نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الرسمية البيومترية وفق المعايير الدولية التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٨ من مارس ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من رجب سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٠ من أبريل سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.
اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الرسمية البيومترية وفق المعايير الدولية التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولية
إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، والمشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين”، وإذ تحدوهما الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، ونظرا لاهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بينهما، وتسهيلا لإجراءات سفر مواطنيهما،
قد اتفقتا على الآتي:
المادة (١)
تطبق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أي من جوازات السفر الآتية المقروءة آليا والممكنة إلكترونيا مع القدرة على تحديد الهوية البيومترية (الجواز الإلكتروني)، وفق المعايير الدولية التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولية:
١- جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة سارية المفعول التابعة لحكومة سلطنة عمان.
٢- جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة سارية المفعول التابعة لحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
بشرط أن تكون جوازات السفر هذه سارية المفعول لمدة (٦) ستة أشهر على الأقل من تاريخ الدخول إلى إقليم دولة الطرف الآخر.
المادة (٢)
١- يعفى مواطنو دولتي الطرفين حاملو أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من متطلبات الحصول على التأشيرة لدخول إقليم دولة الطرف الآخر أو العبور من خلاله أو الإقامة فيه أو الخروج منه لمدة تصل إلى (٩٠) تسعين يوما خلال مدة (١٨٠) مائة وثمانين يوما ابتداء من تاريخ الوصول أو من يوم الدخول الأول لمنطقة شنجن بالنسبة لمواطني سلطنة عمان، حيث سيتم الأخذ في الاعتبار مدة (١٨٠) المائة والثمانين يوما السابقة لأي يوم من الإقامة. ولا يسمح القيام بأي أنشطة مدفوعة الأجر التي تتطلب تصريح عمل بموجب التشريعات الوطنية للطرفين.
٢- يجب على مواطني دولتي الطرفين المشار إليهم في المادة (١) الذين يعتزمون البقاء في إقليم دولة الطرف الآخر لمدة أطول من المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة، حيث سيتم الأخذ في الاعتبار مدة (١٨٠) المائة والثمانين يوما السابقة لأي يوم من الاقامة، أن يكونوا بحيازة تأشيرة صادرة من السلطات المختصة لدى الطرف الآخر.
المادة (٣)
١- لا تعفي هذه الاتفاقية أعضاء البعثات الدبلوماسية أو الوظائف القنصلية أو ممثلي المنظمات الدولية الكائن مقرها في إقليم دولة الطرف الآخر، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم، من متطلبات الحصول على تأشيرة قبل الوصول للاعتماد من قبل الدولة المستقبلة، حتى في حال كونهم من حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١).
٢- يحق للأشخاص – المحددين في الفقرة (١) من هذه المادة بعد اعتمادهم – دخول
إقليم الدولة المستقبلة أو العبور من خلالها أو الإقامة فيها أو الخروج منها بدون تأشيرة طوال مدة عملهم.
المادة (٤)
يجوز لمواطني أي من دولتي الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المحددة في المادة (١) الدخول إلى أو العبور من خلال أو الخروج من إقليم دولة الطرف الآخر عبر كافة النقاط الحدودية المفتوحة لحركة المسافرين الدولية.
المادة (٥)
لا تؤثر هذه الاتفاقية على التزامات مواطني دولتي الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المحددة في المادة (١) من التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها في إقليم دولة الطرف الآخر.
المادة (٦)
١- لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأي من الطرفين في رفض دخول الأشخاص المشار إليهم في المادة (١) والذين أعلن على أنهم غير مرغوب فيهم، أو الأشخاص الذين فشلوا في استيفاء شروط الدخول والإقامة، وفقا للقوانين الوطنية أو ما فوق الوطنية أو الدولية، أو طلب مغادرتهم خلال فترة محددة، أو منعهم من الإقامة.
٢- في حال تأثر أي مواطن من دولة الطرف الآخر من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (١)، ينبغي للطرف المسؤول عن هذه الإجراءات إشعار الطرف الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية دون أي تأخير.
المادة (٧)
١- يحق لكل من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية، بشكل كلي أو جزئي، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو إذا تبين سوء استخدام الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
٢- يجب على الطرف الذي يرغب في تعليق العمل بهذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر بذلك عبر القنوات الدبلوماسية، خلال مدة لا تتجاوز (٤٨) ثمانيا وأربعين ساعة قبل دخول هذا التعليق حيز التنفيذ، مع بيان أسباب التعليق. كما عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء هذا التعليق قبل (٤٨) ثمان وأربعين ساعة على الأقل.
