (البند ٣ – ٨).

ح – عدم التمييز – التبرير الموضوعي للتخفيضات الممنوحة وفقا للحجم أو الفترة (البند ٣ – ٩).

ط – عدم التمييز – المعاملة المتساوية عند عرض تخفيضات وفقا للحجم أو الترتيبات طويلة الأمد (البنود ٣ – ١٠ و ٣ – ١١).

ي – عدم التمييز – عدم رزم خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم (البند ٣ – ١٢).

ك – عدم التمييز – المعاملة المتساوية (البند ٣ – ١٣).

ل – الالتزام بإعداد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي (البند ٤).

٢ – بالإضافة إلى الالتزامات الواردة في (البند ١) من رابعا من هذا الملحق، يتقيد المرخص له المهيمن بالالتزامات الآتية:

أ – الالتزامات التي تنطبق بشكل تلقائي على تقديم خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه اللائحة.

ب – الأحكام العامة الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول من هذه اللائحة.

ج – أي التزامات أخرى خاصة بخدمة معينة من خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم تفرضها الهيئة بموجب أوامر أو قرارات أو توجيهات أو إرشادات أو تعليمات، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

خامسا: منهجية التسعير

١ – خدمة إعادة بيع النطاق العريض تحتسب أسعار خدمات إعادة بيع النطاق العريض على أساس منهجية التسعير المعتمدة على مبدأ سعر التجزئة ناقصا التكاليف التي يمكن تفاديها (Retail Minus)، والمفصلة في الملحق رقم (٤).

ويتعين على الطرف الموفر للخدمة إثبات استيفائه للاختبار اللاحق لضغط الهامش الربحي، ويمكن الحصول على المزيد من تفاصيل الاختبار اللاحق لضغط الهامش الربحي في الملحق (٥)، ويجب أن يترتب على استمرار فشل الطرف الموفر للخدمة في استيفاء الاختبار اللاحق لضغط الهامش الربحي إجراء المزيد من التحقيق بواسطة الهيئة في ممارسات التسعير بالتجزئة والجملة لذلك المرخص له.

٢ – خدمات بيع بالجملة الأخرى لخدمة النفاذ الثابتة

يجب أن تكون أسعار جميع خدمات البيع بالجملة الأخرى لخدمة النفاذ الثابتة عادلة ومعقولة ومبنية على تقديرات استشرافية للتكلفة التدريجية الطويلة الأمد (LRIC) لتقديم الخدمة بكفاءة، ويجب تضمين هذه الأسعار من قبل الطرف الموفر للخدمة في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي التابع له. وللهيئة أن تختار لدى قيامها بمراجعة وتحديد أسعار خدمات البيع بالجملة الأخرى لخدمة النفاذ الثابتة استخدام أي مما يأتي:

أ – نموذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (Top – down) الذي يعده المرخص له بعد إجراء التغييرات الضرورية، إن كان ذلك مطلوبا.

ب – نموذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (Top – down) التابع للمشغل، ومعه نموذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (Bottom – up) التابع للهيئة، وفقا للطريقة التي تراها مناسبة.

ج – نماذجها الخاصة بتقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (Bottom – up) في حالة عدم اقتراح سعر، أو أن المرخص له لم يقدم نموذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (Top – down).

ويجب أن تكون أسعار الخدمات المتشابهة الخاضعة للتنظيم الأسعار ذاتها إلا إذا أثبت المرخص لهم أنهم يواجهون تكاليف متباينة لتقديم الخدمات لا يمكن تفاديها، ولهذا الغرض تقوم الهيئة بتقييم مدى تحقق ذلك.

فيما عدا أسعار إعادة بيع خدمات النطاق العريض، تنظر الهيئة فيما إذا كان هناك هوامش ربح كافية متوفرة للأطراف المستحقة للخدمة حتى تتمكن من المنافسة بفعالية في العمليات الفرعية، ويتعين على المرخص له المهيمن أن يثبت ذلك للهيئة عند قيامه باقتراح أسعار خدمات البيع بالجملة لخدمة النفاذ الثابتة.

سادسا: الحد الأدنى من محتويات عرض النفاذ والربط البيني المرجعي

دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المفروضة على المرخص له المهيمن بمقتضى أحكام هذه اللائحة، يلتزم المرخص له المهيمن بالتقيد بالمتطلبات الآتية:

١ – جداول خدمات عرض النفاذ والربط البيني المرجعي

يجب أن تتضمن جداول خدمات عرض النفاذ والربط البيني المرجعي لخدمات البيع بالجملة لخدمة النفاذ الثابتة المنتجات والخدمات المبينة في الجدول الوارد في هذا الملحق وكذلك أي خدمات إضافية مطلوبة، لتمكين الطرف صاحب الطلب من شراء خدمات البيع بالجملة لخدمة النفاذ الثابتة.

ويجب أن تحدد جداول الخدمة المنتفعين الذين تتوفر لهم هذه الخدمات، أي المنتفعين الذين لديهم ربط مباشر بالشبكة بالإضافة إلى أي شروط أخرى، كما يجب أن تحدد هذه الجداول الآتي:

أ – تسليم المكالمات حسب موقع المنتفع (أي في الموقع المادي لنقطة الربط البيني بموقع الطرف صاحب الطلب).

ب – تسليم المكالمات داخل المباني (أي في الموقع المادي لنقطة الربط البيني بموقع الطرف الموفر للخدمة).

٢ – المعايير والمواصفات الفنية

يجب أن تتضمن المواصفات الفنية المحددة في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي لخدمات البيع بالجملة لخدمة النفاذ الثابتة الآتي:

أ – المسؤولية عن محتوى البيانات التي يتم نقلها عبر خدمة التيار الثنائي المستمر.

ب – مسؤوليات سلامة الشبكة وحمايتها.

٣ – طلب الخدمة وتقديمها / تسليمها

يجب أن تتضمن عمليات طلب وتقديم الخدمة المنصوص عليها في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي لخدمات البيع بالجملة لخدمة النفاذ الثابتة الآتي:

أ – متطلبات خطة الشبكة من أطراف الاتفاقية ذات الصلة.

ب – عملية تحويل منفذ خدمة التيار الثنائي المستمر.

ج – خدمات الانتقال من وإلى خدمات التيار الثنائي المستمر للمشغل الفائز والخاسر، وتشمل عمليات الانتقال بالجملة (Bulk).

د – أحكام التقديم غير المصرح به للخدمة (Slamming).

