نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين معالي الدكتور عاصم الجمالي مستشارا لجلالة السلطان لشؤون التخطيط العمراني.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ شعبان سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ١ يونيو سنة ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٢م.
1982/47 47/1982 82/47 47/82 ١٩٨٢/٤٧ ٤٧/١٩٨٢ ٨٢/٤٧ ٤٧/٨٢