التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٩٦ / ٢٠١٨ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة تنظيم الاتصالات

2018/96 96/2018 ٢٠١٨/٩٦ ٩٦/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٨٧ / ٢٠٠٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بهيئة تنظيم الاتصالات – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

أولا: وحدة التنظيم والالتزام:

– اختصاصي أول بدائرة المواصفات الفنية والترقيم.

– اختصاصي بدائرة المواصفات الفنية والترقيم.

– مساعد اختصاصي بدائرة المواصفات الفنية والترقيم.

– اختصاصي أول بدائرة الموافقة على النوعية والاعتماد.

– اختصاصي بدائرة الموافقة على النوعية والاعتماد.

– مساعد اختصاصي بدائرة الموافقة على النوعية والاعتماد.

– فني أول بدائرة الموافقة على النوعية والاعتماد.

– فني بدائرة الموافقة على النوعية والاعتماد.

– اختصاصي أول بدائرة التراخيص والالتزامات.

– اختصاصي بدائرة التراخيص والالتزامات.

– مساعد اختصاصي بدائرة التراخيص والالتزامات.

– اختصاصي بدائرة أسماء نطاقات الإنترنت.

– مساعد اختصاصي بدائرة أسماء نطاقات الإنترنت.

– اختصاصي بدائرة جودة الخدمة.

– مساعد اختصاصي بدائرة جودة الخدمة.

ثانيا: وحدة إدارة الطيف الترددي:

– اختصاصي أول بدائرة مراقبة الترددات والتفتيش.

– اختصاصي بدائرة مراقبة الترددات والتفتيش.

– مساعد اختصاصي بدائرة مراقبة الترددات والتفتيش.

– فني أول بدائرة مراقبة الترددات والتفتيش.

– فني بدائرة مراقبة الترددات والتفتيش.

ثالثا: وحدة شؤون المنافسة والتعرفة:

– اختصاصي أول بدائرة المنافسة وبحوث السوق.

– اختصاصي بدائرة المنافسة وبحوث السوق.

– مساعد اختصاصي بدائرة المنافسة وبحوث السوق.

– اختصاصي أول بدائرة التكلفة والتعرفة.

– اختصاصي بدائرة التكلفة والتعرفة.

– مساعد اختصاصي بدائرة التكلفة والتعرفة.

رابعا: وحدة شؤون المستهلك والعلاقات الدولية:

– اختصاصي أول بدائرة شؤون المستهلك.

– اختصاصي بدائرة شؤون المستهلك.

– مساعد اختصاصي بدائرة شؤون المستهلك.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الآتية بهيئة تنظيم الاتصالات – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون تنظيم الخدمات البريدية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

وحدة الخدمات البريدية:

– اختصاصي أول بدائرة التعرفة وجودة الخدمة.

– اختصاصي بدائرة التعرفة وجودة الخدمة.

– مساعد اختصاصي بدائرة التعرفة وجودة الخدمة.

– فني أول بدائرة التعرفة وجودة الخدمة.

– فني بدائرة التعرفة وجودة الخدمة.

– اختصاصي أول بدائرة التراخيص والالتزام.

– اختصاصي بدائرة التراخيص والالتزام.

– مساعد اختصاصي بدائرة التراخيص والالتزام.

– فني أول بدائرة التراخيص والالتزام.

– فني بدائرة التراخيص والالتزام.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٨٧ / ٢٠٠٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ٩ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٧ / ٦ / ٢٠١٨م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٨) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠١٨م.

2018/96 96/2018 ٢٠١٨/٩٦ ٩٦/٢٠١٨