التصنيفات قرار وزاري هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٢٠ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم اعتماد مسجل ورسوم تسجيل أسماء النطاقات تحت المستويين العلويين .عمان و.om 2012/120 120/2012 ٢٠١٢/١٢٠ ١٢٠/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 27 أغسطس 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٣) الصادر في ٨ / ٩ / ٢٠١٢م. 2012/120 120/2012 ٢٠١٢/١٢٠ ١٢٠/٢٠١٢ الوسوم هيئة تنظيم الاتصالات ← وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ١٥ / ٧ / ١٤٨٣ / ٢٠١٢م → مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٢ بالتصديق على ملحق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية