استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٦٩ / ٢٠١٢ بشأن قواعد التنظيم المسبق للسوق (تنظيم الهيمنة)،
وإلى القرار رقم ٧٠ / ٢٠١٣ بشأن قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة)،
وإلى القرار رقم ١١٣ / ٢٠٠٨ بإصدار الضوابط والقواعد المنظمة للعروض الترويجية لخدمات الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٦ بتاريخ ٤ / ١ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم تعرفة التجزئة بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار رقم ١١٣ / ٢٠٠٨ بإصدار الضوابط والقواعد المنظمة للعروض الترويجية لخدمات الاتصالات المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٣ من ابريل ٢٠١٦م
محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – العرض الدائم:
عرض تعرفة لتقديم خدمات اتصالات لا يتضمن شرطا بتوقفه عن السريان في تاريخ محدد.
٢ – العرض الترويجي المؤقت:
عرض تعرفة لتقديم خدمات اتصالات يتضمن شرطا يفيد بأن فترة العرض أو فترة الاستفادة من العرض ستتوقف عن السريان في تاريخ محدد.
٣ – المنتفع:
الشخص الذي تقدم له خدمات الاتصالات أو يطلب تقديم هذه الخدمات من قبل المرخص له لاستخدامه الخاص، وليس لتقديم خدمة اتصالات عامة.
٤ – سوق التجزئة:
سوق تقديم خدمات الاتصالات إلى المنتفع الذي لا يكون موفرا لخدمات الاتصالات، والتي يتم تعريفها من قبل الهيئة على أنها سوق ذات صلة.
٥ – المرخص له المهيمن:
المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة، والذي يصدر بشأنه قرار من الهيئة باعتباره مهيمنا في سوق تجزئة ذات صلة.
٦ – التعرفة:
المقابل الذي يفرضه المرخص له لتقديم خدمات التجزئة التابعة له إلى المنتفعين وفقا للشروط والأحكام المتصلة بها، ويشمل مصطلح “تعرفة” العروض الدائمة والعروض الترويجية معا.
٧ – رقم التعرفة:
الرقم الذي يضعه المرخص له لتمييز كل تعرفة عن غيرها عند تقديم طلب اعتماد تعرفة جديدة أو إيداع مقترح التعرفة.
المادة (٢)
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المرخص لهم الذين يوفرون خدمات الاتصالات العامة للمنتفعين.
المادة (٣)
لا يخل الالتزام بأحكام هذه اللائحة بأي التزامات أخرى منصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في السلطنة، بما في ذلك توجيهات الهيئة بشأن تعرفة خدمات التجوال الدولي.
المادة (٤)
يجوز للهيئة في أي وقت، إصدار القرارات والإرشادات والتوجيهات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
الفصل الثاني
تعرفة المرخص له
الفرع الأول
تعرفة المرخص له المهيمن
أولا: أحكام طلب اعتماد التعرفة
المادة (٥)
لا يجوز للمرخص له المهيمن تطبيق تعرفة جديدة أو تعديل تعرفة قائمة أو إلغاؤها إلا بعد الحصول على اعتماد كتابي بذلك من الهيئة، بناء على طلب يقدمه المرخص له المهيمن، وفقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٦)
لا يجوز للمرخص له المهيمن عرض خدمتي تجزئة أو أكثر معا كرزمة أو حزمة، إذا كانت أي من الخدمتين تندرج ضمن سوق تجزئة يكون المرخص له مصنفا فيها من قبل الهيئة على أنه مهيمن، إلا بعد الحصول على اعتماد الهيئة على تعرفة هذه الرزمة أو الحزمة طبقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (٧)
على المرخص له المهيمن أن يثبت للهيئة عند تقديم طلب اعتماد التعرفة بأنه قام أو سيقوم بتزويد المرخص لهم الآخرين بالخدمات المقابلة للبيع بالجملة بشروط تجارية عادلة ومعقولة، وذلك لتمكينهم من تكرار تعرفة المرخص له المهيمن، متى كان ذلك قابلا للتطبيق.
المادة (٨)
يلتزم المرخص له المهيمن بعدم الإعلان عن أي خدمة اتصالات أو عرضها، أو السعي لتطبيق تعرفة لها، ما لم يتم اعتماد تعرفة تلك الخدمة من الهيئة، طبقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (٩)
يجب أن يتضمن طلب تطبيق تعرفة جديدة أو تعديل تعرفة قائمة، البيانات الآتية:
أ – الأسس التي تم الاستناد عليها في وضع التعرفة الجديدة، وما يثبت وضع التعرفة بناء على تلك الأسس.
ب – بيانات مفصلة عن التكلفة والعمليات الحسابية التي تبين متوسط التكلفة التي يمكن تفاديها ومتوسط التكاليف الكلية المرتبطة بالتعرفة الجديدة، بما يمكن الهيئة من التأكد من أن التعرفة الجديدة لن ينتج عنها تسعير جائر أو إفراط في التسعير من المرخص له المهيمن.
ج – بيانات مفصلة عن التكلفة والعمليات الحسابية التي تظهر الهامش الذي سيتم تحقيقه من خلال التعرفة الجديدة، تمكن الهيئة من إجراء تقييم للعزو (Imputation Assessment) حتى تضمن ألا ينتج تقليص للهامش الربحي بعد حساب الأسعار الخاضعة للتنظيم التي تطبق على مدخلات خدمة البيع بالجملة المطلوبة لتقديم خدمة البيع بالتجزئة.
