التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٣ / ٢٠١٨ بإنشاء صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات وإصدار نظامه

خ/٣/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى القرار رقم خ / ١٩ / ٢٠١٦ بإصدار نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

ينشأ في الهيئة العامة لسوق المال صندوق يسمى صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات، ويعمل في شأنه بالنظام المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الثاني ١٤٣٩هـ
الموافق: ٩ من يناير ٢٠١٨م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٥) الصادر في ٧ / ١ / ٢٠١٨م.

نظام صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة:
الهيئة العامة لسوق المال.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للهيئة.

الدائرة:
دائرة الشؤون المالية بالهيئة.

الصندوق:
صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات.

اللجنة:
لجنة إدارة الصندوق.

لجنة التظلمات:
اللجنة المنصوص عليها في المادة (٦١) من قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨.

المصاب:
الطرف الثالث المتضرر من الحادث.

الإصابات البدنية:
الأضرار التي تلحق المصاب في بدنه.

الأضرار المادية:
الأضرار التي تلحق بمركبة المصاب من جراء الحادث والمملوكة للأشخاص الطبيعيين.

الفصل الثاني
اختصاصات الصندوق

المادة (٢)

يتولى الصندوق تعويض الأضرار المادية الناجمة عن الحادث شريطة الآتي:

١ – الوفاة.

٢ – وجود إصابات بدنية.

٣ – تجاوزت قيمة الأضرار المادية (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

المادة (٣)

يختص الصندوق بمساعدة ورثة المتوفين، والمصابين بإصابات بدنية، وتغطية مصاريف العلاج والإسعافات الأولية الناتجة عن حوادث المركبات، وتعويض الأضرار المادية، وذلك في الحالتين الآتيتين:

١ – عدم معرفة المركبة المتسببة في الحادث.

٢ – عدم وجود تغطية تأمينية للمركبة المتسببة بالحادث.

الفصل الثالث
إدارة الصندوق

المادة (٤)

تنشأ لجنة لإدارة الصندوق يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذي، يحدد فيه الرئيس ونائبه وأعضاؤها وأمين للسر، وتكون مدة العضوية فيها (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

المادة (٥)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها – أو نائبه في حال غياب الرئيس – مرة كل (٣) ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع، وعلى العضو المعترض تدوين أسباب اعتراضه في محضر الاجتماع، كما يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة (٦)

يتولى أمين سر اللجنة تدوين وقائع اجتماعات اللجنة في محضر يبين فيه كافة المواضيع والتفاصيل المهمة التي تمت مناقشتها، والقرارات التي تم اتخاذها، على أن تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين، والذين صوتوا لصالح، أو ضد أي من تلك القرارات، ويتعين أن تكون المحاضر مؤرخة، وتحمل أرقاما متسلسلة.

المادة (٧)

تتولى اللجنة إدارة الصندوق وتنظيم عمله، ولها في سبيل ذلك القيام بالآتي:

١ – رسم السياسة العامة لإدارة الصندوق، ورفعها إلى المجلس للاعتماد.

٢ – دراسة الطلبات الواردة إلى الصندوق والبت فيها وتسويتها، والتثبت من جميع الأوراق والوثائق والتقارير والمستندات المطلوبة لتقديم المساعدة.

٣ – إحالة المصاب مرة أخرى إلى المستشفيات الصحية إذا ارتأت ضرورة لذلك.

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا في ممارسة أعمالها.

المادة (٨)

يحل الصندوق أو من يكلفه محل من تقاضى التعويض في حق الرجوع بكافة الحقوق على سائق المركبة المتسببة بالضرر أو مالكها، إذا تمت معرفة السيارة أو حددت هوية المالك أو السائق المجهول، وفي حالة تجاوز المبلغ المحكوم به المبلغ المدفوع من قبل الصندوق، فإن الزيادة تؤول إلى صاحب التعويض.

الفصل الرابع
إجراءات طلبات المساعدة والتعويض

المادة (٩)

على ورثة المتوفى أو المصاب، أو وكيلهما التقدم بطلب المساعدة أو التعويض كتابة إلى اللجنة، على أن يتضمن الطلب جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمطالبة، وأن يكون مرفقا به المستندات الآتية:

١ – اسم مقدم الطلب، وعنوانه، وصفته.

٢ – تفاصيل موضوع المطالبة، وحيثيات الحادث.

٣ – نسخة من تقرير شرطة عمان السلطانية بمعاينة الحادث، مبينا فيه وقت وقوع الحادث، ومكانه، وكيفية وقوعه، وتحديد المتسبب فيه، وأسماء سائقي المركبات، وعنوان مالك المركبة المتسببة (إن وجد).

٤ – تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة، مبينا فيه وصف لحالة الأضرار التي لحقت المصاب في بدنه.

٥ – فواتير مصاريف العلاج والإسعافات الأولية.

٦ – شهادة وفاة للمتوفى بسبب الحادث، ونسخة من الوكالة الشرعية لوكيل الورثة والإعلام الشرعي.

٧ – سند الوكالة في حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل.

٨ – أي معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها اللجنة.

ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي (٢) سنتين من تاريخ وقوع الحادث.

المادة (١٠)

تبت اللجنة في طلب المساعدة أو التعويض خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة به.

