التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٦٧ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية

2016/67 67/2016 ٢٠١٦/٦٧ ٦٧/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى القرار رقم ٣٥ / ٩٤ بشأن فرض رسوم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية وفق الملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٣٥ / ٩٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٢ من ابريل ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.

ملحق
برسوم الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية

م الخدمة الرسم بالريال العماني
١ إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك للعمانيين. (١٠)
٢ شهادة عدم المحكومية للأجانب. (٢٠)
٣ التصديق على بصمة الأجنبي. (١٠)
٤ بطاقة تفويض سنوية لمندوبي الشركات لتخليص وإنجاز المعاملات لدى شرطة عمان السلطانية. (١٠) (الإصدار، التجديد، بدل فاقد، أو بدل تالف)
٥ التسجيل والتجديد السنوي للمتعاملين مع شرطة عمان السلطانية من الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية في مجال التوريدات أو تنفيذ الأعمال أو النقل أو تقديم الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية. (٢٠)

2016/67 67/2016 ٢٠١٦/٦٧ ٦٧/٢٠١٦