استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠ بإصدار القانون المصرفي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ بتأسيس المعهد المصرفي العماني،
وإلى النظام الأساسي لمعهد الدراسات المصرفية والمالية الصادر بالقرار رقم ١٣٧٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم م.م / ٢٨٠٤ / ١٧٤ / ٦ / ١٦ / ٣ بشأن الموافقة على النظام الأساسي لكلية الدراسات المصرفية والمالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن كلية الدراسات المصرفية والمالية بالنظام المرفق.
المادة الثانية
يلغى القرار رقم ١٣٧٩ / ٢٠٠٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من مايو ٢٠١٧م
د. علي بن محمد بن موسى
نائب رئيس مجلس المحافظين
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٧) الصادر في ٤ / ٦ / ٢٠١٧م.
النظام الأساسي لكلية الدراسات المصرفية والمالية
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
البنك المركزي: البنك المركزي العماني.
مجلس المحافظين: مجلس محافظي البنك المركزي.
الكلية: كلية الدراسات المصرفية والمالية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة كلية الدراسات المصرفية والمالية.
الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.
العميد: عميد الكلية وأمين سر مجلس الإدارة.
اللوائح: اللوائح الداخلية للكلية مثل اللائحة المالية، واللائحة الإدارية.
المادة (٢)
تهدف الكلية إلى تحقيق الأغراض الآتية:
١ – التدريس والتدريب والتأهيل العلمي والعملي للقيام بالأعمال المصرفية والمالية، ورفع كفاءة العاملين في القطاعين المصرفي والمالي.
٢ – تشجيع الدراسات والبحوث والنشر في المجالين المصرفي والمالي، وتنظيم المحاضرات والندوات المتعلقة بذلك.
٣ – تقديم الاستشارات في المجالين المصرفي والمالي، والتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة لهذا الغرض.
٤ – نشر الوعي والثقافة والفكر المصرفي والفكر المالي.
٥ – تنظيم البرامج التعليمية والتدريبية والمهنية قصيرة وطويلة المدى في المجالين المصرفي والمالي.
٦ – التعاون مع الجامعات والكليات والمعاهد والمؤسسات والهيئات ذات الأهداف المماثلة، وتبادل المعارف والمعلومات والخبرات معها.
المادة (٣)
تكون المصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في السلطنة أعضاء في الكلية، ويجب على كل منها:
١ – التعاون مع الكلية لتحقيق رؤيتها ورسالتها والأهداف التي أنشئت من أجلها.
٢ – الالتزام بهذا النظام.
٣ – الالتزام بقرارات مجلس المحافظين، ومجلس الإدارة.
٤ – دفع المساهمات المقررة.
المادة (٤)
يشكل مجلس الإدارة على النحو المنصوص عليه في المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ المشار إليه بقرار من نائب رئيس مجلس المحافظين، ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة كتابية من الرئيس مرة كل (٣) ثلاثة أشهر، ويجوز للرئيس دعوته للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، وفي جميع الأحوال، يحل محل الرئيس نائبه في حالة غيابه أو وجود مانع لديه.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ولمجلس الإدارة أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (٥)
تكون مدة عضوية مجلس الإدارة (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتحدد مكافآت أعضائه بقرار من مجلس المحافظين. وتسقط عن العضو عضوية المجلس بقرار من مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
١ – إذا تخلف عن حضور (٣) ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
٢- إذا فقد صفته في الجهة التي يمثلها.
٣ – إذا صدر حكم واجب النفاذ بإفلاس الجهة التي يمثلها أو إذا زالت عنها الشخصية القانونية.
٤ – إذا حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
٥ – إذا فقد أهليته القانونية.
المادة (٦)
يختص مجلس الإدارة بالآتي:
١ – رسم السياسة العامة للكلية ومتابعة تنفيذها.
٢ – وضع اللوائح والنظم الكفيلة بتحقيق أهداف الكلية وانتظام سير العمل فيها.
٣ – وضع الهيكل التنظيمي للكلية.
٤ – وضع قواعد وإجراءات قبول الدارسين والمتدربين.
٥ – الموافقة على المنح الدراسية والمساعدات المالية للطلاب العمانيين، وفق الضوابط التي يحددها.
٦ – تعيين مدقق خارجي مرخص له في السلطنة لتدقيق حسابات الكلية، وتحديد مخصصاته السنوية.
٧ – إقرار موازنة الكلية، ورفعها إلى مجلس المحافظين لاعتمادها.
٨ – استثمار أموال الكلية وتقرير التملك والتصرف في الأموال بما يكفل تحقيق أغراض الكلية.
٩ – قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح المقدمة من أي جهة داخل السلطنة أو خارجها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٠ – اعتماد البرامج الأكاديمية والمؤهلات التي تمنحها الكلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو لجنة يشكلها بقرار منه في بعض اختصاصاته.
المادة (٧)
تحدد بقرار من مجلس الإدارة البرامج التعليمية والمهنية والتدريبية ونوع المؤهلات التي تمنحها الكلية، ومدة الدراسة لكل مؤهل وفقا لطبيعة التخصص والحاجة إليه، وذلك وفقا لما تقرره الجهات المختصة.
المادة (٨)
يكون للكلية عميد من حملة درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والعملية، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الإدارة، بعد موافقة مجلس الإدارة والبنك المركزي، ويختص بالآتي:
١ – تنفيذ السياسات والبرامج واللوائح التي يقرها مجلس الإدارة.
٢ – اقتراح خطة التطوير والبرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والاستشارات والأنشطة الأخرى.
٣ – إعداد التقارير الدورية عن أنشطة الكلية، ومشروع الميزانية، ورفعها لمجلس الإدارة
٤- اقتراح اللوائح والنظم الكفيلة بتحقيق أهداف الكلية وانتظام سير العمل فيها ورفعها لمجلس الإدارة.
٥- الإشراف الفني والإداري على سير العمل بالكلية، وعلى جميع العاملين بها.
٦ – إعداد تقرير ربع سنوي عن سير أعمال الكلية، ورفعه إلى مجلس الإدارة.
٧ – أي اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الإدارة.
المادة (٩)
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالكلية المشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أي صفقة مع الكلية.
المادة (١٠)
تتكون موارد الكلية من الآتي:
١ – مساهمات البنك المركزي.
٢ – مساهمات المصارف التجارية، والمصارف المتخصصة.
٣ – مساهمات المؤسسات التجارية المستفيدة من خدمات الكلية.
٤ – الرسوم المتحصلة من الدارسين والمتدربين المستفيدين من خدمات الكلية.
٥ – الرسوم المتحصلة مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الكلية.
٦ – المخصصات الحكومية.
٧ – أي موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة.
المادة (١١)
١ – يحدد مجلس المحافظين نسبة مساهمة البنك المركزي في موازنة الكلية.
٢ – يحدد البنك المركزي بناء على اقتراح مجلس الإدارة نسبة توزيع المساهمات في نفقات الكلية بين الفئات المذكورة في البنود (١ و ٢ و ٣) من المادة (١٠) من هذا النظام، ويحدد مجلس الإدارة الرسوم المتحصلة من المستفيدين من خدمات الكلية، وذلك وفقا للضوابط والأسس التي يضعها لهذا الغرض.
المادة (١٢)
تعد الكلية موازنتها السنوية قبل بدء السنة الدراسية بـ (٣) ثلاثة أشهر على الأقل، ويجب عرضها على مجلس المحافظين لاعتمادها قبل إجراء الصرف بموجبها، وإذا تأخر اعتمادها يكون الصرف على أساس (١٢) الاثني عشر من ميزانية السنة السابقة، وذلك لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر.
المادة (١٣)
تودع جميع أموال الكلية في حساب أو أكثر باسم الكلية في أي من المصارف المرخص بها في السلطنة، ولا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الكلية إلا وفقا للائحة المالية للكلية.
المادة (١٤)
تبدأ السنة المالية للكلية في أول سبتمبر، وتنتهي في (٣١) الحادي والثلاثين من أغسطس من كل عام.
المادة (١٥)
تخضع حسابات الكلية إلى التدقيق الداخلي من قبل مدققي الكلية، كما تخضع إلى مدقق حسابات خارجي مرخص له في السلطنة.
المادة (١٦)
يعد مجلس الإدارة تقريرا سنويا يتضمن جميع الأنشطة والإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام، ويرفع إلى مجلس المحافظين لاتخاذ ما يلزم.
2017/2804 2804/2017 ٢٠١٧/٢٨٠٤ ٢٨٠٤/٢٠١٧