نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون الخاص بتنظيم الأندية والجمعيات الصادر بتاريخ أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي باسم “قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي”.
مادة ٢
على الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والقائمة وقت العمل بهذا المرسوم، تعديل نظمها والتقدم بطلب شهرها طبقا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به إذا كان نظامها المشهر الحالي يتعارض مع أحكامه. ولا تحصل رسوم لإعادة الشهر في هذه الحالة.
مادة ٣
على كل هيئة من الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي تشهر نظامها بالتطبيق لأحكام القانون المرافق أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا لنظامها المعاد شهره إذا كان تشكيله الأصلي يتعارض مع هذا المرسوم وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إتمام إعادة شهر نظامها. ولها، إذا تعذر ذلك، أن تتقدم إلى وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب بطلب مهلة أخرى لا تزيد على المهلة السابقة مع بيان أسباب ذلك في الطلب.
مادة ٤
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابقة، تستمر مجالس إدارة الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي القائمة وقت العمل بهذا المرسوم، في مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة.
مادة ٥
تنظر وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب في الخلافات التي قد تنشأ بين الهيئات المشار إليها أو بين الأعضاء المسؤولين فيها.
مادة ٦
على وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب إشعار الولاة ودوائر الأمن في السلطنة عن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي التي يسمح بها في الولايات وعن عددها ومقارها وأسماء أعضاء مجالس إدارتها.
مادة ٧
مع عدم الإخلال بالعقوبات التي تنص عليها القوانين الأخرى في السلطنة يتولى وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب تحديد ما يراه مناسبا من إجراءات عن مخالفة هذا المرسوم. كما يتولى الوزير إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه.
مادة ٨
يلغى العمل بكل ما يخالف أحكام هذا المرسوم وخاصة قانون تنظيم الأندية والجمعيات المشار إليه فيما يتعلق بالهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي.
مادة ٩
على جميع الجهات الحكومية تنفيذ هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٩ رجب ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٣ مايو ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٢) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٢م.
قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي
(الباب الأول)
تعريف
مادة ١
يقصد بالتعبيرات التالية المعنى الموضح أمام كل منها:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب.
الوزير: وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب.
الهيئة الخاصة: اللجنة الأوليمبية أو اتحاد الأندية الرياضية أو النادي الرياضي.
(الفصل الأول)
ماهية الهيئة – امتيازاتها – إنشاؤها
مادة ٢
يقصد بالهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي في تطبيق أحكام هذا القانون كل هيئة ذات طبيعة مستمرة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يكون الغرض منها نشر التربية الرياضية بين المواطنين وخاصة الشباب وتوفير كافة الخدمات الرياضية وتيسير الحصول عليها ولا تسعى للحصول على كسب مادي.
مادة ٣
تعتبر الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي من الهيئات ذات النفع العام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها وفقا لأحكام هذا القانون كما تتمتع بامتيازات السلطة العامة الآتية:
(أ) عدم جواز الحجز على أموالها إلا استيفاء للضرائب والرسوم المستحقة عليها للدولة.
(ب) عدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة.
(ج) جواز نزع الملكية للمنفعة العامة لصالح الهيئة.
وتعتبر أموال هذه الهيئات أموالا عامة في تطبيق أحكام القوانين الجزائية.
مادة ٤
علاوة على امتيازات السلطة العامة المشار إليها تتمتع الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي بالإعفاءات الآتية في ممارستها لنشاطها الرياضي:
(أ) الإعفاء من رسوم التسجيل العقارية المقررة أو التي تقرر مستقبلا من عقود البيع أو غيره من عقود التصرفات العقارية.
(ب) الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها واللازمة لممارسة نشاطها، ويصدر بالإعفاء قرار من الوزير بناء على طلب الهيئة، ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضي خمس سنوات على تاريخ الإعفاء وإلا استحق سداد الرسم المقرر أصلا.
(ج) الإعفاء من ٥٠٪ على الأقل من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه.
