استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٤ بالتصديق على المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن أمن السفن والموانئ، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من ذي الحجة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٦ من سبتمبر ٢٠١٦م
د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.
لائحة أمن السفن والموانئ
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات الآتية – في تطبيق أحكام هذه اللائحة – المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة:
وزارة النقل والاتصالات.
الوكيل:
وكيل الوزارة للموانئ والشؤون البحرية.
السلطة البحرية:
المديرية العامة للشؤون البحرية بالوزارة.
المدير العام:
مدير عام الشؤون البحرية.
اللجنة الرئيسية:
اللجنة الرئيسية لأمن السفن والموانئ والمشكلة وفقا للمادة (٦) من هذه اللائحة.
ميناء:
كل ميناء تجاري، أو صناعي، أو سياحي، يستقبل سفنا تقوم برحلات دولية، وما يشتمل عليه من مرافق.
السفينة:
كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية، وتشتمل على جميع الملحقات والتفرعات الضرورية لاستثمارها بما فيها وحدات الحفر البحرية المتنقلة.
الضابط الوطني لأمن الموانئ:
مدير أمن الموانئ في شرطة خفر السواحل بشرطة عمان السلطانية.
مسؤول أمن السفن والموانئ: الموظف المفوض من قبل السلطة البحرية للقيام بأعمال التفتيش والرقابة الأمنية على السفن والموانئ.
ضابط أمن السفينة:
الشخص المسؤول أمام الربان على متن السفينة عن أمن السفينة، الذي تعينه الشركة، وتشمل تلك المسؤولية تنفيذ خطة أمن السفينة، وتحديثها، والاتصال بضابط أمن الشركة، وبضابط أمن الميناء.
ضابط أمن الشركة:
الشخص الذي تعينه الشركة لضمان إجراء تقييم لأمن السفينة، ووضع خطة أمن السفينة، وتقديمها ليتم إقرارها، ثم تنفيذها وتحديثها، والاتصال بكل من ضابط أمن الميناء، وضابط أمن السفينة.
ضابط أمن الميناء:
الشخص المسؤول عن وضع خطة أمن الميناء وتنفيذها وتنقيحها وتحديثها، وعن الاتصال بكل من ضباط أمن السفن، وضباط أمن الشركة.
الربان:
كل شخص توفرت فيه الشروط القانونية، وعهدت إليه قيادة السفينة، أو تولى قيادتها بالفعل أو بصفة مؤقتة.
الاتفاقية:
الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها.
المدونة:
المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.
الشركة:
الشركة التي تتولى إدارة وتطقيم وتجهيز وتشغيل السفينة.
الشهادة الدولية لأمن السفن:
الشهادة الصادرة من السلطة البحرية أو من تفوضه للسفن، تفيد استيفاء السفينة لكافة متطلبات الاتفاقية، والمدونة، وفقا للمدة التي تحددها السلطة البحرية، بحيث لا تتجاوز هذه المدة (٥) خمس سنوات.
خطة أمن السفينة:
الخطة التي توضع لضمان تطبيق تدابير على متن السفينة لحماية الأشخاص الموجودين على متنها، أو البضائع، أو وحدات نقل البضائع، أو مؤن السفينة، أو السفينة، من مخاطر ناجمة عن حادثة أمنية، والمعتمدة من قبل السلطة البحرية أو من تفوضه.
خطة أمن الميناء:
خطة توضع لضمان تطبيق تدابير تستهدف حماية الميناء، والسفن، والأشخاص، والبضائع، ووحدات نقل البضائع، ومؤن السفينة، من المخاطر الناجمة عن حادثة أمنية، والمعتمدة من قبل السلطة البحرية.
التفتيش المفصل:
تفتش السفينة عند توافر الأسباب الداعية للاعتقاد بأن ظروف السفينة من الناحية الأمنية لا تفي بالمتطلبات الدولية، بحيث يتضمن الحاجة إلى المزيد من الفحص للتأكد من الامتثال للمتطلبات الأمنية.
المستوى الأمني ١:
المستوى الذي يستوجب تطبيق تدابير أمنية وقائية دنيا ملائمة في جميع الأوقات.
المستوى الأمني ٢:
المستوى الذي يستوجب تطبيق تدابير أمنية وقائية إضافية ملائمة لفترة من الزمن، نتيجة تزايد المخاطر المنذرة بوقوع حادثة أمنية.
المستوى الأمني ٣:
المستوى الذي يستوجب تطبيق تدابير أمنية وقائية خاصة لفترة زمنية محدودة، عندما يكون وقوع حادثة أمنية مرجحا أو وشيكا، حتى وإن تعذر تحديد الهدف المقصود.
المادة (٢)
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذه اللائحة على ما يأتي:
١ – السفن التي تعمل في رحلات دولية، وتشمل:
أ – سفن الركاب.
ب – سفن البضائع التي تكون حمولتها الإجمالية (٥٠٠) خمسمائة طن فأكثر.
ج – السفن السريعة (HSC).
د – وحدات الحفر البحرية المتنقلة.
٢ – الموانئ التي تستقبل سفنا تعمل في رحلات دولية.
لا تسري أحكام هذه اللائحة على السفن العسكرية، والسفن المساعدة لها، والسفن التي تملكها أو تشغلها حكومة سلطنة عمان، وتستخدم في خدمات حكومية غير تجارية.
المادة (٣)
تعميم مستوى الأمن البحري
على السلطة البحرية تعميم المستوى الأمني الواجب اتباعه على السفن العمانية – أينما وجدت – والسفن الأجنبية في المياه الإقليمية العمانية، وفي الموانئ العمانية، بعد اعتماده من الوكيل.
المادة (٤)
مهام مسؤول أمن السفن والموانئ
يتولى مسؤول أمن السفن والموانئ القيام بالمهام الآتية:
١ – التفتيش والرقابة على السفن العمانية – أينما وجدت – والتفتيش والرقابة على السفن الأجنبية في المياه الإقليمية، وفي الموانئ العمانية.
٢ – التفتيش والرقابة على الموانئ العمانية، للتأكد من توافقها مع متطلبات المدونة.
٣ – المشاركة في إعداد وتنسيق جميع التمارين والتدريبات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، بالتنسيق مع الضابط الوطني لأمن الموانئ.
ويجوز للسلطة البحرية أن تعهد ببعض هذه المهام إلى هيئة تصنيف، أو هيئة أمنية معتمدة.
المادة (٥)
مهام الضابط الوطني لأمن الموانئ
يتولى الضابط الوطني لأمن الموانئ القيام بالمهام الآتية:
١ – التأكد من تنفيذ الإجراءات الأمنية في الموانئ العمانية.
٢ – التأكد من تنفيذ إجراءات المستوى الأمني في أي من الموانئ العمانية.
الفصل الثاني
اللجان
المادة (٦)
اللجنة الرئيسية
تشكل اللجنة الرئيسية برئاسة المدير العام، وعضوية كل من:
١ – ممثل عن شرطة خفر السواحل بشرطة عمان السلطانية.
٢ – ممثل عن البحرية السلطانية العمانية.
٣ – ممثل عن مركز الأمن البحري.
٤ – ممثل عن الإدارة العامة للعمليات بشرطة عمان السلطانية.
٥ – ممثل عن الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.
٦ – ممثل عن الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية.
٧ – ممثل عن قيادة شرطة أمن منشآت النفط والغاز بشرطة عمان السلطانية.
٨ – ممثل عن المديرية العامة للموانئ بالوزارة.
٩ – ممثل عن السلطة البحرية (مقرر اللجنة).
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة الرئيسية وأعضائها ونظام عملها قرار من الوكيل.
المادة (٧)
مهام اللجنة الرئيسية
تتولى اللجنة الرئيسية متابعة تطبيق متطلبات أمن السفن والموانئ، وبصفة خاصة ما يأتي:
١ – التأكد من الفعالية المستمرة للتدابير الأمنية على السفن، وفي الموانئ، بناء على التقييم الفعال للتهديدات الأمنية.
٢ – التوصية باعتماد الخطط الأمنية للسفن والموانئ، والتي تعتمد من قبل السلطة البحرية.
٣ – التوصية بتحديد المستويات الأمنية للسفن والموانئ العمانية، ورفعها إلى الوكيل للاعتماد.
٤ – تحديد متطلبات تعيين ضباط أمن الميناء.
٥ – التحقق من أن متطلبات التمارين والتدريبات المشتركة المطلوبة من الموانئ قد تم الوفاء بها حسب خطة أمن الميناء.
٦ – الاستجابة للإنذارات الأمنية من السفن العمانية.
٧ – تحديد إجراءات التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية الزائرة للموانئ العمانية، للتأكد من توافقها مع المتطلبات الدولية لأمن السفن والموانئ.
المادة (٨)
لجنة أمن الميناء
على إدارة كل ميناء تشكيل لجنة لأمن الميناء، وتتولى هذه اللجنة تطبيق متطلبات المدونة بالتنسيق مع اللجنة الرئيسية.
الفصل الثالث
معاينة السفن وإصدار الشهادة الدولية لأمن السفن
المادة (٩)
آلية معاينة السفن العمانية
تخضع السفينة العمانية للمعاينة قبل إصدار الشهادة الدولية لأمن السفن، وذلك على النحو الآتي:
١ – المعاينة الأولية للسفينة قبل وضعها في الخدمة، بحيث تشمل النظام الأمني على السفينة، والمعدات الواجب توفرها، وذلك طبقا لخطة أمن السفينة، ومتطلبات الاتفاقية والمدونة.
٢ – المعاينة السنوية للسفينة.
٣ – معاينة بينية بين السنتين الثانية والثالثة من تاريخ إصدار الشهادة الدولية لأمن السفن، طبقا لمتطلبات المدونة.
٤ – معاينة لتجديد الشهادة على فترات تحددها السلطة البحرية، على ألا تزيد مدتها على (٥) خمس سنوات.
المادة (١٠)
إجراءات تقييم أمن السفن
على ضابط أمن الشركة تقييم أمن السفينة، على النحو الآتي:
١ – تحديد الإجراءات والتدابير الأمنية المعمول بها على السفينة.
٢ – تحديد العمليات الرئيسية على السفينة الواجب الأخذ بها، من أجل توفير الاحتياطات والحماية لها.
٣ – تحديد المخاطر الأمنية التي قد تتعرض لها السفينة، وتقييمها، وتحديد أوجه القصور فيها.
٤ – تحديد أوجه الضعف، بما فيها العوامل البشرية، التي تعتري البنى الأساسية، والسياسات، والإجراءات.
وينبغي للشركة القيام بتوثيق عملية التقييم على السفينة، وحفظها، ومراجعتها.
المادة (١١)
إعداد خطة أمن السفينة
يجوز للسلطة البحرية تفويض هيئة تصنيف أو هيئة أمنية معتمدة من قبلها، للقيام بعملية إعداد خطة أمن السفينة أو اعتمادها أو مراجعتها، وإجراء التعديلات اللازمة عليها، وفي هذه الحالة، لا يجوز أن تكون هذه الهيئة قد اشتركت في إعداد تقييم أمن السفينة، أو في إعداد الخطة نفسها، أو التعديلات التي طرأت عليها. وعلى كل سفينة عمانية أن تحمل على متنها بشكل دائم خطة أمن معتمدة من السلطة البحرية، أو من هيئة تصنيف، أو هيئة أمنية معتمدة من السلطة البحرية.
المادة (١٢)
تفاصيل خطة أمن السفينة
تكتب خطة أمن السفينة باللغتين العربية والإنجليزية، ويجب أن تحتوي على العناصر الآتية:
١ – تفاصيل كل من المستوى الأمني ١، والمستوى الأمني ٢، والمستوى الأمني ٣، وفقا لما هو وارد في المدونة.
٢ – إجراءات منع إدخال الأسلحة والمواد الخطرة غير المرخص بحملها في السفينة.
٣ – تحديد الأماكن على السفينة التي لا يسمح بدخولها إلا من قبل المفوضين، وإجراءات منع الدخول لغير المسموح لهم بدخول هذه الأماكن.
٤ – إجراءات الاستجابة للتهديدات الأمنية أو التصرفات غير المشروعة، بما في ذلك التدابير اللازمة للحفاظ على أمن السفينة في الظروف الاعتيادية، وعند التعامل مع الميناء.
٥ – إجراءات الإخلاء في حالة التهديدات الأمنية، أو مخالفة القواعد الأمنية.
٦ – واجبات أفراد السفينة الموكل إليهم مسؤوليات أمنية، وواجبات أفراد السفينة الآخرين المتعلقة بعناصر الأمن.
٧ – إجراءات المراجعة الدورية لجميع الأنشطة الأمنية على السفينة، حسب متطلبات المدونة.
٨ – إجراءات التمارين والتدريبات على السفينة.
٩ – إجراءات التنسيق مع أنشطة أمن الميناء.
١٠ – إجراءات المراجعة الدورية للخطة وتحديثها.
١١ – إجراءات الإبلاغ عن حوادث الأمن.
١٢ – تحديد ضابط أمن السفينة.
١٣ – تحديد ضابط أمن الشركة، ووسائل الاتصال به على مدار الساعة.
١٤ – الإجراءات اللازمة لضمان فحص، واختبار، ومعايرة، وصيانة معدات أمن السفينة.
١٥ – تحديد الأماكن التي توجد بها نقاط تشغيل نظام التحذير الأمني، وإجراءات وتعليمات وإرشادات استخدام هذا النظام، بما في ذلك تشغيله، وإيقافه، وإعادة ضبطه.
١٦ – إجراءات أمن الركاب والبضائع.
وعند تسليم خطة أمن السفينة أو تعديلاتها لاعتمادها من قبل السلطة البحرية، يرفق بها تقييم أمن السفينة الذي تم الاستناد إليه عند وضع الخطة أو تعديلاتها.
المادة (١٣)
إصدار شهادة أمن السفينة تصدر الشهادة الدولية لأمن السفن من قبل السلطة البحرية، أو هيئة تصنيف، أو هيئة أمنية معتمدة من قبلها، طبقا لمتطلبات المدونة، ووفقا للنموذج المرفق بها، على ألا تتجاوز مدتها (٥) خمس سنوات، وذلك على النحو الآتي:
١ – عند إتمام المعاينة الأولية للسفينة لإصدار الشهادة لها، أو عند استكمال عملية معاينة السفينة لتجديد الشهادة خلال الأشهر الثلاثة (٣) السابقة على انتهاء الشهادة الحالية، فإن الشهادة الجديدة تكون سارية من تاريخ إتمام المعاينة لمدة لا تتجاوز (٥) خمس سنوات من تاريخ انتهاء الشهادة الحالية.
٢ – عند إتمام المعاينة بغرض التجديد قبل انتهاء صلاحية الشهادة الحالية بأكثر من (٣) ثلاثة أشهر، فإن الشهادة الجديدة تكون سارية المفعول من تاريخ إتمام المعاينة، ولمدة لا تتجاوز (٥) خمس سنوات من تاريخ إتمام المعاينة.
