التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار وزاري رقم ٩ / ٢٠١٧ بشأن تحصيل الرسوم المالية على الخدمات المقدمة من المجلس

2017/9 9/2017 ٢٠١٧/٩ ٩/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والدرجات العلمية المهنية الصادرة بالقرار رقم ١٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية في جلستيه رقم ٢ / ٢٠١٥ بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠١٥م، ورقم ٣ / ٢٠١٥ بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠١٥م،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات المقدمة من المجلس العماني للاختصاصات الطبية وفقا للكشف المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من فبراير ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس الأمناء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٤) الصادر في ٥ / ٣ / ٢٠١٧م.

أولا: رسوم تقديم الامتحانات الدولية

م الرسم البيان الرسم الذي تحصله المؤسسة (بالريال العماني) الرسم الذي يحصله المجلس العماني للاختصاصات الطبية (بالريال العماني) إجمالي مبلغ الرسم (بالريال العماني)
١ رسم إداري لامتحان

MCAI

يحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص بالمؤسسة التعليمية

College of Anesthetists of Ireland

(٣٠١) ثلاثمائة وواحد (٤٥) خمسة وأربعون (٣٤٦) ثلاثمائة وستة وأربعون
٢ رسم إداري لامتحان

MRCP UK Part I and II

يحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص بالمؤسسة التعليمية

Royal College of Physicians, UK

(٣٨٣) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون (٦٠) ستون (٤٤٣) أربعمائة وثلاثة وأربعون
٣ رسم إداري لامتحان

PACES

يحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص بالمؤسسة التعليمية

Royal College of Physicians, UK

(٦٥٥) ستمائة وخمسة وخمسون (١٢٠) مائة وعشرون (٧٧٥) سبعمائة وخمسة وسبعون
٤ رسم إداري لامتحان

MRCPI

يحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص بالمؤسسة التعليمية

Royal College of Physicians, Ireland

(٢٣٨) مائتان وثمانية وثلاثون (٤٥) خمسة وأربعون (٢٨٣) مائتان وثلاثة وثمانون
٥ رسم إداري لامتحان

MRCPCH Clinical

تحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص بالمؤسسة التعليمية

Royal College of Pediatrics and Child Health

(٦٦٠) ستمائة وستون (١٢٠) مائة وعشرون (٧٨٠) سبعمائة وثمانون
٦ رسم إداري لامتحان

MRCPsych

تحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص بالمؤسسة التعليمية

Royal College of Psychiatry

(٣٥٥) ثلاثمائة وخمسة وخمسون (٥٥) خمسة وخمسون (٤١٠) أربعمائة وعشرة
٧ رسم إداري لامتحان

FRCPath

يحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص بالمؤسسة التعليمية

Royal College of Pathologists

(٤٧٨) أربعمائة وثمانية وسبعون (٧٥) خمسة وسبعون (٥٥٣) خمسمائة وثلاثة وخمسون
٨ رسم إداري لامتحان

MCEM

يحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص بالمؤسسة التعليمية

Royal College of Emergency Medicine

(١٨٤) مائة وأربعة وثمانون (٣٥) خمسة وثلاثون (٢١٩) مائتان وتسعة عشر
٩ رسم إداري لامتحان

OET

يحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص بالامتحان الأسترالي لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية المهني

Occupational English Test

(١٧٨) مائة وثمانية وسبعون (٣٠) ثلاثون (٢٠٨) مائتان وثمانية
١٠ رسم إداري لامتحان

Arab Board Part I (Written) Exam

يحصل نظير أتعاب إدارية تفرض على المتقدم الراغب في تقديم الامتحان الدولي الخاص بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية (١١٦) مائة وستة عشر (٢٠) عشرون (١٣٦) مائة وستة وثلاثون
١١ رسم إداري لامتحان

Arab Board Part II (Written) Exam

١٢ رسم إداري لامتحان

Arab Board Part III (Written) Exam

 

ثانيا: رسوم تأجير القاعات والمختبرات وغرف الدراسة بالمجلس

م الرسم البيان مبلغ الرسم (بالريال العماني)
١ رسم تأجير القاعة الكبرى يحصل نظير الاستفادة من القاعة ومرفقاتها والأجهزة والمعدات المتوفرة بها من أجل تنظيم أو عمل فعالية معينة (٢٥٠) مائتان وخمسون لليوم الواحد
٢ رسم تأجير قاعة محاضرات / غرفة دراسة يحصل نظير الاستفادة من قاعة المحاضرات / غرفة الدراسة ومرفقاتها والأجهزة والمعدات المتوفرة بها من أجل تنظيم أو عمل فعالية معينة (١٠٠) مائة لليوم الواحد
٣ رسم تأجير مختبر محاكاة يحصل نظير الاستفادة من أحد المختبرات واستخدام الأجهزة والمعدات المتوفرة بها من أجل تنظيم أو عمل فعالية معينة (٣٠٠) ثلاثمائة لليوم الواحد
٤ رسم تأجير مركز الاختبارات السريرية

OSCE

يحصل نظير الاستفادة من جميع الغرف والمرافق واستخدام الأجهزة والمعدات المتوفرة بها من أجل تنظيم أو عمل فعالية معينة (٥٠٠) خمسمائة لليوم الواحد
٥ رسم تأجير مختبر مهارات الحاسوب يحصل نظير الاستفادة من المختبر ومرفقاته والأجهزة والمعدات المتوفرة به من أجل تنظيم أو عمل فعالية معينة (١٥٠) مائة وخمسون لليوم الواحد
٦ رسم تأجير مختبر المهارات الجراحية (٥٠٠) خمسمائة لليوم الواحد
٧ رسم حجز فعالية متكاملة يحصل نظير تنظيم فعالية يقتضي تنفيذها استخدام أكثر من قاعة أو فصل أو مختبر في المبنى، ويتعاون المركز مع منسقي الفعالية في إدارة الفعالية وتنفيذها (١٠٠٠) ألف لليوم الواحد

 

ثالثا: رسوم اعتماد مراكز تعليمية وبرامج وفعاليات وأنشطة تعليمية

م الرسم البيان مبلغ الرسم (بالريال العماني)
١ رسم اعتماد فعالية CPD صغيرة أقل من (١٠٠) مشارك يحصل نظير اعتماد فعالية تعليمية طبية معينة كدورة تعليمية أو ورشة تعليمية أو ندوة تعليمية أو مؤتمر تعليمي (١٠) عشرة
٢ رسم اعتماد فعالية CPD كبيرة أكثر من (١٠٠) مشارك يحصل نظير اعتماد فعالية تعليمية طبية معينة كدورة تعليمية أو ورشة تعليمية أو ندوة تعليمية أو مؤتمر تعليمي (٢٠) عشرون
٣ رسم اعتماد فعالية عاجلة يحصل نظير طلب الاستعجال لاعتماد فعالية تعليمية طبية معينة كدورة تعليمية أو ورشة تعليمية أو ندوة تعليمية أو مؤتمر تعليمي في غضون (٧) سبعة أيام عمل (٥٠) خمسون
٤ رسم اعتماد / إعادة اعتماد مركز تدريب طبي / محاكاة يحصل نظير اعتماد / إعادة اعتماد مركز تدريب طبي / محاكاة، من حيث اشتراطات المبنى والمحاضرين والإدارة والدورات والأجهزة المستخدمة بالمركز (بحيث يشمل السماح بفتح المركز مع اعتماد برنامج التدريب (BLS) الإنعاش القلبي للمدربين) (٢٠٠٠) ألفان
٥ رسم تجديد ترخيص مركز طبي / محاكاة يحصل نظير التجديد السنوي لترخيص مركز تدريب طبي / محاكاة (١٠٠٠) ألف
٦ رسم اعتماد / إعادة اعتماد برنامج تدريب طبي في مركز تدريب يحصل نظير طلب اعتماد أو إعادة اعتماد برنامج تدريب طبي في أحد مراكز التدريب الطبي أو المحاكاة الطبي (لكل برنامج تدريب) (٧٠٠) سبعمائة

رابعا: رسوم تقديم الامتحانات القياسية والتخصصية الخاصة بالمجلس

م الرسم البيان الرسم الذي تحصله المؤسسة الرسم الذي يحصله المجلس العماني للاختصاصات الطبية

 

إجمالي مبلغ الرسم
١ رسم الامتحان القياسي لطب التخدير يحصل نظير تقديم الامتحان القياسي الصحي بالمجلس ويعفى الطبيب العماني حديث التخرج من داخل وخارج السلطنة من رسم أداء الامتحان للمرة الأولى فقط (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (١١٠) مائة وعشرة دولارات أمريكية (١٩٥) مائة وخمسة وتسعون دولارا أمريكيا
٢ رسم الامتحان القياسي لطب أمراض القلب (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (١١٠) مائة وعشرة دولارات أمريكية (١٩٥) مائة وخمسة وتسعون دولارا أمريكيا
٣ رسم الامتحان القياسي لطب الأمراض السريرية (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (١١٠) مائة وعشرة دولارات أمريكية (١٩٥) مائة وخمسة وتسعون دولارا أمريكيا
٤ رسم الامتحان القياسي لطب أمراض الكلى (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (١١٠) مائة وعشرة دولارات أمريكية (١٩٥) مائة وخمسة وتسعون دولارا أمريكيا
٥ رسم الامتحان القياسي لطب الطوارئ (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (١١٠) مائة وعشرة دولارات أمريكية (١٩٥) مائة وخمسة وتسعون دولارا أمريكيا
٦ رسم الامتحان القياسي لطب الأنف والأذن والحنجرة يحصل نظير تقديم الامتحان القياسي الصحي بالمجلس ويعفى الطبيب العماني حديث التخرج من داخل وخارج السلطنة من رسم أداء الامتحان للمرة الأولى فقط (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (١١٠) مائة وعشرة دولارات أمريكية (١٩٥) مائة وخمسة وتسعون دولارا أمريكيا
٧ رسم الامتحان القياسي لطب الأسرة (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (١١٠) مائة وعشرة دولارات أمريكية (١٩٥) مائة وخمسة وتسعون دولارا أمريكيا
٨ رسم الامتحان القياسي لطب الجهاز الهضمي (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (١١٠) مائة وعشرة دولارات أمريكية (١٩٥) مائة وخمسة وتسعون دولارا أمريكيا
٩ رسم الامتحان القياسي لطب الأسنان (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (١١٠) مائة وعشرة دولارات أمريكية (١٩٥) مائة وخمسة وتسعون دولارا أمريكيا
١٠ رسم الامتحان القياسي للطب العام (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (١١٠) مائة وعشرة دولارات أمريكية (١٩٥) مائة وخمسة وتسعون دولارا أمريكيا
١١ رسم الامتحان القياسي لطب الجراحة العامة (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (١١٠) مائة وعشرة دولارات أمريكية (١٩٥) مائة وخمسة وتسعون دولارا أمريكيا
١٢ رسم الامتحان القياسي للطب الباطني يحصل نظير تقديم الامتحان القياسي الصحي بالمجلس ويعفى الطبيب العماني حديث التخرج من داخل وخارج السلطنة من رسم أداء الامتحان للمرة الأولى فقط (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (١١٠) مائة وعشرة دولارات أمريكية (١٩٥) مائة وخمسة وتسعون دولارا أمريكيا
١٣ رسم الامتحان القياسي لجراحة المخ والأعصاب (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (١١٠) مائة وعشرة دولارات أمريكية (١٩٥) مائة وخمسة وتسعون دولارا أمريكيا
١٤ رسم الامتحان القياسي لطب النساء والولادة (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (١١٠) مائة وعشرة دولارات أمريكية (١٩٥) مائة وخمسة وتسعون دولارا أمريكيا
١٥ رسم الامتحان القياسي لطب وجراحة العيون (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (١١٠) مائة وعشرة دولارات أمريكية (١٩٥) مائة وخمسة وتسعون دولارا أمريكيا
١٦ رسم الامتحان القياسي لطب جراحة العظام (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (١١٠) مائة وعشرة دولارات أمريكية (١٩٥) مائة وخمسة وتسعون دولارا أمريكيا
١٧ رسم الامتحان القياسي لطب الأطفال (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (١١٠) مائة وعشرة دولارات أمريكية (١٩٥) مائة وخمسة وتسعون دولارا أمريكيا
١٨ رسم الامتحان القياسي لطب جراحة التجميل يحصل نظير تقديم الامتحان القياسي الصحي بالمجلس ويعفى الطبيب العماني حديث التخرج من داخل وخارج السلطنة من رسم أداء الامتحان للمرة الأولى فقط (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (١١٠) مائة وعشرة دولارات أمريكية (١٩٥) مائة وخمسة وتسعون دولارا أمريكيا
١٩ رسم الامتحان القياسي للطب النفسي (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (١١٠) مائة وعشرة دولارات أمريكية (١٩٥) مائة وخمسة وتسعون دولارا أمريكيا
٢٠ رسم الامتحان القياسي لطب الأمراض الجلدية (١٢٠) مائة وعشرون دولارا أمريكيا (٧٥) خمسة وسبعون دولارا أمريكيا (١٩٥) مائة وخمسة وتسعون دولارا أمريكيا
