استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار، ولسلامة الأرواح في البحار،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن التطقيم الآمن للسفن العمانية بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٧ من ديسمبر ٢٠١٦م
د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٣) الصادر في ١٨ / ١٢ / ٢٠١٦م.
لائحة التطقيم الآمن للسفن العمانية
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (١)
يكون للكلمات والعبارات الآتية – في تطبيق أحكام هذه اللائحة – المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة:
وزارة النقل والاتصالات.
٢ – السلطة البحرية:
المديرية العامة للشؤون البحرية بالوزارة.
٣ – الاتفاقية:
الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م، ومدونتها، و تعديلاتها.
٤ – الربان:
الشخص الذي تسند إليه قيادة السفينة بصفة قانونية.
٥ – البحار:
كل شخص يعمل في السفينة بأي صفة كانت.
٦ – السفينة المبحرة:
سفينة غير تلك السفن التي تعمل حصريا في المياه الداخلية أو في المياه الواقعة ضمن مياه محمية أو مناطق محمية أو ملاصقة لها أو المناطق التي تطبق فيها لوائح الميناء.
٧ – شهادة الكفاءة:
الشهادة الصادرة أو المصدق عليها من السلطة البحرية للربابنة والضباط ومشغلي الراديو للنظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية، وفقا لأحكام لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن المبحرة، والتي تخول صاحبها العمل وأداء مهام مرتبطة بمستوى المسؤولية المنصوص عليها في تلك الشهادة.
٨ – شهادة الأهلية:
الشهادة الصادرة أو المصدق عليها من السلطة البحرية للبحارة، وفقا لأحكام لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن المبحرة، والتي تفيد استيفاءهم لمتطلبات التدريب والكفاءة، أو الخدمة البحرية المحددة في الاتفاقية.
٩ – الشركة:
مالك السفينة، أو أي جهة أخرى، أو أي شخص آخر يشغل منصب مدير للسفينة أو مستأجر سفينة غير مجهزة، يتولى مسؤولية تشغيل السفينة بدلا عن مالك السفينة، والذي يتحمل – عند توليه هذه المسؤولية – كافة الواجبات والمسؤوليات المفروضة على الشركة بموجب هذه اللائحة.
١٠ – مستند الحد الأدنى للتطقيم الآمن:
شهادة تصدر من السلطة البحرية للسفينة لمدة لا تتجاوز (٥) خمس سنوات قابلة للتجديد، تبين الحد الأدنى لأعداد ودرجات ومستويات الموظفين الذين يجب أن تحملهم السفينة لتكون مطقمة بعدد آمن من البحارة عند الإبحار.
المادة (٢)
تسري أحكام هذه اللائحة على السفن العمانية، باستثناء ما يأتي:
١ – السفن المستخدمة لأغراض عسكرية أو حربية.
٢ – السفن المملوكة للدولة، وتستخدم لأغراض حكومية غير تجارية.
٣ – سفن الصيد.
٤ – يخوت النزهة غير المستخدمة لأغراض تجارية.
٥ – السفن الخشبية بدائية الصنع.
المادة (٣)
لا يجوز للبحار حيازة أو تناول المشروبات الكحولية، والعقاقير أو الأدوية غير المرخصة في السفن، ويجب على الشركة اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك وضمان الالتزام به.
المادة (٤)
تكون الأولوية في تعيين البحارة للعمانيين، ويجوز للشركة تعيين بحارة من جنسيات أخرى في حالة عدم توفر بحارة عمانيين، بعد تقديم ما يثبت ذلك إلى السلطة البحرية.
الفصل الثاني
ساعات العمل والراحة
المادة (٥)
يستحق كل من يعمل على متن السفينة فترة راحة لا تقل عن (١٠) عشر ساعات كل(٢٤) أربع وعشرين ساعة، وبما لا يقل عن (٧٧) سبع وسبعين ساعة راحة كل (٧) سبعة أيام.
وفي جميع الأحوال، يجوز تقسيم ساعات الراحة إلى أكثر من فترتين، لا تقل إحداهما عن (٦) ست ساعات، ولا تتجاوز فترات العمل الفاصلة بين فترات الراحة (١٤) أربع عشرة ساعة.
ويجوز الاستثناء من أحكام هذه المادة في حالة الطوارئ، أو في الظروف التشغيلية الملحة، مع مراعاة عدم إرهاق البحارة.
المادة (٦)
على الربان منح البحار ساعات الراحة المستحقة له في أقرب فرصة ممكنة بعد انتهاء حالة الطوارئ، أو الظروف التشغيلية الملحة.
المادة (٧)
يجب على الشركة وضع جداول زمنية للمناوبات في أماكن على السفينة يمكن الوصول إليها بسهولة، باللغات المتداولة في السفينة، إضافة إلى اللغة الإنجليزية، كما يجب على الشركة إعداد سجلات بساعات الراحة اليومية، موقعة ومختوما عليها من قبل الربان أو من يفوضه، وتسلم لكل بحار نسخة من السجل الخاص به.
الفصل الثالث
التزامات الشركة
المادة (٨)
على الشركة التأكد من أن السفينة تحمل عددا كافيا من البحارة المؤهلين كحد أدنى وفقا لمستند الحد الأدنى للتطقيم الآمن، وذلك لضمان سلامة وأمن الملاحة، والبيئة البحرية.
