استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى اللائحة المالية بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الصادرة بالقرار رقم ٤٧ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (١٤٣) من اللائحة المالية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها، النص الآتي:
“يجوز التعاقد لشراء الاحتياجات أو إسناد الأعمال بطريق الإسناد المباشر فيما لا تزيد قيمته على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني بموافقة الرئيس التنفيذي، ويجوز في حالة الضرورة بموافقة الرئيس التعاقد بالإسناد المباشر فيما لا يجاوز (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني.
ويجب أن يتم اختيار المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري من بين أفضل (٣) ثلاثة عروض يتم الحصول عليها، شريطة أن تكون الأسعار مناسبة، مع بيان الأسباب الموجبة لاختياره، ويجوز في حالة الضرورة، وبموافقة الرئيس الاستثناء من شرط الحصول على (٣) ثلاثة عروض”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من جمادى الثانية ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢١ من فبراير ٢٠١٩م
د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٣) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠١٩م.
2019/11 11/2019 ٢٠١٩/١١ ١١/٢٠١٩