استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ من ربيع الثاني ١٤٣٩هـ
الموافق: ٨ من يناير ٢٠١٨م
د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٧) الصادر في ٢١ / ١ / ٢٠١٨م.
اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المبين في قانون النقل البري، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المرخص له:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الوزارة لمزاولة نشاط النقل البري.
مكتب توجيه:
مكتب استقبال وتلبية طلبات الركاب للحصول على خدمات مركبات الأجرة.
الوزن الفارغ:
وزن المركبة مجهزة بمحروقاتها وآلات الصيانة والإصلاح وأدواتها الاحتياطية.
الوزن الإجمالي:
الوزن الفارغ للمركبة بالإضافة إلى الحمولة والسائق والركاب.
الوزن المحوري:
الوزن المحمول فوق سطح طريق مستو بواسطة كافة العجلات المتصلة بمحور مفرد أو محور مزدوج أو محور ثلاثي.
الحمولة الاستثنائية:
الحمولة التي تزيد على الأوزان والأبعاد القياسية وغير قابلة للتجزئة أو التفكيك، ولا يمكن إعادة توزيعها لأسباب فنية.
المادة (٢)
تعد أنشطة نقل الركاب بالحافلات، ونشاط الأجرة، ونشاط تأجير وسائل النقل البري، ونشاط نقل البضائع من بين أنشطة النقل البري المعتمدة من الوزارة.
المادة (٣)
تحدد مواقع مرافق النقل البري وفقا للشروط والمواصفات الفنية الآتية:
١ – أن يكون موقعه في المواقع المحددة بالمخططات المعتمدة أو على الطرق الرئيسية أو في المناطق التجارية غير المزدحمة، وأن يكون سهل الوصول إليه من شبكة الطرق الرئيسية.
٢ – أن يكون المدخل والمخرج للموقع على الطرق الرئيسية، ولا يجوز عمل مداخل ومخارج على الطرق الفرعية.
٣ – مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
٤ – مراعاة التوسعات المستقبلية بالمناطق الصناعية وبالمدن.
٥ – تأمين جميع متطلبات الأمن والسلامة.
المادة (٤)
تحدد رسوم خدمات النقل البري وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٥)
تقوم الوزارة بإنشاء سجلات إلكترونية أو ورقية لقيد المرخص لهم متضمنة الآتي:
١ – بيانات المرخص له.
٢ – رقم الترخيص وتاريخ صدوره، وانتهائه.
٣ – بيانا لكل وسيلة نقل بري مسجلة تحت ذات الترخيص من حيث المواصفات والحمولة وعدد الركاب.
المادة (٦)
يجوز لشرطة عمان السلطانية الاطلاع على كافة سجلات المنشأة المتعلقة بالسائقين، وبيانات كافة أنواع وسائل النقل البري المتعددة الاستخدام.
الفصل الثاني
شروط الترخيص وبطاقة التشغيل
المادة (٧)
يشترط للحصول على الترخيص تقديم طلب إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك، واستيفاء المتطلبات والضوابط الآتية:
١ – الترخيص للمنشآت:
أ – أن تكون مقيدة بالسجل التجاري.
ب – تقديم ما يثبت ملكيتها لوسائل النقل البري أو تقديم عقود الإيجار إذا كانت مستأجرة أو مشغلة.
ج – الحصول على موافقات الجهات المعنية.
د – الحصول على بطاقة التشغيل لكل وسيلة نقل بري.
هـ – سداد الرسم المقرر الوارد بالملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.
٢ – الترخيص للأفراد:
أ – تقديم ما يثبت ملكيته لوسيلة النقل البري.
ب – أن يكون حاصلا على رخصة سياقة لوسيلة النقل البري سارية المفعول.
ج – التأمين على وسيلة النقل البري لدى إحدى شركات التأمين المسجلة في السلطنة.
د – ألا يكون لديه أكثر من وسيلة نقل بري واحدة بالترخيص ذاته.
هـ – الحصول على بطاقة التشغيل لوسيلة النقل البري.
و – سداد الرسم المقرر الوارد بالملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.
٣ – الترخيص لوكيل النقل البري:
أ – أن يكون في شكل شركة تجارية، لها مقر دائم.
ب – أن يقدم صورة طبق الأصل من عقد التأسيس بالنسبة للشركات، والترخيص التجاري بالنسبة للمؤسسة الفردية.
ج – أن يكون التوكيل في مزاولة نشاط النقل البري صادرا عن وزارة التجارة والصناعة، ووفقا لقانون الوكالات التجارية.
د – سداد الرسم المقرر الوارد بالملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٨)
لا يجوز للمرخص له تشغيل أي وسيلة نقل بري ما لم يكن حاصلا على بطاقة تشغيل من الوزارة، ويشترط للحصول عليها تقديم طلب للوزارة على النموذج المعد لذلك، ووفقا للشروط الآتية:
١ – تقديم ما يثبت ملكيته لوسائل النقل البري أو عقود الإيجار إذا كان مستأجرا أو مشغلا.
٢ – الحصول على موافقات الجهات المعنية.
٣ – سداد الرسم المقرر الوارد بالملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.
وتسري أحكام هذه المادة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يملكون وسائل النقل البري الخاصة بهم، لنقل العاملين لديهم أو البضائع التابعة لهم.
المادة (٩)
لا يجوز للمنشآت فتح فرع أو فروع لمزاولة نشاط النقل البري إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة للفرع وبذات الشروط المنصوص عليها بالمادة (٧) من هذه اللائحة.
الفصل الثالث
إجراءات الترخيص وبطاقة التشغيل
المادة (١٠)
تقوم الوزارة بدراسة طلب الترخيص وبطاقة التشغيل، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة الشروط والمستندات والبيانات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الطلب رفضا له.
ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار الرفض بموجب طلب كتابي يقدم إلى الوزير موضحا به أسباب التظلم، ومرفقا به صورة من القرار المتظلم منه خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض للتظلم.
المادة (١١)
تصدر الوزارة الترخيص وبطاقة التشغيل في حال استيفاء الطلب كافة الشروط والمستندات والبيانات المطلوبة، وبعد التفتيش على مقر المرخص له في حال ما إذا تجاوز عدد وسائل النقل البري وسيلة واحدة.
المادة (١٢)
تكون مدة الترخيص وبطاقة التشغيل سنة، ويجوز تجديدهما لمدة أو مدد أخرى مماثلة بالشروط والإجراءات ذاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة، على أن يقدم طلب التجديد قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة سريانهما.
وللوزارة قبول طلبات تجديد الترخيص وبطاقة التشغيل بعد انتهاء مدتهما شريطة سداد غرامة التأخير عن كل شهر أو جزء منه تال لتاريخ انتهاء الترخيص وبطاقة التشغيل.
ويعد الترخيص وبطاقة التشغيل ملغيين بعد مرور (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدتهما.
الفصل الرابع
إجراءات استخدام التطبيقات الذكية
المادة (١٣)
لا يجوز للمنشأة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة، ويشترط للحصول عليها تقديم طلب إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك، ووفقا للشروط الآتية:
١ – أن تكون المنشأة مقيدة بالسجل التجاري.
٢ – تقديم وصف فني لمكونات التطبيق المستخدم في توجيه وسائل النقل البري، مع الرسوم التوضيحية، وأي معلومات فنية أخرى تطلبها الوزارة.
٣ – تقديم دراسة مالية وفنية عن آلية وأجرة النقل البري وإجراءات التشغيل.
المادة (١٤)
يجب على مقدم الطلب باستخدام التطبيقات الذكية في توجيه وسائل النقل البري، الالتزام بالآتي:
١ – التعاقد مع المنشآت والأفراد المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البري.
٢ – أن يكون مركز التطبيق المستخدم في إدارة وحفظ بيانات المنتفعين، وبيانات إدارة وحركة وسائل النقل البري داخل السلطنة، ويحظر نقل هذه البيانات إلى خارج السلطنة.
٣ – إظهار بيانات الرحلة، السائق، ووسيلة النقل البري للراكب طوال مدة الرحلة.
٤ – الحفاظ على سرية بيانات مستخدمي التطبيق والاحتفاظ بهذه البيانات لمدة (٩٠) تسعين يوما على الأقل، مع إتاحة الاطلاع عليها للجهات المعنية عند الطلب.
٥ – عدم تغيير التطبيق المستخدم أو موقع حفظ بيانات مستخدمي التطبيق إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.
٦ – عدم استخدام البيانات لأي أغراض أخرى.
٧ – إبلاغ الجهات المعنية بأي اختراق لبيانات المستخدمين.
الفصل الخامس
حقوق المرخص له
المادة (١٥)
يجوز للمرخص له التوقف عن مزاولة نشاط النقل البري، وفقا للشروط الآتية:
١ – تقديم طلب على النموذج المعد لذلك.
٢ – تحديد فترة التوقف.
٣ – تسليم كافة التراخيص وبطاقات التشغيل الأصلية إلى الوزارة خلال فترة التوقف على أن تعاد إليه بعد انتهاء فترة التوقف.
٤ – تصحيح صفة ترخيص وسيلة النقل البري بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.
٥ – سداد الرسوم والغرامات الواردة بالملحقين رقمي (١) و(٢) من هذه اللائحة.
وتسري أحكام هذه المادة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يملكون وسائل النقل البري الخاصة بهم، لنقل العاملين لديهم أو البضائع التابعة لهم.
المادة (١٦)
يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، وفقا للشروط الآتية:
١ – تقديم طلب على النموذج المعد لذلك.
٢ – أن يكون المتنازل له مستوفيا لذات الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
٣ – أن يكون الترخيص للنشاط ذاته وبنفس الفئة.
٤ – موافقة الجهات المعنية.
٥ – تسليم كافة التراخيص وبطاقات التشغيل الأصلية للوزارة.
٦ – سداد الرسوم والغرامات الواردة بالملحقين رقمي (١) و(٢) المرفقين بهذه اللائحة.
المادة (١٧)
يجوز للمرخص له طلب إلغاء الترخيص، وفقا للشروط الآتية:
١ – تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك.
٢ – موافقة الجهات المعنية.
٣ – تسليم كافة التراخيص وبطاقات التشغيل الأصلية للوزارة.
٤ – سداد الرسوم والغرامات الواردة بالملحقين رقمي (١) و(٢) المرفقين بهذه اللائحة.
المادة (١٨)
يجوز للمرخص له طلب شطب قيد وسيلة النقل البري المسجلة لدى الوزارة، شريطة الالتزام بالآتي:
١ – تعبئة النموذج المعد لذلك.
٢ – تسليم بطاقة التشغيل للوزارة.
٣ – تصحيح صفة ترخيص وسيلة النقل البري بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.
٤ – سداد الرسم المقرر الوارد في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.
الفصل السادس
التزامات المرخص له
المادة (١٩)
يجب على المرخص له بنقل الركاب، الالتزام بالآتي:
١ – استخدام وسائل النقل البري المرخصة وفق النشاط المرخص به.
٢ – تشغيل وسائل نقل الركاب على الخطوط المصرح له بها فقط.
٣ – التأكد من أن كل وسيلة نقل بري تحمل بطاقة تشغيل، ووضعها في مكان ظاهر وبارز بوسيلة النقل البري، وأن يتم إبرازها في حال طلبها من قبل المختصين بالوزارة، وشرطة عمان السلطانية. ٤- موافاة الوزارة بأماكن ساحات الإيواء سواء كانت مملوكة أو مستأجرة.
٥ – موافاة الوزارة بما يفيد وجود فرق الطوارئ لإصلاح وسائل النقل البري المستخدمة في النشاط وقطرها للإصلاح إذا كانت خارج الورش، أو ما يفيد تعاقد المرخص له مع شركة متخصصة بهذا المجال.
٦ – موافاة الوزارة بمقترح أماكن المحطات العامة للنقل المنتظم للركاب، وما بها من مرافق وخدمات (دورات مياه، استراحات، مظلات للمركبات، أماكن تخزين، عقد إيجار مساحة / سند ملكية لموقع المحطات العامة للنقل وفق ما يتم الترخيص له من الوزارة).
٧ – إصدار تذاكر سفر فردية وبطاقة تسجيل لأمتعة الركاب في النقل المنتظم للركاب.
٨ – عدم نقل أي راكب لا يحمل تأشيرة مرور للدولة المتجه إليها ما لم يكن من مواطنيها.
٩ – يجب ألا تزيد مدة استعمال الحافلات في نشاط النقل المنتظم للركاب على (٧) سبع سنوات من تاريخ سنة الصنع، ويجوز التمديد لمدة (٣) ثلاث سنوات، وفقا للفحص الفني المعتمد.
١٠ – وضع الإجراءات الكفيلة لضمان الحفاظ على أمتعة الركاب.
١١ – يجب أن يكون عدد العاملين كافيا لمزاولة النشاط بكل كفاءة على أن يخصص لكل حافلة عدد (٢) سائقين حاصلين على رخصة سياقة، وفقا للفئة المقررة من شرطة عمان السلطانية، ويتمتعون باللياقة الصحية، وعدد (٢) مضيفين.
١٢ – عدم وقوف وسائل النقل البري لنزول وصعود الركاب في غير المواقع المصرح بها.
١٣ – ضمان استمرارية تجهيز وسائل النقل البري بمتطلبات الأمن والسلامة.
١٤ – وضع علامات واضحة على الأبواب الجانبية للحافلة المرخص لها، موضحا فيها اسم وشعار وعنوان الناقل، ووضع أرقام كبيرة ومسلسلة ابتداء من رقم (١) على الحافلات لكل شركة لمعرفة خط سير كل منها بين المدن على أن يكتب هذا الرقم في تذكرة الصعود.
١٥ – توفير السكن والتغذية للركاب في حالة تعطل وسيلة النقل البري والعمل على سرعة استبدالها بأخرى خلال فترة لا تتجاوز (٤) أربع ساعات دون أن يترتب على ذلك زيادة في أجرة النقل.
١٦ – تركيب نظام تتبع في كل وسيلة نقل بري.
١٧ – حفظ السجلات الخاصة بمزاولة نشاط النقل البري المرخص به طوال السنوات الخمس السابقة على انتهاء الترخيص.
١٨ – تمكين المختصين بالوزارة والجهات المعنية من الاطلاع على السجلات المشار إليها عند طلبها.
١٩ – موافاة الوزارة سنويا، وعند التجديد (أو في أي وقت تطلبه الوزارة) ببيان تفصيلي عن نشاطه خلال السنة السابقة، أو عن أي فترة تطلبها الوزارة، على أن يتضمن البيان ما يأتي:
أ – عدد وسائل النقل البري المملوكة له أو المستأجرة والمرخص له باستخدامها وحمولة كل منها.
ب – قوائم الركاب الخاصة بكل رحلة على حدة.
المادة (٢٠)
يجب على المرخص له بنقل البضائع، الالتزام بالآتي:
١ – استخدام وسيلة النقل البري المرخصة وفق النشاط المرخص به.
٢ – عدم إيقاف وسائل النقل البري أثناء توقفها عن العمل بالطرق أو المناطق السكنية، وعدم تفريغ البضائع ووضعها بالطرق أو أرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية.
٣ – التقيد بالمواصفات الخاصة بالأوزان والأبعاد المقررة والمسموح بها لوسائل النقل البري بالسير على الطرق.
٤ – التأكد من أن كل وسيلة نقل بري تحمل بطاقة تشغيل، ووضعها في مكان ظاهر وبارز بوسيلة النقل البري، وأن يتم إبرازها في حال طلبها من قبل المختصين بالوزارة، وشرطة عمان السلطانية.
٥ – أن يكون لكل البضائع التي يتم نقلها وثيقة نقل.
