استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٨٢ / ٢٠١٠ بتحديد رسوم القيد في جداول المحامين،
وإلى قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم ٢٣ / ٢٠١٦ المنعقدة بتاريخ ٢٥ من ذي الحجة ١٤٣٧هـ، الموافق ٢٧ من سبتمبر ٢٠١٦م، والمصدق عليه في جلسته رقم ٢٥ / ٢٠١٦ المنعقدة بتاريخ ٩ من محرم ١٤٣٨هـ، الموافق ١١ من أكتوبر ٢٠١٦م، بشأن تحديد رسوم القيد في جداول المحامين،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم القيد في جداول المحامين على النحو الآتي:
– (٤٠) أربعون ريالا عمانيا للقيد في الجدول العام.
– (٨٠) ثمانون ريالا عمانيا للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية، وما في مستواها.
– (١٥٠) مائة وخمسون ريالا عمانيا للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف، وما في مستواها.
– (٢٥٠) مائتان وخمسون ريالا عمانيا في جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا.
– (٨٠) ثمانون ريالا عمانيا لإعادة القيد في الجدول الذي استوفى شروط القيد فيه.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٥٨٢ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١ / ٣ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١ / ١٢ / ٢٠١٦م
عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٢) الصادر في ١١ / ١٢ / ٢٠١٦م.
2016/238 238/2016 ٢٠١٦/٢٣٨ ٢٣٨/٢٠١٦