نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٧٧ بمنح وزير التجارة والصناعة حق تعيين وإعفاء أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون حصة السلطنة في الشركات المساهمة التي يكون غرضها الأساسي داخلا في اختصاصات وزارته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعدل نص الفقرة الأولى من المادة ١٣٢ من القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية ليصبح كالآتي:
“تتثمل حصة السلطنة أو أي وحدة من وحداتها الإدارية في مجلس إدارة الشركة بعضو أو أكثر يعينون بموجب مرسوم سلطاني بناء على ترشيح من الوزير المختص. ولا يجوز إعفاؤهم من منصبهم إلا بمرسوم سلطاني ويحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون حصة السلطنة أو أي وحدة من وحداتها الإدارية.”
مادة ٢
يضاف إلى القانون المشار إليه مادة جديدة برقم ١٦٧ مكرر نصها كالآتي:
“تتثمل حصة السلطنة أو أي وحدة من وحداتها الإدارية في الشركة بمدير أو أكثر يعينون بموجب مرسوم سلطاني بناء على ترشيح من الوزير المختص ولا يجوز إعفاؤهم من منصبهم إلا بمرسوم سلطاني. ويحدد عقد تأسيس الشركة عدد المديرين الذين يمثلون حصة السلطنة أو أي وحدة من وحداتها الإدارية. ولا تترتب على المديرين المعينين بموجب مرسوم سلطاني، كما لا تترتب على السلطنة أو أي وحدة من وحداتها الإدارية أي مسؤولية منصوص عليها بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك من جراء الأعمال التي يقومون بها لدى ممارستهم لمهامهم كمديرين للشركة.”
مادة ٣
يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٧٧ المشار إليه.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ شعبان سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٧ يونيو سنة ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٢م.
1982/53 53/1982 82/53 53/82 ١٩٨٢/٥٣ ٥٣/١٩٨٢ ٨٢/٥٣ ٥٣/٨٢