انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om
القائمة والودجات
الجريدة الرسمية العدد ١١٤٢
تحميل
تصفّح المقالات
السابق
المقالة السابقة:
وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٦١ / ٢٠١٦ بفرض رسم على التصريح بنقل الحمولات ذات الأوزان والأبعاد الاستثنائية بوسائل النقل البري
التالي
المقالة التالية:
مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٦ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الرسمية البيومترية وفق المعايير الدولية التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولية