التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٨٧ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة قياس حمولة السفن

2018/87 87/2018 ٢٠١٨/٨٧ ٨٧/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام ١٩٦٩ التي انضمت إليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٩٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن قياس حمولة السفن بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من شوال ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو ٢٠١٨م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠١٨م.

لائحة قياس حمولة السفن

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – السلطة البحرية:
المديرية العامة للشؤون البحرية.

٢ – المنظمة:
المنظمة البحرية الدولية.

٣ – الاتفاقية:
الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام ١٩٦٩.

٤ – الشهادة:
الشهادة الدولية لقياس الحمولة لعام ١٩٦٩، التي تصدرها السلطة البحرية أو من تفوضه وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٥ – الرحلة الدولية:
الرحلة من ميناء دولة تنطبق عليها الاتفاقية إلى ميناء دولة أخرى تنطبق عليها الاتفاقية أو العكس.

٦ – السفينة:
كل منشأة عائمة صالحة للملاحة البحرية ذاتية الدفع تعمل أو معدة للعمل في البحار، دون النظر إلى الهدف من هذه الملاحة، وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها، وذلك فيما عدا ” السفينة الجديدة “، والتي لا تندرج ضمن تعريف السفينة.

٧ – السفينة الجديدة:
السفينة الممدود هيكلها الأساسي، أو التي تكون في مرحلة البناء بعد سريان أحكام الاتفاقية.

٨ – الحمولة الكلية:
الحجم الكلي للسفينة الذي يحدد وفقا لأحكام الاتفاقية.

٩ – الحمولة الصافية:
السعة المستخدمة للسفينة التي تحدد وفقا لأحكام الاتفاقية.

١٠ – الطول:
الطول الذي يعادل (٩٦٪) ستة وتسعين بالمائة من الطول الكلي للسفينة عند خط الماء عندما يكون مقيسا على بعد (٨٥٪) خمسة وثمانين بالمائة من أقل عمق للسفينة مقيسا من الهيكل الأساسي، أو من طول الطرف الأمامي لمقدمة السفينة حتى محور عمود الدفة على خط الماء المذكور نفسه إذا كان هذا الطول أكبر، وفي السفن والسفن الجديدة المصممة بميل في الهيكل، فإن خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول يكون موازيا لخط الماء الذي صممت عليه السفينة.

المادة (٢)

١ – تسري أحكام هذه اللائحة على السفن الآتية، التي تعمل في الرحلات الدولية:

أ – السفن المسجلة في دول طرف في الاتفاقية.

ب – السفن المسجلة في إقليم دولة تسري عليها أحكام الاتفاقية وفقا للمادة (٢٠) منها.

ج – السفن غير المسجلة التي تحمل جنسية دولة طرف في الاتفاقية.

د – السفن الجديدة، وذلك من تاريخ سريان الاتفاقية بالنسبة لكل دولة طرف فيها.

هـ – السفن التي تخضع لتعديلات، والتي ترى السلطة البحرية أنه قد حدث بها تغيير جوهري في حمولتها الإجمالية، أو إذا طلب ملاكها ذلك.

٢ – تسري أحكام هذه اللائحة على السفن غير الخاضعة لأحكام الاتفاقية إذا طلب مالكها قياس حمولتها.

٣ – يستثنى من تطبيق أحكام هذه اللائحة ما يأتي:

أ – السفن العسكرية.

ب – السفن التي يقل طولها عن (٢٤) أربعة وعشرين مترا.

المادة (٣)

تقوم السلطة البحرية بتحديد الحمولتين الكلية، والصافية، وإصدار الشهادة، ويجوز لها أن تعهد بإجراء هذا التحديد، وإصدار الشهادة إلى هيئات، على أن تتحمل السلطة البحرية المسؤولية الكاملة بشأن تحديد الحمولتين: الكلية، والصافية، وإصدار الشهادات.