د – في الحالات التي تكون فيها التعرفة الجديدة رزمة أو حزمة، تقدم بيانات التكلفة والعمليات الحسابية للخدمات المكونة التي تشكل رزمة أو حزمة التعرفة بتفاصيل كافية تمكن الهيئة من القيام بما يأتي في الحالات الملائمة:
١ – التقييم الجائر (Predatory) للرزمة أو الحزمة لاختبار قابلية تكرارها اقتصاديا من مرخص لهم آخرين.
٢ – التقييم الانتقائي (Exclusionary) للرزمة أو الحزمة في الحالات التي تكون فيها الرزمة أو الحزمة غير قابلة للتكرار من مرخص لهم آخرين.
المادة (١٠)
يجب أن يتضمن طلب إلغاء تعرفة قائمة، البيانات الآتية:
أ – في الحالات التي يكون فيها إلغاء التعرفة مرتبطا بطرح تعرفة جديدة، يجب أن يتضمن الطلب بيانا بتفاصيل التعرفة الجديدة، وإذا كانت التعرفة الجديدة مرتبطة بطلب الإلغاء، فيتعين على الهيئة التعامل مع كل من طلب اعتماد التعرفة الجديدة، وطلب إلغاء التعرفة كطلب واحد.
ب – الترتيبات المقترحة لإعادة سداد الرصيد أو المدفوعات المسبقة المرتبطة بالتعرفة المقترح إلغاؤها، أو لتحويل هذا الرصيد أو المدفوعات المسبقة إلى حساب المشترك المتعلق بالتعرفة الجديدة أو أي تعرفة أخرى، وذلك بعد الحصول على موافقته.
ج – في حالة العرض الدائم، يلتزم المرخص له المهيمن بتقديم تفاصيل توضح حجم الاشتراك في العرض الدائم، ويشمل ذلك عدد المنتفعين وحجم استخدام الخدمات. كما يلتزم بتقديم تفاصيل العروض الدائمة البديلة التي يمكن للمنتفعين المستفيدين حاليا من العرض الدائم القائم الاشتراك فيها، بالإضافة إلى أرقام تعرفة هذه العروض الدائمة.
المادة (١١)
لا يجوز للمرخص له المهيمن طرح أي عرض ترويجي مؤقت خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ انتهاء عرض ترويجي مؤقت مشابه له بدرجة كبيرة إلا وفقا للشروط، وفي الظروف والحالات التي تقدرها الهيئة وبعد الحصول على موافقتها كتابة، ويشمل ذلك على سبيل المثال شرط أن يصبح العرض الترويجي المؤقت عرضا دائما، ويتوقف عن كونه عرضا ترويجيا مؤقتا، ويجوز للهيئة إذا ارتأت أن العروض الترويجية المؤقتة متشابهة بدرجة كبيرة – أن تضع في الاعتبار بصفة خاصة – مضمون العرض، والشريحة المستهدفة به، ومدته، وأحقية الحصول عليه ومقدار التخفيض.
ثانيا: اعتماد التعرفة
المادة (١٢)
تقوم الهيئة عند تسلم طلب اعتماد التعرفة بتقييم الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تسلمه، وفي حال عدم تلقي المرخص له المهيمن أي رد من الهيئة خلال هذه الفترة، يعتبر الطلب معتمدا من الهيئة.
المادة (١٣)
للهيئة الحق في تمديد مدة التقييم المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذه اللائحة بعد توجيه إخطار كتابي إلى المرخص له المهيمن، وذلك لأسباب تتعلق بطبيعة المعلومات المقدمة من المرخص له المهيمن من حيث حجم المعلومات وطبيعتها الفنية.
المادة (١٤)
تراعي الهيئة عند تقييم طلب تطبيق تعرفة جديدة – بصفة خاصة – الاعتبارات الآتية:
١ – ما إذا كانت المعلومات المقدمة مع التعرفة المقترحة ستمكن المنتفع من حساب التكلفة التي سيتحملها نظير مقدار حجم استخدام الخدمة.
٢ – ما إذا كانت المعلومات المقدمة تشير إلى أن المرخص له المهيمن قد احتفظ لنفسه بالحق في ممارسة أي تقديرات غير مبررة في تطبيق التعرفة.
٣ – ما إذا كانت هناك مخاطر ملحوظة لإساءة استخدام الهيمنة أو غيرها من التصرفات المنافية للمنافسة، كالحالات الآتية:
أ – التمييز في الأسعار (Price Discrimination).
ب – التسعير الجائر (Predatory Pricing).
ج – تقليص الهامش الربحي (Margin Squeeze).
د – الإفراط في التسعير (Excessive Pricing).
هـ – رزم أو حزم الخدمات، حيث تكون الشروط التي يتم بموجبها عرض الرزمة أو الحزمة منافية للمنافسة، أو تكون مكونات الرزمة أو الحزمة غير متوفرة بصورة منفصلة للمنتفعين، أو يتعذر تكرار الرزمة أو الحزمة من المرخص لهم المنافسين الآخرين.