ويجوز لمقدم الطلب التظلم من القرار الصادر برفض طلبه أو مضي المدة المشار إليها دون رد إلى لجنة التظلمات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو مضي المدة دون رد، ويجب عليها البت في التظلم بقرار مسبب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليها أو من تاريخ استيفاء البيانات والمعلومات، ويعتبر مرور هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم، ويعتبر القرار الصادر في التظلم نهائيا.

المادة (١١)

تكون حدود مبالغ المساعدة أو التعويض التي يتحملها الصندوق على النحو الآتي:

١ – الدية الشرعية المقررة قانونا عن كل حالة وفاة.

٢ – المبلغ الذي يقضي به الحكم القضائي النهائي للمصاب في بدنه.

٣ – قيمة الأضرار المادية في حالة الخسارة الكلية مخصوما منها الاستهلاك، وفقا للحدود الواردة في نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، وبحد أقصى (٥٠٪) خمسون في المائة من قيمة المركبة في حالة الخسارة الكلية بما لا يجاوز (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.

٤ – قيمة الأضرار المادية في حالة الخسارة الجزئية مخصوما منها الاستهلاك، وفقا للحدود الواردة في نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، وبحد أقصى (٥٠٪) خمسون في المائة من قيمة الأضرار بما لا يجاوز (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.

٥ – قيمة مصاريف علاج الإصابات البدنية التي تلحق بالمصاب من الحادث، وفقا للحدود الواردة في نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات.

٦ – قيمة مصاريف الإسعافات الأولية التي تقدم للمصاب بسبب إصابته من الحادث، وفقا للحدود الواردة في نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات.

الفصل الخامس
مالية الصندوق

المادة (١٢)

يكون للصندوق ميزانية مستقلة، وتتكون موارده المالية من الآتي:

١ – (٠,٢٥٪) ربع في المائة عن كل وثيقة تأمين لكل مركبة يتم التأمين عليها في السلطنة، يتم تحصيله من حامل الوثيقة عن طريق شركات التأمين.

٢ – عوائد استثمار أموال الصندوق.

٣ – التبرعات والهبات التي يقرر المجلس قبولها.

٤ – أي موارد أخرى يقررها المجلس.

المادة (١٣)

١ – تقوم الدائرة باستثمار أموال الصندوق في الأدوات الاستثمارية ذات العائد الثابت فقط، وتشمل ما يأتي:

أ – الودائع لدى المصارف المرخصة، والأدوات المالية الأخرى التي تعرضها هذه المصارف.

ب – السندات الحكومية.

ج – أدوات الدين ذات العائد الثابت.

٢ – على الدائرة – عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار أموال الصندوق – مراعاة وجود السيولة الكافية في جميع الأوقات، لسداد المطالبات التي ترد إلى الصندوق، وفقا لما تقرره اللجنة.

٣ – يتم اتخاذ قرار الاستثمار بموافقة الرئيس التنفيذي.

المادة (١٤)

تلتزم الدائرة بما يأتي:

١ – مسك حسابات الصندوق من خلال إنشاء نظام محاسبي مستقل لهذا الغرض، يقيد فيه جميع حسابات الصندوق، ومنها العناصر الآتية:

أ – تفاصيل المبالغ المودعة لدى الصندوق.

ب – تفاصيل المبالغ المدفوعة من الصندوق.

ج – تفاصيل استثمارات أموال الصندوق.

د – المصروفات المتعلقة بالصندوق.

هـ – الإيرادات المتحققة للصندوق.

٢ – إعداد تقرير ربع سنوي يتضمن تفاصيل المطالبات المقدمة للصندوق، والمبالغ التي تم صرفها، وتقديمه إلى الرئيس التنفيذي، كما تقوم بإجراء مطابقة بين الأموال المقيدة بالسجلات، وتفاصيل الحساب المصرفي الذي تشرف عليه الهيئة، وترفع تقريرا بذلك إلى الرئيس التنفيذي يبين فيه الفروقات المالية (إن وجدت)، وأي ملاحظات أخرى، مع ذكر الأسباب والإجراءات التي اتخذت لمعالجتها.

٣ – إعداد تقرير سنوي يرفع إلى الرئيس التنفيذي، يبين المركز المالي للصندوق وأداءه، وتفاصيل المبالغ المودعة والمطالبات المدفوعة والإيرادات والمصروفات المتعلقة بالصندوق وتفاصيل استثمارات أمواله، ويتم عرض هذا التقرير على مراقب حسابات الهيئة لمراجعة أعمال الصندوق، وفقا لمعايير المراجعة المعمول بها، كما يتم إدراج ملخص لهذا التقرير ضمن التقرير السنوي للهيئة.

المادة (١٥)

تلتزم شركات التأمين خلال (١٤) أربعة عشر يوما من نهاية ربع كل سنة بإيداع الأموال المستحقة للصندوق، وذلك بموجب شيك يصدر باسم الصندوق، أو عن طريق تحويلات بنكية، أو عن طريق الأنظمة الآلية المعتمدة لدى المصارف المرخصة بالسلطنة، وإشعار الهيئة بذلك، على أن ترفق كشوفات معتمدة من قبلها تبين فيها عدد وثائق التأمين، وأسماء المؤمن عليهم، وأي بيانات أخرى، كما تلتزم بتقديم نسخة من تلك البيانات على قرص ممغنط (CD)، أو عبر الوسائل الإلكترونية، وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللجنة.

وتتولى الدائرة متابعة إيداع الأموال المستحقة للصندوق.

خ/٣/٢٠١٨