التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٨٢ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة لدى الجمهورية التونسية

1982/77 77/1982 82/77 77/82 ١٩٨٢/٧٧ ٧٧/١٩٨٢ ٨٢/٧٧ ٧٧/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يمنح الوزير المفوض / محمد سعيد المرهون لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية التونسية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ ذو القعدة سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ١١ سبتمبر سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٨) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٢م.
1982/77 77/1982 82/77 77/82 ١٩٨٢/٧٧ ٧٧/١٩٨٢ ٨٢/٧٧ ٧٧/٨٢