استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم برامج التدريب والتطوير المهني المستمر المقدمة من وزارة الصحة وفق الجدول المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ / ٩ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠١٨م
د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٦) الصادر في ٣ / ٦ / ٢٠١٨م.
جدول بتحديد رسوم برامج التدريب والتطوير المهني المستمر المقدمة من وزارة الصحة
م |
البرنامج |
قيمة الرسم بالريال العماني |
|
موظفو الوزارة |
غير موظفي الوزارة |
||
١ |
الإنعاش القلبي والرئوي |
١٥ |
٥٣ |
٢ |
الإنعاش القلبي والرئوي المتقدم للكبار |
٥٠ |
١٣٩ |
٣ |
الإنعاش القلبي والرئوي المتقدم للأطفال |
٥٠ |
١٠٠ |
٤ |
الإسعافات الأولية |
١٢ |
٤٠ |
٥ |
الإنعاش المتقدم للصدمة والطوارئ |
٣٠ |
٢٥٠ |
٦ |
مدرب / مرشد معتمد بالإنعاش القلبي والرئوي الأساسي |
١٥٠ |
٢٦٠ |
٧ |
مدرب / مرشد معتمد بالإنعاش القلبي والرئوي المتقدم للكبار |
١٥٠ |
١٨٠ |
٨ |
مدرب / مرشد معتمد بالإنعاش القلبي الرئوي المتقدم للأطفال |
١٥٠ |
١٨٠ |
2018/90 90/2018 ٢٠١٨/٩٠ ٩٠/٢٠١٨