٣ – في حالة إتمام المعاينة بغرض التجديد وتعذر إصدار أو تسليم شهادة جديدة قبل انتهاء صلاحية الشهادة الحالية، يجوز للسلطة البحرية، أو من تفوضه، أن تعتمد الشهادة الحالية، ويتعين قبول هذه الشهادة لمدة إضافية لا تتجاوز (٥) خمسة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة.
٤ – في حالة إتمام المعاينة بعد تاريخ انتهاء الشهادة، فإن الشهادة الجديدة تكون سارية من تاريخ إتمام المعاينة لمدة لا تتجاوز (٥) خمس سنوات من تاريخ انتهاء الشهادة.
٥ – إذا كانت السفينة عند انتهاء صلاحية الشهادة موجودة في ميناء غير الميناء الذي يتعين فيه إجراء المعاينة، يجوز للسلطة البحرية أن تمدد صلاحية الشهادة، غير أن هذا التمديد يمنح فقط بهدف السماح للسفينة باستكمال رحلتها إلى الميناء الذي يتعين إجراء المعاينة فيه، وبعد التحقق من أن هذا التمديد لا يؤثر على أمن السفينة، ولا يجوز أن يزيد التمديد على (٣) ثلاثة أشهر، ولا يجوز للسفينة التي منحت التمديد – عند وصولها للميناء الذي ستخضع فيه للمعاينة – مغادرة هذا الميناء قبل الحصول على شهادة جديدة بعد إتمام المعاينة، وتكون صلاحية الشهادة الجديدة لمدة لا تتجاوز (٥) خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة.
٦ – يجوز للسلطة البحرية أن تمدد الشهادة الصادرة للسفينة التي تعمل في رحلات قصيرة – ولم تمدد شهادتها وفقا للأحكام الواردة في هذه المادة – لمدة لا تتجاوز (١) شهرا واحدا من تاريخ انتهائها، وعند إتمام المعاينة تكون مدة صلاحية الشهادة لا تتجاوز (٥) خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
المادة (١٤)
تعديل صلاحية شهادة أمن السفينة
في حالة إتمام المعاينة البينية قبل المدة المحددة، يتعين اتخاذ ما يأتي:
١ – يعدل تاريخ انتهاء الصلاحية المسجلة في الشهادة لتاريخ لا يتجاوز (٣) ثلاث سنوات بعد تاريخ إتمام المعاينة البينية.
٢ – يجوز أن يبقى تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة دون تغيير شريطة إجراء معاينة إضافية أو أكثر، بحيث لا تتجاوز الحد الأقصى للفترات الفاصلة بين المعاينات المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذه اللائحة.
المادة (١٥)
انتهاء صلاحية شهادة أمن السفينة
تنتهي صلاحية الشهادة الدولية لأمن السفن في أي من الحالات الآتية:
١ – إذا لم تستكمل المعاينات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذه اللائحة.
٢ – إذا لم يتم اعتماد الشهادة الدولية لأمن السفن من قبل السلطة البحرية، أو من تفوضه.
٣ – عند تحويل السفينة لعلم دولة أخرى.
٤ – عند تغيير الشركة التي تشغل السفينة.
المادة (١٦)
تزويد السلطة البحرية بنسخة من الشهادة الأمنية
في حالة تسجيل السفينة تحت العلم العماني، يتعين على مالك السفينة تزويد السلطة البحرية بنسخة من الشهادة الدولية لأمن السفن، وجميع المعلومات المتعلقة بهذه الشهادة بما فيها تقارير المعاينات ذات العلاقة التي كانت تحملها.
المادة (١٧)
انتقال مسؤولية إدارة أو تشغيل سفينة
إذا انتقلت مسؤولية إدارة أو تشغيل سفينة عمانية من شركة إلى أخرى فإن الشهادة الدولية لأمن السفن تعتبر منتهية الصلاحية، وفي هذه الحالة يجب على الشركة السابقة أن تقوم بتزويد الشركة الجديدة بالمعلومات الخاصة بالشهادة الدولية لأمن السفن، وأي معلومات تسهل عملية المعاينة، بغرض تجديد الشهادة، وإخطار السلطة البحرية بذلك.
