التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٥٩ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة

2016/59 59/2016 ٢٠١٦/٥٩ ٥٩/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٧٧ بشأن استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة الصادرة بالقرار رقم ١٧ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٥ من ابريل ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٢) الصادر في ١٠ / ٤ / ٢٠١٦م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة

المادة (١)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (١٢) من اللائحة التنفيذية لقانون استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة المشار إليها، النص الآتي:

“يجب تقديم طلبات تجديد الرخص أو التصاريح إلى الإدارة قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهائها، وفي حال التأخير تفرض على المخالف غرامة مقدارها (٢٥٪) خمس وعشرون بالمائة من قيمة استخراج الرخصة أو التصريح وذلك عن كل شهر، ويعد كسر الشهر شهرا كاملا لأغراض تطبيق الغرامة.

ويجوز في حال فقدان الرخصة أو التصريح أو تلفهما صرف بدل فاقد أو بدل تالف مقابل ذات الرسم المقرر لقيمة استخراج الرخصة أو التصريح”.

المادة (٢)

يستبدل بالملحقين رقمي (١، ٢) من اللائحة التنفيذية لقانون استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة المشار إليها، الملحقان الآتيان:

ملحق رقم (١)
رسوم الموافقات والرخص والتصاريح التي تصدرها الإدارة، وتجديدها

م الخدمة / التصريح رسم الاستخراج بالريال العماني رسم التجديد بالريال العماني
١ تصريح تشييد مخزن متفجرات (ثابت / مؤقت) (١٠٠)
٢ الموافقة على تسجيل نشاط تفجير الصخور (١٠٠)
٣ الموافقة على تسجيل نشاط تداول الألعاب النارية (١٠٠)
٤ الموافقة على تسجيل نشاط تداول المواد المتفجرة (٥٠٠)
٥ الموافقة على تسجيل نشاط تفجير آبار النفط (١٠٠)
٦ الموافقة المبدئية للقيام بعمليات النقل والتفجير (١٠٠) (١٠٠)
٧ رخصة ورشة صناعة مواد متفجرة (٢٠٠٠) (١٠٠٠)
٨ رخصة مخزن مواد متفجرة (ثابت) (٥٠٠) (٢٥٠)
٩ رخصة مخزن مواد متفجرة (مؤقت) (٢٥٠) (٢٥٠)
١٠ رخصة مخزن ألعاب نارية (٥٠٠) (٢٥٠)
١١ رخصة حاوية مواد متفجرة (١٠٠) (٥٠)
١٢ رخصة مهندس تفجير (١٠٠) (١٠٠)
١٣ رخصة مهندس خازن مواد متفجرة (١٠٠) (١٠٠)
١٤ رخصة منفذ تفجير (٧٥) (٧٥)
١٥ رخصة منفذ تفجير متدرب (٥٠) (٥٠)
١٦ رخصة مراقب عمال تفجير (٥٠) (٥٠)
١٧ رخصة خازن مواد متفجرة (٥٠) (٥٠)
١٨ رخصة متدرب تفجير (٥٠) (٥٠)
١٩ رخصة حشو بنادق تفجير آبار النفط (٥٠) (٥٠)
٢٠ رخصة مهندس إطلاق ألعاب نارية (١٠٠) (١٠٠)
٢١ تصريح استيراد مواد متفجرة وألعاب نارية (١٠٠)
٢٢ تصريح تصدير مواد متفجرة وألعاب نارية (١٠٠)
٢٣ تصريح شراء ونقل مواد متفجرة (٢٠)
٢٤ تصريح تفجير (١٠)
٢٥ تصريح العبور والتفريغ (١٠)
٢٦ تصريح إقامة عروض ألعاب نارية (١٠٠)
٢٧ تصريح بيع المواد المتفجرة والألعاب النارية (٢٠٠) (٢٠٠)
٢٨ ترخيص مزاولة نشاط تفجير الصخور (١٠٠٠) (١٠٠٠)
٢٩ ترخيص مزاولة نشاط تفجير آبار النفط (١٠٠٠) (١٠٠٠)
٣٠ ترخيص مزاولة نشاط إطلاق الألعاب النارية (١٠٠٠) (١٠٠٠)
٣١ ترخيص تداول المواد المتفجرة وتشمل (التخزين، الاستيراد، التصنيع، البيع، التصدير) (٥٠٠٠) (٢٥٠٠)
٣٢ ترخيص تداول الألعاب النارية (٥٠٠٠) (٢٥٠٠)
٣٣ ترخيص ورشة حشو بنادق التفجير لآبار النفط (٢٥٠) (٢٥٠)

ملحق رقم (٢)
رسوم الخدمات التي تقدمها الشرطة

م الخدمة الرسوم بالريال العماني
١ توفير رجل شرطة برتبة ضابط لغرض مرافقة شحنة مواد متفجرة أو الإشراف على عمليات التفجير أو التخلص من المواد المتفجرة أو زيارة مخازن المواد المتفجرة أو مواقع التفجير (٦٥) وذلك للنوبة الواحدة (٨) ثماني ساعات أو جزء منها
٢ توفير رجل شرطة برتبة ضابط صف لغرض مرافقة شحنة مواد متفجرة أو الإشراف على عمليات التفجير أو التخلص من المواد المتفجرة أو زيارة مخازن المواد المتفجرة أو مواقع التفجير (٤٠) وذلك للنوبة الواحدة (٨) ثماني ساعات أو جزء منها
٣ توفير مركبة شرطة لمرافقة شحنة مواد متفجرة (٢) لكل (١) واحد كيلو متر تقطعه المركبة ذهابا وإيابا
٤ سجلات رصد كميات المواد المتفجرة بالمخازن (١٥) لكل سجل
٥ استمارات طلبات استخراج الرخص والتصاريح (٥٠٠) خمسمائة بيسة لكل استمارة
٦ دراسة مواصفات تصنيع حاويات نقل المتفجرات (٥٠)
٧ دراسة مواصفات إنشاء مخزن مواد متفجرة (١٠٠)
٨ دراسة إنشاء مصنع متفجرات (١٠٠)
٩ دراسة مواصفات موقع تفجير (٥٠)
١٠ دراسة إنشاء ورشة حشو بنادق التفجير لآبار النفط (١٠٠)

2016/59 59/2016 ٢٠١٦/٥٩ ٥٩/٢٠١٦