٤ – تشغيل وصيانة الشبكة

يجب أن تتضمن أحكام التشغيل والصيانة المنصوص عليها في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي لخدمات البيع بالجملة لخدمة النفاذ الثابتة الآتي:

أ – تغيير الشبكة وتعديلات إدارة البيانات.

ب – دليل المشغلين لعمليات صيانة التيار الثنائي المستمر.

ج – دليل تركيب وحدة إنهاء توصيل الشبكة.

الملحق رقم (٣ – ٤)
خدمات التجوال المحلي

أولا: تعريفات

لأغراض تطبيق هذا الملحق يكون للعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

١ – الطيف الترددي

جميع حزم الطيف الترددي التي تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ميجاهيرتز.

٢ – المرخص له المستضيف

مرخص له بتوفر خدمات التجوال المحلي لمشغل خدمة التجوال المحلي.

٣ – خدمة النفاذ للتجوال المتنقل

خدمة نفاذ يتم تقديمها عبر البنية التحتية لشبكة الاتصالات المتنقلة، لأغراض تقديم خدمة التجوال المحلي.

٤ – خدمة التجوال المحلي

خدمة تشمل الخدمات الإضافية، تتيح لمنتفعي مشغل التجوال المحلي إمكانية التجوال على شبكة المرخص له المستضيف والتمكن من إرسال واستقبال المكالمات الصوتية، وإرسال واستقبال البيانات، أو النفاذ إلى الخدمات الأخرى بواسطة شبكة المرخص له المستضيف عندما يكونون في منطقة خارج التغطية الجغرافية لشبكة المرخص له المحلي للتجوال.

٥ – اتفاقية التجوال المحلي

اتفاقية يتم إبرامها بين طرف مستحق للخدمة، والمرخص له المستضيف، تتضمن شروط وأحكام تقديم خدمات التجوال المحلي.

٦ – مشغل التجوال المحلي

مرخص خدمات الاتصالات العامة الذي يستفيد من خدمات التجوال المحلي للمشغل المستضيف.

ثانيا: خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم

١ – حددت الهيئة في قرار تعريف الأسواق والهيمنة رقم ٧٤ / ٢٠١٣ السوق رقم (١٨) سوق البيع بالجملة لإصدار المكالمات الهاتفية المتنقلة والنفاذ.

٢ – على المرخص له المهيمن أن يعرض على الأطراف المستحقة خدمات التجوال المحلي، وذلك بموجب اتفاقية التجوال المحلي.

٣ – يجب أن تغطي خدمات التجوال المحلي كافة الشبكات (الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع.. إلخ) المرخص بتشغيلها لأطراف الاتفاقية عند توقيعها.

٤ – تبدأ الأطر الزمنية المنصوص عليها في هذه اللائحة، فيما يتعلق بإعداد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي وتقديم خدمات التجوال المحلي للأطراف المستحقة للخدمة، وفقا للمواصفات المحددة في هذا الملحق، بعد منح الترخيص الجديد لخدمات الاتصالات المتنقلة.

٥ – يجب توفير خدمة التجوال المحلي على المستوى المحلي، ويجوز للطرف المستحق للخدمة أن يطلب خدمة التجوال المحلي فقط لمناطق محددة في السلطنة، وذلك حتى يتمكن من الوفاء بأي التزامات للتوسعة، وكذلك استخدام تغطية شبكته في المناطق التي تنفذ فيها التوسعات.

٦ – على أطراف الاتفاقية إبرام اتفاقية التجوال المحلي، وفقا للشروط والأحكام المحددة في القرارات أو التوجيهات أو الأوامر أو غيرها من الأدوات ذات الصلة الصادرة من الهيئة، ويجوز أن تتضمن هذه الشروط والأحكام مدة اتفاقية التجوال المحلي والمجال والنطاق الجغرافي لمتطلبات خدمة التجوال المحلي.

٧ – إذا لم ينص صراحة على شروط وأحكام اتفاقية التجوال المحلي، وفقا للبند السابق، فيجب تطبيق أحكام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

٨ – وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمشغل المستضيف حظر أو منع مشغل التجوال المحلي الذي يستخدم خدمات التجوال المحلي من عرض الخدمات التجارية على الآتي:

أ – أي من شركات إعادة بيع الخدمة التي يتعامل معها مشغل التجوال المحلي.

ب – أي مشغلين آخرين للتجوال المحلي يستضيفهم مشغل التجوال المحلي بشبكته.

ثالثا: الاستحقاق

١ – يجب أن يكون أي طلب يقدمه طرف مستحق لخدمات التجوال المحلي مستوفيا للمتطلبات ذات الصلة بهذه اللائحة.

٢ – يعتبر أي مرخص لخدمات الاتصالات العامة – خصص له طيف ترددي لتقديم خدمات الصوت والبيانات وخصص له الرمز المتنقل للبلد / الرمز المتنقل للشبكة (MCC / MNC) – طرفا مستحقا لخدمات التجوال المحلي.

٣ – يحق للطرف المستحق للخدمة إبرام اتفاقية للتجوال المحلي مع مشغل مستضيف واحد فقط، لتقديم هذه الخدمات في الوقت ذاته، ولا يجوز للمشغل المستضيف رفض طلب تقديم خدمات التجوال المحلي لطرف مستحق للخدمة إلا إذا أثبت أن لديه صعوبات في سعة الطيف الترددي ناجمة عن استضافة مشغل أو مشغلين آخرين للتجوال المحلي مستحقين بالمثل للحصول على خدمات التجوال المحلي في وقت تقديم الطلب.

٤ – يحق لمرخصي خدمات الاتصالات العامة طلب خدمات التجوال المحلي فقط في المناطق الجغرافية من السلطنة التي ليس لديهم فيها تغطية من الشبكات الخاصة بهم، ويحق لهم فقط طلب هذه الخدمات وفقا لهذه اللائحة لمدة (٣) السنوات الثلاث الأولى من طرح خدماتهم التجارية للاتصالات المتنقلة في السلطنة.

رابعا: الالتزامات التقديرية الخاصة بخدمة محددة

١ – عند عرض تقديم خدمات التجوال المحلي، يتقيد المرخص له المهيمن بالالتزامات التقديرية الخاصة بخدمة محددة التالية والواردة في الملحق (٢) المرفق بهذه اللائحة:

أ – تعزيز حماية أمن المعلومات (البند ١).

ب – التزامات المراقبة والإبلاغ (البند ٢).

