استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقها القرار الوزاري رقم ٢٢٣ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم مزاولة أعمال معاينة وفحص الوحدات البحرية التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
تصدر السلطة البحرية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من ذي القعدة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠١٨م
د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٥) الصادر في ٥ / ٨ / ٢٠١٨م.
لائحة تنظيم مزاولة أعمال معاينة وفحص الوحدات البحرية التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – السلطة البحرية:
المديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات.
٢ – الوحدة البحرية:
السفينة أو القاطرة أو غيرها من الوحدات التي تحددها السلطة البحرية، والتي تقل حمولتها الإجمالية عن (٥٠٠) خمسمائة طن، ولا تشملها المعاهدات البحرية الدولية.
٣ – النشاط:
معاينة وفحص الوحدة البحرية.
٤ – المنشأة:
الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة النشاط.
٥ – الترخيص:
الموافقة الكتابية الصادرة من السلطة البحرية لممارسة المنشأة النشاط وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (٢)
لا يجوز مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (٣)
تتولى السلطة البحرية متابعة المنشآت والتحقق من التزامها بأحكام هذه اللائحة، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات ذات العلاقة بممارسة النشاط، وعلى المنشأة تزويدها بالمعلومات، والمستندات المطلوبة.
الفصل الثاني
إجراءات الترخيص
المادة (٤)
يقدم طلب الترخيص إلى السلطة البحرية على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الآتية:
١ – نسخة من السجل التجاري محدد به نشاط المنشأة.
٢ – نسخة مصدقة من عقد تأسيس المنشأة مبين به أسماء الشركاء وجنسياتهم ونسبة مساهمة كل شريك في رأس المال.
٣ – وثيقة تأمين بما يغطي المسؤولية تجاه الغير الناجمة عن أخطاء المرخص له أو تابعيه التي تحصل في أثناء تأدية النشاط أو بسببه.
٤ – نموذج توقيعات المسؤولين عن النشاط.
٥ – كشف بأسماء المعاينين والمفتشين، وتقديم نسخة من شهاداتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم المشار إليها في الملحق المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٥)
يصدر الترخيص لمدة (٣) ثلاث سنوات، بعد سداد الرسم المقرر، ومعاينة مقر ممارسة النشاط، ويجوز تجديد الترخيص بالإجراءات ذاتها، على أن يقدم طلب التجديد قبل الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء الترخيص.
الفصل الثالث
التنازل عن الترخيص وإلغاؤه
المادة (٦)
يجوز للمنشأة أن تتنازل عن الترخيص لمنشأة أخرى، شريطة ما يأتي:
١ – أخذ موافقة السلطة البحرية المسبقة على التنازل.
٢ – أن تتوفر في المنشأة المتنازل لها كافة الشروط الواجب توافرها للحصول على الترخيص.
٣ – سداد الروسم والمبالغ المستحقة على المنشأة.
٤ – أن يكون الترخيص اسري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.
ويجب على المنشأة المتنازلة عن الترخيص إتمام إجراءات نقل التجهيزات الخاصة بالنشاط إلى المنشأة المتنازل لها خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ موافقة السلطة البحرية على التنازل.
المادة (٧)
يلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية:
١ – بناء على طلب من المنشأة.
٢ – انتهاء سريان السجل التجاري للمنشأة، أو إلغاؤه.
٣ – تصفية المنشأة.
٤ – التنازل عن الترخيص دون موافقة السلطة البحرية.
٥ – بناء على تقييم السلطة البحرية لأداء المنشأة.
الفصل الرابع
التزامات مالك المنشأة
المادة (٨)
يجب على مالك المنشأة الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة البحرية في حالة الرغبة في تغيير مقر ممارسة النشاط أو عند الرغبة في فتح أكثر من فرع لممارسة النشاط، أو عند إجراء أي تعديل في كيان المنشأة القانوني.
المادة (٩)
يجب على مالك المنشأة إخطار السلطة البحرية كتابة خلال (١٠) عشرة أيام عمل بأي تعديلات تطرأ على المعاينين، والمفتشين، وشهاداتهم، ومؤهلاتهم.
الفصل الخامس
التزامات المنشأة
المادة (١٠)
تلتزم المنشأة عند تقديم طلب الترخيص بما يأتي:
١ – أن يكون لها مقر دائم في السلطنة.
٢ – تقديم قائمة بالأسعار التي تتقاضاها عن كل خدمة من خدماتها إلى السلطة البحرية لاعتمادها.
٣ – تقديم شهادات إعادة معايرة من قبل شركات متخصصة لكافة أجهزة القياس المستخدمة في ممارسة النشاط كل (٦) ستة أشهر.
٤ – وضع الترخيص في مكان بارز في المقر الرئيسي للمنشأة، وكذلك في كل فرع لها إن وجد.
٥ – استخدام أجهزة مطابقة للمواصفات القياسية الدولية، والمعايير المعتمدة دوليا في أثناء ممارسة النشاط.
٦ – تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية مستمرة لجميع العاملين – خاصة المعاينين والمفتشين – لدى المنشأة في ممارسة النشاط.
المادة (١١)
تلتزم المنشأة عند ممارسة النشاط بما يأتي:
١ – التحقق من توفر معدات السلامة المطلوبة للوحدة البحرية، وأنها مجهزة بالأجهزة والمعدات المطلوبة، وذلك وفقا لمتطلبات لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليها.
٢ – التأكد من حصول الوحدة البحرية على الشهادات المنصوص عليها في لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليها.
٣ – اعتماد استمارة المعاينة بعد التوقيع عليها من قبل المعاين أو المفتش.
٤ – إصدار شهادة صلاحية للوحدة البحرية.
٥ – عدم تكليف أي معاين أو مفتش بمعاينة أو فحص الوحدة البحرية ما لم يكن اسمه معتمدا من السلطة البحرية.
٦ – تقديم تقرير نصف سنوي عن ممارسة النشاط إلى السلطة البحرية وفق النموذج المعتمد من قبلها.
الفصل السادس
الجزاءات الإدارية
المادة (١٢)
تفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.
ويجوز للسلطة البحرية وقف الترخيص لمدة لا تقل عن (٩٠) تسعين يوما، أو إلغاؤه.
ملحق بشهادات ومؤهلات المعاينين والمفتشين في المنشأة
م |
الشهادات والمؤهلات |
الفئة |
١ |
شهادة لياقة طبية. |
جميع المعاينين والمفتشين. |
٢ |
١ – شهادة ربان أعالي البحار.
٢ – شهادة كبير مهندسين. ٣ – شهادة ضابط بحري أول، مع خبرة لا تقل عن (١) سنة واحدة على متن السفن. ٤ – شهادة مهندس بحري ثان، مع خبرة لا تقل عن (١) سنة واحدة على متن السفن. ٥ – شهادة بكالوريوس في علوم الهندسة الميكانيكية، مع خبرة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات. ٦ – شهادة بكالوريوس علوم في الهندسة البحرية (هندسة بناء السفن)، مع خبرة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات. ٧ – شهادة ضابط بحري ثان، مع خبرة لا تقل عن (١) سنة واحدة على متن الوحدة البحرية. ٨ – شهادة مهندس بحري ثالث، مع خبرة لا تقل عن (١) سنة واحدة على متن سفن ذات محرك، لا تقل سعة طاقته عن (١٥١١) ألف وخمسمائة وأحد عشر كيلو وات. |
يجب أن تتوافر إحدى هذه الشهادات والخبرات أو المؤهلات في جميع المعاينين والمفتشين. |
2018/101 101/2018 ٢٠١٨/١٠١ ١٠١/٢٠١٨