التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف: قرار رقم ٢٣٤ / ٢٠١٩  بإجراء تعديل في الجزء الأول من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠٠٢

2019/234 234/2019 ٢٠١٩/٢٣٤ ٢٣٤/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،
وإلى نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤،
وإلى القرار رقم ٧٧ / ٢٠٠٢ باعتماد تنفيذ الجزء الأول من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني،
وإلى قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الخامس والثلاثين المنعقد في المملكة العربية السعودية بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٦م، بشأن اعتماد شروط الوقاية والحماية والسلامة في مواقف السيارات الآلية، واشتراطات الوقاية والحماية في المسابح،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على الجزء الأول من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني، المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠١٩م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة للدفاع المدني والإسعاف

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٦) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٩م.

تعديلات في الجزء الأول من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني الصادر بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠٠٢

المادة (١)

يستبدل بعبارة متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني الواردة في عنوان القرار رقم ٧٧ / ٢٠٠٢، العبارة الآتية: “متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المنشآت”.

المادة (٢)

يضاف إلى البند (٢ / ١ / ٢ / ١ مباني التجمعات) من (٢ – تصنيف المباني والمنشآت) من الباب الأول (المتطلبات الوقائية العامة للحماية من الحريق في المنشآت) من الجزء الأول من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المنشآت المشار إليه، عنوان جديد، نصه الآتي “المسابح”.

المادة (٣)

يضاف إلى البند (١ / ١) من (١ – تعريف مباني التجمعات) من الباب الخامس (متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في مباني التجمعات) من الجزء الأول من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المنشآت المشار إليه، عنوان جديد، نصه الآتي “المسابح”.

المادة (٤)

تضاف إلى الباب الخامس (متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في مباني التجمعات) من الجزء الأول من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المنشآت المشار إليه، فقرة جديدة برقم (١٠) نصها الآتي:

١٠

اشتراطات الوقاية والحماية في المسابح:

١٠ / ١

اشتراطات السلامة المعمارية:

١٠ / ١ / ١

وصول السلالم إلى قاع المسبح لكل ركن من الأركان على أن تكون مزودة بمقابض يدوية.

١٠ / ١ / ٢

وجود مقابض يدوية على حافة جدار حوض المسبح على ارتفاع (١٥سم) خمسة عشر سنتيمترا عن سطح الماء.

١٠ / ١ / ٣

أن تكون الأرضية على حافة المسبح ومن جميع الجهات، ومانعة من الانزلاق بعرض (٣م) ثلاثة أمتار.

١٠ / ١ / ٤

أن يكون قاع المسبح متدرج الانحدار من جهة العمق.

١٠ / ١ / ٥

وضع سلم الغطس (القفاز) من جهة العمق، مع وجود حواجز حديدية خاصة من جهة الصعود.

١٠ / ١ / ٦

أن تكون جميع التمديدات الكهربائية والإضاءة الداخلية للمسبح من الأنواع الخاصة المانعة لنفاذ الماء إليها.

١٠ / ١ / ٧

توفير التهوية والإضاءة المناسبة وفقا لحجم المسبح.

١٠ / ٢

اشتراطات السلامة في أثناء التشغيل:

١٠ / ٢ / ١

عدم تجاوز الحد الأعلى لطاقة المسبح الاستيعابية من الأشخاص.

١٠ / ٢ / ٢

أن يخصص ما لا يقل عن منقذ واحد في كل فترة يستخدم فيها المسبح ولا يجوز تكليفه بأي أعمال أخرى تتعلق بالتدريب أو الإشراف أو الإدارية كما يجب أن يكون حاصلا على دورة في الإسعافات الأولية، معتمدة من مركز تدريب معتمد.

١٠ / ٢ / ٣

يخصص للمنقذ مقعد خاص مرتفع للمراقبة.

١٠ / ٢ / ٤

لا يسمح باستخدام سلم الغطس إلا تحت إشراف المدرب.

١٠ / ٢ / ٥

عدم السماح باستخدام المسبح بعد تنظيفه بمادة الكلور إلا بعد إزالته بالآلة الخاصة به.