ج – عدم التمييز – عرض اتفاقيات مستويات الخدمة وضمانات مستويات الخدمة المعقولة وغير التمييزية (البنود ٣ – ١ و ٣ – ٢ و ٣ – ٣).

د – عدم التمييز – تقديم نفس المعلومات بشأن خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم لجميع الأطراف صاحبة الطلب (البنود ٣ – ٤ و ٣ – ٥).

هـ – عدم التمييز – حظر تقديم خدمات تجزئة جديدة / معدلة من غير الممكن تكرارها (البند ٣ – ٦).

و – عدم التمييز – توفير المعلومات مقدما بخصوص خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم الجديدة / المعدلة (البند ٣ – ٧).

ز – عدم التمييز – تسعير خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم (البند ٣ – ٨).

ح – عدم التمييز – التبرير الموضوعي للتخفيضات الممنوحة وفقا للحجم أو الفترة (البند ٣ – ٩).

ط – عدم التمييز – المعاملة المتساوية عند عرض تخفيضات وفقا للحجم أو الترتيبات طويلة الأمد (البنود ٣ – ١٠ و ٣ – ١١).

ي – عدم التمييز – عدم رزم خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم (البند ٣ – ١٢).

ك – عدم التمييز – المعاملة المتساوية (البند ٣ – ١٣).

ل – الالتزام بإعداد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي (البند ٤).

٢ – بالإضافة إلى الالتزامات الواردة في (البند ١) أعلاه، يتقيد المرخص له المهيمن بالالتزامات الآتية:

أ – الالتزامات التي تنطبق بشكل تلقائي على تقديم خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه اللائحة.

ب – الأحكام العامة الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول من هذه اللائحة.

ج – أي التزامات أخرى خاصة بخدمة معينة من خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم تفرضها الهيئة بموجب أوامر أو قرارات أو توجيهات أو إرشادات أو تعليمات كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

خامسا: منهجية تسعير خدمات التجوال المحلي

١ – تحتسب أسعار خدمات التجوال المحلي التي يتم عرضها، وفقا لهذه اللائحة على أساس منهجية التسعير التي تعتمد مبدأ سعر التجزئة ناقصا التكاليف التي يمكن تفاديها (Retail Minus)، ويتضمن الملحق (٤) المرفق بهذه اللائحة الخاص بمنهجية التسعير المعتمدة على مبدأ سعر التجزئة ناقصا التكاليف التي يمكن تفاديها (Retail Minus) المزيد من التفاصيل.

٢ – يتعين على المرخص له المستضيف إثبات استيفائه للاختبار اللاحق لضغط الهامش الربحي، ويمكن الحصول على المزيد من تفاصيل الاختبار اللاحق لضغط الهامش الربحي في الملحق (٥) المرفق بهذه اللائحة، ويجب أن يترتب على استمرار فشل المرخص له المستضيف في استيفاء الاختبار اللاحق لضغط الهامش الربحي، إجراء المزيد من التحقيق بواسطة الهيئة في ممارسات التسعير بالتجزئة والجملة لذلك المرخص له.

سادسا: الحد الأدنى من محتويات عرض النفاذ والربط البيني المرجعي

دون الإخلال بمتطلبات عرض النفاذ والربط البيني المرجعي المنصوص عليها في هذه اللائحة، يلتزم المرخص له المهيمن بالمتطلبات الآتية:

١ – جداول خدمات عرض النفاذ والربط البيني المرجعي

أ – يجب أن تتضمن جداول خدمات عرض النفاذ والربط البيني المرجعي لخدمات التجوال المحلي المنتجات والخدمات المبينة أعلاه، وكذلك أي خدمات إضافية مطلوبة، لتمكين مشغل التجوال المحلي من الاستفادة الكاملة من خدمات التجوال المحلي.

ب – يجب على المرخص له المهيمن إرسال نسخة سرية من جداول الخدمة الواردة في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي تتعلق بتفاصيل التغطية الجغرافية المعروضة من قبل المرخص له المستضيف لمشغل التجوال المحلي، والتي تشمل المواصفات الفنية اللازمة للسماح لمشغل الشبكة المتنقلة الافتراضية بالاستخدام الفعال لخدمة التجوال المحلي.

٢ – المعايير والمواصفات الفنية يجب أن تستوفي المواصفات الفنية المحددة في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي لخدمات التجوال المحلي المتطلبات الآتية:

أ – إمكانيات الخدمة والناقل، التي تشتمل كحد أدنى على الآتي:

١ – خدمات الاتصالات المتنقلة.

٢ – الخدمات الإضافية.

٣ – النفاذ إلى خدمات القيمة المضافة (VAS) والخدمات عالية القيمة.

٤ – تقديم الخدمة لمنتفعي التجوال الدولي. وتشكل إمكانيات / خدمات الناقل التالية مؤشرا لقائمة الخدمات التي يجب تضمينها:

ب – نطاقات وأنماط الطيف الترددي

١ – النطاق الفردي للهاتف المتنقل العالمي (GSM) ٩٠٠.

٢ – النطاق الفردي للهاتف المتنقل العالمي (GSM) ١٨٠٠.

٣ – النطاق المزدوج للهاتف المتنقل العالمي (GSM) ٩٠٠ / ١٨٠٠.

٤ – النطاق المزدوج للهاتف المتنقل العالمي (GSM) / خدمات الاتصالات المتنقلة العالمية (UMTS).

وفي جميع الأحوال، فإن جميع نطاقات وأنماط الطيف الترددي المخصصة للمشغل المستضيف يجب تضمينها ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك.

ج – خدمات الاتصال عن بعد (TELESERVICES)

١ – المخاطبة المسموعة (Speech telephony).

٢ – المخاطبة المسموعة، مكالمات الطوارئ (ببطاقة التعريف الشخصي أو بدونها).

٣ – خدمة الرسائل القصيرة.

د – الخدمات الإضافية المدعومة

١ – عرض هوية الرقم المتصل (CLIP).

٢ – حظر هوية الرقم المتصل (CLIR).

٣ – تحويل المكالمات غير المشروط (CFU).

٤ – تحويل المكالمات عند انشغال الخط المتنقل (CFB).

٥ – تحويل المكالمات في حالة عدم الرد (CFNRy).

٦ – تحويل المكالمات في حالة تعذر الاتصال بالمشترك (CFNRc).

٧ – مكالمة في الانتظار.

٨ – تعليق المكالمة.