مادة ٥
يشترط لإنشاء هيئة من الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي ما يأتي:
(أ) اشتراك عشرين عضوا على الأقل من الأعضاء المؤسسين الذين لا يقل سن كل منهم عن ١٨ سنة بالنسبة للهيئات التي تتكون من أشخاص طبيعيين أو ثلاثة بالنسبة للهيئات التي تتكون من أشخاص اعتباريين. ويحدد نظام الهيئة أنواع العضوية وشروط الحصول عليها وإسقاطها وغير ذلك.
(ب) وجود مقر ثابت صالح لمباشرة النشاط الذي تمارسه الهيئة ومستوفيا للاشتراطات الصحية التي يحددها قرار الجهة المختصة، ويجوز للوزارة أن تأذن للهيئة بعقد اجتماعاتها في مكان آخر تحدده مقدما.
(ج) وجود نظام مكتوب يشتمل على البيانات الآتية:
١- اسم الهيئة – مقرها – الغرض من إنشائها.
٢- شروط العضوية – إجراءات وشروط قبولها وإسقاطها – حقوق الأعضاء وواجباتهم.
٣- قواعد وأسس عقد الجمعيات العمومية وإجراءات دعوتها وشروط وصحة اجتماعاتها واختصاصاتها.
٤- طريقة انتخاب مجلس الإدارة واختصاصاته وإجراءات إسقاط العضوية.
٥- موارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها.
٦- طريقة إدماج الهيئات مع بعضها البعض أو حلها والتصرف في مواردها.
وللوزارة أن تضع نموذجا للأنظمة الأساسية للهيئات أو كل نوع منها والتي تستهدف أغراضا متشابهة. وللهيئات المذكورة حق إدخال التعديلات عليها في حدود هذا القانون وبأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين في جمعية عمومية غير عادية تعقد لهذا الغرض، وبشرط موافقة الوزير على هذا التعديل.
مادة ٦
يتم إنشاء الهيئة وإشهارها وحلها بقرار من الوزير طبقا لأحكام هذا القانون أو الشروط التي تحددها الوزارة أو النظام الأساسي للهيئة، ولا يجوز لأي هيئة مزاولة نشاطها أو الاستمرار فيه إلا إذا قامت بإجراءات الشهر طبقا لهذا القانون وعلى الوزير إصدار القرارات واللوائح المنظمة لإنشاء هذه الهيئات ونظمها الأساسية وتشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية وصلاحياتها واعتماد قراراتها وتنظم سجلاتها وغير ذلك من الأمور الخاصة بنشاط كل نوع منها.
مادة ٧
على كل هيئة أن تذكر اسمها ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها ومراسلاتها ولا يجوز لأي هيئة أن تتخذ اسما لها يثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى تقع في دائرة نشاطها.
مادة ٨
لا يجوز لأية هيئة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جماعة أو هيئة أو ناد خارج السلطنة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة – كما لا يجوز للهيئة عقد اتفاق مع أفراد أو هيئات أجنبية في السلطنة أو خارجها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزارة.
مادة ٩
يحظر على الهيئة الاشتغال بالأمور السياسية أو الدينية ولا يجوز لها ممارسة أي نشاط غير النشاط المحدد لها في نظامها الأساسي المشهر.
مادة ١٠
تخضع جميع الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي لإشراف الجهات الإدارية الحكومية الأخرى في السلطنة كل في مجال اختصاصها وعلى هذه الجهات تقديم ملاحظاتها للوزارة.
مادة ١١
للهيئات المشار إليها أن تستعين لديها ببعض ذوي الخبرة من موظفي الوزارات والوحدات الإدارية الحكومية المختلفة بطريق الانتداب ويجوز أن تتحمل أجورهم الجهة الإدارية المنتدبين منها.
مادة ١٢
لا يجوز للهيئات المشار إليها أن تشترك في مباريات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات في الخارج إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لما تصدره الوزارة في هذا الشأن من قواعد وإجراءات السفر للخارج.
مادة ١٣
على الجهات الحكومية التي تتولى تقسيم الأراضي الفضاء لإنشاء أحياء أو وحدات سكنية مراعاة تخصيص مساحة مناسبة من أرض التقسيم للأغراض الرياضية على أن تحدد المساحة المشار إليها والغرض المخصصة له بالاتفاق مع الوزارة.
