التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٦٠ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

2016/60 60/2016 ٢٠١٦/٦٠ ٦٠/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند (١) الوارد في “ثالثا: اللوحات” من الملحق رقم (٢) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، ما يأتي:

١ لوحات الأرقام الخاصة والتجارية
أ – مقاس طويل (٥٢٠ ملم x ١١٠ ملم) (١٠)
ب – مقاسات أخرى (٨)

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٥ من ابريل ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٢) الصادر في ١٠ / ٤ / ٢٠١٦م.

2016/60 60/2016 ٢٠١٦/٦٠ ٦٠/٢٠١٦