التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٨٢ بتعيين مستشار خاص لجلالة السلطان لشؤون التخطيط العمراني

1982/47 47/1982 82/47 47/82 ١٩٨٢/٤٧ ٤٧/١٩٨٢ ٨٢/٤٧ ٤٧/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين معالي الدكتور عاصم الجمالي مستشارا لجلالة السلطان لشؤون التخطيط العمراني.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ شعبان سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ١ يونيو سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٢م.
1982/47 47/1982 82/47 47/82 ١٩٨٢/٤٧ ٤٧/١٩٨٢ ٨٢/٤٧ ٤٧/٨٢