(الفصل الثاني)
مجلس الإدارة
مادة ١٤
يكون لكل هيئة مجلس إدارة يتولى كافة شؤونها، ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة وتضامنية بين أعضائه عن جميع أعمالها طبقا لأحكام هذا القانون، كما يكون كل عضو من أعضاء المجلس مسؤولا عن القرارات التي يصدرها في حدود سلطاته واختصاصاته والتي يكون من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها.
وتكون مدة المجلس سنتان من تاريخ انتخابه أو تعيينه – ويبين النظام الأساسي اختصاصاته والشروط الواجب توافرها في أعضائه وعددهم وطرق انتخابهم أو تعيينهم وإنهاء عضويتهم وإجراءات دعوته وصحة اجتماعاته وقراراته – ويكون عدد أعضاء المجلس من ٧ – ١٢ عضوا.
مادة ١٥
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة تستهدف تحقيق نشاط نوعي واحد – كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للهيئة بأجر – كما لا يجوز للعاملين في الوزارة المسؤولين عن تنفيذ أحكام هذا القانون أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارات الهيئات الخاصة العاملة والخاضعة لأحكام القانون.
مادة ١٦
يجب أن يراعي مجلس إدارة الهيئة عند اختيار المشرفين على النشاط الرياضي توافر الشروط والصلاحيات التي يحددها المختصون في الوزارة.
مادة ١٧
للوزارة أن توفد مندوبا عنها لحضور اجتماعات مجلس الإدارة للإدلاء بوجهة نظر الوزارة في موضوع معين ترى أن المصلحة العامة تقتضي بحثه مع المجلس، ولهذا المندوب حق الاشتراك في مناقشة هذا المشروع دون التصويت عليه.
مادة ١٨
للوزير دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في الأحوال الآتية:
١- مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للهيئة أو أية لائحة من لوائحها.
٢- إذا لم يقم مجلس الإدارة بتنفيذ سياسة الوزارة وتوجيهاتها أو ملاحظاتها أو إذا امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها.
٣- إذا لم يقم مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها.
٤- إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا.
٥- إذا تخلف ممثلو الهيئة عن حضور الجمعيات العمومية.
وللجمعية العمومية غير العادية حق سحب الثقة من مجلس الإدارة كله أو بعض أعضائه وحق ملئ الأماكن الشاغرة في مجلس الإدارة التي تنجم عن إسقاطها العضوية عن عضو أو أكثر من أعضائها بالانتخاب – كما أن لها في حالة سحب الثقة من مجلس الإدارة أن تطلب من الوزارة تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة على الأكثر يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها في نظامها الأساسي ويصدر بذلك قرار من الوزير – ويمكن للوزير تجديد المدة سنة أخرى – وبعد ذلك يتم دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
مادة ١٩
على مجلس إدارة الهيئة والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المدير أو المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع أموال الهيئة وسجلاتها ومستنداتها وموجوداتها ولا يخل ذلك بما يترتب في ذمتهم من مسؤولية طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة ٢٠
على المدير أو المجلس المؤقت أن يتولى إدارة شؤون الهيئة من كافة النواحي طبقا لاختصاصات مجلس الإدارة، وعليه أن يعمل على إزالة أسباب المخالفات التي أدت إلى حل المجلس، وعليه أيضا أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد قبل انتهاء مدته المحددة في قرار تعيينه ويعرض عليها تقريرا مفصلا عن حالة الهيئة، وما قام به من أعمال خلال فترة تعيينه، على أن يتم انتخاب المجلس الجديد أو تعيينه في نفس الجلسة.
مادة ٢١
للوزير حق إبطال اجتماع مجلس الإدارة والآثار المترتبة عليه إذا انعقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للهيئة. كما يجوز للوزير أن يبطل أي قرار يكون قد صدر من المجلس وشابه أي وجه من وجوه البطلان دون إبطال الاجتماع ذاته، وفي هذه الحالة تكون باقي قرارات المجلس صحيحة.
على أن يصدر قرار الإبطال في جميع الحالات خلال شهر على الأكثر من تاريخ إخطار الوزارة بالاجتماع والقرارات الصادرة فيه.
(الفصل الثالث)
الجمعية العمومية
مادة ٢٢
يكون لكل هيئة جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين الذين انقضى على عضويتهم سنة على الأقل والمسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، ويجوز للوزارة – إذا اقتضت الضرورة ذلك – استثناء بعض الهيئات من هذا الحكم.
مادة ٢٣
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام في خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة ولا يكون اجتماع هذه الجمعية صحيحا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية – فإذا لم يتكامل العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى خلال أسبوعين على الأكثر ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بالأغلبية التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية أيضا يكون الاجتماع التالي صحيحا إذا حضره ١٠٪ على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية جاز للوزير تفويض مجلس الإدارة في ممارسة سلطات الجمعية العمومية.
مادة ٢٤
يتعين على الأعضاء في الجمعيات العمومية للاتحادات عدم التخلف عن حضور هذه الجمعيات، وكل عضو يخالف ذلك يلزم بدفع غرامة قدرها عشرة ريالات يسددها لخزانة الهيئة.
مادة ٢٥
تختص الجمعية العمومية بالآتي:
١- التصديق على محضر الجلسة السابقة.
٢- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد، وتقرير مراقب الحسابات.
٣- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للعام المقبل.
٤- النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي لكل هيئة بشرط إدراجها في جدول الأعمال.
٥- انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة لانتهاء العضوية.
٦- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
٧- تحديد المكافآت اللازمة للعاملين.
٨- غير ذلك مما هو وارد في جدول الأعمال.
مادة ٢٦
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت أو الحضور عند التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه، أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الهيئة، وكذلك كلما كان له صالح شخصي يتعلق بالقرار المطروح، فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة.
مادة ٢٧
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي:
١- تعديل النظام الأساسي للهيئة.
٢- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة.
٣- النظر في إدماج أي هيئة من الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي في هيئة أخرى تشابهها في الأغراض.
٤- النظر في حل الهيئة إذا أصبحت غير قادرة على تحقيق أغراضها أو خدمة أعضائها، أو إذا أصبحت الهيئة عاجزة عن الوفاء بتعهداتها أو خصصت أموالها لغير الأغراض التي أنشئت من أجلها، أو إذا ارتكبت الهيئة مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو لنظامها الأساسي أو لوائحها الداخلية، أو فقدت عنصرا من عناصر إنشائها وتصدر قرارات الحل والإدماج أو الاندماج من الوزير إذا ما رأى اعتمادها.
٥- إبطال قرار من قرارات مجلس الإدارة.
٦- غير ذلك من المسائل الهامة والعاجلة أو التي يرى الوزير عرضها عليها.
مادة ٢٨
يشترط لصحة القرارات بتعديل النظام الأساسي أو إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة أو إبطال قرار أو أكثر من قرارات المجلس أن تكون بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، كما يشترط لصحة القرارات الصادرة بالإدماج أو الحل أن تصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين لهم حق الحضور، على أن يكون قرار الوزير الصادر بحل الهيئة مسببا ومتضمنا إجراءات تنفيذه وتعيين مصف للهيئة وتحديد الجهة التي تؤول إليها موجوداتها.
مادة ٢٩
تخطر الوزارة بصورة من دعوة حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل وترفق بالدعوة صورة من جدول الأعمال والمستندات الأخرى الخاصة بالاجتماع، ويجوز للوزارة انتداب من تراه لحضور الاجتماع بوصفه مراقبا.
مادة ٣٠
تبين اللوائح والأنظمة التي تصدرها الوزارة القواعد التفصيلية الأخرى لإجراءات اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي يتعين أن يتضمنها النظام الأساسي لكل هيئة.
(الفصل الرابع)
موارد الهيئة وكيفية التصرف فيها وطرق الرقابة عليها
مادة ٣١
يجب على كل هيئة أن تعد لنفسها ميزانية سنوية وحسابا ختاميا طبق الأصول الحسابية المقررة – وإذا جاوزت المصروفات أو الإيرادات مبلغ خمسة آلاف ريال وجب عرض الميزانية والحساب الختامي على أحد المحاسبين المعتمدين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي – وتبين اللائحة التي تصدرها الوزارة إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها.
مادة ٣٢
تتكون موارد الهيئة من:
١- اشتراكات الأعضاء.
٢- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الوزارة على قبولها.
٣- حصيلة إيرادات الحفلات والمباريات التي تتولاها الهيئة والمرخص بها.
٤- الإعانات الحكومية.