هـ – خدمات الناقل

١ – الإرسال الثنائي غير المتزامن بالتحويل الدائري (CDA)، الشفاف / غير الشفاف، إصدار وإنهاء توصيل المكالمات المتنقلة (MO / MT)، ٩,٦ كيلوبت / ث.

٢ – خدمات الحزم الراديوية العامة (GPRS).

٣ – البيانات عالية السرعة بالتقسيم الدائري (HSCSD).

٤ – تقنية (EDGE).

٣ – طلب الخدمة وتقديمها / تسليمها

يجب أن تتضمن عمليات طلب وتقديم الخدمة المنصوص عليها في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي لخدمات التجوال المحلي متطلبات خطة توسعة الشبكة من أطراف اتفاقية التجوال المحلي ذات الصلة.

٤ – تشغيل وصيانة الشبكة

يجب أن تتضمن أحكام التشغيل والصيانة – المنصوص عليها في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي لخدمات التجوال المحلي – المسائل الآتية:

١ – تغيير الشبكة وتعديلات إدارة البيانات.

٢ – النفاذ إلى الشبكة.

٣ – نفاذ أجهزة المنتفعين للشبكة.

٤ – سلامة الشبكة.

٥ – تسيير الحركة / المكالمات وتسليمها وفقا لنوعية الحركة.

٦ – الاختبار.

٧ – الالتزامات المتعلقة باستخدام الإشارة.

٨ – استخدام الشعارات وغيرها.

٩ – دعم مكالمات الطوارئ (ببطاقات التعريف الشخصي أو بدونها).

١٠ – العلاقة مع المشتركين.

١١ – إعداد فواتير المشتركين.

١٢ – المتطلبات المتعلقة بالاعتراض القانوني ومعلومات الحركة.

١٣ – تنبؤات السعة وتوفير الخدمات – إدارة الأمور المتعلقة بالسعة، والتي قد تنشأ بين المرخص له المستضيف ومشغل التجوال المحلي بما في ذلك إجراءات تنسيق تنبؤات الحركة وتخطيط الشبكة وتوفير الخدمة.

٥ – الأسعار والفوترة والسداد

أ – يجب أن تتضمن الأحكام المتعلقة بالأسعار والفوترة والسداد المنصوص عليها في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي لخدمات التجوال المحلي ما يأتي:

١ – تعريف وحدة الفوترة لخدمات المكالمات (مثلا زمن المحادثة)، ويجب أن تتم الفوترة على أساس الثانية.

٢ – الأحكام اللازمة في حالة عدم توصيل المكالمة (مثلا إذا لم يتم الرد على المكالمة، أو إذا كان خط الطرف المتصل به مشغولا وغير ذلك).

٣ – هوية الطرف المسؤول عن قياس الحركة والتفاصيل اللازمة لمقابلة الالتزامات المنصوص عليها في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

ب – يجب أن يتضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي أحكاما محددة لمجموعات الخدمة للآتي:

١ – تسجيل معلومات الفوترة.

٢ – تبادل معلومات فوترة المكالمات.

٣ – وصلات النقل ومسارات الربط البيني وفوترة وصلات المنتفع النهائي.

٤ – الالتزامات المتعلقة بالتضخم المصطنع في الحركة (عندما يتم إجراء / تحقيق / تحفيز إطالة المكالمات لمدة تزيد على ما هو متوقع من الاستخدام بنية حسنة، أو وفقا للممارسات التجارية المقبولة والمعقولة).

٦ – الالتزامات

يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على الالتزامات المتعلقة بتبادل الحركة في أثناء فترات زمنية معينة، وعند تحديد هذه الالتزامات يجب منح اعتبار خاص لطول الفترة الزمنية التي كان مشغل التجوال المحلي يقدم خلالها خدماته التجارية في السلطنة، وعلى المرخص له المستضيف الامتناع عن استغلال الفرصة لوضع التزامات الحركة بطريقة تعسفية تحت أي ظرف من الظروف.

٧ – المدة والانتهاء

يراعى عند تحديد مدة اتفاقية التجوال المحلي أحكام هذه اللائحة والقرارات والأوامر والإرشادات والتعليمات الصادرة عن الهيئة وأحكام وشروط التراخيص.

ويجب أن يشتمل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على بند لإنهاء اتفاقية التجوال المحلي، وأي أحكام متعلقة بإنهاء هذه الاتفاقية يجب أن تتوافق مع أحكام هذه اللائحة والقرارات والأوامر والإرشادات والتعليمات الصادرة عن الهيئة وأحكام وشروط التراخيص وأن تراعي، بصفة خاصة، الآتي:

١ – خصائص اتفاقية التجوال المحلي.

٢ – الاستثمارات التي قامت بها أطراف هذه الاتفاقية.

٣ – مصالح المنتفعين في السلطنة.

الملحق رقم (٣ – ٥)
خدمات النفاذ المتنقل

أولا: تعريفات

لأغراض تطبيق هذا الملحق يكون للعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

١ – الطيف الترددي

جميع حزم الطيف الترددي التي تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ميجاهيرتز.

٢ – المرخص له المستضيف للنفاذ المتنقل

مرخص خدمات الاتصالات العامة الذي خصص له طيف ترددي، ويقوم بتشغيل شبكة اتصالات عامة (تشمل خدمات البنية التحتية الرئيسية) اللازمة لتمكين موفر خدمات الاتصالات المتنقلة من عرض خدماته التجارية للمنتفعين.

٣ – مشغل الشبكة المتنقلة الافتراضية

ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك بقرار تصدره في هذا الشأن، فإن مشغل الشبكة المتنقلة الافتراضية يقصد به مرخص خدمات الاتصالات العامة الذي:

أ – يقدم خدمات الاتصالات المتنقلة للمنتفعين تحت اسمه التجاري باستخدام شبكة مشغل خدمات الاتصالات المتنقلة.

ب – ولم يخصص له طيف ترددي في السلطنة.

ج – وقد يقوم أو لا يقوم بتشغيل شبكة البنية التحتية الرئيسية الخاصة به، بامتلاكه بعض أو كل شبكته الرئيسية الخاصة، أو بالحصول على بعض أو كل الشبكة من مرخص آخر لخدمات الاتصالات العامة.

٤ – اتفاقية موفر خدمات الاتصالات المتنقلة

اتفاقية تجارية يتم إبرامها بين مشغل مستضيف للنفاذ المتنقل، ومشغل الشبكة المتنقلة الافتراضية تتضمن شروط وأحكام تقديم خدمات مشغل الشبكة المتنقلة الافتراضية (سواء كانت جزئية أو كاملة).

