التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٠٦ / ٢٠١٧ بتعديل مسميات مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين

2017/406 406/2017 ٢٠١٧/٤٠٦ ٤٠٦/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٠٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بمسمى “مراكز التدريب المهني ومعهد تأهيل الصيادين بصلالة” مسمى “الكليات المهنية”، كما يستبدل بمسمى “معهد تأهيل الصيادين بالخابورة” مسمى “الكلية المهنية للعلوم البحرية”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٠) الصادر في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/406 406/2017 ٢٠١٧/٤٠٦ ٤٠٦/٢٠١٧