٥- الإيرادات الأخرى المختلفة التي توافق الوزارة على قبولها.
مادة ٣٣
على الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي شهرت به لدى مصرف أو جهة إيداع أخرى رسمية، مع إخطار الوزارة بذلك.
مادة ٣٤
على الهيئة أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت، في أعمال محققة لعائد – على ألا يؤثر ذلك في نشاطها – وذلك بشرط الحصول على موافقة الوزارة.
مادة ٣٥
لا يجوز للهيئة الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية.
مادة ٣٦
يجوز للهيئة جمع المال من الجمهور، وإقامة حفلات يكون حضورها بمقابل أو بغير مقابل، وذلك بعد موافقة الوزارة وطبقا للشروط والأوضاع التي تقررها.
مادة ٣٧
يجوز منح الإعانات للهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي طبقا للقواعد التي تصدرها الوزارة وذلك لاستمرار نشاطاتها واستكمال احتياجاتها.
مادة ٣٨
لا يجوز لأية هيئة أن تتلقى أموالا من أشخاص أو هيئات مقرها خارج السلطنة، ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلا بإذن من الوزارة – وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات الخارجية، وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بنشاط الهيئة.
مادة ٣٩
لا يجوز لأي هيئة أن تقوم بإنشاء مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الوزارة.
(الباب الثاني)
النشاط الرياضي
مادة ٤٠
يتولى النشاط الرياضي في سلطنة عمان المديريات العامة لشؤون الشباب بالوزارة والهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي المشهرة في السلطنة وفق أحكام هذا القانون.
ويكون لكل من هذه الهيئات الخاصة استقلالها في مباشرة اختصاصاتها الواردة في هذا القانون وفي نظامها الأساسي الذي تعتمده الوزارة.
(الفصل الأول)
اللجنة الأوليمبية
مادة ٤١
اللجنة الأوليمبية هيئة رياضية عليا، تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية التي تدير اللعبات المعترف بها أولومبيا بغية تنظيم النشاط الرياضي في سلطنة عمان وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات ورفع مستواه الفني، في حدود السياسة العامة التي تضعها وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب وهي وحدها التي تمثل السلطنة في الدورات الأوليمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في البروتوكول الأوليمبي.
ولا يجوز لأي هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الأوليمبية، كما لا يجوز استعمال اسمها في تسمية محل أو عمل بضاعة أو صنع شاراتها أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها – ويكون للجنة الأوليمبية مجلس إدارة مكون من:
(أ) أعضاء اللجنة الأوليمبية الدولية في السلطنة (إن وجدوا).
(ب) رئيس ووكيل وسكرتير عام وأمين صندوق وأربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية المكونة من ممثلي الاتحادات الرياضية المعترف بها من اللجنة الأوليمبية الدولية.
مادة ٤٢
تباشر اللجنة الأوليمبية الاختصاصات الآتية:
١- رعاية النشاط الأوليمبي والإقليمي في سلطنة عمان، والمحافظة على القواعد والمبادئ الأوليمبية وحماية الهواية.
٢- تنظيم الدورات الأوليمبية والإقليمية إذا ما تقرر إقامتها في سلطنة عمان وذلك طبقا للقواعد والنظم الأوليمبية.
٣- الإشراف على إعداد الفرق التي تقرر اللجنة اشتراكها في الدورات الأوليمبية والإقليمية واعتماد اختيار ممثلي السلطنة في هذه الدورات طبقا للقواعد والأنظمة المقررة في اللجنة الأوليمبية ولجان الدورات الإقليمية.
٤- الاشتراك مع مختلف الاتحادات الرياضية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأوليمبي والإقليمي.
٥- مساعدة اتحادات اللعبات الرياضية في أداء رسالتها وتنسيق العمل بينها وتسوية ما قد ينشأ بينها من خلاف.
٦- تقديم المعونة المالية لمختلف الاتحادات لتنفيذ برامجها ونشاطها سواء في داخل السلطنة أو خارجها.
٧- الاشتراك مع مختلف الاتحادات الرياضية الأوليمبية في وضع برامجها الخاصة بالمقابلات مع الفرق الأجنبية سواء في داخل السلطنة أو خارجها.
٨- التعاون مع مختلف الاتحادات الرياضية في وضع الأسس والمبادئ لرفع مستوى تدريب الفرق القومية وكذلك الشروط والصلاحيات التي يجب توافرها في مدربي الفرق التي تمثل السلطنة الذين ترشحهم الاتحادات المختصة لإقرار تعيينهم في اللجنة.
٩- اعتماد الإذن الصادر من مختلف اتحادات اللعبات الرياضية الأوليمبية للاشتراك في مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل السلطنة أو خارجها وكذلك اعتماد تمثيل هذه الاتحادات للاشتراك في المؤتمرات الدولية أو الإقليمية.
مادة ٤٣
تتولى وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب الاختصاصات الواردة في المادة السابقة إلى حين إنشاء وتشكيل اللجنة الأوليمبية.
(الفصل الثاني)
اتحادات اللعبات الرياضية
مادة ٤٤
اتحاد اللعبة الرياضية هو هيئة تضم الأندية التي تباشر نشاطا رياضيا في نفس اللعبة، بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفني – وهو وحده المسؤول فنيا عن شؤون هذه اللعبة في كافة أنحاء السلطنة في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي – ويعتبر اتحادا أوليمبيا كل اتحاد رياضي دولي تعترف به اللجنة الأوليمبية الدولية.
مادة ٤٥
يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية:
١- وضع السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في سلطنة عمان ورفع مستواها الفني لتعمل بها الأندية الرياضية الأعضاء به.
٢- إدارة شؤون اللعبة من جميع النواحي الفنية والمالية والتنظيمية ووضع البرامج التي تشترك فيها الأندية الرياضية الأعضاء والإشراف على تنفيذ هذه البرامج.
٣- وضع المبادئ والأسس لتنظيم شؤون التدريب في سلطنة عمان، وكذلك الشروط والمواصفات التي يجب أن تتوافر في المدربين الذين يتولون تنفيذ برامج التدريب سواء بالنسبة للفرق القومية أو فرق الأندية الرياضية الأعضاء.
٤- المحافظة على المبادئ والقواعد الدولية وحماية الهواية ووضع القواعد والنظم الخاصة بتنظيم الاحتراف في حدود القواعد التي يضعها الاتحاد الدولي.
٥- تنظيم البطولات العامة لسلطنة عمان، ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم.
٦- إعداد الفرق الأهلية التي تمثل السلطنة في الدورات الأوليمبية والإقليمية وفي البطولات العالمية والدولية والإشراف على تدريبها.
٧- تنظيم البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث أمور اللعبة ومشكلاتها وإعداد مراكز التدريب.
٨- الإذن للأندية الأعضاء بالاشتراك بفرقها مع الفرق الأجنبية في المباريات التي تقام في السلطنة أو في خارجها والإشراف على تنظيم هذه المباريات إذا ما أقيمت في السلطنة.
٩- تنسيق الجهود بين مختلف الأندية الأعضاء في الاتحاد لا سيما البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية سواء في داخل السلطنة أو في خارجها.
١٠- إبداء النصح والمشورة للأندية الأعضاء، والعمل على تسوية ما قد ينشأ من خلاف بينها.
١١- تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والاجتماعات الدولية الرياضية وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا ما أقيمت في السلطنة بعد موافقة اللجنة الأوليمبية.
١٢- تنظيم المسابقات والمباريات بين الأندية الأعضاء ومنح ألقاب الجدارة والجوائز في هذه المسابقات.
١٣- اعتماد تسجيل اللاعبين في الأندية الأعضاء في الاتحاد وتمثيلهم في مسابقاتها.
١٤- غير ذلك من الأمور التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة ٤٦
تتولى الوزارة الاختصاصات المبينة بالمادة السابقة وفي جميع اللعبات السابقة إلى أن يتم إنشاء وتشكيل الاتحادات الرياضية المختلفة.
(الفصل الثالث)
الأندية الرياضية
مادة ٤٧
النادي الرياضي هيئة تكونها جماعة من الأفراد تجمعهم فكرة رياضية معينة تهدف إلى نشر التربية الرياضية وبث روحها السليمة بين الأعضاء وتهيئة الوسائل وتيسير العمل لشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالفوائد البدنية والاجتماعية والروحية والصحية.