و – ما إذا كانت المعلومات المقدمة في الطلب، شاملة أي شروط محددة تنطبق على التعرفة، تشير إلى وجود مخاطر ملحوظة لإمكانية تطبيق التعرفة المقترحة بصورة تمييزية أو غير عادلة.
المادة (١٥)
في حالة تعلق الطلب بتعديل تعرفة قائمة، تراعي الهيئة عند نظرها الطلب – بصفة خاصة – الاعتبارات الآتية:
١ – الاعتبارات المنصوص عليها في المادة (١٤) من هذه اللائحة.
٢ – ما إذا كانت المعاملة المقترحة للمنتفعين الذين اشتركوا في التعرفة قبل تعديلها عادلة ومعقولة وغير تمييزية في جميع الظروف.
٣ – ما إذا كانت الترتيبات المقترحة للإشعارات والمخاطبات عادلة ومعقولة في جميع الظروف.
المادة (١٦)
إذا كان الطلب متعلقا بإلغاء تعرفة قائمة تقوم الهيئة – بوجه خاص – بمراعاة الاعتبارات الآتية:
١ – ما إذا كان الإلغاء المقترح للتعرفة عادلا في جميع الظروف، ويراعي البدائل المتاحة للمنتفعين القائمين.
٢ – ما إذا كانت المعلومات المقدمة تشير إلى أن المرخص له المهيمن قد احتفظ لنفسه بالحق في ممارسة أي تقديرات تتعلق بالكيفية التي يتم بها تطبيق الإلغاء المقترح للتعرفة.
٣ – ما إذا كانت هناك مخاطر ملحوظة لإمكانية إساءة استخدام الهيمنة في معاملة المنتفعين القائمين.
٤ – ما إذا كانت المعلومات المقدمة مع الطلب، شاملة أي شروط محددة تنطبق على إلغاء التعرفة، تشير إلى وجود مخاطر ملحوظة لإمكانية تطبيق الإلغاء بصورة تمييزية أو غير عادلة.
٥ – ما إذا كانت الترتيبات المقترحة للإشعارات والمخاطبات عادلة ومعقولة في جميع الظروف.
المادة (١٧)
يجوز للهيئة في الحالات التي تقدرها، عدم تطبيق أي من المتطلبات الواردة في البند (٣) من المادة (١٤) من هذه اللائحة في حالة العروض الترويجية المؤقتة، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار الفترة الزمنية لهذه العروض، وتأثيرها على مصالح المنتفعين واستدامة المنافسة.
المادة (١٨)
تقوم الهيئة بالرد على طلب الاعتماد بأي من الآتي:
أ – إخطار المرخص له المهيمن برفض طلبه مسببا.
ب – طلب معلومات إضافية من المرخص له المهيمن.
ج – اعتماد الطلب.
المادة (١٩)
يجوز للهيئة رفض الطلب إذا كان غير مستوف لمتطلبات الهيئة، وفقا لأحكام هذه اللائحة. وفي جميع الأحوال، يجوز للهيئة إعادة الطلب إلى المرخص له لموافاتها بالمعلومات التي تراها ضرورية لدراسة الطلب والبت فيه.
المادة (٢٠)
إذا لم يقم المرخص له المهيمن بموافاة الهيئة بالمعلومات المطلوبة، أو الرد على الأسئلة التي طرحتها الهيئة خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل أو خلال أي مدة أطول تحددها الهيئة، فيعتبر الطلب كأن لم يكن، وعلى المرخص له المهيمن – إن رغب – تقديم طلب جديد، طبقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (٢١)
يجوز للهيئة تعليق تقييم الطلب إلى حين تقديم المعلومات الإضافية التي تطلبها الهيئة، وتبدأ المدة المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذه اللائحة من جديد، وذلك في كل مرة تطلب فيها الهيئة معلومات إضافية.
المادة (٢٢)
يجوز للهيئة من تلقاء نفسها عند تقييم طلب اعتماد التعرفة، إدخال تعديلات ثانوية غير جوهرية على التعرفة، وذلك بالتشاور مع المرخص له المهيمن.
المادة (٢٣)
إذا لم تعتمد الهيئة التعرفة، فيجب عدم محاسبة المنتفعين على الخدمات التي تتعلق بها هذه التعرفة، كما لا يجوز للمرخص له المهيمن إجبار المنتفعين على دفع مقابل لهذه الخدمة.
المادة (٢٤)
إذا أسفر تعديل تعرفة المرخص له المهيمن عن زيادة في التعرفة الفعلية بالنسبة للمنتفعين القائمين وفقا لتقدير الهيئة، فيجب على المرخص له المهيمن إخطار جميع المنتفعين القائمين الذين يستخدمون هذه الخدمة قبل دورة واحدة للفوترة أو قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل، أيهما أطول، وذلك قبل بدء سريان هذا التعديل.
المادة (٢٥)
إذا رغب المرخص له المهيمن في تأجيل تاريخ تطبيق أو تعديل أو إلغاء التعرفة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ اعتماد الهيئة حسب الأحوال، فإن عليه إخطار الهيئة بالتاريخ الذي سيقوم فيه فعليا بتطبيق أو تعديل أو إلغاء التعرفة.
