التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٨٢ بتعيين نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية نائب لرئيس مجلس التنمية ونائب لرئيس مجلس الشؤون المالية

1982/43 43/1982 82/43 43/82 ١٩٨٢/٤٣ ٤٣/١٩٨٢ ٨٢/٤٣ ٤٣/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٢ بتعيين نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية نائبا لرئيس مجلس التنمية ونائبا لرئيس مجلس الشؤون المالية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ شعبان سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٣١ مايو سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٢م.
1982/43 43/1982 82/43 43/82 ١٩٨٢/٤٣ ٤٣/١٩٨٢ ٨٢/٤٣ ٤٣/٨٢