٥ – موفر خدمات الاتصالات المتنقلة

أي موفر لخدمات الاتصالات المتنقلة للمنتفعين لا يكون مشغلا بالكامل للشبكة المتنقلة الافتراضية، أو مشغلا مستضيفا للنفاذ المتنقل، وتتضمن الأمثلة على موفر خدمات الاتصالات المتنقلة الآتي:

أ – موفر للخدمة يقوم بإعادة بيع منتجات المكالمات المتنقلة.

ب – موفر للخدمة يقوم بإعادة بيع دقائق البث المتنقلة باستخدام مبيعاته وقدراته التسويقية واسمه التجاري، ولكنه يتعاقد مع المرخص له المستضيف للنفاذ المتنقل لتزويد منتفعيه بخدمات العناية بالمشتركين والفوترة.

ج – أي نوع آخر من موفري خدمات الاتصالات المتنقلة غير مستحقين للحصول على تخصيص الرمز المتنقل للبلد / الرمز المتنقل للشبكة (MCC / MNC) الذي تتحدد من خلاله هوية السلطنة.

٦ – خدمات النفاذ المتنقل

جميع الخدمات التي يقدمها المرخص له المستضيف للنفاذ المتنقل إلى موفر خدمات الاتصالات المتنقلة.

٧ – المرخص له الكامل للشبكة المتنقلة الافتراضية

أي مشغل للشبكة المتنقلة الافتراضية يكون مصرحا له، بموجب الترخيص الصادر له، بتقديم خدمات الشبكة المتنقلة الافتراضية، ويكون قد خصص له الرمز المتنقل للبلد / الرمز المتنقل للشبكة (MCC / MNC) الذي تتحدد من خلاله هوية السلطنة، ويكون مستحقا لهيكل الأرقام الخاصة به، ولكنه لم يمارس حقه في المطالبة بها.

ثانيا: خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم

١ – حددت الهيئة في قرار تعريف الأسواق والهيمنة رقم ٧٤ / ٢٠١٣ السوق رقم (١٨) سوق البيع بالجملة لإصدار المكالمات الهاتفية المتنقلة والنفاذ.

٢ – على المرخص له المهيمن أن يعرض على الأطراف المستحقة خدمات النفاذ المتنقل وتقديمها على الفور.

٣ – يجب تقديم خدمات النفاذ المتنقل لجميع الشبكات (الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع.. إلخ) المصرح للمرخص له المستضيف للنفاذ المتنقل بتشغيلها في السلطنة، والتي تعمل في وقت تسلم طلب تقديم خدمات النفاذ المتنقل.

٤ – يجب توفير خدمة النفاذ المتنقل بواسطة المرخص له المستضيف للنفاذ المتنقل على المستوى المحلي في كافة أنحاء السلطنة.

ثالثا: الاستحقاق

١ – يجب أن يكون أي طلب يقدمه طرف مستحق لخدمات النفاذ المتنقل مستوفيا للمتطلبات ذات الصلة بهذه اللائحة.

٢ – يعتبر أي مرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة لم يخصص له طيف ترددي لتقديم خدمات الصوت أو البيانات في السلطنة، ولم يخصص له الرمز المتنقل للبلد / الرمز المتنقل للشبكة (MCC / MNC)، ولكنه مسموح له بتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة بموجب الترخيص الصادر له، أو بغير ذلك من الأدوات المعمول بها في السلطنة، طرفا مستحقا لخدمات النفاذ المتنقل.

٣ – يحق للطرف المستحق للخدمة إبرام اتفاقية للتجوال المحلي مع مشغل مستضيف واحد فقط لتقديم هذه الخدمات في ذات الوقت، ولا يجوز للمشغل المستضيف رفض طلب تقديم خدمات التجوال المحلي لطرف مستحق للخدمة إلا إذا أثبت أن لديه صعوبات في سعة الطيف الترددي ناجمة عن استضافة مشغل أو مشغلين آخرين للتجوال المحلي مستحقين بالمثل للحصول على خدمات التجوال المحلي في وقت تقديم الطلب.

رابعا: الالتزامات التقديرية الخاصة بخدمة محددة

١ – عند عرض تقديم خدمات النفاذ المتنقل المبينة أعلاه، يتقيد المرخص له المهيمن بالالتزامات التقديرية الخاصة بخدمة محددة التالية الواردة في الملحق (٢) المرفق بهذه اللائحة:

أ – تعزيز حماية أمن المعلومات (البند ١).

ب – التزامات المراقبة والإبلاغ (البند ٢).

ج – عدم التمييز – عرض اتفاقيات مستويات الخدمة وضمانات مستويات الخدمة المعقولة وغير التمييزية (البنود ٣ – ١ و ٣ – ٢ و ٣ – ٣).

د – عدم التمييز – تقديم نفس المعلومات بشأن خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم لجميع الأطراف الطالبة للخدمة (البنود ٣ – ٤ و ٣ – ٥).

هـ – عدم التمييز – حظر تقديم خدمات تجزئة جديدة / معدلة من غير الممكن تكرارها (البند ٣ – ٦).

و – عدم التمييز – توفير المعلومات مقدما بخصوص خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم الجديدة / المعدلة (البند ٣ – ٧).

ز – عدم التمييز – تسعير خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم (البند ٣ – ٨).

ح – عدم التمييز – التبرير الموضوعي للتخفيضات الممنوحة وفقا للحجم أو الفترة (البند ٣ – ٩).

ط – عدم التمييز – المعاملة المتساوية عند عرض تخفيضات وفقا للحجم أو الترتيبات طويلة الأمد (البنود ٣ – ١٠ و ٣ – ١١).

ي – عدم التمييز – عدم رزم خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم (البند ٣ – ١٢).

ك – عدم التمييز – المعاملة المتساوية (البند ٣ – ١٣).

ل – الالتزام بإعداد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي (البند ٤).

٢ – بالإضافة إلى الالتزامات الواردة في (البند ١) من رابعا من هذا الملحق، يتقيد المرخص له المهيمن بالالتزامات الآتية:

أ – الالتزامات التي تنطبق بشكل تلقائي على تقديم خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه اللائحة.

ب – الأحكام العامة الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول من هذه اللائحة.