٦ – موافاة الوزارة بأماكن ساحات الإيواء سواء كانت مملوكة أو مستأجرة.
٧ – موافاة الوزارة بما يفيد وجود فرق الطوارئ لإصلاح وسيلة النقل البري المستخدمة في النشاط وقطرها للإصلاح إذا كانت خارج الورش، أو ما يفيد تعاقد المرخص له مع شركة متخصصة بهذا المجال.
٨ – أن يكون عدد العاملين كافيا لمزاولة النشاط بكل كفاءة.
٩ – وضع الإجراءات الكفيلة لضمان الحفاظ على البضائع المحملة، والتأكد من أنها غير محظورة.
١٠ – وضع علامات واضحة على الأبواب الجانبية لوسيلة النقل البري المرخص لها، موضحا فيها اسم وشعار وعنوان الناقل.
١١ – حفظ السجلات الخاصة بمزاولة نشاط النقل البري المرخص به طوال السنوات الخمس السابقة على انتهاء الترخيص.
١٢ – تمكين المختصين بالوزارة والجهات المعنية من الاطلاع على السجلات المشار إليها عند طلبها.
١٣ – موافاة الوزارة سنويا، وعند التجديد (أو في أي وقت تطلبه الوزارة) ببيان تفصيلي عن نشاطه خلال السنة السابقة، أو عن أي فترة تطلبها الوزارة على أن يتضمن البيان ما يأتي:
أ – عدد وسائل النقل البري المملوكة له أو المستأجرة والمرخص له باستخدامها وحمولة كل منها.
ب – حجم ما تم نقله شهريا من البضائع لكل محافظة / ولكل دولة على حدة.
المادة (٢١)
يلتزم المرخص له بالتأمين على وسائل النقل البري على أن يشمل التأمين الآتي:
١ – السائق ومساعده والمضيفين.
٢ – الطرف الثالث.
٣ – التعويضات المدنية.
٤ – البضائع والركاب وفق الفئة المرخص لها.
المادة (٢٢)
يجب على المرخص له في حال تعديل البيانات الواردة في الترخيص أو بطاقة التشغيل الالتزام بالآتي:
١ – تقديم طلب بتعديل البيانات وفقا للنموذج المعد لذلك.
٢ – أن يرفق كافة البيانات الواردة في الترخيص أو بطاقة التشغيل والمستندات القانونية المؤيدة للتعديل.
٣ – موافقة الجهات المعنية.
٤ – سداد الرسم المقرر الوارد في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٢٣)
يجب على المرخص له في حالة فقدان أو تلف الترخيص أو بطاقة التشغيل اتخاذ ما يأتي:
١ – إخطار الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك.
٢ – تقديم طلب استخراج بدل فاقد أو تالف، وسداد الرسم المقرر الوارد في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.
٣ – تقديم تعهد كتابي بتسليم الترخيص أو بطاقة التشغيل المفقودين في حال الحصول عليهما.
الفصل السابع
شروط النقل
المادة (٢٤)
يجب أن تكون وسائل النقل البري المرخصة مستوفية للوزن الإجمالي، والمحوري، والأبعاد المحددة ببطاقة التشغيل والمسموح بها بالسير على الطرق والجسور بالسلطنة، وذلك على النحو الآتي:
١ – ألا يزيد الوزن الإجمالي للشاحنة المنفردة أو الشاحنة مع المقطورة أو القاطرة مع نصف المقطورة أو أي تكوينة أخرى مسموح بها على (٤٦) ستة وأربعين طنا.
٢ – ألا يزيد الوزن الأقصى على المحور المنفرد الموجه أحادي العجلات على (٨) ثمانية أطنان، ومزدوج العجلات على (١٠) عشرة أطنان، والمحور المنفرد غير الموجه على (١٣) ثلاثة عشر طنا.
٣ – ألا يزيد الوزن الأقصى على أي محورين متجاورين (مترادفين) على ما يأتي:
المسافة بين المحورين المتجاورين بالمتر |
الوزن الأقصى المسموح به على المحورين المتجاورين بالطن |
|
من |
إلى |
٠,٩ |
١,٠٠ |
١٤,٧ |
١,٠ |
١,١٠ |
١٦,١ |
١,١٠ |
١,٢٠ |
١٧,٥ |
١,٢٠ |
١,٣٠ |
١٨,٩ |
١,٣٠ |
١,٣٥ |
٢٠,٣ |
١,٣٥ |
٢,٥٠ |
٢١,٠ |
|
أكبر من ٢,٥٠ |
يعتبر كل منهما محورا منفردا |
٤ – ألا يزيد الوزن الأقصى المسموح به ل (٣) ثلاثة محاور متجاورة (مترادفة) على ما يأتي:
٥ – ألا يزيد الوزن الأقصى على طرف أي محور غير موجه على (٦,٥) ستة أطنان ونصف.
٦ – ألا يزيد عرض الشاحنة على (٢٧٠) مائتين وسبعين سنتيمترا، وطولها على (١٢) اثني عشر مترا، و(١٧) سبعة عشر مترا بالنسبة للقاطرة، والمقطورة، ويجوز استثناء الشاحنات التي تعمل خارج التجمعات العمرانية من ذلك.
المادة (٢٥)
يجب الحصول على تصريح نقل حمولات استثنائية مسبقا من الوزارة، وشرطة عمان السلطانية للنقل بوسائل نقل بري ذات أبعاد أو أوزان تتعدى الحدود الواردة بالمادة (٢٤) من هذه اللائحة، وفقا للشروط الآتية:
١ – تقديم طلب على النموذج المعد لذلك.
٢ – تحديد مسار سير وسيلة النقل البري.
٣ – تحديد نوعية وكمية البضائع المحملة.
٤ – تقديم مخطط توضيحي لوسيلة النقل البري والبضاعة.
٥ – موافقة الجهات المعنية.
٦ – سداد الرسم المقرر الوارد في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٢٦)
لا يجوز لأي وسيلة نقل بري مخالفة للوزن الاستمرار في السير إلا بعد تنزيل الوزن الزائد من قبل المرخص له، وعلى مسؤوليته ونفقته.
ويجب إزالة الحمولة التي يتم تنزيلها خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة من تحرير المخالفة.
المادة (٢٧)
يحظر على وسائل النقل البري غير المسجلة في السلطنة القيام بما يلي، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الوزارة:
١ – الدخول إلى أراضي السلطنة أو عبور أراضيها فارغة.
٢ – البقاء في أراضي السلطنة لفترة تجاوز (٧) سبعة أيام.
٣ – النقل بين نقطتين داخل أراضي السلطنة.
٤ – التحميل عند مغادرتها السلطنة لبلد غير البلد المسجلة فيها.
المادة (٢٨)
يشترط للحصول على التصريح المشار إليه في المادة (٢٧) من هذه اللائحة، الالتزام بالآتي:
١ – تقديم طلب على النموذج المعد لذلك.
٢ – تحديد الجهة المقصودة.
٣ – تقديم موافقة الدولة المقصودة.
٤ – تحديد نوعية وكمية البضائع المحملة.
٥ – الالتزام بالضوابط والشروط المنصوص عليها بالجهات المعنية.
٦ – سداد الرسم المقرر الوارد بالملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.
الفصل الثامن
الاشتراطات الخاصة بسلامة النقل البري
المادة (٢٩)
يجب على المرخص له التقيد بالآتي:
أولا: فيما يتعلق بالسائق:
١ – ألا يقل عمره عن (٢١) واحد وعشرين عاما، ولا يزيد على (٦٠) ستين عاما.
٢ – أن يكون بحالة صحية جيدة بناء على تقرير طبي من مؤسسات صحية معتمدة.
٣ – أن يخضعه للفحص الطبي كل (٢) سنتين في المؤسسات الصحية المعتمدة، وتقديم تقرير طبي يفيد بأنه مؤهل “صحيا” لسياقة المركبات الثقيلة.
