التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف

2018/2 2/2018 ٢٠١٨/٢ ٢/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ٤ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣ / ١ / ٢٠١٨م

عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي
وزير الأوقاف والشؤون الدينية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٦) الصادر في ١٤ / ١ / ٢٠١٨م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف

المادة (١)

يستبدل بنصوص المواد (٣٠، ٣٧، ٣٨، ٤٢، ٤٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٣٠)

للواقف أو وكلاء الوقف التقدم إلى الدائرة بالوزارة بطلب إنشاء مؤسسة وقفية، على النموذج المعد لذلك، وفقا للشروط الآتية:

١ – تقديم شهادة من أحد المصارف المعتمدة لدى الوزارة تفيد بأن رأس مال المؤسسة الوقفية لا يقل عن (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عماني.

٢ – أن يكون لها مقر ثابت في السلطنة.

٣ – أن يكون نظامها الأساسي متفقا مع أحكام قانون الأوقاف واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وللوزارة الاستعانة بمن تراه مناسبا في ممارسة اختصاصاتها.

المادة (٣٧)

تشكل هيئة شرعية بمكتب الإفتاء تتولى الإجابة عن الاستفسارات المقدمة من المؤسسات الوقفية فيما أشكل عليها من المسائل الشرعية.

المادة (٣٨)

تخضع أعمال المؤسسة للتدقيق والرقابة من قبل مراقب الحسابات الذي تعينه الوزارة لهذا الشأن.

ولمراقب الحسابات الاطلاع على كافة سجلات المؤسسة الوقفية ومستنداتها ومتابعة أوجه نشاطها، وفي حال ثبوت مخالفات تتولى الوزارة إخطار المؤسسة لتلافيها وإزالة أسبابها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.

المادة (٤٢)

يجب على المؤسسة الوقفية إيداع نسخة من محضر اجتماع مجلس إدارتها لدى الوزارة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده.

المادة (٤٣)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من مؤسسة وقفية.

المادة (٢)

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (٤٠) من اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، نصها الآتي:

“ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة قرار من الوزير”.

المادة (٣)

تلغى المادة (٤١) من اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها.

2018/2 2/2018 ٢٠١٨/٢ ٢/٢٠١٨