أما إذا رغب المرخص له المهيمن في تأجيل تاريخ تطبيق أو تعديل أو إلغاء التعرفة إلى ما بعد (٦٠) ستين يوما من تاريخ اعتماد الهيئة وفقا لما يقتضيه الحال، فإن عليه الحصول على اعتماد جديد من الهيئة بعد اتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة قبل انتهاء مدة (٦٠) ستين يوما من تاريخ الاعتماد، حسب الأحوال.
المادة (٢٦)
يعتبر اعتماد الهيئة لتطبيق أو تعديل أو إلغاء التعرفة ملغى في الحالات الآتية:
أ – إذا لم يطلب المرخص له المهيمن اعتماد الهيئة لتأجيل تطبيق أو تعديل أو إلغاء التعرفة، وفقا لحكم المادة (٢٥) من هذه اللائحة.
ب – إذا طلبت الهيئة من المرخص له المهيمن تطبيق أو تعديل أو إلغاء التعرفة الأصلية خلال فترة زمنية تحددها، وفشل المرخص له المهيمن في الوفاء بها.
الفرع الثاني
تعرفة المرخص له غير المهيمن
المادة (٢٧)
يلتزم المرخص له غير المهيمن بأن يودع لدى الهيئة جميع مقترحاته بشأن تطبيق تعرفة جديدة أو تعديل تعرفة قائمة أو إلغائها، وكافة المعلومات المتعلقة بها، وفقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٢٨)
يجب أن يكون مقترح تطبيق تعرفة جديدة أو تعديلها أو إلغائها، متوافقا مع متطلبات الشفافية وأي متطلبات أخرى منصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (٢٩)
يجب أن يتم تطبيق التعرفة في الأوقات المحددة في الطلب، وفي حالة العروض الترويجية المؤقتة، يجب أن يتوقف سريان التعرفة في الوقت المحدد في الطلب.
الفصل الثالث
شفافية التعرفة ومتطلبات أخرى
الفرع الأول
شفافية التعرفة
المادة (٣٠)
يجب على المرخص له عند نشر التعرفة، الالتزام بالآتي:
أ – تمكين المنتفعين من حساب المبالغ التي يتعين عليهم سدادها مقابل الحصول على الخدمات، وأي شروط وأحكام تسري على تطبيق التعرفة، ويشمل ذلك التخفيضات.
ب – تسهيل قدرة المنتفعين على المقارنة بين التعرفات.
ج – تمكين المنتفعين من فهم ومطابقة فوترة الخدمات مع التعرفة المنشورة.
المادة (٣١)
على المرخص له نشر التعرفة عند تطبيقها في موقعه الإلكتروني في تاريخ سريان التعرفة، وأن يتيح للجمهور الاطلاع على نسخة ورقية من سجل التعرفة الذي يعده لهذا الغرض بمقره الرئيسي، وفي سبيل حماية سرية معاملاته التجارية، يحق للمرخص له عدم نشر تفاصيل التعرفة المرتبطة بها، وذلك إلى حين بدء تاريخ سريان التعرفة.
المادة (٣٢)
على المرخص له ضمان توفير معلومات حديثة ودقيقة وشاملة ومتيسرة وسهلة الفهم للمنتفعين بخصوص التعرفة، ويشمل ذلك على الأخص، الآتي:
أ – وصف الخدمة.
ب – تفاصيل كل تعرفة ذات صلة ومكوناتها بما في ذلك التخفيضات وعناصر التعرفة.
ج – المعلومات اللازمة لتمكين المنتفع من حساب الأسعار التي يلتزم بدفعها مقابل أي استخدام للخدمة المرتبطة بالتعرفة.
المادة (٣٣)
إذا تعذر على المرخص له نشر جميع التفاصيل المتعلقة بالتعرفة، بسبب قصور في وسائل أو صيغ معينة، فعليه توفير مرجعية واضحة تتيح للمنتفع الوصول إلى المعلومات الشاملة المتعلقة بالتعرفة.
المادة (٣٤)
على المرخص له ضمان نشر وتوفير جميع المعلومات والأحكام والشروط العامة التي تنطبق على التعرفة دون مقابل بالصيغتين الإلكترونية والورقية، وإتاحة الاطلاع عليها لجميع المنتفعين.
المادة (٣٥)
يجب أن تكون جميع معلومات التعرفة واضحة وسهلة القراءة وفقا لصيغة النشر المستخدمة من قبل المرخص له، وعلى المرخص له الالتزام – بصفة خاصة – بالآتي:
أ – أن يضع في الاعتبار إمكانية الوصول للمعلومات بشأن التعرفة والخدمات المقدمة للمنتفعين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ب – عدم إساءة استخدام ثقة المنتفعين أو استغلال قلة خبرتهم ودرايتهم، وذلك فيما يتعلق بكيفية استخدام مقارنات المصطلحات والتقنيات الفنية في المعلومات التي يتم تقديمها للمنتفعين.
ج – يجب ألا يكون الإعلان عن التعرفة والخدمات المرتبطة بها مضللا، وأن يدل على ما هو معروض، ويجب أن تبين جميع شروط العروض بوضوح.
د – يجب الامتناع عن استخدام الكلمات الدالة على صيغ التفضيل مثل “أقل الأسعار” و “أوسع تغطية” و”أفضل شبكة”، ما لم يكن لدى المرخص له الدليل والقدرة على إثبات صحة زعمه بطريقة موضوعية.
المادة (٣٦)
على المرخص له الإشارة بوضوح إلى أي قيود تؤثر على استخدام الخدمات كسياسة الاستخدام العادل.
المادة (٣٧)
على المرخص له الامتناع عن وصف باقة التعرفة بأنها “استخدام غير محدود للخدمة” إذا كان هناك تحديد لعدد المكالمات، ودقائق الاستخدام، وحجم البيانات أو غير ذلك من مقاييس الخدمة المستخدمة.
المادة (٣٨)
يجب الإشارة إلى فترة سريان الرصيد أو الاستخدام بوضوح في المعلومات المنشورة عن أي تعرفة، وإذا اختار المنتفع الاشتراك في تعرفة أو كان يستخدم نظام هاتف محمول يدويا يختار عن طريقه باقة التعرفة، فيجب إفادته بتفاصيل فترة سريان الرصيد أو باقة التعرفة، وعلى المنتفع إبداء موافقته الصريحة على الشروط والأحكام.
المادة (٣٩)
على المرخص له أن يقدم بوضوح في كافة الوسائل المطبوعة والإلكترونية المستخدمة لشرح أو ترويج التعرفة المتعلقة بالباقات أو الحزم، وصفا للشروط التي يمكن على أساسها استخدام وقت أو رصيد إضافي، ويشمل ذلك – بصفة خاصة – الآتي:
أ – أنواع المكالمات المضمنة في الباقة أو الحزمة مثل المكالمات على الشبكة ذاتها أو خارج الشبكة.
ب – المكالمات التي يمكن استثناؤها.
ج – إذا كان من الممكن ترحيل الدقائق أو الرصيد غير المستخدم إلى فترات الفوترة التالية.
د – وقت انتهاء الرصيد، إن وجد.
هـ – الوقت الذي يمكن فيه استخدام الدقائق أو الرصيد الذي تمت إضافته.
المادة (٤٠)
على المرخص له تزويد المنتفعين بوسيلة عملية سهلة الاستخدام لمراقبة استخدامهم للخدمات، لتمكينهم من التحكم في حجم استخدامهم في أي فترة.
المادة (٤١)
يجب أن تشتمل مواد الإعلان الترويجي على هوية المرخص له وتفاصيل الاتصال به.
الفرع الثاني
تقديم الخدمات مجانا على أساس التجربة
المادة (٤٢)
يحظر على المرخص له تقاضي أي مقابل عن الخدمات التي يتم تقديمها للمنتفعين مجانا على أساس التجربة.
المادة (٤٣)
إذا قدم المرخص له للمنتفع خدمات مجانية على أساس التجربة، فلا يجوز له تقاضي أي مقابل عن هذه الخدمات بعد انتهاء فترة التجربة المجانية إلا في الحالات الآتية:
أ – أن يكون المرخص له قد أخطر المنتفع بالتاريخ الذي تنتهي فيه فترة التجربة المجانية مقدما قبل حلول ذلك التاريخ.
ب – أن يكون المرخص له قد تحصل على موافقة صريحة من المنتفع بمواصلة الخدمة بعد انتهاء التجربة المجانية، وفقا للتعرفة المطبقة والشروط والأحكام التي يتم إخطار المنتفع بها.
الفرع الثالث
التجديد
المادة (٤٤)
يتعين على المرخص له إبلاغ المنتفعين قبل انتهاء فترة الاشتراك في الخدمة بأن الاشتراك سيتم تجديده بعد انتهائه فقط بموافقة المنتفع، وإبلاغهم بالكيفية التي يمكن عن طريقها الحصول على موافقتهم.
المادة (٤٥)
في الحالات التي يتم فيها تطبيق التعرفة على أساس التجربة لتمكين المنتفعين من تقييم الخدمة قبل الاشتراك في العرض، فإن استمرار العرض بعد انتهاء فترة التجربة يكون مشروطا بموافقة المنتفع على هذا الاستمرار في أثناء فترة التجربة، وعلى المرخص له إبلاغ المنتفعين بكيفية الحصول على موافقتهم.
الفرع الرابع
مستويات الاستخدام
المادة (٤٦)
في الحالات التي تتضمن فيها التعرفة حدودا للاستخدام، يتعين على المرخص له إخطار المنتفع عندما يصل استخدامه حدودا معينة، وذلك وفقا لما تقرره الهيئة من وقت لآخر.
المادة (٤٧)
على المرخص له إبلاغ المنتفعين الخاضعين لحدود الاستخدام بأنهم سيتلقون إخطارا عندما يصل استخدامهم الحدود المقررة، وإفادتهم بالكيفية التي سيتلقون بها هذا الإخطار.
المادة (٤٨)
في الحالات التي يتم فيها إعادة ضبط حدود الاستخدام وفقا لفترات منتظمة، شهرية مثلا، يتعين على المرخص له تضمين تاريخ إعادة الضبط في الإخطارات المتعلقة بالحدود المقررة للاستخدام.
