التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم

2018/34 34/2018 ٢٠١٨/٣٤ ٣٤/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

يعفى الدارسون بنظام تعليم الكبار من أسر الضمان الاجتماعي من أداء الرسوم الواردة في البنود (٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨) من الجدول المرفق.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٩٨ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٧ / ٢ / ٢٠١٨م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٠) الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠١٨م.

جدول بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم

م

الخدمة

قيمة الرسم بالريال العماني

١

تسجيل الطلبة غير العمانيين في المدارس الحكومية

٥٠

٢

بدل خدمات للطلبة غير العمانيين في المدارس الحكومية

١٠٠ سنويا

٣

التنازل عن عقد وسيلة نقل للطلبة في المدارس الحكومية

٢٥

٤

تجديد عقد وسيلة نقل للطلبة في المدارس الحكومية سنويا

٢٥

٥

تقديم طلب إنشاء مدرسة عالمية

٤٠٠

٦

ترخيص إنشاء مدرسة عالمية

٦٠٠

٧

تجديد الترخيص الممنوح للمدرسة العالمية

٦٠٠

٨

تقديم طلب إنشاء مدرسة دولية

٦٥٠

٩

ترخيص إنشاء مدرسة دولية

١٠٠٠

١٠

تجديد الترخيص الممنوح للمدرسة الدولية

١٠٠٠

١١

التنازل / بيع الترخيص الممنوح للمدرسة العالمية / الدولية

٣٠٠٠

١٢

تقديم طلب إنشاء مدرسة خاصة

٣٠٠

١٣

ترخيص إنشاء مدرسة خاصة

٣٠٠

١٤

تجديد الترخيص الممنوح للمدرسة الخاصة

٣٠٠

١٥

التنازل / بيع الترخيص الممنوح للمدرسة الخاصة

١٥٠٠

١٦

فتح فرع للمدارس بجميع أنواعها

نفس رسوم ترخيص الإنشاء حسب نوع المدرسة

١٧

ترخيص إنشاء روضة خاصة / مدرسة تعليم القرآن الكريم

٢٠٠

١٨

تجديد الترخيص الممنوح للروضة الخاصة / مدرسة تعليم القرآن الكريم

٢٠٠

١٩

التنازل / بيع الترخيص الممنوح للروضة الخاصة / مدرسة تعليم القرآن الكريم

٣٠٠

٢٠

معاينة مبنى مدرسي لمدرسة خاصة أو دولية

٢٥

٢١

اعتماد خرائط تشييد مبنى مدرسي لمدرسة خاصة أو دولية

٢٥

٢٢

تغيير / إضافة تطبيق برنامج تعليمي دولي جديد للمدارس الخاصة

٥٠

٢٣

فحص واعتماد برنامج إثرائي أو مادة إثرائية

٣٠٠

٢٤

فحص واعتماد إحدى السلاسل التعليمية الآتية:

– حزمة كاملة لكل صف

٥٠

– مكون إضافي للحزمة (الأقراص السمعية والأقراص المرئية)

٢٥ للحزمة بعد الاعتماد الأساسي

– مجموعة كتب قصص قصيرة

٢٠ لكل مجموعة

– كتاب مجموعة قصائد شعرية

٢٠ لكل كتاب

– مسرحية أدبية والمواد المصاحبة

٢٥ لكل مسرحية

– رواية أدبية

٢٠ لكل رواية

٢٥

فحص واعتماد مؤسسة للإشراف الأكاديمي على المدارس

١٠٠٠

٢٦

إضافة شريك لجميع المدارس الخاصة

٢٠٠

٢٧

الموافقة على طلب نقل موقع المدرسة بين الولايات والمحافظات

٣٠٠

٢٨

إصدار شهادة بدل مفقود أو تالف أو التصديق على الشهادات التي تصدرها الوزارة

١٠

٢٩

معادلة شهادة

١٠

٣٠

إصدار شهادة إثبات قيد

١٠

٣١

إصدار شهادة إتمام (١٢) سنة دراسية

٥

٣٢

إصدار شهادة مترجمة

٥

٣٣

إصدار شهادة كرتونية لدبلوم التعليم العام

١٠

٣٤

مراجعة دفاتر إجابات المواد الدراسية لشهادة دبلوم التعليم العام

٥

٣٥

التسجيل في تعليم الكبار للصفوف من (٧ – ١١)

١٠

٣٦

إعادة التسجيل في تعليم الكبار للصفوف من (٧ – ١١)

٢٠

٣٧

التسجيل لأول مرة في تعليم الكبار بالصف (١٢)

٢٠

٣٨

إعادة التسجيل في تعليم الكبار بالصف (١٢)

٥٠

2018/34 34/2018 ٢٠١٨/٣٤ ٣٤/٢٠١٨