التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٣١ / ٢٠١٨ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

2018/231 231/2018 ٢٠١٨/٢٣١ ٢٣١/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند رقم (١٢) “رسوم إدارية مختلفة” من الفصل رقم (١٠٩) “إيرادات رسوم إدارية” من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليه، مادة جديدة برقم (١٠) بعنوان “رسوم خدمات تعليمية”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند

فصل

باب

١٠

١٢

١٠٩

١

رسوم خدمات تعليمية

يخصص للرسوم التي تحصلها المؤسسات التعليمية الحكومية مقابل الخدمات التعليمية التي تقدمها للطلبة الدارسين فيها

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٩ / ١٢ / ٢٠١٨م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/231 231/2018 ٢٠١٨/٢٣١ ٢٣١/٢٠١٨