التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢٩ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية

2016/29 29/2016 ٢٠١٦/٢٩ ٢٩/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من صفر ١٤٣٨هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر ٢٠١٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٠) الصادر في ١٣ / ١١ / ٢٠١٦م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية

المادة (١)

يستبدل بنصوص المواد (٢٥، ٢٦، ٣٧، ٣٨، ٤٠، ٤١، ٤٩، ٥٠) من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٢٥)

تشكل بقرار من الرئيس لجنة للشؤون البلدية في كل ولاية برئاسة والي الولاية، ومن يختاره الوزير المختص بالنسبة لولاية صلالة، وعضوية كل من:

١ – ممثلي الولاية بالمجلس.

٢ – مدير البلدية في الولاية.

٣ – اثنين من أهل المشورة والرأي من أبناء الولاية يختارهم المحافظ بناء على اقتراح الوالي، على أن تتوافر بشأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة (٨) من القانون.

وتتولى اللجنة بحث الموضوعات البلدية بالولاية، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس التي تتعلق بالولاية. ويحدد قرار تشكيل اللجنة نظام عملها.

المادة (٢٦)

تحدد بقرار من الوزير المختص مكافآت رؤساء لجان الشؤون البلدية وأعضائها في كل ولاية، المنصوص عليهم بالمادة (٢٥) من هذه اللائحة – دون ممثلي الولاية في المجلس وأمين سره – وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (٣٧)

تتولى لجنة الانتخابات البلدية بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة المهام الآتية:

أ – وضع الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية في الولاية، والإشراف المباشر على سير مراحلها المختلفة.

ب – الإشراف المباشر على اللجان الفرعية للانتخابات.

ج – العمل على تذليل الإشكالات والصعوبات الآنية التي تواجه العملية الانتخابية.

د – رفع النتائج الأولية للانتخابات إلى اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية فور الانتهاء من عملية الفرز.

هـ – إعداد محضر بسير العملية الانتخابية بالولاية، ورفعه إلى اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية خلال مدة لا تتجاوز يومين من انتهاء عملية الفرز.

و – أي مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية.

المادة (٣٨)

تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة للفصل في التظلمات والطعون الانتخابية من ثلاثة قضاة أو أعضاء الادعاء العام، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (٤٠)

تتولى وزارة الداخلية تسلم طلبات الترشح لفحصها، والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية، وتقوم بإعداد كشف بأسماء المرشحين الذين تمت إجازة طلباتهم من تلك الجهات، وتعرضه على اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية، التي تقوم بإعداد قوائم أولية بأسماء المرشحين، وترتيبها هجائيا بدون ألقاب، وإرسالها إلى لجنة الانتخابات البلدية.

المادة (٤١)

تعلن لجنة الانتخابات البلدية أسماء المرشحين الواردة في القوائم الأولية بعد اعتمادها من اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية في مكان بارز بمكتب الوالي.

المادة (٤٩)

تتولى لجنة الانتخابات البلدية إحالة نتائج الفرز الأولية إلى اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية في موعد أقصاه نهاية اليوم التالي للتصويت، وذلك لاعتمادها وإعلانها. ويصدر وزير الداخلية بيانا بأسماء أعضاء المجلس بدون ألقاب وفقا للنتائج النهائية للتصويت المعتمدة من اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية.

المادة (٥٠)

يحق لكل ذي مصلحة من المرشحين الطعن في النتائج النهائية للانتخابات بطلب يقدم إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية المنصوص عليها في المادة (٣٨) من هذه اللائحة، على النموذج المعد لذلك، مع بيان أسباب الطعن، وإرفاق المستندات المؤيدة له خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ صدور البيان المنصوص عليه في المادة (٤٩) من هذه اللائحة، ويتعين على اللجنة البت في الطعن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء فترة الطعن المشار إليها، ويكون قرارها نهائيا.

المادة (٢)

يلغى نص المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية، المشار إليها.

2016/29 29/2016 ٢٠١٦/٢٩ ٢٩/٢٠١٦