٤ – أن يتحقق من كونه قادرا على القراءة والتحدث باللغة العربية أو الإنجليزية بشكل مقبول يمكنه من فهم العلامات، والإشارات المرورية بجميع أنواعها، والإجابة عن أسئلة الجهات المختصة.
٥ – عدم السماح له بسياقة وسيلة النقل البري لأكثر من (٨) ثماني ساعات مستمرة خلال يوم عمل واحد، ومنحه راحة لا تقل عن (٨) ثماني ساعات مستمرة قبل البدء مرة أخرى بالسياقة.
٦ – تسجيل ساعات السياقة والراحة كل (٢٤) أربع وعشرين ساعة.
٧ – عدم السماح له بسياقة وسيلة النقل البري إذا كانت مقدرته أو يقظته ضعفت من جراء التعب والإرهاق، أو مرض عارض أو أي سبب يجعل من سياقته غير آمنة.
٨ – عدم السماح له بسياقة وسيلة النقل البري إلا بعد التأكد من أن الحمولة منظمة ومثبتة ومربوطة بشكل آمن وجيد، كما يجب التأكد من ذلك بشكل دوري في أثناء النقل.
٩ – التأكد من توزيع وزن الحمولة بالتساوي على المركبة، وسلامة وسيلة النقل البري، وسلامتها من الناحية الفنية.
١٠ – التأكيد على السائق بضرورة استخدام حزام الأمان في جميع أوقات السياقة، وأخذ الحيطة والحذر عند السياقة في أثناء هطول الأمطار أو وجود عاصفة أو ضباب، أو غيرها من الأحوال الخطرة.
١١ – التأكيد على السائق بضرورة تشغيل إشارات الالتفاف قبل الالتفاف بمسافة لا تقل عن (٥٠) خمسين مترا، وكذلك في أثناء الدوران، والتقيد بالسير في المسار الأيمن للطريق إلا عند التجاوز أو الضرورة.
١٢ – التأكيد على السائق بضرورة تشغيل الأنوار لوسائل النقل البري (الشاحنات والحافلات) في أثناء السياقة نهارا على جميع الطرق.
١٣ – إيجاد مكان مناسب بعيدا عن الطريق لمبيت المركبة.
١٤ – ربط الحمولة بشكل جيد وآمن بحيث تمنع من تحركها وسقوطها في أثناء النقل.
١٥ – تغطية الحمولة القابلة للتطاير مثل الرمال والأتربة والحجارة تغطية محكمة.
١٦ – توزيع وزن الحمولة على محاور وسيلة النقل البري (الشاحنة) والتقيد بالأوزان المقررة للمحاور.
١٧ – إزالة ما يسقط من وسيلة النقل البري على الطريق.
١٨ – وضع أعلام حمراء تكون أبعادها نصف متر في نصف متر على الحمولة من الجانبين أو الخلف لأي وسيلة نقل بري تحمل حمولة تتجاوز عرض المركبة بمقدار (١٠) عشرة سنتيمترات من الجانبين، أو تتجاوز طول المركبة بمقدار (١) متر واحد من الخلف.
ثانيا: فيما يتعلق بوسائل النقل البري (الحافلات والشاحنات والقاطرة والمقطورة):
١ – فحص وصيانة وإصلاح جميع وسائل النقل البري التي تعمل لديه وبشكل دوري وتزويد كل وسيلة بسجل للصيانة يؤكد صلاحيتها للسير.
٢ – أن تكون جميع وسائل النقل البري مزودة بصدام خلفي وأمامي وجانبي، وفقا لمواصفات حواجز الشاحنات الصادرة من هيئة التقييس الخليجية، ويجب أن يكون الصدام من النوع الذي يمتص الصدمات، وموصلا بشكل جيد بجسم الشاحنة.
٣ – أن تكون وسائل النقل البري التي تنقل البضائع مجهزة بحواجز تفصل بين مقصورة السائق وعربة الحمولة، وذلك لمنع تحرك الحمولة ودخولها إلى مقصورة السائق، وذات ارتفاع كاف لمنع التحرك الأمامي للحمولة، وألا يقل عرض الحاجز عن عرض المركبة. ٤- أن يكون جسم كل وسيلة نقل بري في حالة جيدة وليس به تشققات أو تفكك أو كسور.
٥ – أن تكون جميع وسائل النقل البري مجهزة على الأقل بطفايتين للحريق، وفيوزات (منصهرات) احتياطية، وثلاثة مثلثات تحذيرية عاكسة.
٦ – تشغيل الأنوار التحذيرية مباشرة عند الوقوف على الطريق أو كتف الطريق، وإبقاء هذه الأنوار مضاءة حتى يتم وضع أجهزة تحذيرية أخرى.
٧ – تركيب ووضع شرائح (شرائط) عاكسة على وسائل النقل البري بحيث توضع على حافة جانبي وخلفية المركبة.
٨ – تجهيز وسائل النقل البري بجهاز لحفظ معلومات السرعة وساعات العمل، وفترات التوقف، وخط السير.
٩ – تزويد وسائل النقل البري بلواح ضوئي باللون البرتقالي (Flasher) على مقصورة السياقة، وعدد (٢) لواحين خلف المركبة بالنسبة للشاحنات التي تنقل المواد الخطرة.
١٠ – أن تكون وسائل النقل البري المخصصة لنقل الركاب مزودة بأحزمة الأمان للركاب.
١١ – التأكد بأن وسيلة النقل البري مستوفية الآتي:
أ – عدم وجود دخان أسود صادر من العادم، وعدم وجود تسريب زيوت أو بترول أو مياه من المركبة.
ب – أن الإطارات في حالة جيدة وضغط الهواء في الإطارات حسب القياسات المعتمدة للإطارات.
ج – أن الفرامل ونظام الفرامل في حالة جيدة.
د – أن جميع الأنوار الداخلية والخارجية في حالة جيدة.
هـ – وجود طفايات الحريق وعلامات التحذير العاكسة في متناول السائق.
و – سلامة ونظافة جميع المرايا، وأنها ضمن المعايير والاشتراطات المعتمدة.
ز – وجود صندوق الإسعافات الأولية.
ح – أن جميع الماسحات الأمامية والخاصة بالزجاج أو الأنوار في حالة جيدة، وتوفر السائل الخاص بالماسحات.
ط – أن جميع العاكسات الخلفية والجانبية والأمامية في حالة جيدة وسليمة، وتكون من ضمن المعايير المعتمدة قانونيا.
ي – عدم تجهيزها بمتطلبات التحميل: (ثلاجة، خزان، نساف…) أو تغيير جزء جوهري فيها قبل الحصول على موافقة الجهات المعنية.
ك – عدم السماح لأي وسيلة نقل بري محملة بأي حمولة، بالسير على الطرق إلا إذا كانت مهيأة أو مجهزة لمنع أي من حمولتها من السقوط، أو التحرك أو التسريب.
ثالثا: فيما يتعلق بنقل المواد الخطرة:
١ – وضع لوحات تحذيرية على جانبي، وخلف وسيلة النقل البري التي تحمل، وتنقل مواد خطرة توضح نوع المادة الخطرة والرمز الدولي لهذه المادة إن وجدت.
٢ – الحصول على التصريح اللازم من الجهات المعنية عند القيام بنقل أي من المواد الخطرة، والالتزام بشروط الأمن والسلامة والاشتراطات الأخرى المحددة بالتصريح الصادر لوسيلة النقل البري، وعلى المسار المخصص لنقل الحمولة من مصدرها إلى مقصدها.
٣ – منع نقل المواد الخطرة على وسائل النقل البري (الشاحنات) غير المخصصة أو المهيأة لهذا الغرض.
٤ – التأكد من تأريض – وضع سلسلة أو ما شابهها في مؤخرة وسيلة النقل البري (شاحنات وصهاريج نقل المواد البترولية وغيرها من المواد القابلة للاشتعال) على أن تكون ملامسة للأرض منعا لحدوث الشرارة الكهربائية الناتجة عن الشحنات الكهروستاتيكية.