٣- لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني أي من دولتي الطرفين الموجودين في إقليم دولة الطرف الآخر ممن يحملون أيا من جوازات السفر المحددة في المادة (١).
المادة (٨)
١- يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، عبر القنوات الدبلوماسية، خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
٢- في حال استحداث نموذج جديد لجوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من قبل أي من الطرفين، يجب عليه إرسال نموذج من جواز السفر ذلك إلى الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما قبل دخول أي من جوازات السفر المبنية على النموذج الجديد حيز التنفيذ. ويتعين على الطرفين تطبيق معايير وممارسات وثائق السفر المقروءة آليا الموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولية.
٣- على كلا الطرفين إخطار الطرف الآخر بأي تغييرات في تشريعاته الوطنية المتعلقة بإصدارات جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما قبل دخول هذه التغييرات حيز التنفيذ.
٤- في حال فقدان أو سرقة أو تلف أو انتهاء صلاحية أي من جوازات السفر المحددة في المادة (١) في إقليم دولة الطرف الآخر، يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف الذي ينتمي إليه صاحب الجواز المفقود أو المسروق أو التالف أو المنتهية صلاحيته، أن تقدم الوثائق التي تمكنه من العودة إلى دولة الطرف الذي ينتمي إليها. ويتعين على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية إبلاغ الطرف الآخر دون تأخير عن الحادثة عبر القنوات الدبلوماسية.
٥- يجب على الطرفين التعاون في مجال أمن وثائق السفر.
المادة (٩)
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة كلا الطرفين من خلال بروتوكولات إضافية أو تبادل المذكرات، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (١١). وإذا لم يتم تحديد تاريخ معين لدخول التعديلات حيز التنفيذ، تطبق الفقرة (١) من المادة (١١) مع إجراء التعديلات اللازمة. وتعتبر التعديلات جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة (١٠)
تتم تسوية أي خلافات تنشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات الدبلوماسية أو المفاوضات بين الطرفين.
المادة (١١)
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، والذي بموجبه يخطر كل طرف الطرف الآخر رسميا باستيفاء الإجراءات الوطنية المتطلبة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وأن نماذج جوازات السفر المقروءة آليا والممكنة إلكترونيا للجوازات المشار إليها في المادة (١)، والمزودة بخاصية تحديد الهوية البيومترية وفق المعايير الدولية التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولية، قد تم تطبيقها وتسليمها للطرف الآخر.
٢- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، وفي حال رغبة أي من الطرفين في إنهائها، يتعين عليه إبلاغ الطرف الآخر كتابة بذلك عبر القنوات الدبلوماسية، وقد يكون البلاغ المشار إليه مقرونا بإخطار لإنهاء الاتفاقية. ويدخل الإنهاء حيز التنفيذ بعد (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الإخطار بالإنهاء، حيث تصبح الاتفاقية بعد ذلك منتهية المفعول، ولا يتطلب ذكر أي أسباب لذلك في إخطار
الإنهاء.
٣- يجب أن تقوم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بتسجيل هذه الاتفاقية في الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفقا للمادة (١٠٢) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز التنفيذ مباشرة. كما يجب على حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية إبلاغ حكومة سلطنة عمان عن هذا التسجيل، فضلا عن رقم التسجيل لدى الأمم المتحدة فور تأكيده من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة.
المادة (١٢)
لا يجوز تفسير أي شيء في هذه الاتفاقية على أنه يؤثر على الحقوق والالتزامات الواردة في معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في ١٨ أبريل ١٩٦١م، أو معاهدة فيينا للعلاقات القنصلية المؤرخة في ٢٤ أبريل ١٩٦٣م، كما لا تؤثر هذه الاتفاقية على أي التزامات واردة في أي اتفاقيات ثنائية أخرى مبرمة بين الطرفين.
حررت في مسقط يوم الثلاثاء ٨ مارس ٢٠١٦م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والألمانية والإنجليزية، لكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حال الاختلاف في التفسير بين النصين العربي والألماني يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة سلطنة عمان |
عن حكومة جمهورية ألمانية الاتحادية |
2016/20 20/2016 ٢٠١٦/٢٠ ٢٠/٢٠١٦