التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٠٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية

2017/405 405/2017 ٢٠١٧/٤٠٥ ٤٠٥/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥،
وإلى قرار مجلس التعليم رقم ٦ / ٢ / ٢٠١٧، الصادر في اجتماعه الثاني لعام ٢٠١٧م، المنعقد بتاريخ ٢٥ من شعبان ١٤٣٨هـ، الموافق ٢٢ من مايو ٢٠١٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بعبارتي “مراكز التدريب المهني”، و”معهد تأهيل الصيادين” عبارتا: “الكليات المهنية”، و”الكليات المهنية للعلوم البحرية”، أينما وردتا في القرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥ واللائحة التنظيمية المرفقة به.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (٥) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية المشار إليها، النص الآتي:

” يشكل مجلس الأمناء بقرار من الوزير، برئاسة الوكيل، وعضوية كل من:

١ – المدير العام نائبا للرئيس.

٢ – مدير مركز المعايير والاختبارات المهنية.

٣ – ممثل عن وزارة التعليم العالي.

٤ – ممثل عن وزارة الزراعة والثروة السمكية.

٥ – ممثل عن وزارة النقل والاتصالات.

٦ – ممثل عن الهيئة العامة للصناعات الحرفية.

٧ – (٦) ستة ممثلين عن القطاع الخاص من القطاعات الاقتصادية المختلفة، على أن يكون من بينهم ممثل عن غرفة تجارة وصناعة عمان.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته. ويتضمن القرار تعيين أمين سر مجلس الأمناء، وتحديد مهامه، ومدة تعيينه، وذلك بناء على اقتراح الوكيل.

ولمجلس الأمناء الاستعانة بمن يراه مناسبا من الجهات الحكومية الأخرى، ومديري الكليات المهنية أو من ذوي الخبرة، لحضور اجتماعاته، دون أن يكون له صوت معدود”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٠) الصادر في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/405 405/2017 ٢٠١٧/٤٠٥ ٤٠٥/٢٠١٧