مادة ٤٨
يجب على الأندية الرياضية اتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها اتحاد اللعبة المختص وذلك بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي أو الهيئة.
مادة ٤٩
يجب أن يكون بكل نادي سجل خاص يقيد فيه أسماء الزائرين كما يجب أن يكون لكل عضو مشترك صورة فوتوغرافية محفوظة في إدارة النادي.
مادة ٥٠
يجب أن يراعى في انتخاب مجالس إدارة الأندية التي يشترك في عضويتها عمانيون وأجانب، أن تكون نسبة عدد الأعضاء العمانيين في مجلس الإدارة معادلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين، بشرط أن تكون نسبة تمثيلهم أكثر من النصف في جميع الأحوال، ويجوز التجاوز عن هذا الشرط بقرار من الوزير.
مادة ٥١
تحدد بقرار من الوزارة مواعيد فتح وإغلاق الأندية الرياضية وذلك مع عدم تجاوز المواعيد الواردة في اللائحة الداخلية للأندية.
مادة ٥٢
لا يجوز للنادي عقد اتفاق نهائي مع أفراد أو هيئات أجنبية في الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
مادة ٥٣
يجب أن يحتفظ النادي بجانب الدفاتر والسجلات اللازمة لتنظيم أعماله المالية، بسجلات ودفاتر أخرى لبيان وتنظيم نشاطه الرياضي وعلى الأخص السجلات الآتية:
١- سجل لقيد اللاعبين، ويتضمن أسماء اللاعبين وعمل كل منهم وسنه وحالته الصحية والاجتماعية وملاحظات المسؤولين على نشاطه الرياضي.
٢- سجل لقيد النشاط، ويتضمن بيان المباريات والمسابقات الرسمية والودية ونتائجها، وأسماء من مثلوا النادي في كل منها، وملاحظات المسؤولين عنها.
٣- سجل التدريب، ويتضمن أسماء المدربين، ومواعيد التدريب للفرق المختلفة أو الأفراد، ومدى مواظبتهم، وملاحظات المدربين عليهم.
مادة ٥٤
يجب على المسؤولين بالنادي الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية للاعبين ولا يجوز بأي حال من الأحوال اشتراك أي لاعب في أي نشاط رياضي إلا بعد التحقق من لياقته الصحية – ويجب التثبت من حالة اللاعبين الطبية مرة واحدة على الأقل في كل عام – ويكون لكل لاعب بطاقته الصحية.
(الباب الثالث)
إجراءات الشهر
مادة ٥٥
مؤسسو الهيئة الخاصة العاملة في المجال الرياضي – هم الأفراد الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب الشهر لنظامها، وهم مسؤولون عن ما يستلزمه إنشاء الهيئة من نفقات وما يترتب عليه من التزامات فإذا ما أشهر نظام الهيئة ترد إليهم النفقات التي تقررها الجمعية العمومية.
مادة ٥٦
يشتمل عقد تأسيس الهيئة على اسمها، ومنطقة نشاطها، والغرض منها واسم كل من المؤسسين، ولقبه، وسنه، وديانته، وجنسيته، ومهنته، وموطنه.
مادة ٥٧
على المؤسسين اتباع النظام الموحد الذي تعتمده الوزارة وأحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له.
مادة ٥٨
ينتخب المؤسسون من بينهم أول مجلس للإدارة – ويعين هذا المجلس من بين أعضائه مندوبا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر وعلى هذا المندوب أن يقدم إلى الوزارة طلب شهر الهيئة موضحا فيه مقرها ومرفقا به الأوراق الآتية من خمس نسخ موقعا عليها من الرئيس والسكرتير:
١- بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين، وآخر بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول يشتمل على اسم العضو ولقبه وديانته، وجنسيته ومهنته، وموطنه، وقبيلته.
٢- محضر اجتماع الجمعية التأسيسية.
٣- محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول.
٤- قرار مجلس الإدارة بتفويض أحد أعضائه في تقديم أوراق الشهر.
٥- النظام الأساسي للهيئة مطابقا للنموذج الذي تضعه الوزارة.
٦- الإيصال الدال على سداد رسم الشهر.
مادة ٥٩
تصدر الوزارة قرارا بتحديد فئات رسم الشهر، وحالات الإعفاء منه على أن لا يزيد هذا الرسم على عشرة ريالات ولا يرد الرسم بأي حال من الأحوال.