الفرع الخامس
إنهاء أو إلغاء الخدمة من المنتفع
المادة (٤٩)
يجوز للمرخص له الدخول في اتفاقات مع المنتفعين يتم من خلالها منحهم تخفيضات أو اعتبارات خاصة مقابل موافقة المنتفعين على الالتزام بحد أدنى لفترة الخدمة أو الالتزام بحد أدنى من الإيرادات، شريطة تضمين شروط هذا الاتفاق في التعرفة الحالية المسجلة.
المادة (٥٠)
يجوز أن تتضمن الاتفاقات المشار إليها في المادة (٤٩) من هذه اللائحة أحكاما تنص على إنهاء الخدمة في حال قيام المنتفع بإنهاء الاتفاق أو إلغاء الخدمة قبل تاريخ الإنهاء المتفق عليه، شريطة أن يكون المبلغ المترتب على أي إنهاء أو إلغاء مبكر مرتبطا بشكل معقول بمقدار التخفيضات أو الاعتبارات الخاصة التي قدمها المرخص له، وبطول فترة الخدمة التي تعاقد عليها المنتفع.
المادة (٥١)
إذا كان المنتفع في حالة الإلغاء المبكر للخدمة أو إلغاء الاتفاق، قد قام بتقديم دفعة مقدمة للخدمة، فإن على المرخص له اتخاذ ما يلزم من ترتيبات لسداد ذلك الجزء من الدفعة المقدمة المتعلق بالفترة التعاقدية غير المستخدمة، وذلك بعد تسوية أي مبالغ تتعلق بمسؤولية إنهاء الخدمة، وفقا للمتطلبات الواردة في المادة (٥٠) من هذه اللائحة.
الفرع السادس
المكالمات خارج الشبكة
المادة (٥٢)
في الحالات التي تكون فيها أسعار المرخص له للمكالمات خارج الشبكة أعلى من أسعار المكالمات على الشبكة ذاتها، يتعين على المرخص له اتخاذ ترتيبات واضحة تمكن المنتفعين من أن يحددوا مسبقا قبل الاتصال بالرقم ما إن كان الاتصال بذلك الرقم سيتم إنهاؤه بشبكة مرخص له آخر، ويجب نشر الترتيبات التي يجريها المرخص له بحيث تكون متاحة لاطلاع كافة المنتفعين عليها.
الفرع السابع
خدمات التجوال وأسعارها
المادة (٥٣)
على المرخص له إرسال رسالة نصية للمنتفعين الذين تكون خدماتهم مسجلة كخدمات تجوال بشبكات الاتصالات المتنقلة الأخرى، تتضمن الآتي:
أ – تنبيه المنتفعين بأسعار التجوال المطبقة على المكالمات الصوتية وخدمات البيانات.
ب – تزويد المنتفعين بالتعليمات اللازمة بشأن كيفية تشغيل وإيقاف خاصية تجوال البيانات بأجهزتهم النقالة، لتمكينهم من اتخاذ قرار استخدام خدمة البيانات من عدمه.
الفرع الثامن
المسابقات والجوائز
المادة (٥٤)
يجوز للمرخص له استخدام المسابقات والجوائز كجزء من تسويق أو ترويج منتجاتهم وعروضهم فقط في الحالات التي تكون فيها مشاركة المنتفعين في المسابقة أو توزيع الجوائز مرتبطة بشراء أو استخدام خدمة أو الاشتراك فيها من المنتفع، على ألا يترتب على ذلك زيادة في السعر الفعلي للخدمات بالنسبة للمنتفع الذي يشارك في هذه المسابقات والجوائز.
المادة (٥٥)
على المرخص له الذي يستخدم المسابقات أو الجوائز كجزء من تسويق أو ترويج خدماته وعروضه، أن يضمن المعلومات الآتية في مواده الترويجية أو الإعلانية ذات الصلة:
أ – آخر موعد للمشاركة في المسابقات أو الجوائز.
ب – وصفا واضحا ودقيقا وشاملا للخدمة أو العرض الترويجي المؤقت، بحيث يكون سهل الفهم بالنسبة للمنتفعين المعنيين.
ج – أي قيود على عدد مرات المشاركة أو الجوائز.
د – وصفا شاملا للجوائز، ومعايير الأهلية، وإثبات عملية الشراء، والأذونات الخاصة المرتبطة بالقاصرين أو غيرهم، والقيود على المشاركة.
هـ – إمكانية استبدال أي جائزة بمبلغ نقدي.
و – موعد وكيفية نشر النتائج.
ز – كيفية تسليم الجوائز للفائزين.
المادة (٥٦)
على المرخص له الذي يستخدم المسابقات أو الجوائز كجزء من تسويق أو ترويج خدماته وعروضه، الالتزام بالآتي:
أ – عدم تقديم أي معلومات من شأنها إيهام المشاركين بزيادة فرص الفوز بالمسابقة أو الجائزة، أو رفع التوقعات الزائفة بهذا الخصوص.
ب – ضمان الإفصاح بوضوح عن السعر الذي سيتم تقاضيه عن الخدمة الخاضعة للمسابقة أو تقديم الجوائز.