٥ – عدم التدخين في أثناء سياقة وسيلة نقل بري تنقل مواد خطرة.
٦ – منع أي شخص من التدخين بالقرب من وسيلة نقل بري تحمل مواد خطرة لمسافة لا تقل عن (١٠) عشرة أمتار.
٧ – إطفاء محرك وسيلة النقل البري عند تعبئة أو تفريغ مواد خطرة أو محروقات، وأن يكون هناك شخص مختص يتحكم ويشرف على التعبئة والتفريغ.
٨ – الوقوف كل ساعتين أو كل (٢٥٠) مائتين وخمسين كيلومترا، أيهما أقل لفحص الإطارات والتأكد من عدم وجود أي تسرب للمادة، وفحص الإطارات قبل بدء الرحلة، وعند كل توقف.
٩ – يجب عدم استخدام وسيلة النقل البري إذا تبين أن حرارة الإطارات مرتفعة عند فحصها، والتأكد من تغييرها فورا إذا لزم الأمر ذلك.
١٠ – إخضاع سائقي وسائل النقل البري (شاحنات نقل المواد الخطرة) لدورات متخصصة في مجال التعامل مع المواد الخطرة.
الفصل التاسع
نشاط الأجرة
المادة (٣٠)
لا يجوز لمركبات الأجرة النقل من المواقع غير المرخصة بها.
المادة (٣١)
تقوم الوزارة بتحديد أجرة النقل البري بعد دراسة العرض والطلب والتكلفة التشغيلية للوسيلة وسعر تكلفة الوقود المستخدم، ويصدر بذلك قرار من الوزير.
المادة (٣٢)
يدفع الراكب أجرة النقل بعد وصوله إلى الجهة التي يقصدها.
المادة (٣٣)
كل من يطلب وسيلة نقل بري، ثم يعدل عن الطلب لأي سبب من الأسباب، عليه أن يدفع رسم الطلب المحدد بأجرة النقل كاملا.
المادة (٣٤)
في حالة عدم اكتمال الرحلة لسبب خارج عن إرادة السائق أو حدث عطل فجائي بوسيلة النقل البري، يدفع الراكب الأجر المستحق لذلك الجزء من الرحلة فقط، وفي حالة توقف السائق بدون سبب خارج عن إرادته يحق للراكب الامتناع عن دفع أي أجرة.
المادة (٣٥)
يجوز لمركبات الأجرة المسجلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دخول السلطنة لتوصيل ركابها، ولا يجوز لها النقل بين نقطتين داخل السلطنة.
المادة (٣٦)
يجوز لمركبات الأجرة نقل الركاب من المحافظة محل الترخيص إلى محافظة أخرى، شريطة الالتزام بالآتي:
١ – عدم مزاولة النشاط داخل محافظة الوصول إذا كان غير مرخص به.
٢ – عدم نقل ركاب بطريق العودة إلا من خلال مكتب توجيه في محافظة الوصول.
٣ – أن تكون الأجرة حسب التعرفة المعتمدة.
المادة (٣٧)
يشترط لمزاولة نشاط الأجرة للأفراد ما يأتي:
١ – أن يكون عمانيا.
٢ – أن يكون مالكا لوسيلة النقل البري.
٣ – أن يكون حاصلا على رخصة سياقة خفيفة سارية المفعول مضى عليها (٣) ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار.
٤ – ألا يقل عمره عن (٢١) واحد وعشرين عاما، ولا يزيد على (٦٠) ستين عاما، ويجوز التمديد بموجب تقرير طبي من المؤسسات الصحية المعتمدة يفيد مقدرته سياقة مركبة أجرة.
٥ – ألا يكون قد سبق ضبطه لمخالفة سياقة مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر أو أي مؤثر عقلي خلال السنوات (٣) الثلاث السابقة على تقديم الطلب.
٦ – ألا يزيد راتبه الشهري على (٦٠٠) ستمائة ريال عماني إذا كان موظفا أو عاملا بالقطاع الخاص.
٧ – أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.
٨ – أن يكون لائقا طبيا بموجب تقرير طبي صادر من المؤسسات الصحية المعتمدة.
٩ – أن يجتاز دورة تأهيل سائق مركبة الأجرة بمعهد السلامة المرورية بشرطة عمان السلطانية.
١٠ – الوفاء بأي متطلبات فنية أو تدريبية إضافية تطلبها الوزارة.
المادة (٣٨)
يحظر على الفرد المرخص له بمزاولة نشاط الأجرة السماح لغيره بمزاولة النشاط نيابة عنه.
المادة (٣٩)
يشترط في سائق مركبة الأجرة في المنشأة الآتي:
١ – أن يكون عمانيا.
٢- أن يكون حاصلا على رخصة سياقة خفيفة سارية المفعول مضى عليها (٣) ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار.
٣ – ألا يقل عمره عن (٢١) واحد وعشرين عاما، ولا يزيد على (٦٠) ستين عاما، ويجوز التمديد بموجب تقرير طبي من المؤسسات الصحية المعتمدة يفيد مقدرته سياقة مركبة أجرة.
٤ – أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.
٥ – أن يكون لائقا طبيا بموجب تقرير طبي صادر من المؤسسات الصحية المعتمدة.
٦ – أن يجتاز دورة تأهيل سائق مركبة الأجرة بمعهد السلامة المرورية بشرطة عمان السلطانية.
٧ – الوفاء بأي متطلبات فنية أو تدريبية إضافية تطلبها الوزارة.
المادة (٤٠)
يجب على سائق مركبة الأجرة، الالتزام بما يأتي:
١ – التقيد بالزي العماني.
٢ – عدم التدخين داخل المركبة.
٣ – حسن التعامل مع الركاب.
٤ – تشغيل جهاز احتساب الأجرة (العداد) المخصص للمركبة.
٥ – عدم التجول بحثا عن الركاب في الشوارع التي بها مواقف مخصصة للنشاط، ويستثنى من ذلك الشوارع التي لا يوجد بها مواقف أو التي تتباعد فيها المواقف عن بعضها بمسافات لا تقل عن (١) كيلو متر واحد.
٦ – حفظ المفقودات التي تركها أصحابها داخل المركبة وتسليمها إلى المسؤول في المنشأة أو مكتب التوجيه أو أقرب مركز شرطة.
المادة (٤١)
مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية، يشترط أن تتوافر في مركبة الأجرة، المواصفات الآتية:
١ – ألا تزيد مقاعد المركبة على (٥) خمسة مقاعد مع مقعد السائق، ويجوز زيادتها إلى (٧) سبعة مقاعد بالنسبة لمركبات الأجرة ذات الأبواب المنزلقة، ويتوفر بها أماكن كافية للأمتعة.
٢ – أن تزود بجهاز إطفاء صالح للاستعمال وبمتناول السائق.
٣ – ألا تقل سعة محرك المركبة عن (١٨٠٠سم٣) ألف وثمانمائة سنتيمتر مكعب بالنسبة للمنشآت و(١٦٠٠ سم٣) ألف وستمائة سنتيمتر مكعب بالنسبة للأفراد.
٤ – أن يكون التكييف بالمركبة ملائما لكافة فصول السنة.
٥ – أن تجهز المركبة بنظام التتبع والتوجيه والاتصال والملاحة.
٦ – أن يكون لون ومظهر المركبة مطابقا للشكل المعتمد من قبل الوزارة، والجهات المعنية.
٧ – ألا تزيد مدة استخدام مركبة الأجرة في النشاط على (٧) سبع سنوات للمنشآت، و(١٠) عشر سنوات للأفراد من تاريخ سنة الصنع.
٨ – أن يشتمل تأمين المركبة على الركاب والطرف الثالث لدى إحدى شركات التأمين المسجلة في السلطنة.
