التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩٥ / ٢٠١٨ باعتبار مواصفة قياسية أجنبية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

2018/95 95/2018 ٢٠١٨/٩٥ ٩٥/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الأجنبية رقم: “(١-١٢٨١١ EN) الخاصة بمعدات الأعمال المؤقتة – الجزء الأول: السقالات – متطلبات الأداء والتصميم العام” مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠١٨م

د.علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٢) الصادر في ٦ / ٥ / ٢٠١٨م.

2018/95 95/2018 ٢٠١٨/٩٥ ٩٥/٢٠١٨