ج – أي التزامات أخرى خاصة بخدمة معينة من خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة للتنظيم تفرضها الهيئة بموجب أوامر أو قرارات أو توجيهات أو إرشادات أو تعليمات كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

خامسا: منهجية تسعير خدمات النفاذ المتنقل

١ – تحتسب أسعار خدمات النفاذ المتنقل على أساس منهجية التسعير التي تعتمد مبدأ سعر التجزئة ناقصا التكاليف التي يمكن تفاديها (Retail Minus)، ويتضمن الملحق (٤) المرفق بهذه اللائحة، والمتعلق بمنهجية التسعير المعتمدة على مبدأ سعر التجزئة ناقصا التكاليف التي يمكن تفاديها (Retail Minus) المزيد من التفاصيل.

٢ – يتعين على المرخص له المستضيف للنفاذ المتنقل إثبات استيفائه للاختبار اللاحق لضغط الهامش الربحي، ويمكن الحصول على المزيد من تفاصيل الاختبار اللاحق لضغط الهامش الربحي في الملحق (٥) المرفق بهذه اللائحة، ويجب أن يترتب على استمرار فشل الطرف الموفر للخدمة في استيفاء الاختبار اللاحق لضغط الهامش الربحي إجراء المزيد من التحقيق بواسطة الهيئة في ممارسات التسعير بالتجزئة والجملة لذلك المرخص له.

٣ – يجب أن تكون أسعار الخدمات المتشابهة الخاضعة للتنظيم الأسعار ذاتها إلا إذا أثبت المرخص لهم أنهم يواجهون تكاليف متباينة لتقديم الخدمات لا يمكن تفاديها، ولهذا الغرض تقوم الهيئة بتقييم مدى تحقق ذلك.

٤ – يجب تضمين هذه الأسعار بواسطة المرخص له المستضيف للنفاذ المتنقل في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي الخاص به.

٥ – تنظر الهيئة فيما إذا كان هناك هوامش ربح كافية متوفرة للأطراف المستحقة للخدمة، حتى تتمكن من المنافسة بفعالية في العمليات الفرعية، ويتعين على المرخص له المهيمن أن يثبت ذلك للهيئة عند قيامه باقتراح أسعار الخدمات.

ويجوز للمرخص له المستضيف للنفاذ المتنقل الحصول على مقابل محدد نظير تقديم خدمات النفاذ المتنقل، ويجب أن يكون هذا المقابل مبررا من حيث سببه، وتكلفته.

سادسا: الحد الأدنى من محتويات عرض النفاذ والربط البيني المرجعي

دون الإخلال بمتطلبات عرض النفاذ والربط البيني المرجعي المنصوص عليها في هذه اللائحة، يلتزم المرخص له المهيمن بالمتطلبات الآتية:

١ – جداول خدمات عرض النفاذ والربط البيني المرجعي

أ – يجب أن تتضمن هذه الجداول المنتجات والخدمات المبينة أدناه، وكذلك أي خدمات ذات صلة مطلوبة لتمكين مشغل الخدمات المتنقلة من الاستفادة الكاملة من خدمات النفاذ المتنقل.

ب – تفاصيل التغطية الجغرافية التي يعرضها المرخص له المستضيف للنفاذ المتنقل على موفر الخدمات المتنقلة والتي تشمل المواصفات الفنية اللازمة للسماح لموفر الخدمات المتنقلة بالاستخدام الفعال لخدمات النفاذ المتنقل يجب الإشارة إليها بوضوح في نسخة سرية من جداول الخدمة الواردة في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

٢ – الخدمات الواجب تقديمها من قبل المرخص له المستضيف للنفاذ المتنقل إلى موفري الخدمات المتنقلة

أ – المكالمات الصوتية داخل السلطنة.

ب – المكالمات الصوتية إلى وجهات دولية.

ج – المكالمات المرئية.

د – تحويل المكالمات.

هـ – عرض هوية الرقم المتصل (CLIP).

و – حظر هوية الرقم المتصل (CLIR).

ز – تحويل المكالمات غير المشروط (CFU).

ح – تحويل المكالمات عند انشغال الخط المتنقل (CFB).

ط – تحويل المكالمات في حالة عدم الرد (CFNRy).

ي – تحويل المكالمات في حالة تعذر الاتصال بالمشترك (CFNRc).

ك – مكالمة في الانتظار (CW).

ل – تعليق المكالمة (HOLD) مع تعدد الأطراف (MPTY) (لغاية ثلاثة أطراف).

م – حظر المكالمات الصادرة (BAOC).

ن – حظر جميع المكالمات الدولية الصادرة (BOIC).

س – حظر جميع المكالمات الواردة (BAIC).

ع – حظر جميع المكالمات الدولية الصادرة فيما عدا المكالمات إلى الشبكة المتنقلة العامة الأرضية (BOIC – exHC) HPLMN.

ف – حظر جميع المكالمات الواردة في أثناء التجوال خارج الشبكة المتنقلة العامة الأرضية (BAIC – ROAM) HBLMN.

ص – مكالمات الطوارئ.

ق – الرسائل النصية القصيرة (SMS) من / إلى السلطنة.

ر – الرسائل النصية القصيرة بين السلطنة ووجهات دولية.

ش – خدمات التجوال الدولي.

ت – خدمات رسائل الوسائط الإعلامية المتعددة (MMS).

ث – خدمات البيانات (WAP / ISP).

خ – نقطة النفاذ إلى الخدمة (Internet Access).

ذ – خاصية نقل الرقم.

٣ – المعايير الفنية والمواصفات الأخرى

أ – يجب أن يشتمل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على أحكام تختص بالجوانب الآتية:

١ – نفاذ أجهزة المنتفعين للشبكة.

٢ – سلامة الشبكة.

٣ – بطاقات التعريف الشخصي.

٤ – استخدام الشعارات وغيرها.

٥ – العلاقة مع المشتركين.

٦ – ترتيبات إعداد فواتير المشتركين.

٧ – قنوات التوزيع – تفاديا للشك – يجب عدم فرض أي حظر فيما يتعلق بالقنوات التي يجوز لموفري الخدمات المتنقلة استخدامها.

ب – يكون المرخص له المستضيف للنفاذ المتنقل مسؤولا عن الوفاء بأي التزامات قابلة للتطبيق وفقا لقوانين السلطنة فيما يتعلق بالاعتراض القانوني ومعلومات الحركة والترقيم.

ج – لا يجوز لموفر الخدمات المتنقلة طلب خدمات لا يسمح بتقديمها من قبل المرخص له المستضيف للنفاذ المتنقل وفقا للترخيص الصادر له أو وفقا للقانون.