المادة (١٨)
إصدار شهادة أمن سفينة مؤقتة
للسلطة البحرية أو من تفوضه، بعد التحقق من امتثال السفينة لمتطلبات المعاينة الواردة في المادة (٩) من هذه اللائحة، إصدار شهادة دولية مؤقتة لأمن السفن تكون سارية لمدة (٦) ستة أشهر، أو حتى إصدار الشهادة الدولية لأمن السفن أيهما أقرب، طبقا للنموذج المرفق في المدونة، وتصدر الشهادة الدولية المؤقتة لأمن السفن، في الحالات الآتية:
أ – بعد بناء السفينة وإدخالها الخدمة، أو إعادة تشغيلها.
ب – عند تغيير علم السفينة إلى العلم العماني.
ج – عند انتقال مسؤولية تشغيل السفينة إلى شركة جديدة.
ويتم إصدار الشهادة المؤقتة، بعد التأكد مما يأتي:
أ – استكمال التقييم الأمني حسب المتطلبات الدولية.
ب – توفير نسخ من خطة أمن السفينة تفيد استيفاء السفينة لمتطلبات الاتفاقية، والمدونة، والتأكد من أن الخطة المقدمة من قبل الشركة تنفذ فعلا على السفينة.
ج – وجود إنذار أمني على السفينة، وفقا لمتطلبات كل من الاتفاقية، والمدونة، إذا كان ذلك ضروريا.
د – أن يكون ضابط أمن الشركة على علم تام بالمتطلبات الدولية الخاصة بالخطة الأمنية، واعتمادها، وتنفيذها على السفينة.
هـ – اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء المعاينة المطلوبة، وفقا للمادة (٩) من هذه اللائحة، على أن يضمن ضابط أمن الشركة أن السفينة ستخضع بنجاح للمعاينة المطلوبة بما فيها التمارين والتدريبات وواجبات الربان والطاقم الأمني.
و – أن يكون ضابط أمن السفينة على اطلاع تام بالمتطلبات الدولية المحددة في المدونة.
لا يجوز للسلطة البحرية أو من تفوضه إصدار شهادة دولية مؤقتة لأمن السفن، إذا تبين أن مالك السفينة أو الشركة يرغب في الحصول على هذه الشهادة بهدف تفادي الالتزام بمتطلبات الاتفاقية، أو المدونة بعد انتهاء صلاحية الشهادة المؤقتة الأولى.
الفصل الرابع
التزامات الشركة والربان ومسؤول أمن السفن والموانئ
المادة (١٩)
التزامات الشركة
تلتزم الشركة بما يأتي:
١ – التأكد من أن خطة أمن السفينة تتضمن نصا واضحا يمنح الربان السلطة العليا في إصدار القرارات المتعلقة بأمن السفينة، وطلب المساعدة من الشركة، أو من أي حكومة متعاقدة، وفقا لما تقتضيه الضرورة.
٢ – تحديد ضابط أمن السفينة، بحيث يكون حاصلا على شهادة ضابط أمن السفينة، معتمدة من قبل السلطة البحرية.
٣ – توفير الدعم اللازم للربان، وضابط أمن الشركة، وضابط أمن السفينة، للقيام بواجباتهم، والوفاء بمسؤولياتهم، طبقا لمتطلبات المدونة.
٤ – وضع خطة أمنية، وفقا لمتطلبات كل من الاتفاقية، والمدونة لكل سفينة من سفنها.
٥ – وضع برنامج تدريبي خاص بأمن السفينة، وإخضاع طاقم السفينة لدورات تعريفية بمتطلبات أمن السفن والموانئ، ومتابعة التدريبات والتمارين على متن السفينة.
