التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٢٤ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات

2016/24 24/2016 ٢٠١٦/٢٤ ٢٤/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات في اجتماعه رقم ٢ / ٢٠١٦ بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٣ من أبريل ٢٠١٦م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات

يستبدل بالبابين السادس عشر والسابع عشر من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات المشار إليها، البابان الآتيان:

الباب السادس عشر
الربط البيني والنفاذ
المادة (٤٦ مكررا ٧، ٦٤ مكررا) من القانون

المادة (٨٠)

يلتزم المرخص له عند تسلمه طلبا معقولا من مرخص له آخر، أن يبرم معه اتفاقا للنفاذ والربط البيني، وذلك وفقا للأحكام التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

المادة (٨١)

يجب أن يتوافر في أي اتفاق يبرمه المرخص له بمقتضى حكم المادة (٨٠) من هذه اللائحة الشفافية والموضوعية وعدم التمييز ومناسبة ومعقولية الشروط، كما يجب أن يتضمن الاتفاق الشروط والأحكام التي تحددها الهيئة، وفقا لطبيعة الخدمة، على أن يكون من بينها – بصفة خاصة – الآتي:

أ – الطريقة المطلوبة لإنشاء وصيانة التوصيلات، وعدد نقاط التوصيل التي يجب أن تنشأ.

ب – دخول المرافق والأراضي اللازمة واستخدامها، بغرض دعم توفير خدمات النفاذ والربط البيني.

ج – الشكل الذي يجب أن تكون عليه إشارات الإرسال، ويشمل ذلك طرق الترقيم ونظام الإشارات وأي شروط أخرى خاصة متطلبة، للحفاظ على جودة مقبولة للإشارة.

د – إرسال إشارة التعرف على رقم المتصل.

هـ – إجراءات نقل الرقم.

و – توفير بيانات الشبكة والتعامل مع هذه البيانات وسريتها.

المادة (٨٢)

لا يصبح الاتفاق المبرم بمقتضى حكم المادة (٨٠) من هذه اللائحة نافذ المفعول إلا بعد قيام المرخص له بإحالته إلى الهيئة، والحصول على موافقتها، وفقا للأحكام التي تصدرها في هذا الشأن.

المادة (٨٣)

يلتزم المرخص له بإحالة الاتفاق إلى الهيئة في حال إجراء أي تعديل عليه، ولا يصبح التعديل نافذ المفعول إلا بعد الحصول على موافقتها، وفقا للأحكام التي تصدرها في هذا الشأن.

المادة (٨٤)

يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة بالمعلومات الفنية والتشغيلية والمحاسبية التي قد تطلبها.

المادة (٨٥)

يلتزم المرخص له بأي قرارات أو تعليمات أو إرشادات تصدرها الهيئة، بشأن مشاركة المرخص لهم الآخرين في أي تسهيلات أو بنى تحتية، فيما يتصل بشبكة الاتصالات العامة.

المادة (٨٦)

يلتزم المرخص له بأن تكون الأسعار التي يفرضها مقابل توفيره لخدمات النفاذ والربط البيني بموجب أحكام هذه اللائحة، معقولة وبدون تمييز، وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة.

المادة (٨٧)

مع مراعاة شروط النفاذ والربط البيني المنصوص عليها في تراخيص تقديم خدمات الاتصالات، على المرخص له المهيمن توفير النفاذ والربط البيني للمرخص لهم الآخرين، وفقا للأحكام التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

المادة (٨٨)

يلتزم المرخص له بأي لوائح أو مواصفات فنية أو قواعد أو إرشادات تصدرها الهيئة، بغرض ضمان التوافق التشغيلي للأنظمة والخدمات المرخصة مع أنظمة وخدمات الاتصالات المقدمة من قبل مشغلين مرخصين آخرين بشكل ملائم فنيا واقتصاديا.

المادة (٨٩)

على المرخص له التأكد من أن كل مكونات الأنظمة المرخصة والأجهزة المربوطة بها والتي تستعمل في توفير الخدمات المرخصة، موافق عليها ومعتمدة، وفقا للمادة (٨ – ٦) أو المادة (٥١ – ٦) من القانون أو اللوائح السارية، أو تتوافق مع المواصفات الفنية التي تحددها الهيئة، أو توافق عليها.

المادة (٩٠)

يلتزم المرخص له بكافة المعايير الفنية والتنظيمية الدولية المطبقة على نظم وخدمات أجهزة الاتصالات التي يستخدمها أو يقدمها، ومن ذلك معايير الاتحاد الدولي للاتصالات أو المعايير التي تحددها أو تعتمدها الهيئة.

المادة (٩١)

على المرخص له ضمان أن كافة، الأجهزة المدمجة أو المربوطة مع الأنظمة المستخدمة في توفير الخدمات المرخص له بتقديمها، قد تم الموافقة عليها من الهيئة.

المادة (٩٢)

تصدر الهيئة لائحة للنفاذ والربط البيني، تتضمن كافة القواعد والشروط والأحكام المتطلبة بموجب القانون، وهذه اللائحة.

الباب السابع عشر
الترخيص باستخدام التشفير في الاتصالات أو شبكات الحاسب الآلي
المادة (٤٨) من القانون

المادة (٩٣)

يجب أن يحدد في الترخيص المنصوص عليه في المادة (٤٨) من القانون، الأشخاص الذين يجوز لهم التشغيل وشروطه وضوابط حفظ مفتاح التشفير، وفقا لقرار يصدر من الهيئة، متضمنا الرسوم المفروضة نظير إصدار الترخيص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

2016/24 24/2016 ٢٠١٦/٢٤ ٢٤/٢٠١٦