التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٨٢ بتفويض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عن جلالة السلطان على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية

1982/73 73/1982 82/73 73/82 ١٩٨٢/٧٣ ٧٣/١٩٨٢ ٨٢/٧٣ ٧٣/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بين ممثلي حكومة السلطنة وممثلي حكومة الجمهورية التونسية بشأن النقل الجوي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عنا على الاتفاقية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ذو القعدة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٦ أغسطس ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٧) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٢م.
1982/73 73/1982 82/73 73/82 ١٩٨٢/٧٣ ٧٣/١٩٨٢ ٨٢/٧٣ ٧٣/٨٢