١٠ / ٢ / ٦

توفير عدد كاف من المعدات والأدوات الخاصة بالإنقاذ مثل طوق النجاة.

١٠ / ٢ / ٧

توفير صندوق للإسعافات الأولية، واسطوانة أوكسجين، مع جهاز الإنعاش.

١٠ / ٢ / ٨

فصل المنطقة العميقة بشريط تحذيري عائم.

١٠ / ٢ / ٩

العمل على إصلاح أي خلل ظاهر قد يشكل خطرا على مستخدمي المسبح.

١٠ / ٢ / ١٠

تعليق اللوحة الإرشادية حسب التصميم المعد لهذا الغرض بكل جهة من جهات المسبح الأربع.

١٠ / ٣

مواصفات اللوحات التحذيرية للمسابح:

١٠ / ٣ / ١

لوحة مستطيلة الشكل بمساحة عرضية، قدرها (٨٠ سم) ثمانون سنتيمترا وطولية، قدرها (١٠٠سم) مائة سنتيمتر، تعلق في كل جهة من جهات المسابح، وعلى ارتفاع (١٥٠سم) مائة وخمسين سنتيمترا.

١٠ / ٣ / ٢

لوحة صفراء يكتب عليها بالخط الأسود العبارة الآتية:

((تحذير))

١ – عدم الغوص في العمل لفترة طويلة لمرضى القلب والربو والصرع مع تفادي الإجهاد.

٢ – ضرورة وجود ولي الأمر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن (١٠) عشر سنوات.

٣ – عدم المزاح بالأيدي أو بأي أدوات أخرى في أثناء السباحة، وحول المسبح.

المادة (٥)

تضاف إلى (٩ – شروط وقائية خاصة “مواقف السيارات”) من الباب الحادي عشر من الجزء الأول من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المنشآت المشار إليه، فقرة جديدة برقم (٩ / ٥ / ٢)، نصها الآتي:

٩ / ٥ / ٢

اشتراطات الوقاية والحماية والسلامة لمواقف السيارات الآلية في نظام وقوف السيارات الآلي

٩ / ٥ / ٢ / ١

تعريف نظام وقوف السيارات الآلي:

٩ / ٥ / ٢ / ١ / ١

نظام وقوف السيارات الآلي: هو نظام ميكانيكي مصمم للتقليل من المساحة لوقوف السيارات، وخاصة في الأماكن المزدحمة بالسكان والمساحات المحدودة ذاتها، وهو على غرار مواقف السيارات المتعددة الأدوار، ويسمح للسيارات بالاصطفاف على مستويات متعددة، ويوفر نظاما ميكانيكيا لنقل السيارات من وإلى أماكن الوقوف.

٩ / ٥ / ٢ / ٢

اشتراطات الموقع:

٩ / ٥ / ٢ / ٢ / ١

الحصول على موافقة البلدية في حدودها الإدارية، وتقديم دراسة هندسية تتضمن تفاصيل قاعدة الوحدة، وطريقة حساب عمقها، ونوع الصبة الخرسانية، وتكون معتمدة من مكتب استشاري هندسي.

٩ / ٥ / ٢ / ٢ / ٢

وجود مسافة لا تقلعن (٣ م) ثلاثة أمتار بين الوحدة، والمبنى المجاور، وفي حال ما إذا كانت المسافة أقل من ذلك، فيجب أن تكون الجدران والقواطع والأرضيات للمباني المجاورة مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن (٢) ساعتين (NFPA88A).

٩ / ٥ / ٢ / ٣

المواصفات الفنية:

٩ / ٥ / ٢ / ٣ / ١

أن تكون جميع أجزاء المواقف مطابقة للمواصفات والمقاييس الخليجية والعالمية.

٩ / ٥ / ٢ / ٣ / ٢

تغطية التروس والسيور المكشوفة عند المحرك الرئيسي للوحدة المراد تنفيذها طبقا للمواصفات القياسية الخليجية والعالمية.