المادة (٤)

يجوز للسلطة البحرية – بناء على طلب سلطة أخرى لدولة طرف في الاتفاقية – أن تحدد الحمولتين: الكلية، والصافية للسفينة، وأن تصدر أو تفوض بإصدار الشهادة للسفينة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، وترسل الجهة المختصة في الدولة الطرف في الاتفاقية نسخة من الشهادة، ونسخة من حساب الحمولة إلى السلطة البحرية.

المادة (٥)

تتضمن الشهادة ما يفيد أنها صدرت بناء على طلب دولة طرف في الاتفاقية، والتي تحمل السفينة جنسيتها، أو ستحصل على جنسيتها، وتكون لها الشرعية نفسها، والاعتراف كشهادة صادرة طبقا للمادة (٤) من هذه اللائحة.

المادة (٦)

لا يجوز إصدار الشهادة لسفينة تحمل جنسية دولة غير طرف في الاتفاقية.

المادة (٧)

تصدر الشهادة باللغتين: العربية، والإنجليزية حسب النموذج الموضح في الاتفاقية.

المادة (٨)

مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الاتفاقية، يحق للسلطة البحرية إلغاء الشهادة في الحالات الآتية:

١ – عند إجراء أي تعديلات على البناء، أو سعة، أو استخدام الفراغات، أو إجمالي عدد ركاب السفينة الذين يمكنها حملهم والموضح بشهادة سلامة ركاب السفينة، أو خط الحمولة المحدد، أو غاطس السفينة المصرح به، مما يؤدي إلى زيادة الحمولة الكلية أو الصافية.

٢ – إذا انتقلت جنسية السفينة إلى دولة أخرى طرف في الاتفاقية.

إلا أنه يجوز أن تسمح السلطة البحرية ببقاء الشهادة سارية لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، أو حتى تصدر شهادة للسفينة، أيهما أقرب، ويجب أن تبادر الدولة الطرف في الاتفاقية التي تحمل السفينة جنسيتها بأسرع وقت بتزويد السلطة البحرية بالشهادة التي كانت السفينة تحملها، وبتاريخ النقل، وكذلك نسخة من حسابات الحمولة ذات الصلة.

المادة (٩)

يجب على السلطة البحرية قبول الشهادة الصادرة – وفقا لأحكام هذه اللائحة – من دولة طرف في الاتفاقية، ومعاملتها بحجية الشهادة نفسها الصادرة عنها.

المادة (١٠)

١ – مع مراعاة ألا يتسبب التفتيش بتأخير السفينة، تخضع السفينة التي تحمل جنسية دولة طرف في الاتفاقية عند وجودها في الموانئ العمانية للتفتيش، للتأكد من الآتي:

أ – توفر الشهادة سارية المفعول.

ب – توافق البيانات الواردة في الشهادة مع المواصفات الأساسية للسفينة.

٢ – إذا تبين في أثناء عملية التفتيش أن المواصفات الأساسية للسفينة تختلف عن المواصفات المبينة في الشهادة مما يترتب عليه زيادة أي من الحمولتين: الكلية أو الصافية، فيجب في هذه الحالة إبلاغ دولة علم السفينة التي تحمل جنسيتها بدون أي تأخير.

المادة (١١)

على السلطة البحرية تزويد المنظمة بالآتي:

١ – نماذج الشهادات التي تصدرها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية لتعميمها على الدول الأطراف في الاتفاقية.

٢ – نصوص التشريعات العمانية التي تدخل في نطاق تطبيق الاتفاقية.

٣ – قائمة بهيئات الإشراف البحري، لتعميمها على الدول الأطراف في الاتفاقية.

المادة (١٢)

١ – يحق للسلطة البحرية في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة منع السفينة من السفر حتى يتم تصحيح المخالفات التي أدت إلى منعها من السفر.

٢ – يعاقب كل ربان سفينة يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، في حال ثبوت إجراء تعديلات على بدن أو بيانات الشهادة تشكل تغيرا جوهريا في حمولة السفينة الإجمالية أو الصافية دون موافقة دولة العلم.

2018/87 87/2018 ٢٠١٨/٨٧ ٨٧/٢٠١٨