التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٥٤ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة خطوط تحميل السفن

2019/54 54/2019 ٢٠١٩/٥٤ ٥٤/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٩١ بانضمام السلطنة إلى بعض البروتوكولات المتعلقة بالملاحة البحرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن خطوط تحميل السفن، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠١٩م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٩) الصادر في ٢١ / ٤ / ٢٠١٩م.

لائحة خطوط تحميل السفن

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – السلطة البحرية:
المديرية العامة للشؤون البحرية في وزارة النقل والاتصالات.

٢ – المنظمة:
المنظمة البحرية الدولية.

٣ – الاتفاقية:
الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦م، وبروتوكول عام ١٩٨٨م المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦م.

٤ – السفينة:
كل منشأة عائمة صالحة للملاحة البحرية ذاتية الدفع تعمل، أو معدة للعمل في البحار، أيا كان الهدف من هذه الملاحة، وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها.

٥ – سفينة الصيد:
السفينة التي تستخدم لأغراض صيد أو تصنيع الثروات المائية الحية مهما كانت وسيلة تسييرها أو الغرض منها.

٦ – الشهادة:
الشهادة الدولية لخطوط التحميل.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على السفن العمانية، التي تقوم برحلات دولية، عدا الآتي:

١ – السفن العسكرية.

٢- السفن التي يقل طولها عن (٢٤) أربعة وعشرين مترا.

٣ – السفن التي تقل حمولتها عن (١٥٠) مائة وخمسين طنا.

٤ – سفن الصيد.

٥- اليخوت التي تعمل في أنشطة غير تجارية.

المادة (٣)

يجب أن تكون علامات خطوط تحميل السفن من حلقة قطرها الخارجي (٣٠٠) ملم واتساعها (٢٥) ملم يقطعها خط أفقي طوله (٤٥٠) ملم، وعرضه (٢٥) ملم، وحافته العليا تمر في مركز الحلقة، ويجب أن يرسم مركز الحلقة في مركز السفينة، وعلى مسافة مساوية لحد الطفو الصيفي المعين، والمقيس رأسيا أسفل الحافة العليا لخط السطح، وتطلى الحلقة والخطوط والأحرف باللون الأبيض على خلفية داكنة أو بالأسود على خلفية فاتحة كما تثبت بشكل دائم على جوانب السفينة.

المادة (٤)

مع مراعاة أحكام الاتفاقية، تتولى السلطة البحرية، أو من تفوضه، إصدار الشهادة حسب المدة التي تحددها، وبما لا تزيد على (٥) خمس سنوات، كما تتولى إيقافها أو إلغاءها أو الإعفاء منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها إبلاغ المنظمة بذلك.

المادة (٥)

يلتزم مالك السفينة بوضع علامة خطوط تحميل للسفينة وفقا للنظم المعمول بها لدى السلطة البحرية.

المادة (٦)

لا يجوز لأي سفينة القيام برحلة دولية، ما لم تحدد عليها علامة خط التحميل، وتحتفظ بالشهادة.

ويجوز منح موافقة مؤقتة للسفينة، للإبحار بغرض التجربة، قبل الحصول على الشهادة، شريطة قيام السلطة البحرية بإبلاغ المنظمة بذلك.

المادة (٧)

يجوز للسلطة البحرية منح الإعفاءات المنصوص عليها بموجب الاتفاقية، على أن يتم إبلاغ المنظمة بتفاصيل هذه الإعفاءات.

المادة (٨)

يجب على مالك السفينة الحصول على موافقة السلطة البحرية قبل إجراء أي تعديل أو إضافة على استعمال السفينة، من شأنه التأثير على خطوط التحميل.

المادة (٩)

يجوز للسلطة البحرية الموافقة على تعديل أو إضافة أي تركيبات أو مواد أو معدات أو أجهزة أخرى للسفينة حتى وإن كانت غير متطابقة مع الشروط التي تتطلبها الاتفاقية، على أن يتم تجربتها والتأكد من أن لها فعالية مماثلة لما تتطلبه الاتفاقية، شريطة موافاة المنظمة بتلك التعديلات أو الإضافات، مرفقا بها تقرير مفصل بأي تجارب أجريت بشأنها.

المادة (١٠)

تلتزم السلطة البحرية – أو من تفوضه – بمعاينة وتفتيش وتحديد علامات خطوط تحميل السفينة، وفي جميع الأحوال تكون السلطة البحرية مسؤولة عن إتمام وكفاءة المعاينة والتفتيش، وتحديد العلامات.

المادة (١١)

يلتزم مالك السفينة أو مجهزها بتزويد الربان بمعلومات كافية عن البضائع المراد شحنها في السفينة، لتمكينه من تنظيم شحنها، وإجراء عمليات الاتزان اللازمة للسفينة، على أن يتم إرسال نسخة من تلك المعلومات إلى السلطة البحرية.

المادة (١٢)

يجب على السلطة البحرية قبول الشهادة الصادرة وفقا لأحكام الاتفاقية من دولة طرف فيها، ومعاملتها بحجية الشهادة نفسها الصادرة عنها.

المادة (١٣)

تلتزم وزارة النقل والاتصالات بالتحقيق في حوادث السفن المتعلقة بخطوط التحميل، وإرسال نتائج التحقيق إلى المنظمة.

المادة (١٤)

تصدر السلطة البحرية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

المادة (١٥)

تفرض على مالك السفينة عند مخالفة أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية على النحو الآتي:

١ – (٢٠٠٠) ألفا ريال عماني عند مخالفة أحكام أي من المواد (٥، ٦، ٨) من هذه اللائحة.

٢ – (١٠٠٠) ألف ريال عماني عند مخالفة أحكام المادة (١١) من هذه اللائحة.

ويجوز للسلطة البحرية منع السفينة من الإبحار حتى يتم تصحيح المخالفات.

2019/54 54/2019 ٢٠١٩/٥٤ ٥٤/٢٠١٩