المادة (٤٢)
يجب على المرخص له بمزاولة نشاط الأجرة، الالتزام بالآتي:
١ – تركيب عداد لاحتساب الأجرة في مركبة الأجرة، والعمل على معايرة عداد احتساب الأجرة كل (٦) ستة أشهر من قبل الوكيل المعتمد والاحتفاظ بشهادة بذلك داخل المركبة.
٢- تركيب نظام تتبع في مركبة الأجرة.
٣ – تركيب لوحة مضيئة بأعلى مركبة الأجرة تكون مطابقة للشكل المعتمد من قبل الوزارة وترتبط ارتباطا كاملا بالعداد لتضيء في حال عدم تشغيل العداد.
٤ – تجهيز وسيلة النقل البري (مركبة الأجرة) بلوحتي تعريف تثبت إحداها في مكان ظاهر للراكب في المقعد الأمامي والأخرى خلف مقعد السائق، وتكونان بالشكل والشروط المعتمدة من قبل الوزارة وتشتملان على رقم بطاقة تشغيل المركبة ورقم اللوحة واسم المنشأة أو الفرد / مكتب التوجيه ورقم الاتصال.
٥ – توفير أجهزة وأنظمة حساب آلي بالمنشأة لمتابعة نشاط الأجرة وتكون مرتبطة بأنظمة توجيه وتتبع للمركبات ومراكز المعلومات التي تحددها الوزارة.
الفصل العاشر
نشاط تأجير المركبات
المادة (٤٣)
يجب على المرخص له بمزاولة نشاط تأجير المركبات، الالتزام بما يأتي:
١ – ألا تزيد مقاعد المركبة على (٨) ثمانية مقاعد مع مقعد السائق.
٢ – توفير عدد كاف من العاملين لإدارة النشاط والإشراف على حسن أداء العمل.
٣ – إرسال بيانات المستأجر والمركبة المؤجرة إلى شرطة عمان السلطانية.
٤ – إيجاد آلية لضمان سداد المستأجر للغرامات المالية المترتبة عليه في حال ارتكاب أي مخالفات مرورية.
٥ – توثيق وأرشفة جميع المعاملات بصورة منظمة.
٦ – وضع الترخيص والشروط العامة لعقد تأجير المركبة في مكان بارز تسهل قراءته.
٧ – الفحص وصيانة المركبة بصفة دورية والتأكد من جاهزيتها من الناحية الفنية والتشغيلية.
٨ – حفظ المفقودات التي تركها أصحابها داخل المركبة والإبلاغ عنها.
٩ – التأكد من قدرة المستأجر على دفع تكاليف الاستئجار وحمله لرخصة سياقة سارية.
المادة (٤٤)
يكون المرخص له بمزاولة نشاط تأجير وسائل النقل البري مسؤولا في الحالات الآتية:
١ – عدم التحقق من هوية المستأجر.
٢ – عدم وجود رخصة سياقة سارية المفعول لدى المستأجر.
٣ – عدم سداد مستأجر المركبة للغرامات المالية المترتبة عليه في حال ارتكابه أي مخالفات مرورية.
المادة (٤٥)
يجب أن يحرر عقد تأجير المركبات باللغة العربية ويجوز أن يكون باللغة الإنجليزية إلى جانب ذلك، وفي حالة نشوء خلاف حول بنود العقد فإنه يعتد بالنص العربي.
المادة (٤٦)
يجب على المرخص له بمزاولة نشاط تأجير وسائل النقل البري تضمين عقد التأجير الآتي:
١ – اسم المستأجر ورقم بطاقته الشخصية أو جواز سفره، ورخصة السياقة وتاريخ إصدارها وانتهائها.
٢ – تعرفة التأجير.
٣ – الشروط العامة للعقد.
٤ – مدة العقد.
٥ – مكان وزمان تسليم المركبة وإعادتها.
٦ – حالة المركبة وقت التسليم.
٧ – كيفية التأمين وتغطية الأضرار الناجمة عن الحوادث.
٨ – إيضاح ما إذا كان الاتفاق يشمل استخدام المركبة خارج السلطنة.
٩ – جواز إعادة المركبة قبل نهاية مدة العقد دون تحميل المستأجر تكلفة المدة المتبقية.
الفصل الحادي عشر
الجزاءات الإدارية
المادة (٤٧)
يفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الجزاءات الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة.
ملحق رقم (١)
رسوم خدمات النقل البري
أولا: التراخيص وبطاقة تشغيل وسائل النقل البري
م |
الخدمة |
الرسم بالريال العماني |
١ |
إصدار الترخيص |
(٥٠) للمنشآت / (٢٥) للأفراد |
٢ |
تجديد الترخيص |
(٥٠) للمنشآت / (٢٥) للأفراد |
٣ |
إصدار بطاقة تشغيل وسيلة النقل البري |
(٣٠) للمنشآت / (١٥) للأفراد |
٤ |
تجديد بطاقة تشغيل وسيلة النقل البري |
(٣٠) للمنشآت / (١٥) للأفراد |
٥ |
إصدار ترخيص فتح فرع |
٥٠ |
٦ |
تجديد ترخيص فتح فرع |
٥٠ |
٧ |
طلب تعديل البيانات والمعلومات المتعلقة بالترخيص / بطاقة تشغيل لوسيلة النقل البري |
١٠ |
٨ |
توقيف الترخيص أو بطاقة تشغيل وسيلة النقل البري |
(١٠) عن كل شهر |
٩ |
إزالة التوقيف عن الترخيص أو بطاقة تشغيل وسيلة النقل البري |
١٠ |
١٠ |
إلغاء الترخيص أو شطب قيد وسيلة النقل البري |
١٠ |
١١ |
نقل ملكية الترخيص لكل نشاط |
٥٠ |
١٢ |
نقل ملكية بطاقة تشغيل وسيلة النقل البري |
١٠ |
١٣ |
إلغاء فرع |
١٠ |
١٤ |
إصدار بدل فاقد / بدل تالف للتراخيص عن كل ترخيص، وبطاقة تشغيل وسيلة النقل البري عن كل بطاقة |
١٠ |
١٥ |
إصدار تصريح نقل الحمولات الاستثنائية لكل عملية نقل |
(١٠) عن كل حمل محوري |
ثانيا: التراخيص وبطاقة تشغيل وسائل النقل البري غير المسجلة في السلطنة التي تتم عبر وكيل النقل البري
م |
الخدمة |
الرسم بالريال العماني |
١ |
إصدار الترخيص |
٥٠ |
٢ |
تجديد الترخيص |
٥٠ |
٣ |
إصدار بطاقة تشغيل وسيلة النقل البري |
٥٠ |
٤ |
تجديد بطاقة تشغيل وسيلة النقل البري |
٣٠ |
٥ |
إصدار ترخيص فتح فرع |
٣٠ |
٦ |
تجديد ترخيص فتح فرع |
٣٠ |
٧ |
إصدار ترخيص الوكلاء للمنشآت غير الوطنية داخل السلطنة |
٥٠ |
٨ |
تجديد ترخيص الوكلاء للمنشآت غير الوطنية داخل السلطنة سنويا |
٥٠ |
٩ |
طلب تعديل البيانات والمعلومات المتعلقة بالترخيص أو بطاقة تشغيل وسيلة النقل البري |
١٠ |
١٠ |
نقل ملكية الترخيص لكل نشاط |
١٠ |
١١ |
نقل ملكية بطاقة تشغيل وسيلة النقل البري |
١٠ |
١٢ |
توقيف الترخيص أو بطاقة تشغيل وسيلة النقل البري |
١٠ |
١٣ |
إزالة التوقيف عن الترخيص أو بطاقة تشغيل وسيلة النقل البري |
١٠ |
١٤ |
إلغاء الترخيص أو بطاقة تشغيل وسيلة النقل البري |
١٠ |
١٥ |
إلغاء فرع أو وكيل |
٥٠ |
١٦ |
إصدار بدل فاقد / بدل تالف للترخيص أو لبطاقة تشغيل وسيلة النقل البري |
١٠ |
١٧ |
إصدار تصريح نقل الحمولات الاستثنائية لكل عملية نقل بري |
(١٠) عن كل حمل محوري |
١٨ |
إصدار تصريح لوسائل النقل البري للدخول إلى أراضي السلطنة أو عبور أراضيها فارغة |