الفصل الرابع
أحكام متنوعة
الفرع الأول
أحكام تقييم التعرفة والبت فيها، ومدة سريان العرض الترويجي المؤقت
المادة (٥٧)
لا يعد طلب الاعتماد أو إيداع مقترح التعرفة متسلما من الهيئة في حال تقديم مقترح تعرفة لخدمة جديدة، إلا بعد اتخاذ الإجراء المناسب بشأن تلك الخدمة من قبل التقسيمات التنظيمية المعنية بالهيئة، ويشمل ذلك – بصفة خاصة – تقييم أو البت في الأمور الفنية أو الترتيبات الأمنية، ومواضيع الطيف الترددي، والموافقة على النوعية، والمراجعة القانونية لاتفاقيات الطرف الثالث، أو غيرها من الأمور غير المتعلقة بالتعرفة.
المادة (٥٨)
يجب تقديم جميع طلبات اعتماد التعرفة أو إيداع مقترح التعرفة بطريقة إلكترونية، على أن تعقبها نسخة ورقية موقعة، ومختومة من المرخص له.
المادة (٥٩)
يجب ألا تتجاوز مدة سريان العرض الترويجي المؤقت (٩٠) تسعين يوما من التاريخ المحدد لبدء العرض.
الفرع الثاني
سجل التعرفة
المادة (٦٠)
على الهيئة أن تحتفظ بسجل للتعرفة يكون متاحا لاطلاع الجمهور عليه.
المادة (٦١)
تتولى الهيئة قيد التعرفة بعد اعتمادها أو إيداعها – بحسب الأحوال – في سجل التعرفة.
المادة (٦٢)
لأغراض حماية سرية المعلومات التجارية للمرخص له، لا يتم قيد اعتماد الهيئة على التعرفة في السجل أو إيداعها إلا من التاريخ الذي يبدأ فيه سريان التعرفة.
المادة (٦٣)
لا يجوز تعديل التسجيل الخاص بتعرفة معينة، إلا في حالة تعديل أو إلغاء الاعتماد أو الإيداع المتعلق بذات التعرفة.
الفرع الثالث
إعادة تقييم التعرفة
المادة (٦٤)
يجوز للهيئة في أي وقت بعد اعتماد التعرفة أو إيداع مقترح التعرفة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المرخص له أو من طرف ثالث ذي صلة بما في ذلك المنتفع، إعادة تقييم مدى ملاءمة التعرفة، وتحديد جدوى الإبقاء عليها أو تعديلها أو إلغائها.
المادة (٦٥)
يجوز للهيئة من تلقاء نفسها وفي أي وقت، إعادة تقييم التعرفة بوجه خاص في أي من الحالات الآتية:
أ – إذا كانت المعلومات المقدمة من المرخص له غير صحيحة أو مضللة، وفقا لتقدير الهيئة.
ب – إذا كانت التعرفة تشكل ضررا على مصالح المنتفعين.
ج – إذا كان من المرجح أن تحد التعرفة من المنافسة في السوق أو أن تعمل على تشويهها أو منعها.
د – إذا كانت التعرفة تتنافى مع أحكام هذه اللائحة.
الفصل الخامس
الجزاءات
المادة (٦٦)
للهيئة – في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة – توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٥١ مكررا) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، مع مراعاة الاعتبارات التالية في تقدير الجزاء المراد فرضه على المخالف:
أ – مدى جسامة المخالفة.
ب – تأثير المخالفة من حيث عدد المنتفعين المتضررين، ومقدار الإيرادات ذات العلاقة.
ج – ما إذا كانت المخالفة قد استمرت لوقت طويل.
د – ما إذا كانت الهيئة قد قامت بتحذير المرخص له من الوقوع في المخالفة، أو أنه فشل في اغتنام أي فرصة منحته إياها الهيئة، لتصحيح سلوكه الذي نجمت عنه المخالفة.
هـ – ما إذا كان المرخص له قد ارتكب مخالفات مشابهة.
و – مدى تعاون المرخص له مع الهيئة لإنهاء المخالفة ومعالجة آثارها، فور إخطاره بذلك.
ز – أثر الجزاء في الحد من المخالفات المشابهة مستقبلا من قبل المرخص له أو غيره من المرخص لهم الآخرين.
المادة (٦٧)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٦٦) من هذه اللائحة للهيئة في حال مخالفة المرخص له لأحكام هذه اللائحة عند تطبيق التعرفة، أن تتخذ – بصفة خاصة – أيا من الآتي:
أ – تعليق أو سحب التعرفة.
ب – إعادة المبالغ إلى المنتفعين المتضررين.
ج – اتخاذ أي إجراءات أخرى مناسبة، لإلغاء التعرفة أو معالجة المخالفة.
نموذج طلب تطبيق التعرفة
هوية المرخص له | * الاسم، بيانات الاتصال ورقم ترخيص المرخص له مقدم الطلب.
* الاسم، المسمى الوظيفي وبيانات الاتصال للشخص المسؤول عن الرد على أي أسئلة أو استفسارات من الهيئة. |
بيانات التعرفة | * التسويق / الاسم التجاري للتعرفة.