٩ / ٥ / ٢ / ٤

شروط الوقاية والحماية:

٩ / ٥ / ٢ / ٤ / ١

تركيب أنابيب رأسية جافة على أطراف الوحدة، وتغطى كافة المستويات بمرشات مياه من النوع الجداري، تستخدم من قبل الدفاع المدني في حال نشوب حريق في إحدى السيارات.

٩ / ٥ / ٢ / ٤ / ٢

تركيب لوحة إرشادية واضحة ومقروءة بعدة لغات، وبحد أدنى لغتان:

(العربية، والإنجليزية) يوضح فيها كافة التعليمات، مع أرقام صيانة الطوارئ، وأرقام الاتصال بالأمن التابع للمبنى.

٩ / ٥ / ٢ / ٤ / ٣

ارتفاع المواقف يجب ألا يزيد على (٢٥م) خمسة وعشرين مترا.

٩ / ٥ / ٢ / ٤ / ٤

توفير طفايات حريق يدوية في الموقع.

٩ / ٥ / ٢ / ٤ / ٥

في حال تغطية الوحدة يجب مراعاة أن تكون الجوانب مفتوحة بنسبة لا تقل عن (٢٥٪) خمسة وعشرين في المائة من مساحة الجدار الخارجي للمبنى، وعلى جهتين متقابلتين.

٩ / ٥ / ٢ / ٤ / ٦

يجب أن توضح أن هذه الوحدة حسب المواصفات المشار إليها غير ملائمة لاستعمال ذوي الاحتياجات الخاصة.

٩ / ٥ / ٢ / ٤ / ٧

وضع الحماية المناسبة للقوائم الخاصة بموقف السيارات الآلي لوقايتها من اصطدام السيارات بها في أثناء الدخول أو الخروج من الموقف أو من أي حوادث أخرى غير متوقعة.

٩ / ٥ / ٢ / ٤ / ٨

إيجاد مسافة خلوص بين الأجزاء المتحركة (منصة المركبة) والسياج المحيط بالوحدة بمسافة لا تقل عن (٥٠ سم) خمسين سنتيمترا.

٩ / ٥ / ٢ / ٤ / ٩

توفير المرايا المرشدة للسائقين للوقوف الصحيح، مع وضع الحماية اللازمة لها من الصدمات.

٩ / ٥ / ٢ / ٤ / ١٠

تركيب سلم على إحدى زوايا الوحدة يسمح بالوصول في الحالات الطارئة لكافة المستويات من النوع ذي الحواجز الواقية من السقوط على طول السلم، على أن يكون الجزء الأسفل قابلا للطي لمنع تسلق العابثين، أو الأطفال.

٩ / ٥ / ٢ / ٥

متطلبات السلامة الكهربائية:

٩ / ٥ / ٢ / ٥ / ١

إيصال كل وحدة بقاطع كهربائي مستقل.

٩ / ٥ / ٢ / ٥ / ٢

عمل الأرضيات اللازمة لكل وحدة بطريقة مستقلة.

٩ / ٥ / ٢ / ٥ / ٣

تركيب إضاءة مناسبة

٩ / ٥ / ٢ / ٥ / ٤

في حال انقطاع التيار الكهربائي يتم تشغيل الوحدة بواسطة مولد كهربائي احتياطي.

٩ / ٥ / ٢ / ٦

التشغيل والصيانة:

٩ / ٥ / ٢ / ٦ / ١

وجود مشغل لمنع استخدام أجهزة التشغيل من قبل الأشخاص على مدار (٢٤) الأربع والعشرين ساعة.

٩ / ٥ / ٢ / ٦ / ٢

تدريب فريق التشغيل من قبل العميل، ومنح شهادة للمشغلين من طرف المورد للتأكد بأنهم على خبرة ودراية بتشغيل الوحدة والتعامل معها.

٩ / ٥ / ٢ / ٦ / ٣

توضيح مهام المشغل، وإبلاغ العميل، وإلزامه بذلك.

٩ / ٥ / ٢ / ٦ / ٤

توضيح مهام فريق الصيانة، والتعهد بالالتزام بها من قبل المورد.

2019/234 234/2019 ٢٠١٩/٢٣٤ ٢٣٤/٢٠١٩