د – يجب على المرخص له المستضيف للنفاذ المتنقل عدم تقييد قدرة موفر الخدمات المتنقلة على إدخال خدمات ومنتجات وباقات أسعار جديدة إلا إذا كان هذا التغيير من شأنه أن يتسبب في تأثير سلبي على سلامة شبكة الاتصالات العامة التي يستخدمها المرخص له المستضيف للنفاذ المتنقل، أو ستنجم عنه صعوبات بالغة تتعلق بسعة تلك الشبكة.

٤ – تنبؤات السعة وتقديم الخدمات

يجب أن يوضح عرض النفاذ والربط البيني المرجعي الطريقة التي تتم بها إدارة الأمور المتعلقة بالسعة بين المرخص له المستضيف للنفاذ المتنقل وموفر الخدمات المتنقلة، بما في ذلك إجراءات تنسيق تنبؤات الحركة وتخطيط الشبكة وتقديم الخدمة.

٥ – الالتزامات

يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على الالتزامات المتعلقة بتبادل الحركة في أثناء فترات زمنية معينة، وعند تحديد هذه الالتزامات يجب منح اعتبار خاص لطول الفترة الزمنية التي كان موفر الخدمات المتنقلة يقدم خلالها خدماته التجارية في السلطنة، وعلى المرخص له المستضيف للنفاذ المتنقل الامتناع عن استغلال الفرصة لوضع التزامات الحركة بطريقة تعسفية تحت أي ظرف من الظروف.

٦ – المدة والانتهاء

أ – على المرخص له المستضيف للنفاذ المتنقل الاستمرار في توفير خدمات النفاذ المتنقل وفقا للائحة النفاذ والربط البيني طيلة المدة التي يعتبر فيها من قبل الهيئة صاحب مركز مهيمن في سوق ذات صلة، أو لأي مدة تحددها الهيئة بموجب قرار أو توجيه أو أمر أو أي أداة أخرى.

ب – ويجب أن يشتمل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على بند لإنهاء اتفاقية النفاذ المتنقل، وأي أحكام متعلقة بإنهاء هذه الاتفاقية يجب أن تتوافق مع القانون ولائحة النفاذ والربط البيني وأي لائحة أو أداة قانونية أخرى صادرة عن الهيئة، وأن تراعي الآتي:

١ – خصائص اتفاقية النفاذ المتنقل.

٢ – الاستثمارات التي قامت بها أطراف هذه الاتفاقية.

٣ – مصالح المنتفعين في السلطنة.

الملحق رقم (٤)
منهجية التسعير المعتمدة على مبدأ سعر التجزئة ناقصا التكاليف التي يمكن تفاديها (Retail Minus)

١ – تعني هذه المنهجية أن سعر البيع بالجملة يجب أن يكون هو سعر التجزئة الذي يتم تقاضيه عن منتج التجزئة الذي يتم تقديمه للمستخدم النهائي ناقصا أي عناصر تكلفة لا يتم تحملها لدى تقديم ذات الخدمات للطرف صاحب الطلب.

٢ – يتم احتساب سعر وحدة البيع بالجملة في خطوتين على النحو الآتي:

أولا: يتم في الخطوة الأولى احتساب حسم على سعر التجزئة ناقصا التكاليف التي يمكن تفاديها باستخدام المعادلة الآتية:

الحسم = ١ ناقصا التكلفة التي يمكن تفاديها لكل مشترك مقسومة على متوسط الإيراد لكل مشترك بالتجزئة

١ – على الطرف الموفر للخدمة حساب متوسط الإيراد لكل مشترك بالتجزئة خلال السنة الماضية على أن يضع في الاعتبار مختلف أحجام الخدمات التي يقوم المشترك بشرائها (الإيجار، والاستخدام وما إلى ذلك).

– بالنسبة لإعادة بيع خدمات النطاق العريض، فإن متوسط الإيراد لكل مشترك بالتجزئة يجب أن يضع في الاعتبار جميع مشتركي التجزئة للنطاق العريض الذين يزودهم بالخدمة الطرف الموفر للخدمة.

– بالنسبة للتجوال المحلي، فإن متوسط الإيراد لكل مشترك بالتجزئة يجب أن يضع في الاعتبار مشتركي الدفع المسبق والدفع الآجل معا.

– بالنسبة لخدمات النفاذ المتنقل، فإن متوسط الإيراد لكل مشترك بالتجزئة يجب أن يضع في الاعتبار مشتركي الدفع المسبق فقط.

٢ – يجب أن يستثني متوسط الإيراد لكل مشترك بالتجزئة أي خدمات لا تتعلق بالخدمات التي يتم توفيرها للطرف صاحب الطلب.

– بالنسبة لإعادة بيع خدمات النطاق العريض، فإنها يجب أن تشمل إيجار الخط والتوصيل والاستخدام، ولكنها يجب أن تستثني بعض الخدمات مثل الخدمات المضادة للرسائل الاقتحامية أو صناديق البريد.

– بالنسبة للتجوال المحلي، فإنها يجب أن تشمل خدمات الصوت والرسائل النصية القصيرة والبيانات، ولكنها يجب أن تستثني أي تكاليف للأجهزة المحمولة.

– بالنسبة لخدمات النفاذ المتنقل، فإنها يجب أن تشمل خدمات الصوت والرسائل النصية القصيرة والبيانات، ولكنها يجب أن تستثني أي تكاليف للأجهزة المحمولة.

٣ – يجب حساب التكاليف التي يمكن تفاديها على أساس كل مشترك للعام الماضي، ويجب أن تكون مبنية على التكاليف التي يتحملها الطرف الموفر للخدمة (بدلا عن تحمل هذه التكاليف بواسطة الطرف صاحب الطلب)، ويجب أن يضع ذلك في الاعتبار فقط المشتركين الذين تم تضمينهم في حساب متوسط الإيراد لكل مشترك بالتجزئة.

التكاليف التي يمكن تفاديها قد تشتمل ولا تقتصر على الآتي:

– تكلفة اكتساب قاعدة أكبر من المشتركين.

– المبيعات وقنوات التوزيع.

– الفوترة والتسويق والعناية بالمشتركين.

– أي تكلفة يتحملها الطرف الموفر للخدمة بسبب تقديم أي خدمات تكميلية ليس من الضروري اكتسابها من قبل الطرف صاحب الطلب.

وقد تشمل الخدمات التكميلية الآتي:

– بالنسبة للتجوال المحلي، الأجهزة المحمولة والتوصيل.