* نوع التعرفة: – دائمة أو ترويجية مؤقتة. – رزمة من الخدمات أو منفردة. – مدفوعة مسبقا أو آجلة الدفع. * رقم التعرفة. |
المنتفع المستهدف | قطاع السوق المستهدف بالتعرفة، هل تستهدف:
– المشتركين السكنيين أم التجاريين؟ وإن كانت تستهدف المشتركين التجاريين، فهل تقتصر على مشتركين تجاريين بحجم معين أو مستوفين لشروط أخرى؟ – منتفع خدمة مسبقة الدفع أو منتفع خدمة آجلة الدفع أو كليهما. |
الغرض | * يجب الإشارة إن كان الطلب متعلقا بتعرفة جديدة، أو تعديل أو إلغاء تعرفة قائمة.
* في حالة تعديل أو إلغاء تعرفة قائمة، على المرخص له تحديد التعرفة القائمة ذات الصلة إلى جانب رقم التعرفة الخاص به، وتقديم تفاصيل وأسباب هذا التعديل أو الإلغاء. |
فترة السريان | التاريخ المقترح لطرح التعرفة.
في حالة العرض الترويجي المؤقت، يشار أيضا إلى تاريخ انتهاء سريان التعرفة، والمدة الكلية لسريانها. |
نوع الخدمة | تصنيف الخدمة حسب نوعها، على سبيل المثال:
– رزمة من الخدمات أو خدمة منفردة. – خدمة الهاتف الثابت أو المتنقل. – خدمة البيانات. – خدمة مكالمات صوتية محلية أو دولية. – أي من الخدمات الأخرى. |
الخدمة | وصف الخدمة. |
التعرفة | وصف هيكل التعرفة وأسعارها بنفس الطريقة التي يتم بها إخطار المنتفعين.
ويجب أن يكون الوصف شاملا وكافيا بما يسمح بفهم التعرفة فهما تاما، كما يجب أن يشمل أي خدمة، أو أجهزة يدوية، أو أجهزة أو أي منافع أخرى تكون جزءا من التعرفة. ويجب أن يشتمل الوصف على توصيف مفصل لهيكل الأسعار التي قد يتعين على المنتفعين سدادها، ويشمل ذلك على وجه الخصوص العناصر التالية الواجبة التطبيق على التعرفة المعنية: * رسوم تركيب الخدمة أو تفعيلها. * رسوم إيجار الخط ودورتها الزمنية (شهريا على سبيل المثال). * الرسوم الثابتة (المتكررة) ودورتها الزمنية (شهريا على سبيل المثال). * مقدار الخدمات المضمنة التي يمكن استهلاكها دون تحمل أي رسوم إضافية. * التعرفات المطبقة على الخدمات التي تتم محاسبتها حسب الاستخدام أو عند تجاوز الحصة المقررة. * أي عوامل من الممكن أن تغير التعرفة المطبقة. إذا تضمنت التعرفة تخفيضا أو دعما لمحطة طرفية أو أجهزة بمبنى المنتفع، على المرخص له الإفصاح عن التخفيض المطبق. |
الشروط والأحكام | تقديم الشروط والأحكام التفصيلية المطبقة على التعرفة.
يجب الإشارة إن كانت التعرفة تشترط حدا أدنى لفترة التزام مرتبطة بها، وفي هذه الحالة، يجب تحديد مدتها والعقوبات القابلة للتطبيق في حالة الإنهاء المبكر للخدمة. |
معلومات إضافية | أي معلومات إضافية أو وثائق يمكن أن تساعد على ضمان الفهم السليم للتعرفة مثل الوصف الفني وما إلى ذلك. |
تأكيدات | التأكيد الصريح بأن:
* كافة الأمور الفنية، التدابير الأمنية، الأمور المتعلقة بالطيف الترددي، الموافقة على النوعية، اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين، اتفاقات الطرف الثالث، أو الأمور الأخرى غير المتعلقة بالتعرفة قد تم تقييمها وإجازتها أو البت فيها (يطبق ذلك فقط على الخدمات الجديدة). * المرخص لهم الآخرين تم تزويدهم أو سوف يتم تزويدهم بالخدمات المقابلة للبيع بالجملة في الحالات القابلة للتطبيق، وذلك من حيث توفر الخدمة الفعلية والشروط التجارية المعقولة بغرض تمكينهم من تكرار التعرفة (تفاصيل هذه الترتيبات يجب تقديمها مع الطلب)، علما بأن ذلك ينطبق فقط على التعرفة الجديدة والمعدلة للمرخص له المهيمن. * جميع المنتفعين الحاليين المشتركين في التعرفة القائمة سيتم إخطارهم على الأقل قبل دورة فوترة واحدة أو قبل (٣٠) ثلاثين يوما، أيهما أكثر (تفاصيل هذا الإخطار، وخطة الانتقال يجب تقديمها مع الطلب)، علما بأن ذلك ينطبق فقط على التعديلات والإلغاءات. * التعرفة تتوافق مع متطلبات الشفافية، وغيرها من المتطلبات الواردة في الفصل الثالث من هذه اللائحة. |
البيانات المؤيدة | على المرخص له المهيمن تقديم كافة البيانات المؤيدة المطلوبة وفقا للائحة، ويشمل ذلك، ولا يقتصر على بيانات التكلفة، والعمليات الحسابية كمرفقات مع هذا الطلب. |
التاريخ: ………………..
الاسم: ………………..
المسمى الوظيفي: ………………..
التوقيع: ………………..
2016/27 27/2016 ٢٠١٦/٢٧ ٢٧/٢٠١٦