هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٢٠ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم اعتماد مسجل ورسوم تسجيل أسماء النطاقات تحت المستويين العلويين .عمان و.om تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٣) الصادر في ٨ / ٩ / ٢٠١٢م. 2012/120 120/2012 ٢٠١٢/١٢٠ ١٢٠/٢٠١٢