التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٨٢ بنقل سفير السلطنة لدى الجمهورية التونسية وتعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة لدى جمهورية مصر العربية

1982/76 76/1982 82/76 76/82 ١٩٨٢/٧٦ ٧٦/١٩٨٢ ٨٢/٧٦ ٧٦/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل غالب عبدالله جبران سفيرنا لدى الجمهورية التونسية، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية مصر العربية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ ذو القعدة سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ١١ سبتمبر سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٨) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٢م.
1982/76 76/1982 82/76 76/82 ١٩٨٢/٧٦ ٧٦/١٩٨٢ ٨٢/٧٦ ٧٦/٨٢