التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٨٢ بتعديل في تشكيل مجلس الوزراء

1982/48 48/1982 82/48 48/82 ١٩٨٢/٤٨ ٤٨/١٩٨٢ ٨٢/٤٨ ٤٨/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تلحق وزارة الأشغال العامة بوزارة شؤون الأراضي والبلديات.

مادة ٢

يعين مسلم بن محمد العمري مستشارا لوزارة شؤون الأراضي والبلديات ومشرفا على الأشغال العامة بنفس درجته ومخصصاته.

مادة ٣

تنشأ بوزارة شؤون الأراضي والبلديات مديرية عامة باسم “مديرية الأشغال العامة” وتحدد اختصاصها على النحو التالي:

١- تنفيذ الإنشاءات التي تكلفها بها الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة سواء عن طريق الإشراف على مقاولي تلك الوحدات أو عن طريق العمل المباشر. وذلك باستثناء الإنشاءات والمشروعات التالية:
(أ) إنشاءات وزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية وديوان التشريفات.
(ب) إنشاءات وزارة المواصلات المحددة في الملحق (أ) من المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٧٨.
(جـ) مشروعات النفط والمعادن التابعة لوزارة النفط والمعادن.
(د) مشروعات الكهرباء والمياه التابعة لوزارة الكهرباء والمياه.
(هـ) مشروعات الري التابعة لوزارة الزراعة والأسماك.
(و) كافة الإنشاءات التي تقام في محافظة مسندم.

٢- القيام بأعمال الصيانة التي تتجاوز تكلفتها ١٥٠٠٠ “خمسة عشر ألف ريال عماني” للإنشاءات الحكومية عامة دون المستثنى منها. وذلك بالتنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية التابعة لها.

٣- التفتيش على المنشآت الحكومية التي يتولى المقاولون تنفيذها لحساب الوزارات والوحدات الحكومية ومراقبة تقدم أعمال التنفيذ أو الصيانة فيها ومدى مطابقتها لشروط التعاقد وإعداد التقارير الدورية عنها وما قد يعترضها من اختناقات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

مادة ٤

على وزير شؤون الأراضي والبلديات إعداد الهيكل التنظيمي للمديرية المذكورة طبقا لأحكام قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.

مادة ٥

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض معه.

مادة ٦

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ شعبان سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ١ يونيو سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٢م.
1982/48 48/1982 82/48 48/82 ١٩٨٢/٤٨ ٤٨/١٩٨٢ ٨٢/٤٨ ٤٨/٨٢