(١٠) عن كل وسيلة نقل بري |
١٩ |
إصدار تصريح لوسائل النقل البري للتحميل في رحلة العودة إلى البلد غير المسجلة فيه |
(١٠) عن كل وسيلة نقل بري |
٢٠ |
إصدار تصريح لبقاء وسائل النقل البري في أراضي السلطنة لفترة تتجاوز (٧) سبعة أيام |
(١٠) عن كل وسيلة نقل بري وعن كل يوم |
ملحق رقم (٢)
قائمة المخالفات والجزاءات الإدارية
م |
نوع المخالفة |
الجزاءات الإدارية |
١ |
فتح منشأة لمزاولة أي نشاط من أنشطة النقل البري دون الحصول على ترخيص من الوزارة |
وقف النشاط وفرض غرامة إدارية بحسب نوع النشاط، وذلك على النحو الآتي: – (٤٠٠) ريال عماني لنشاط نقل الركاب بالحافلات – (٣٠٠) ريال عماني لنشاط نقل البضائع – (٢٠٠) ريال عماني لنشاط الأجرة أو تأجير المركبات |
– مخالفة المرخص له المواصفات المعتمدة من قبل الوزارة وشرطة عمان السلطانية لوسيلة النقل البري – الإخلال بقانون العمل فيما يتعلق باستخدام العمالة – مخالفة المرخص له لأي شرط من شروط الترخيص |
||
٢ |
فتح فرع لمنشأة مرخصة دون الحصول على ترخيص للفرع من الوزارة |
غرامة مقدارها (٢٠٠) ريال عماني، وتضاعف في حالة تكرار المخالفة |
٣ |
إدخال أو إخراج حافلة نقل بري دولي منتظم عبر المنافذ البرية محملة بالركاب غير مرخصة تابعة لشركة ليس لها وكيل في السلطنة بواسطة وكيل مرخص من الوزارة |
غرامة مقدارها (١٠٠) ريال عماني |
٤ |
تغيير النشاط المرخص به إلى نشاط آخر أو مزاولة نشاط مخالف لما هو مرخص به دون موافقة الوزارة |
غرامة مقدارها (٥٠) ريالا عمانيا، وفي حال تكرار المخالفة لأكثر من ثلاث مرات خلال فترة سريان الترخيص تضاعف الغرامة ويلغى الترخيص |
٥ |
التنازل عن الترخيص للغير أو جزء منه دون الحصول على موافقة الوزارة |
إلغاء الترخيص وإيقاف النشاط وفرض غرامة على المتنازل مقدارها (٤٠٠) ريال عماني |
٦ |
تأخير تجديد الترخيص بعد مضي (٣٠) يوما من تاريخ الانتهاء |
غرامة مقدارها (٥) ريالات عمانية عن كل شهر تأخير أو جزء منه |
٧ |
تأخير تجديد بطاقة تشغيل وسيلة النقل البري بعد مضي (٣٠) يوما من تاريخ الانتهاء |
غرامة مقدارها (٥) ريالات عمانية عن كل شهر تأخير أو جزء منه |
٨ |
– عدم تقديم البيانات الإحاصئية والبيانات الأخرى المطلوبة إلى موظفي الوزارة – عدم السماح للمختصين في الوزارة بالاطلاع على السجلات المتعلقة بالنشاط |
– إنذار كتابي في المرة الأولى – غرامة مقدارها (١٠٠) ريال عماني في المرة الثانية – غرامة مقدارها (٣٠٠) ريال عماني في المرة الثالثة – وإذا تكررت المخالفة بعد المرة الثالثة يلغى الترخيص، ويوقف النشاط، وفي حال استمرار النشاط بعد صدور قرار الإلغاء تطبق عليه ذات الجزاءات الواردة بالمخالفة رقم (١) من هذه القائمة |
٩ |
تحميل الركاب أو استقبالهم خارج الأماكن المصرح بها |
– إنذار كتابي في المرة الأولى – غرامة مقدارها (٥٠) ريالا عمانيا في المرة الثانية – غرامة مقدارها (١٠٠) ريال عماني في المرة الثالثة – وإذا تكررت المخالفة بعد المرة الثالثة يلغى الترخيص، ويوقف النشاط، وفي حال استمرار مزاولة النشاط بعد قرار الإلغاء تطبق عليه ذات الجزاءات الواردة بالمخالفة رقم (١) من هذه القائمة |
١٠ |
عدم الالتزام بجداول مواعيد الرحلات لحافلات النقل المنتظم للركاب |
– إنذار كتابي في المرة الأولى – غرامة مقدارها (١٠٠) ريال عماني في المرة الثانية – غرامة مقدارها (٢٠٠) ريال عماني في المرة الثالثة – وإذا تكررت المخالفة بعد المرة الثالثة يوقف النشاط، ويلغى الترخيص، وفي حال استمرار مزاولة النشاط بعد قرار الإلغاء تطبق عليه الجزاءات ذاتها الواردة في المخالفة رقم (١) من هذه القائمة |
١١ |
الإهمال في صيانة وتجهيز الحافلات، وفقا للمعايير المحددة من قبل الوزارة، وعدم تزويدها بوسائل السلامة والأمن في أثناء الرحلة |
– إنذار كتابي في المرة الأولى – غرامة مقدارها (١٠٠) ريال عماني في المرة الثانية – غرامة مقدارها (٢٠٠) ريال عماني في المرة الثالثة – وإذا تكررت المخالفة بعد المرة الثالثة يلغى الترخيص، ويوقف النشاط، وفي حال استمرار مزاولة النشاط بعد قرار الإلغاء تطبق عليه الجزاءات ذاتها الواردة في المخالفة رقم (١) من هذه القائمة |
١٢ |
تغيير مقر مزاولة النشاط بدون موافقة الوزارة |
– إنذار كتابي في المرة الأولى – غرامة مقدارها (١٠٠) ريال عماني في حال استمراره في المخالفة – وإذا استمر في المخالفة بعد تغريمه يلغى الترخيص، ويوقف النشاط، وتطبق عليه الجزاءات ذاتها الواردة في المخالفة رقم (١) من هذه القائمة |
١٣ |
– تفريغ الباضعة في الأماكن العامة – عدم وضع شعار المنشأة على وسيلة النقل البري أو وضع شعار لمنشأة أخرى |
– غرامة مقدارها (٣٠) ريالا عمانيا عن كل مخالفة، وتضاعف الغرامة في حال التكرار |
١٤ |
التقصير في مستوى تجهيز مرافق النقل البري، وفقا للمواصفات المحددة من الوزارة |
– إنذار كتابي في المرة الأولى – غرامة مقدارها (١٠٠) ريال عماني في المرة الثانية – غرامة مقدارها (٢٠٠) ريال عماني في المرة الثالثة – يلغى الترخيص، ويوقف النشاط في المرة الرابعة – وفي حال استمراره في مزاولة النشاط تطبق عليه الجزاءات ذاتها الواردة في المخالفة رقم (١) من هذه القائمة |
١٥ |
عدم وجود وسائل التكييف الضرورية لوسائل نقل الركاب |
– إنذار كتابي في المرة الأولى – غرامة مقدارها (٥٠) ريالا عمانيا في المرة الثانية – غرامة مقدارها (١٠٠) ريال عماني في المرة الثالثة – غرامة مقدارها (١٥٠) ريالا عمانيا في المرة الرابعة – بعد المرة الرابعة يلغى الترخيص، ويوقف النشاط – وفي حال استمراره في مزاولة النشاط تطبق عليه الجزاءات ذاتها الواردة في المخالفة رقم (١) من هذه القائمة |
١٦ |
عدم تسليم أصل كشف الركاب لمندوبي الوزارة في المنافذ البرية أو صورة مختومة بختم الجهة الصادرة عنها |
