انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الرسمية البيومترية وفق المعايير الدولية التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٦.

نُشرت في 10 أبريل 2016الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم ألمانيا, إعفاء من التأشيرة

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٦١ / ٢٠١٦ بفرض رسم على التصريح بنقل الحمولات ذات الأوزان والأبعاد الاستثنائية بوسائل النقل البري
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٦ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الرسمية البيومترية وفق المعايير الدولية التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر