التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٩٨ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم الترقيم الإلكتروني للإبل العمانية في العيادات البيطرية الخاصة

2017/198 198/2017 ٢٠١٧/١٩٨ ١٩٨/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٧ / ٩٧ بشأن إنشاء العيادات البيطرية الخاصة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم الخروج المؤقت للإبل العمانية عبر المنافذ الحدودية إلى خارج السلطنة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٦ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم الترقيم الإلكتروني للإبل العمانية في العيادات البيطرية الخاصة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٠ / ٧ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٤) الصادر في ٣٠ / ٧ / ٢٠١٧م.

لائحة تنظيم الترقيم الإلكتروني للإبل العمانية في العيادات البيطرية الخاصة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزارة:
وزارة الزراعة والثروة السمكية.

العيادة:
العيادة البيطرية الخاصة.

الترقيم:
الترقيم الإلكتروني للإبل العمانية.

البطاقة التعريفية:
البطاقة التعريفية الموحدة للإبل، التي تصدر من العيادة.

المادة (٢)

يحظر على العيادة ممارسة عملية الترقيم دون الحصول على تصريح بذلك من الوزارة.

المادة (٣)

يجوز للعيادة الحصول على تصريح للقيام بالترقيم وفقا للشروط الآتية:

١ – تقديم طلب إلى دائرة الصحة الحيوانية بالوزارة للحصول على التصريح.

٢ – أن تكون العيادة حاصلة على ترخيص عيادة بيطرية من دائرة الصحة الحيوانية بالوزارة ساري المفعول.

٣ – أن تتوفر لدى العيادة متطلبات تشغيل الأدوات والمعدات والشرائح الإلكترونية والحاقن والماسح الضوئي (RFID Scanner) قارئ للبيانات وحاسب آلي وبرنامج إلكتروني للتسجيل (RFID software).

٤ – سداد رسم مقداره (٥٠) خمسون ريالا عمانيا نظير إصدار أو تجديد التصريح المنصوص عليه في هذه اللائحة، ونظير حصولها على نظام التشغيل الموحد للتسجيل ونموذج البطاقة التعريفية. وتكون مدة التصريح (٢) سنتين من تاريخ إصداره ويجوز تجديدها لمدد مماثلة بالرسوم ذاتها.

المادة (٤)

يجب على العيادة المصرح لها بالترقيم الالتزام بالآتي:

١ – المواصفات الفنية التي تحددها الوزارة في شأن الشرائح الإلكترونية، وبرنامج التشغيل.

٢ – عدم ترقيم أي رأس من الإبل إلا بعد التأكد من وجود ” استمارة إدراج الإبل ببرنامج الترقيم ” معتمدة من مركز أو دائرة التنمية الزراعية.

٣ – عدم ترقيم الإبل التي تقل أعمارها عن (١) شهر.

٤ – تثبيت الشريحة الإلكترونية في الجهة اليسرى لرقبة الإبل (تحت الجلد) والتأكد من الرقم بواسطة قارئ إلكتروني.

٥ – تخزين الرقم التسلسلي للإبل في جهاز إلكتروني.

٦ – التسجيل في سجلات رقمية من خلال نظام تشغيل موحد على مستوى السلطنة لإدارة الملفات والذاكرة والوصول للبيانات.

٧ – إصدار بطاقة تعريفية للإبل المرقمة، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة ويشتمل على البيانات الآتية:

أ – اسم مالك الإبل.

ب – سلالة وجنس وعمر الإبل.

ج – اللون والعلامات المميزة للإبل.

د – الرقم الإلكتروني.

٨ – تجديد التصريح خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدته.

٩ – تمكين المختصين بالوزارة لتقييم ومتابعة الإجراءات المنفذة في شأن الترقيم والاطلاع على البيانات والسجلات في أي وقت خلال ساعات عمل العيادة.

١٠ – موافاة مركز / دائرة التنمية الزراعية التابعة لها بتقرير شهري، وفق النموذج المعد من قبل هذه الوزارة يوضح أسماء المربين، وأعداد الإبل المرقمة، وأرقام الشرائح الإلكترونية.

المادة (٥)

يجب على مالك الإبل الالتزام بالآتي:

١ – إحضار ” استمارة إدراج الإبل ببرنامج الترقيم ” من مراكز أو دوائر التنمية الزراعية بالمحافظات مقابل سداد (٥) خمسة ريالات عمانية لكل استمارة. ” أيا كان عدد الإبل الواردة في هذه الاستمارة بشرط أن تكون لمالك واحد”.

٢ – اعتماد البطاقة التعريفية من قبل العيادة البيطرية الحكومية بالولاية.

المادة (٦)

تحصل العيادة من مالك الإبل مبلغا لا يزيد على (١٠) عشرة ريالات عمانية لكل رأس من الإبل، يتم تركيب شريحة إلكترونية وإصدار بطاقة تعريفية لها.

المادة (٧)

تتحمل العيادة المسؤولية كاملة في حال تعرض الإبل لأي مشاكل صحية ناتجة عن سوء التطبيق أو أي ممارسات خاطئة، طبقا لقواعد المسؤولية المقررة قانونا.

المادة (٨)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون، تفرض على من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

2017/198 198/2017 ٢٠١٧/١٩٨ ١٩٨/٢٠١٧