استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٣ في شأن نظم المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة وفق الجدول المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٨م
د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٠) الصادر في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٨م.
جدول بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة
م |
الخدمة التعليمية |
قيمة الرسم بالريال العماني |
١ |
رسوم دراسة برنامج دبلوم الدراسات العليا والبرامج التخصصية في العلوم الصحية لغير العمانيين |
١٢٠ لكل ساعة معتمدة |
٢ |
إصدار بدل فاقد / تالف للمستندات الآتية: – البطاقات التعريفية – كشف الدرجات – إفادة التخرج – الشهادات العلمية |
٥ |
٣ |
اعتماد توصيف المقرر والمادة العلمية للمقرر الواحد |
٥ |
٤ |
التحقق من صحة توصيف البرنامج الدراسي ومحتواه واعتماده |
٢٠ |
٥ |
التظلم من درجة الامتحان أو درجة المقرر |
٥ |
٦ |
التظلم من إجراء إداري |
٥ |
2018/65 65/2018 ٢٠١٨/٦٥ ٦٥/٢٠١٨