التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإعلام: قرار وزاري رقم ٤٢ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر

2016/42 42/2016 ٢٠١٦/٤٢ ٤٢/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٥ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٥ / ٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر المشار إليها مادة جديدة برقم (٣٦) مكررا، نصها الآتي:

مادة (٣٦) مكررا

يحظر نشر إعلانات عن منتجات التبغ أو مشتقاته في كافة وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، والمرئية، والإلكترونية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٦ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٥ / ٤ / ٢٠١٦م

د.عبدالمنعم بن منصور الحسني
وزير الإعلام

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٢) الصادر في ١٠ / ٤ / ٢٠١٦م.

2016/42 42/2016 ٢٠١٦/٤٢ ٤٢/٢٠١٦