٦ – التأكد من أن السفينة مطقمة، وفقا لمتطلبات التطقيم الآمن للسفن الصادرة عن السلطة البحرية.
٧ – وضع إجراءات أمن الركاب، والبضائع على السفينة.
٨ – اتخاذ الإجراءات الإضافية المنصوص عليها في خطة أمن السفينة، وتعليمات السلطة البحرية في حال زيارة موانئ يزيد فيها الخطر الأمني.
٩ – اتخاذ الإجراءات الإضافية الطارئة عند الإعلان عن رفع المستوى الأمني.
١٠ – تزويد السفينة بأجهزة الإنذار الأمني، وفقا لمتطلبات المدونة.
١١ – إبلاغ السلطة البحرية – وبشكل فوري – عن أي عطل في معدات أمن السفينة، والذي من شأنه تهديد أمن السفينة.
١٢ – توفير سجلات إلكترونية على السفينة باللغتين العربية والإنجليزية، توثق أنشطة الأمن على السفينة بما فيها التدريبات والتمارين والمخاطر والاتصالات المتعلقة بأمن السفينة.
المادة (٢٠)
التزامات الربان
يلتزم الربان بالآتي:
١ – الاحتفاظ بجميع الشهادات والوثائق المتعلقة بأمن السفينة.
٢ – تجهيز السفينة بمعدات الأمن البحري، حسب متطلبات المدونة.
٣ – التأكد من أن السفينة تفي بمتطلبات السلامة والأمن البحري لطاقمها وركابها، والموانئ التي تصل إليها.
٤ – التقيد بالقوانين والإجراءات النافذة في السلطنة.
المادة (٢١)
التزامات مسؤول أمن السفن والموانئ
يلتزم مسؤول أمن السفن والموانئ بالآتي:
١ – عدم إعطاء السفن التي ترفع علم دول ليست طرفا في الاتفاقية، معاملة تفضيلية على السفن التي ترفع علم إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية.
٢ – اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل عدم تأخير، أو إيقاف، أو منع، دخول السفينة للميناء بشكل غير مبرر.
الفصل الخامس
خطة أمن الميناء
المادة (٢٢)
التزامات الميناء
يلتزم الميناء بما يأتي:
١ – تعيين ضابط أمن ميناء، وفقا لمتطلبات المدونة.
٢ – وضع خطة أمنية للميناء، وفقا لمتطلبات المدونة، وتطبيق هذه الخطة، وإجراء التمارين، والتدريبات المرتبطة بها.
٣ – التقيد بما تحدده السلطة البحرية بشأن تنفيذ متطلبات المستويات الأمنية المنصوص عليها في الخطة الأمنية، بصورة تضمن وجود إجراءات أمنية للاستجابة للتهديد الأمني، دون الإضرار بأنشطة الميناء.
المادة (٢٣)
اعتماد خطة أمن الميناء
تقوم السلطة البحرية باعتماد خطة أمن الميناء، وفقا لمتطلبات المدونة، وذلك بعد توصية اللجنة الرئيسية، وإجراء التقييم اللازم.
المادة (٢٤)
تلقي الإنذار الأمني
تتلقى السلطة البحرية الإنذار الأمني الذي يرد إليها من السفينة، وتقوم بإبلاغ اللجنة الرئيسية، وتفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع مستوى التهديد الأمني، وإعطاء الإرشادات اللازمة للسفينة.
الفصل السادس
إجراءات الرقابة والتفتيش على السفينة والميناء
المادة (٢٥)
الرقابة والتفتيش على الميناء يخضع الميناء للرقابة بواسطة مسؤول أمن السفن والموانئ، للتحقق من التزامه بأحكام المدونة، وتتمثل هذه الرقابة في التأكد مما يأتي:
١ – وجود ضابط أمن للميناء مؤهل، طبقا لمتطلبات المدونة.
٢ – وجود خطة أمنية للميناء معتمدة من قبل السلطة البحرية.