مادة ٦٠
للهيئات الرياضية – بموافقة الوزارة – إجراء بعض التعديلات على النموذج الموضوع للأنظمة الأساسية طبقا لظروفها ولها أن تضع اللوائح الداخلية المنظمة لأوجه نشاطها المختلفة على أن لا تتعارض في أحكامها مع أحكام هذا القانون.
مادة ٦١
تقدم أوراق الشهر إلى الوزارة وعليها أن تبت في الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه وفي حالة صدور القرار من الوزير بقبول الطلب تتولى المديرية العامة لشؤون الشباب قيد الهيئة في السجل المعد لذلك بالوزارة ونشر قرار الشهر في الجريدة الرسمية دون مقابل.
فإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب الشهر اعتبرت الهيئة مشهر بحكم القانون وعلى المديرية العامة لشؤون الشباب في هذه الحالة إجراء القيد في السجل والنشر في الجريدة الرسمية بناء على طلب ذوي الشأن.
مادة ٦٢
لا تكتسب الهيئة الشخصية الاعتبارية إلا بعد إتمام شهر نظامها طبقا للمادة السابقة، ويتم الشهر بمجرد القيد في السجل المعد لذلك.
مادة ٦٣
للوزارة أن ترفض شهر الهيئة خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة، وذلك بقرار مسبب ولذوي الشأن التظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم بقرار رفض الشهر – ويجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ التظلم – فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبت في التظلم اعتبر قرار الرفض كأن لم يكن.
مادة ٦٤
تقيد طلبات الشهر في سجل خاص بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ ورودها، ويوقع الموظف المختص على كل ورقة مرافقة للطلب مع إثبات تاريخ التوقيع – وترسل صورة من أوراق الشهر إلى وزارة الداخلية لاستطلاع رأيها فيما يتعلق بالأمن العام وعلى هذه الوزارة الرد برأيها في خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إرسال الأوراق إليها وإلا اعتبرت موافقة على طلب الشهر.
مادة ٦٥
تقيد طلبات الهيئات التي تقرر شهر نظامها في سجل خاص بذلك وترقم صفحاته بأرقام مسلسلة، وتختم كل صفحة بخاتم السلطنة، ويعد له فهرس ببيان ما يحتويه – ولا يجوز الشطب فيه، وكل تصحيح يتم فيه يكون بالقلم الأحمر ويوقعه كل من الموظف الذي يعهد إليه بالسجل ورئيسه – كما تقيد الهيئات التي تقرر رفض شهرها في سجل خاص أيضا – وتسري عليه الأحكام السابقة.
(الباب الرابع)
حل الهيئة أو إدماجها
مادة ٦٦
يجوز حل الهيئة الخاصة العاملة في المجال الرياضي أو إدماجها في هيئة أخرى بقرار مسبب من الوزير في الأحوال الآتية:
١- إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
٢- إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقا لأغراضها.
٣- إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتالين.
٤- إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون – أو إذا خالفت النظام العام أو الآداب العامة ويبلغ قرار الحل أو الدمج بالطرق الرسمية.
مادة ٦٧
يحظر على أعضاء مجلس إدارة الهيئة التي صدر قرار بحلها أو دمجها. كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بعد نشر قرار الحل أو الإدماج في الجريدة الرسمية.
مادة ٦٨
يحظر على كل من تثبت مسؤوليته من أعضاء مجلس الإدارة عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل الهيئة ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة هيئة أخرى لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحل.
مادة ٦٩
إذا حلت الهيئة أو أدمجت في غيرها – عين لها مصف لمدة وبأجر تحددهما الوزارة – ويجب على القائمين على إدارتها المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالهيئة عند طلبها – ويمتنع عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الهيئة والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الهيئة أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي وتقوم الوزارة بتوجيه أموال الهيئة المنحلة إلى الهيئات الأخرى التي تراها – وفي حالة الدمج تسلم الأموال المتبقية للهيئة الدامجة.
مادة ٧٠
يتولى إثبات المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب.
1982/42 42/1982 82/42 42/82 ١٩٨٢/٤٢ ٤٢/١٩٨٢ ٨٢/٤٢ ٤٢/٨٢