المادة (٩)
على الشركة – عند تعيين البحارة للخدمة البحرية في سفنها – التأكد من الآتي:
١ – أن كل بحار يحمل الشهادات المطلوبة ذات الصلة بواجباتهم ومسؤولياتهم، صادرة أو مصدقا عليها من قبل السلطة البحرية أو من تفوضه.
٢ – أن البحار تلقى في التدريبات اللازمة تجديدا وتحديثا.
٣ – أن البحار لديه معرفة تامة بواجباته المحددة، وبجميع الترتيبات والأجهزة والمعدات والإجراءات في السفينة، بالإضافة إلى خصائص السفينة المرتبطة بمهامه العادية أو الطارئة.
٤ – أن الوثائق والبيانات المرتبطة بالبحار العامل في السفينة قد تم إعدادها وحفظها حسب الأصول، ويمكن الوصول إليها بسهولة.
٥ – ضمان إمكانية استجابة البحار في السفينة لحالات الطوارئ، لأداء وظائف حيوية تتعلق بسلامة وأمن السفينة، ومنع أو تخفيف التلوث.
٦ – ضمان وجود اتصال شفهي فعال بين البحارة في السفينة المبحرة، وفقا للفقرتين (٣ و ٤) من المادة (١٤) من الفصل الخامس من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار و تعديلاتها.
المادة (١٠)
على الشركة تقديم تعليمات مكتوبة لربان كل سفينة، يحدد فيها السياسات والإجراءات الواجب اتباعها للتأكد من أن جميع البحارة الذين يتم تشغيلهم حديثا عليها، ينالون فرصة كافية للتعرف على المعدات الموجودة عليها، وإجراءات تشغيلها، وغيرها من الترتيبات اللازمة لأداء واجباتهم بطريقة جيدة، وذلك قبل إكمال تعيينهم لأداء تلك الواجبات.
المادة (١١)
على الشركة وضع ضوابط – وفقا لأحكام البندين (2 / A-VIII) و (2 / B-VIII) من الاتفاقية – تضمن مناوبات مستمرة وآمنة، أو مناوبات مناسبة للظروف السائدة على كل سفينة، وفي جميع الأوقات.
الفصل الرابع
مسؤوليات الربان والبحارة
المادة (١٢)
يجب على الربان اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ أي تعليمات تصدر إليه من الشركة، وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (١٣)
يجب على الربان ضمان كفاية ترتيبات المناوبة في السفينة للحفاظ على مراقبة آمنة، وعدد مناوبات كافية، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والأحوال السائدة.
المادة (١٤)
على الضباط المسؤولين عن المناوبة، ومشغل الراديو، مراعاة أحكام البندين (2 / A-VIII) و (2 / B-VIII) من الاتفاقية لضمان مراقبة مستمرة وآمنة، وملائمة للظروف السائدة في أثناء مناوبتهم في جميع الأوقات.
الفصل الخامس
تطقيم السفينة
المادة (١٥)
على الشركة التقدم إلى السلطة البحرية بطلب الحصول على مستند الحد الأدنى للتطقيم الآمن خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
المادة (١٦)
على الشركة التأكد من أن السفينة تحتفظ بمستند الحد الأدنى للتطقيم الآمن ساري المفعول، وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (١٧)
عند توظيف بحارة من جنسيات مختلفة، يجب على الشركة التأكد من وجود لغة عمل مشتركة يتواصل من خلالها، وبشكل فعال، كل البحارة الذين يؤدون واجبات مناوبة، أو واجبات سلامة، أو واجبات مكافحة التلوث في أثناء تشغيل السفينة.
المادة (١٨)
يتم تعيين أحد البحارة لتولي مهمة ضابط أمن السفينة في سفن البضائع أو سفن الركاب، التي تكون حمولتها الكلية (٥٠٠) خمسمائة طن فأكثر، شريطة أن يكون حاصلا على شهادة أهلية في وظيفة ضابط أمن سفينة صادرة، أو مصدق عليها من قبل السلطة البحرية.
المادة (١٩)
يجب تعيين طباخ معتمد ليكون مسؤولا عن توفير وإعداد وجبات الطعام، والإشراف على مخازن المواد الغذائية، وقاعات الطعام في السفينة المبحرة التي يكون عدد البحارة العاملين فيها أكثر من (٩) تسعة بحارة.
المادة (٢٠)
يجب تعيين طبيب معتمد يكون مسؤولا عن الرعاية الطبية والمعدات الطبية في السفينة التي تحمل أكثر من (١٠٠) مائة شخص، وتقوم برحلات دولية تستغرق أكثر من (٣) ثلاثة أيام.
المادة (٢١)
على الشركة تقديم طلب لتعديل مستند الحد الأدنى للتطقيم الآمن في حالة حدوث تغيير في منطقة الإبحار، أو هيكل البناء، أو الآلات أو المعدات، أو طريقة التشغيل والصيانة، أو إدارة السفينة مما قد يؤثر على التطقيم الآمن للسفينة، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التغيير.
الفصل السادس
الجزاءات الإدارية
المادة (٢٢)
تفرض غرامة إدارية على الشركة، قدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني عن كل مخالفة لأحكام المواد (٨، ١٥، ١٦، ٢١) من هذه اللائحة.
وفي حالة تكرار المخالفة يكون للسلطة البحرية مضاعفة الغرامة، أو إيقاف، أو إلغاء مستند الحد الأدنى للتطقيم الآمن، أو الجمع بين الغرامة وبين الإيقاف أو الإلغاء.
2016/186 186/2016 ٢٠١٦/١٨٦ ١٨٦/٢٠١٦