٣ – تطبيق ما ورد في الخطة الأمنية في جميع مرافق الميناء.
٤ – الالتزام بمستويات الأمن الثلاثة المحددة من قبل السلطة البحرية.
٥ – التأكد من إجراء التمارين والتدريبات المنصوص عليها في الخطة الأمنية للميناء.
المادة (٢٦)
الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية
تخضع السفن الأجنبية عند وجودها في الميناء للرقابة والتفتيش بواسطة مسؤول أمن السفن والموانئ، للتحقق من التزامها بأحكام المدونة، وتتمثل هذه الرقابة في الآتي:
١ – التأكد من وجود الشهادة الدولية لأمن السفن على السفينة، ومن صلاحيتها، ومن المعاينات الدورية، وصلاحية الشهادة المؤقتة، إن وجدت.
٢ – التأكد من وجود خطة أمن السفينة معتمدة من دولة علمها.
٣ – التأكد من وجود ضابط أمن للسفينة مؤهل، طبقا لمتطلبات المدونة.
٤ – التأكد من وجود الأجهزة والمعدات الأمنية، طبقا لمتطلبات كل من الاتفاقية، والمدونة.
٥ – التأكد من قدرة الطاقم على الاستجابة للإنذار الأمني.
٦ – الاطلاع على خطة أمن السفينة.
٧ – التأكد من آخر عشرة موانئ دخلتها السفينة، والإجراءات التي تم اتخاذها في موانئ الدول غير الطرف في الاتفاقية.
المادة (٢٧)
التفتيش المفصل للسفينة
يجوز لمسؤول أمن السفن والموانئ إجراء التفتيش المفصل على السفينة، إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
١ – وجود دليل على عدم صلاحية الشهادة الدولية لأمن السفن.
٢ – وجود معلومات أو أدلة على قصور في المعدات أو الوثائق، أو الإجراءات الأمنية على السفينة.
٣ – وجود تقرير أو شكوى تتضمن معلومات موثوقة تبين بوضوح أن السفينة لا تمتثل للمتطلبات الدولية للأمن البحري.
٤ – وجود أدلة أو معلومات تدل على أن ربان السفينة أو العاملين عليها لا يوجد لديهم الدراية الكافية بالإجراءات الأمنية الأساسية على السفينة، أو أنهم غير قادرين على إجراء التمارين الأمنية، وفقا لمتطلبات كل من الاتفاقية، والمدونة، أو لم ينفذوا هذه التمارين.
٥ – وجود أدلة أو معلومات على أن أفراد الطاقم الرئيسي للسفينة لا توجد لديهم القدرة على إجراء الاتصالات بالمستوى المقبول مع ضابط أمن السفينة، ومع الأشخاص المكلفين بالمسؤوليات الأمنية على السفينة.
٦ – وجود أدلة أو معلومات على أن السفينة قد نقلت أشخاصا أو بضائع من ميناء أو سفينة أخرى تنتهك المتطلبات الدولية، ولم يتم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية على السفينة.
٧ – وجود شهادة دولية لأمن السفن مؤقتة صدرت بعد شهادة مؤقتة سابقة، طبقا لمتطلبات المدونة، بحيث شكلت قناعة لدى ضابط أمن السفن والموانئ بأن الهدف من إصدار شهادتين مؤقتتين، كان تفاديا للامتثال الكامل للمتطلبات الدولية.
المادة (٢٨)
منع السفينة من السفر أو من دخول الميناء
يجوز للسلطة البحرية منع السفينة من الإبحار، أو دخول الميناء، في حالة وجود مخالفة لمتطلبات الاتفاقية أو المدونة، أو عدم توافر أحد المتطلبات المنصوص عليها في المادة (٢٦) من هذه اللائحة.
2016/137 137/2016 ٢٠١٦/١٣٧ ١٣٧/٢٠١٦