نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار قانون نظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل الشيخ أحمد سلطان الحوسني من منصب نائب رئيس الديوان لشؤون المراسم إلى منصب نائب رئيس الديوان بالجنوب.
مادة ٢
ينقل السيد سيف بن حمد بن سعود من منصب نائب رئيس الديوان بالشمال إلى منصب نائب رئيس الديوان لشؤون المراسم.
مادة ٣
ينقل السيد عبدالعزيز بن سعود بن حارب من منصب نائب رئيس الديوان بالجنوب إلى منصب نائب رئيس الديوان بالشمال.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ ذو القعدة سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ١١ سبتمبر سنة ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٨) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٢م.
1982/75 75/1982 82/75 75/82 ١٩٨٢/٧٥ ٧٥/١٩٨٢ ٨٢/٧٥ ٧٥/٨٢