– بالنسبة لإعادة بيع خدمات النطاق العريض، الخدمات المضادة للرسائل الاقتحامية أو صناديق البريد.

وفي حالة وجود تكاليف واجبة السداد مقدما، يجب توزيعها على فترة زمنية لتعكس الطريقة التي يتم بها استرداد هذه التكاليف بواسطة الطرف الموفر للخدمة (مثلا تكاليف اكتساب قاعدة أكبر من المشتركين الواجبة السداد مقدما يجب توزيعها على متوسط العمر الافتراضي للمشترك).

يلتزم الطرف الموفر للخدمة بتزويد الهيئة بتفاصيل العمليات الحسابية والبيانات الأساسية المستخدمة، ويكون ذلك جزءا من عملية الموافقة لإعداد وتحديث عروض النفاذ والربط البيني المرجعية.

ثانيا: في الخطوة الثانية، يجب استخدام الحسم لحساب أسعار وحدة البيع بالجملة لكل خدمة إعادة بيع وذلك وفقا للمعادلة أدناه:

سعر وحدة البيع بالجملة = متوسط إيراد التجزئة لكل وحدة مضروبا في الحسم

– ويطبق الحسم المحتسب في الخطوة الأولى على جميع الخدمات التي يتم عرضها على الطرف صاحب الطلب، ويتم تضمين الحسم في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي وتحديثه على أساس سنوي، ويتم احتساب متوسط إيراد التجزئة لكل وحدة على أساس ربع سنوي عكسي.

– وتطبق الأحكام المحددة التالية على خدمات محددة للنفاذ والربط البيني خاضعة للتنظيم:

أ – بالنسبة للتجوال المحلي، فإن متوسط إيراد البيع بالتجزئة لكل دقيقة، يجب أن يضع في الاعتبار متوسط البيع بالتجزئة من خدمتي الدفع المسبق والدفع الآجل معا، وفي قطاع البيع الآجل فإن إيرادات رزم المنتجات يجب تخصيصها للخدمات المكونة بطريقة تتسم بالموضوعية والشفافية، وفي قطاع الدفع المسبق فإن الحسومات والعروض الخاصة يجب تخصيصها للخدمات المكونة بطريقة تتسم بالموضوعية والشفافية، ويجب عكس التعديلات الخاصة التي تجرى على أسعار التجزئة في حساب متوسط إيراد البيع بالتجزئة لكل دقيقة.

ب – بالنسبة لكل خدمة بيع بالتجزئة للنطاق العريض، يجب أن تكون هناك خدمات مقابلة لإعادة بيع النطاق العريض، وبالنسبة لكل خدمة بيع بالتجزئة يجب على الطرف الموفر للخدمة حساب متوسط الإيراد لكل وحدة (لكل خط، لكل ميجابت)، ويجب أن يضع ذلك في الاعتبار ترويجات البيع بالتجزئة بما فيها الحسومات والعروض الخاصة، ويجب القيام بذلك بطريقة تتسم بالموضوعية والشفافية، ويجب أن يكون حساب متوسط الإيراد لكل وحدة محددا لكل خطة تعرفة معروضة للبيع بالتجزئة.

– ويجب تحديث حساب أسعار البيع بالجملة على أساس ربع سنوي وليست هناك حاجة لتضمينه في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، على الرغم من أن المنهجية التفصيلية لحساب أسعار خدمات البيع بالجملة يجب تضمينها، ويجب أن تخضع لموافقة الهيئة.

– في حالة وجود حسم إضافي خاص من قبل الطرف الموفر للخدمة تترتب عليه أسعار تجزئة تكون أقل من التنبؤات في حسابات سعر التجزئة ناقصا التكاليف التي يمكن تفاديها، فإن الفرق يجب تمريره لفائدة الأطراف صاحبة الطلب عن طريق قبول المدفوعات بأثر رجعي.

الملحق رقم (٥)
الاختبار اللاحق لضغط الهامش الربحي

يجب على الطرف الموفر للخدمة، استيفاء لمتطلبات الاختبار اللاحق لضغط الهامش الربحي، أن يحدد سعر وحدة البيع بالجملة حتى يكون سعره متوافقا مع الاختبار اللاحق لضغط الهامش الربحي في كل ربع أي الاختبار الذي يتم إجراؤه على أساس ربع سنوي عكسي، على أن يتم التحقق من ذلك بواسطة الهيئة، ويجب أن يضع الاختبار اللاحق لضغط الهامش الربحي في الاعتبار أي خدمات أخرى يحتاج الطرف صاحب الطلب لشرائها من الطرف الموفر للخدمة حتى يتمكن من المنافسة على مستوى البيع بالتجزئة.

وبدلا عن السعي لتحقيق هامش ربحي على أساس كل منتج على حدة، فإن ذلك يتيح إمكانية تحقيق هوامش ربح كلية تكون في متناول الطرف الموفر للخدمة إذا كان لزاما عليه أن يشتري خدمة البيع بالجملة من نفسه، وأسوة بمنهجية سعر التجزئة ناقصا التكاليف التي يمكن تفاديها، فإنه يضع في الاعتبار تكاليف الطرف الموفر للخدمة وفق الآتي:

أ – بالنسبة لخدمات إعادة بيع النطاق العريض، بدلا عن النظر بشأن هوامش الربح لخطة تعرفة معينة على سبيل المثال، يتم النظر بشأن تحقيق هامش ربحي كلي للمنتجات التي يقوم الطرف صاحب الطلب بشرائها من الطرف الموفر للخدمة بما في ذلك الإيجار والتوصيل والاستخدام، وما إلى ذلك.

ب – بالنسبة لخدمات النفاذ المتنقل، بدلا عن النظر بشأن هوامش الربح للدقائق المحلية على سبيل المثال، فإن الاختبار اللاحق لضغط الهامش الربحي ينظر بشأن الهامش الربحي الكلي للمنتجات التي يقوم الطرف صاحب الطلب بعرضها في سوق البيع بالتجزئة، بما في ذلك دقائق الصوت والرسائل النصية القصيرة والبيانات.

ج – بالنسبة للتجوال المحلي، بدلا عن النظر بشأن هوامش الربح للدقائق المحلية على سبيل المثال، يتم النظر بشأن الهامش الربحي الكلي للمنتجات التي يقوم الطرف صاحب الطلب بشرائها من الطرف الموفر للخدمة بما في ذلك دقائق الصوت والرسائل النصية القصيرة والبيانات.

2016/25 25/2016 ٢٠١٦/٢٥ ٢٥/٢٠١٦