٢١ رسم الامتحان القياسي لطب الأشعة التشخيصية (١٢٠) مائة وعشرون دولارا أمريكيا (٧٥) خمسة وسبعون دولارا أمريكيا (١٩٥) مائة وخمسة وتسعون دولارا أمريكيا
٢٢ رسم الامتحان القياسي لطب المسالك البولية (١٢٠) مائة وعشرون دولارا أمريكيا (٧٥) خمسة وسبعون دولارا أمريكيا (١٩٥) مائة وخمسة وتسعون دولارا أمريكيا
٢٣ رسم الامتحان القياسي لأخصائي تمريض يحصل نظير تقديم الامتحان القياسي الصحي بالمجلس (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (٩٠) تسعون دولارا أمريكيا (١٧٥) مائة وخمسة وسبعون دولارا أمريكيا
٢٤ رسم الامتحان القياسي للقبالة (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (٩٠) تسعون دولارا أمريكيا (١٧٥) مائة وخمسة وسبعون دولارا أمريكيا
٢٥ رسم الامتحان القياسي لفني صيدلة (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (٩٠) تسعون دولارا أمريكيا (١٧٥) مائة وخمسة وسبعون دولارا أمريكيا
٢٦ رسم الامتحان القياسي لأخصائي صيدلة (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (٩٠) تسعون دولارا أمريكيا (١٧٥) مائة وخمسة وسبعون دولارا أمريكيا
٢٧ رسم الامتحان القياسي لأخصائي العلاج الطبيعي (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (٩٠) تسعون دولارا أمريكيا (١٧٥) مائة وخمسة وسبعون دولارا أمريكيا
٢٨ رسم الامتحان القياسي للعلاج الوظيفي (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (٩٠) تسعون دولارا أمريكيا (١٧٥) مائة وخمسة وسبعون دولارا أمريكيا
٢٩ رسم الامتحان القياسي لفني مختبر يحصل نظير تقديم الامتحان القياسي الصحي بالمجلس (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (٩٠) تسعون دولارا أمريكيا (١٧٥) مائة وخمسة وسبعون دولارا أمريكيا
٣٠ رسم الامتحان القياسي لفني أشعة (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (٩٠) تسعون دولارا أمريكيا (١٧٥) مائة وخمسة وسبعون دولارا أمريكيا
٣١ رسم الامتحان القياسي لتقنية الأشعة (حملة البكالوريوس) (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (٩٠) تسعون دولارا أمريكيا (١٧٥) مائة وخمسة وسبعون دولارا أمريكيا
٣٢ رسم الامتحان القياسي لمساعد طبيب أسنان (٨٥) خمسة وثمانون دولارا أمريكيا (٩٠) تسعون دولارا أمريكيا (١٧٥) مائة وخمسة وسبعون دولارا أمريكيا
٣٣ رسم الساعة التشغيلية لكل ممتحن يحصل نظير تغطية كلفة الساعة التشغيلية لكل ممتحن للامتحان القياسي (٧) سبعة دولارات أمريكية
٣٤ رسم امتحان القبول لبرامج التدريب العليا (OMSB) يحصل من الطبيب غير الملتحق بالمجلس للموعد الأساسي (١٠٠) مائة ريال عماني
يحصل من الطبيب غير الملتحق بالمجلس للموعد الإضافي (١٢٠) مائة وعشرون ريالا عمانيا
٣٥ رسم امتحان نهاية السنة التدريبية يحصل من الطبيب غير الملتحق بالمجلس (١٠٠) مائة ريال عماني
٣٦ رسم امتحان الجزء الأول (P1) يحصل من الطبيب غير الملتحق بالمجلس (٢٥٠) مائتان وخمسون ريالا عمانيا
يحصل من الطبيب الملتحق بالمجلس للمحاولات (الثانية والثالثة والاستثنائية) (٢٠٠) مائتا ريال عماني
٣٧ رسم الامتحان النهائي التحريري يحصل من الطبيب غير الملتحق بالمجلس (٢٥٠) مائتان وخمسون ريالا عمانيا
يحصل من الطبيب الذي ما زال في مرحلة التدريب أو أنهى هذ الفترة (٢٠٠) مائتا ريال عماني
٣٨ رسم الامتحان النهائي السريري يحصل من الطبيب غير الملتحق بالمجلس (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني
يحصل من الطبيب الذي ما زال في مرحلة التدريب أو أنه هذ الفترة (٢٥٠) مائتان وخمسون ريالا عمانيا
٣٩ رسم الامتحان النهائي السريري الاستثنائي يحصل من الطبيب غير الملتحق بالمجلس (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني
يحصل من الطبيب الذي ما زال في مرحلة التدريب أو أنه هذ الفترة (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني
٤٠ رسم تسجيل امتحان القبول يحصل نظير تسجيل لحضور امتحان القبول يدفعها الطبيب الجديد الراغب بالالتحاق للتدريب في أحد التخصصات العلمية بالمجلس (٤٠) أربعون ريالا عمانيا
٤١ رسم حضور امتحان دولي يحصل نظير حضور امتحان دولي ينظمه المجلس لكافة الأطباء الراغبين في اجتياز هذ الامتحانات (٥٠) خمسون ريالا عمانيا
٤٢ رسم امتحانات التصنيف المهني بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية يحصل نظير تقديم امتحانات التصنيف المهني للفئات الطبية والطبية المساعدة (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا

خامسا: رسوم التحقق وتقييم ومعادلة الشهادات الصحية والدرجات العلمية المهنية

م الرسم البيان الرسم الذي تحصله المؤسسة (بالريال العماني) الرسم الذي يحصله المجلس العماني للاختصاصات الطبية (بالريال العماني) إجمالي مبلغ الرسم (بالريال العماني)
١ رسم التحقق من شهادات وخبرات طبيب يحصل مقابل التحقق من:

١ – شهادة علمية واحدة.

٢ – ترخيص مزاولة المهنة أو شهادة التسجيل من البلد الأم.

٣ – آخر خمس سنوات خبرة عملية في ثلاث مؤسسات مختلفة. (سيتم احتساب رسوم إضافية في حال وجود وثائق أو جهات عمل إضافية).

٤ – التدقيق والمراجعة العامة. Cross Check.

(١١٥) مائة وخمسة عشر (٢٠) عشرون (١٣٥) مائة وخمسة وثلاثون
٢ رسم التحقق من شهادات وخبرات ممرض (جامعي) يحصل مقابل التحقق من:

١ – شهادة علمية واحدة.

٢ – ترخيص مزاولة المهنة أو شهادة التسجيل من البلد الأم.

٣ – آخر خمس سنوات خبرة عملية في ثلاث مؤسسات مختلفة. (سيتم احتساب رسوم إضافية في حال وجود وثائق أو جهات عمل إضافية).

٤ – التدقيق والمراجعة العامة Cross Check.

(٩٠) تسعون (٢٠) عشرون (١١٠) مائة وعشرة
٣ رسم التحقق من شهادات وخبرات ممرض (دبلوم) يحصل مقابل التحقق من:

١ – شهادة علمية واحدة.

٢ – ترخيص مزاولة المهنة أو شهادة التسجيل من البلد الأم.

٣ – آخر ثلاث سنوات خبرة عملية في مؤسستين مختلفتين. (سيتم احتساب رسوم إضافية في حال وجود وثائق أو جهات عمل إضافية).

٤ – التدقيق والمراجعة العامة. Cross Check.

(٨٥) خمسة وثمانون (١٥) خمسة عشر (١٠٠) مائة
٤ رسم التحقق من شهادات وخبرات صيدلي يحصل مقابل التحقق من:

١ – شهادة علمية واحدة.

٢ – ترخيص مزاولة المهنة أو شهادة التسجيل من البلد الأم.

٣ – آخر ثلاث سنوات خبرة عملية في مؤسستين مختلفتين. (سيتم احتساب رسوم إضافية في حال وجود وثائق أو جهات عمل إضافية).

٤ – التدقيق والمراجعة العامة Cross Check.

(٨٠) ثمانون (٣٠) ثلاثون (١١٠) مائة وعشرة
٥ رسم التحقق من شهادات وخبرات الفئات الصحية المساعدة يحصل مقابل التحقق من:

١ – شهادة علمية واحدة.

٢ – ترخيص مزاولة المهنة أو شهادة التسجيل من البلد الأم.

٣ – آخر ثلاث سنوات خبرة عملية في مؤسستين مختلفتين.  (سيتم احتساب رسوم إضافية في حال وجود وثائق أو جهات عمل إضافية).

٤ – التدقيق والمراجعة العامة Cross Check.

(٧٠) سبعون (١٠) عشرة (٨٠) ثمانون
٦ رسم التحقق من شهادة علمية أو رخصة مزاولة مهنة أو خبرة عملية (الحزمة الاختيارية) يحصل نظير تحقق من شهادة علمية واحدة + التدقيق والمراجعة العامة (٥٠) خمسون (١٠) عشرة (٦٠) ستون
يحصل نظير تحقق من ترخيص مزاولة المهنة أو شهادة تسجيل واحدة + التدقيق والمراجعة العامة (٥٠) خمسون (١٠) عشرة (٦٠) ستون
يحصل نظير تحقق من شهادة خبرة عملية واحدة + التدقيق والمراجعة العامة (٥٠) خمسون (١٠) عشرة (٦٠) ستون
يحصل نظير إعادة التدقيق والمراجعة العامة Cross Check (٨,٥٠٠) ثمانية ريالات وخمسمائة بيسة (١,٥٠٠) ريال وخمسمائة بيسة (١٠) عشرة
٧ رسم التحقق من وثائق إضافية يحصل نظير إضافة وثيقة أخرى إلى الوثائق المطلوبة في كل فئة عدا الحزمة الاختيارية العامة (٤٠) أربعون (١٠) عشرة (٥٠) خمسون
٨ رسم تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والدرجات العلمية المهنية يحصل نظير تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والدرجات العلمية المهنية وتصنيفها بما يتناسب مع المعايير المعمول بها في لائحة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والدرجات العلمية المهنية (٥٠) خمسون

سادسا: الرسوم الإدارية ورسوم الإعلانات بمجلة عمان الطبية

م الرسم البيان مبلغ الرسم (بالريال العماني)
١ رسم (استبدال أو بدل فاقد) بطاقة موظف يحصل نظير استخراج بدل فاقد أو استبدال بطاقة تالفة للموظف التي يصدرها المجلس (٥) خمسة
٢ رسم (استبدال أو بدل فاقد) بطاقة متدرب يحصل نظير استخراج بدل فاقد أو استبدال بطاقة تالفة لبطاقات المتدرب التي يصدرها المجلس (٢٥) خمسة وعشرون
٣ رسم (استبدال أو بدل فاقد) شهادة الاختصاص أو إكمال التدريب أو شهادة الجزء الأول لشهادة الاختصاص يحصل نظير استخراج بدل فاقد أو استبدال لشهادة الاختصاص التي يصدرها المجلس أو إكمال التدريب أو اجتياز امتحان الجزء الأول (٢٥) خمسة وعشرون
٤ رسم إصدار شهادة إخطار باجتياز امتحان الجزء الأول يحصل نظير إصدار شهادة اجتياز امتحان الجزء الأول (٢٥) خمسة وعشرون
٥ رسم إصدار خطاب “لمن يهمه الأمر” للطبيب المتدرب يحصل نظير طلب الطبيب المقيم بالمجلس خطاب لمن يهمه الأمر مفاد بأنه مسجل كطبيب مقيم بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية (٣) ثلاثة
٦ رسم تسجيل قاعدة البيانات يحصل نظير تسجيل الطبيب الجديد الملتحق بالمجلس في قاعدة البيانات التابعة للمجلس (٥٠) خمسون
٧ رسم الانتساب والالتحاق للتدريب بالمجلس لغير العماني يحصل نظير طلب الانتساب والالتحاق للتدريب بالمجلس يدفع سنويا لكل برنامج تخصصي لغير العماني (١٢٠٠) ألف ومائتان
٨ رسم الاشتراك السنوي في مجلة عمان الطبية يحصل نظير الاشتراك السنوي للحصول على إصدارات المجلة بشكل دوري خلال العام (٧٠) سبعون
٩ رسم الإعلان في مجللة عمان الطبية يحصل مقابل طباعة إعلان بمجلة عمان الطبية إعلان في صفحتين (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون
إعلان في صفحة (٢٠٠) مائتان
إعلان في نصف صفحة (١٦٠) مائة وستون
إعلان في الغلاف من الداخل (٢٧٠) مائتان وسبعون

سابعا: رسوم الدورات التخصصية والمحاضرات والندوات وحلقات العمل والمؤتمرات بالمجلس

م الرسم البيان مبلغ الرسم (بالريال العماني)
١ رسم تسجيل في الدورات التدريبية وحلقات العمل التي ينظمها المجلس يحصل نظير تسجيل الأطباء والمختصين والمعنيين غير المنتسبين للمجلس لحضور حلقات العمل التي ينفذها المجلس للدورات التي لا تزيد على (٧) أيام (١٠٠) مائة
للدورات التي تكون عدد أيامها ما بين (٨ – ١٤ يوما) (١٥٠) مائة وخمسون
٢ رسم تسجيل في محاضرات وندوات علمية ينظمها المجلس يحصل نظير تسجيل الأطباء والمختصين والمعنيين المنتسبين أو غير المنتسبين للمجلس لحضور المحاضرات والندوات التي ينفذها المجلس للفئات الملتحقة للتدريب بالمجلس (٢٠) عشرون
للفئات غير الملتحقة للتدريب بالمجلس (٥٠) خمسون
٣ رسم تسجيل مؤتمر يعقده المجلس يحصل نظير تسجيل لحضور أحد المؤتمرات التي يقوم بتنفيذها المجلس للفئات الملتحقة للتدريب بالمجلس (٢٠) عشرون
للفئات غير الملتحقة للتدريب بالمجلس (٥٠) خمسون
للأفراد والحاضرين من المجال (١٠٠) مائة
٤ ACLS Provider Course Advanced Cardiovascular Life Support

رسم تسجيل لحضور دورة الإنعاش القلبي المتقدم للمتدربين

يحصل نظير تسجيل لحضور الدورة التدريبية للإنعاش القلبي المتقدم للكبار للفئات الملتحقة للتدريب بالمجلس (٢٠) عشرون
للفئات غير الملتحقة للتدريب بالمجلس (١٠٠) مائة
٥ رسم رخصة اجتياز دورة تدريبية يحصل نظير استخراج بطاقة إكمال دورة تدريبية (١) واحد
٦ ACLS Instructor Course

رسم تسجيل لحضور دورة الإنعاش القلبي المتقدم للمدربين

يحصل نظير تسجيل لحضور الدورة التدريبية لتأهيل أطباء مدربين في الإنعاش القلبي المتقدم للكبار للأفراد والحاضرين من المجال (١٨٠) مائة وثمانون
٧ ACLS Recertification Course

رسم تسجيل لحضور دورة إعادة التجديد لشهادة الإنعاش القلبي المتقدم للكبار

يحصل نظير تسجيل لحضور دورة تجديد شهادة الإنعاش القلبي المتقدم للكبار للفئات غير الملتحقة للتدريب بالمجلس (٥٠) خمسون
٨ PALS Provider Course Pediatric Advanced Life Support

رسم تسجيل لحضور دورة (الإنعاش القلبي المتقدم للأطفال) للمتدربين

يحصل نظير تسجيل لحضور الدورة للإنعاش القلبي المتقدم للأطفال للفئات الملتحقة للتدريب بالمجلس (٢٠) عشرون
للفئات غير الملتحقة للتدريب بالمجلس (١٠٠) مائة
٩ PALS Instructor Course

رسم تسجيل لحضور دورة (الإنعاش القلبي المتقدم للأطفال) للمدربين

يحصل نظير تسجيل لحضور الدورة للإنعاش القلبي المتقدم للأطفال للأفراد والحاضرين من المجال (١٨٠) مائة وثمانون
١٠ PALS Recertficiation Course

رسم تسجيل لحضور دورة إعادة التجديد لشهادة الإنعاش القلبي المتقدم للأطفال

يحصل نظير تسجيل لحضور الدورة التدريبية لتأهيل أطباء مدربين في الإنعاش القلبي المتقدم للأطفال للفئات غير الملتحقة للتدريب بالمجلس (٥٠) خمسون
١١ BLS Provider Course Basic Life Support

رسم تسجيل لحضور دورة الإنعاش القلبي للمتدربين

يحصل نظير تسجيل لحضور دورة الإنعاش القلبي للمتدربين للفئات الملتحقة للتدريب بالمجلس (١٠) عشرة
للفئات غير الملتحقة للتدريب بالمجلس (٥٠) خمسون
١٢ BLS Instructor Course

رسم تسجيل لحضور دورة الإنعاش القلبي للمدربين

يحصل نظير حضور الدورة التدريبية للأطباء المنتسبين وغير المنتسبين والمعنيين في الإنعاش القلبي للأفراد والحاضرين من المجال (١٠٠) مائة
١٣ PFCCS Provider Course Pediatric Fundamental Critical Care Support

رسم تسجيل لحضور دورة أساسيات دعم العناية المركزة للأطفال للمتدربين

يحصل نظير تسجيل لحضور الدورة التدريبية للأطباء المنتسبين وغير المنتسبين والمعنيين في مجال العناية المركزة للأطفال للفئات الملتحقة للتدريب بالمجلس (٣٠) ثلاثون
للفئات غير الملتحقة للتدريب بالمجلس (٨٠) ثمانون
١٤ FCCS Provider Course Fundamental Critical Care Support

رسم تسجيل لحضور دورة أساسيات دعم العناية المركزة للمتدربين

يحصل نظير تسجيل لحضور الدورة التدريبية للأطباء المنتسبين وغير المنتسبين والمعنيين في مجال العناية المركزة للكبار للفئات الملتحقة للتدريب بالمجلس (٣٠) ثلاثون
للفئات غير الملتحقة للتدريب بالمجلس (٨٠) ثمانون
١٥ NRP Provided Course Neonatal Resuscitation Program

رسم تسجيل لحضور برنامج إنعاش حديثي الولادة للمتدربين

يحصل نظير تسجيل لحضور الدورة التدريبية للأطباء المنتسبين وغير المنتسبين والمعنيين في مجال إنعاش حديثي الولادة للفئات الملتحقة للتدريب بالمجلس (٢٥) خمسة وعشرون
للفئات غير الملتحقة للتدريب بالمجلس (٨٠) ثمانون
١٦ NRP Instructor Course

رسم تسجيل لحضور برنامج إنعاش حديثي الولادة للمدربين

يحصل نظير تسجيل لحضور الدورة التدريبية لتأهيل أطباء مدربين في مجال إنعاش حديثي الولادة للأفراد والحاضرين من المجال (١٠٠) مائة
١٧ ATLS Provider Course Advanced Trauma Life Support

رسم تسجيل لحضور دورة متقدمة لدعم الحياة في الإصابات للمتدربين

يحصل نظير تسجيل لحضور الدورة التدريبية للأطباء المنتسبين وغير المنتسبين والمعنيين في مجال دعم الحياة في الإصابات للفئات الملتحقة للتدريب بالمجلس (٣٠) ثلاثون
للفئات غير الملتحقة للتدريب بالمجلس (٢٥٠) مائتان وخمسون
١٨ ATLS Instructor Course

رسم تسجيل لحضور دورة متقدمة لدعم الحياة في الإصابات للمدربين

يحصل نظير تسجيل لحضور الدورة التدريبية لتأهيل أطباء مدربين في مجال دعم الحياة في الإصابات للأفراد والحاضرين من المجال (٢٠٠) مائتان
١٩ ALSO Provider Course Advanced Life Support Obstetrics

رسم تسجيل لحضور دورة الإنعاش القلبي المتقدم للحوامل للمتدربين

يحصل نظير تسجيل لحضور الدورة التدريبية للأطباء المنتسبين وغير المنتسبين والمعنيين في مجال الإنعاش القلبي المتقدم للحوامل للفئات الملتحقة للتدريب بالمجلس (٣٠) ثلاثون
للفئات غير الملتحقة للتدريب بالمجلس (١٥٠) مائة وخمسون
٢٠ ALSO Instructor Course

رسم تسجيل لحضور دورة الإنعاش القلبي المتقدم للحوامل للمدربين

تحصل نظير تسجيل لحضور الدورة التدريبية لتأهيل أطباء مدربين في الإنعاش القلبي المتقدم للحوامل للأفراد والحاضرين من المجال (١٨٠) مائة وثمانون
٢١ MIMMS Provider Course Major Incident Medical Management and Support

رسم تسجيل لحضور دورة الإدارة الطبية للحوادث والكوارث للمتدربين

يحصل نظير تسجيل لحضور الدورة التدريبية للأطباء المنتسبين والمعنيين في الإدارة الطبية للحوادث والكوارث للفئات الملتحقة للتدريب بالمجلس (٣٠) ثلاثون
للفئات غير الملتحقة للتدريب بالمجلس (١٥٠) مائة وخمسون
٢٢ MIMMS Instructor Course

رسم تسجيل لحضور دورة الإدارة الطبية للحوادث والكوارث للمدربين

يحصل نظير تسجيل لحضور الدورة التدريبية لتأهيل أطباء مدربين في الإدارة الطبية للحوادث والكوارث للأفراد والحاضرين من المجال (١٠٠) مائة
٢٣ WINFOCUS Provider Course

رسم تسجيل لحضور دورة الأشعة بالموجات فوق الصوتية للمتدربين

يحصل نظير تسجيل لحضور الدورة التدريبية للأطباء المنتسبين وغير المنتسبين والمعنيين في مجال الأشعة بالموجات فوق الصوتية للفئات الملتحقة للتدريب بالمجلس (٣٠) ثلاثون
للفئات غير الملتحقة للتدريب بالمجلس (١٠٠) مائة
٢٤ WINFOCUS Instructor Course

رسم تسجيل لحضور دورة الأشعة بالموجات فوق الصوتية للمدربين

يحصل نظير تسجيل لحضور الدورة التدريبية لتأهيل أطباء مدربين في مجال الأشعة بالموجات فوق الصوتية للأفراد والحاضرين من المجال (١٠٠) مائة

2017/9 9/2017 ٢٠١٧/٩ ٩/٢٠١٧