– إنذار كتابي في المرة الأولى – غرامة مقدارها (٥٠) ريالا عمانيا عن كل حافلة لا تسلم كشف الركاب في المرة الثانية، وحتى المرة الرابعة – إذا تكرر ذلك لأكثر من أربع مرات يلغى الترخيص، ويوقف النشاط، وفي حال استمراره في مزاولة النشاط تطبق عليه الجزاءات ذاتها الواردة في المخالفة رقم (١) من هذه القائمة |
١٧ |
تشغيل وسيلة النقل البري دون الحصول على بطاقة تشغيل من الوزارة |
غرامة مقدارها (٣٠) ريالا عمانيا عن كل وسيلة نقل بري، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة |
١٨ |
تجاوز الوزن المحوري |
– غرامة مقدارها (١٠) ريالات عمانية عن كل طن زائد في المرة الأولى – وإذا تكررت المخالفة تفرض غرامة مقدارها (١٠) ريالات عمانية عن كل طن زائد مع إزالة الحمولة الزائدة على حساب المخالف |
١٩ |
النقل بوسائل النقل البري غير المسجلة في السلطنة إلى البلد غير المسجلة فيه بدون تصريح من الوزارة |
غرامة مقدارها (٥٠٠) ريال عماني عن كل وسيلة نقل بري، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة |
٢٠ |
النقل بوسيلة النقل البري غير المسجلة في السلطنة بين نقطتين داخل أراضي السلطنة بدون تصريح من الوزارة |
غرامة مقدارها (٣٠٠) ريال عماني عن كل وسيلة نقل بري، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة |
٢١ |
بقاء وسيلة النقل البري غير المسجلة في السلطنة في أراضي السلطنة لفترة تتجاوز (٧) سبعة أيام بدون تصريح من الوزارة |
غرامة مقدارها (٥٠) ريالا عمانيا عن كل يوم تأخير، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة |
٢٢ |
نقل حمولات استثنائية بدون تصريح من الوزارة |
غرامة مقدارها (٢٠) ريالا عمانيا عن كل حمل محوري بوسيلة النقل، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة |
٢٣ |
مخالفة أي شرط من الاشتراطات الخاصة بسلامة النقل البري |
غرامة مقدارها (٢٠) ريالا عمانيا، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة |
٢٤ |
مزاولة نشاط الأجرة من خلال مكتب غير مسموح به في المحافظة محل الترخيص |
غرامة مقدارها (٥٠) ريالا عمانيا |
٢٥ |
عدم وجود مواقف مخصصة لمركبات نشاط الأجرة |
غرامة مقدارها (٥٠) ريالا عمانيا |
٢٦ |
عدم كفاية المواقف المخصصة لمركبات نشاط الأجرة |
غرامة مقدارها (٢٠) ريالا عمانيا |
٢٧ |
استعمال مطبوعات لا تحمل بيانات المنشأة |
غرامة مقدارها (٥٠) ريالا عمانيا |
٢٨ |
عدم إشعار الوزارة بالتعديلات التي طرأت على المنشأة أو تجهيزاتها |
غرامة مقدارها (٥٠) ريالا عمانيا |
٢٩ |
تشغيل مركبة الأجرة في محافظة خلاف المحافظة محل الترخيص |
غرامة مقدارها (٥٠) ريالا عمانيا |
٣٠ |
استخدام التطبيقات الذكية في توجيه وسائل النقل البري بدون موافقة الوزارة |
غرامة مقدارها (٣٠٠) ريال عماني |
٣١ |
إخلال مقدم خدمة التطبيقات الذكية في توجيه وسائل النقل البري لأي شرط من الشروط الواردة في هذه اللائحة |
غرامة مقدارها (١٠٠) ريال عماني |
٣٢ |
عدم تسليم المفقودات التي تركها الراكب في وسيلة النقل البري |
غرامة مقدارها (٥٠) ريالا عمانيا، والالتزام بتسليمها وفقا لحكم البند (٦) من المادة (٤٠) من هذه اللائحة |
٣٣ |
تدخين السائق داخل وسيلة النقل البري |
غرامة مقدارها (٥٠) ريالا عمانيا |
٣٤ |
عدم تشغيل عداد احتساب الأجرة |
غرامة مقدارها (٥٠) ريالا عمانيا |
٣٥ |
تجول مركبة الأجرة العامة للبحث عن الركاب بالمواقف المرخصة |
غرامة مقدارها (٢٠٠) ريال عماني |
٣٦ |
الجمع بين أكثر من راكب متفرق في مركبة الأجرة في الرحلة الواحدة |
غرامة مقدارها (٢٠) ريالا عمانيا |
٣٧ |
رفض سائق الأجرة تقديم الخدمة في نطاق المحافظة محل الترخيص |
غرامة مقدارها (٣٠) ريالا عمانيا |
٣٨ |
عدم تقديم سائق مركبة الأجرة المساعدة للراكب المعاق أو المسن أو العاجز |
غرامة مقدارها (٢٠) ريالا عمانيا |
٣٩ |
إزالة أي من العلامات المعتمد تركيبها على مركبة الأجرة |
غرامة مقدارها (٢٠) ريالا عمانيا |
٤٠ |
إزالة عداد احتساب الأجرة |
غرامة مقدارها (٢٠٠) ريال عماني |
٤١ |
تشغيل وسيلة النقل البري في النشاط ببطاقة تشغيل منتهية |
غرامة مقدارها (٥٠) ريالا عمانيا |
٤٢ |
عدم الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل وسيلة النقل البري |
غرامة مقدارها (٢٠) ريالا عمانيا |
٤٣ |
استخدام مركبة مظهرها الخارجي أو الداخلي غير لائق |
غرامة مقدارها (٥٠) ريالا عمانيا |
٤٤ |
عدم وضع لوحات منع التدخين داخل وسيلة النقل البري |
غرامة مقدارها (٢٠) ريالا عمانيا |
٤٥ |
تركيب نوع عداد احتساب الأجرة غير مطابق الشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة |
غرامة مقدارها (٢٠٠) ريال عماني |
٤٦ |
عدم صلاحية عداد احتساب الأجرة |
غرامة مقدارها (١٠٠) ريال عماني |
٤٧ |
عدم معايرة عداد احتساب الأجرة من قبل الوكيل كل (٦) ستة أشهر |
غرامة مقدارها (١٠٠) ريال عماني |
٤٨ |
عدم الاحتفاظ بشهادة معايرة عداد احتساب الأجرة في المركبة |
غرامة مقدارها (١٠٠) ريال عماني |
٤٩ |
تركيب لوحة مضيئة أعلى مركبة الأجرة لا تتطابق مع الشكل المعتمد من الوزارة |
غرامة مقدارها (٣٠) ريالا عمانيا |
٥٠ |
عدم توفير لوحة التعريف في المركبة |
غرامة مقدارها (٣٠) ريالا عمانيا |
٥١ |
تلف لوحة التعريف في المركبة |
غرامة مقدارها (١٠) ريالات عمانية |
٥٢ |
عدم تركيب لوحة التعريف خلف مقعد السائق |
غرامة مقدارها (٢٠) ريالا عمانيا |
٥٣ |
لوحة التعريف لا تتطابق مع الشكل والشروط المعتمدة |
غرامة مقدارها (٢٠) ريالا عمانيا |
٥٤ |
لوحة التعريف لا تشمل جميع البيانات المطلوبة |
غرامة مقدارها (٢٠) ريالا عمانيا |
٥٥ |
مخالفة تعرفة أسعار النقل |
غرامة مقدارها (٥٠) ريالا عمانيا |
٥٦ |
النقل بوسائل النقل البري من أماكن غير مرخص له بها |
غرامة مقدارها (٥٠) ريالا عمانيا |
2018/2 2/2018 ٢٠١٨/٢ ٢/٢٠١٨