التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠١٩ بإصدار اللائحة التنظيمية للدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي الخاصة

2019/57 57/2019 ٢٠١٩/٥٧ ٥٧/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،
وإلى موافقة مجلس التعليم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠١٩م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٦) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٩م.

اللائحة التنظيمية للدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي الخاصة

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:
وزارة التعليم العالي.

الوزير:
وزير التعليم العالي.

المديرية:
المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة في الوزارة.

المؤسسة التعليمية:
كل مؤسسة تعليم عال خاصة عمانية مرخصة من الوزارة، تقدم برامج أكاديمية أو تقنية أو مهنية للحصول على مؤهل دراسي أعلى من دبلوم التعليم العام، أو ما يعادله.

برامج الدراسات العليا:
البرامج التعليمية المقدمة من المؤسسات التعليمية للحصول على مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية الأولى وفقا للإطار الوطني للمؤهلات، وتشمل دبلوم الدراسات العليا، والماجستير، والدكتوراه.

جهة الارتباط:
كل جامعة أو كلية خارج سلطنة عمان معترف بها من الوزارة، وترتبط بها المؤسسة التعليمية للاستفادة من برامجها وخدماتها داخل السلطنة.

الترخيص:
الموافقة الصادرة من الوزارة للمؤسسة التعليمية لتقديم برامج الدراسات العليا.

المادة (٢)

تصنف برامج الدراسات العليا إلى برامج محلية تعد من قبل المؤسسة التعليمية، ومعايرتها وفقا للمواصفات الدولية، وتمنح شهاداتها من قبل تلك المؤسسة التعليمية، وبرامج مستضافة تقدمها المؤسسة التعليمية بالتعاون مع جهة الارتباط، وتمنح شهاداتها من قبل جهة الارتباط، مع ضرورة الإشارة إلى أن مقر الدراسة في سلطنة عمان.

المادة (٣)

تلتزم كل مؤسسة تعليمية بالشروط المبينة في هذه اللائحة كحد أدنى عند إصدارها لائحتها الداخلية المنظمة لبرامج الدراسات العليا التي تقدمها، ولها أن تضع شروطا أخرى.
ولا يتم العمل بتلك اللوائح إلا بعد اعتمادها من قبل الوزارة.

الفصل الثاني
شروط وإجراءات الترخيص

المادة (٤)

لا يجوز لأي مؤسسة تعليمية تقديم برامج الدراسات العليا إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٥)

يشترط لحصول المؤسسة التعليمية على الترخيص استيفاء الآتي:

١ – تخريج دفعة واحدة على الأقل من حملة شهادة البكالوريوس في المجال الدراسي ذاته المطلوب طرحه في درجتي دبلوم الدراسات العليا، والماجستير، وتستثنى من ذلك المؤسسة التعليمية التي يتضمن قرار إنشائها تقديم برامج دراسات عليا فقط.

٢ – تخريج دفعة واحدة على الأقل من حملة درجة الماجستير في المجال الدراسي ذاته المطلوب طرحه في درجة الدكتوراه.

٣ – تقديم برنامج الدراسات العليا المستضاف وفق اتفاقية ارتباط أكاديمي مصادق عليها من الوزارة، تحدد دور طرفي الاتفاق في تقديم البرنامج، على أن يكون البرنامج المراد طرحه معتمدا من إحدى مؤسسات الاعتماد المعترف بها دوليا.

٤ – الالتزام بتعيين أعضاء هيئة تدريس في برامج الدراسات العليا وفق الضوابط والمعايير المنظمة للتعيين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

المادة (٦)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٥) من هذه اللائحة، يحق للجامعة تقديم برامج مستضافة وبرامج محلية، ويجوز للكلية الجامعية والكلية تقديم برامج محلية في حال حصولها على الاعتماد المؤسسي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي.

المادة (٧)

تتولى الوزارة دراسة طلب الترخيص، والتحقق من استيفائه للشروط والضوابط المقررة لترخيص برامج الدراسات العليا.

المادة (٨)

تصدر الوزارة الترخيص وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض خلال مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ استيفاء طلب الترخيص كافة الشروط والمستندات المطلوبة، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض ضمني له.

المادة (٩)

يجوز للمؤسسة التعليمية التظلم كتابيا من القرار الصادر برفض الترخيص إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علمها به، أو انقضاء المدة المحددة في المادة (٨) من هذه اللائحة للبت فيه، ويتم البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.

المادة (١٠)

تلتزم المؤسسة التعليمية بالبدء في طرح برامج الدراسات العليا المرخص بها خلال مدة لا تتجاوز (٢) عامين من تاريخ إصدار الترخيص، وإلا اعتبر الترخيص ملغى.

المادة (١١)

تلتزم المؤسسة التعليمية قبل طرح برامج الدراسات العليا بتوفير مصادر مكتبية متنوعة وحديثة تلبي احتياجات الدارسين في البرنامج، تشمل الإصدارات العلمية الإلكترونية، والمطبوعة، وخدمة الدخول إلكترونيا إلى مكتبة المؤسسة التي ترتبط أو تتعاون معها أكاديميا أو تستضيف برامجها، كما توفر المؤسسة مختبرات ومرافق مناسبة من حيث السعة والتجهيزات العلمية الحديثة اللازمة لتنفيذ البرنامج.

الفصل الثالث
شروط القبول ببرامج الدراسات العليا

المادة (١٢)

يشترط لقبول الطالب في برامج الماجستير الآتي:

١ – الحصول على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية موصى بالدراسة فيها من قبل الوزارة.

٢ – ألا يقل التقدير العام (المعدل التراكمي) عن جيد ، أو ما يعادله، ويجوز قبول تقدير “مقبول”
بشرط توفر خبرة عملية لا تقل عن (٢) سنتين في مجال التخصص، مع مراعاة ألا يتعارض ذلك مع ضوابط القبول المحددة من قبل جهة الارتباط في البرامج المستضافة.

المادة (١٣)

تجوز للوزارة الموافقة على طلبات ذوي الخبرة للدراسة في برنامج الماجستير إذا كان نظام المؤسسة التعليمية يسمح بذلك وفق الضوابط والقواعد المقررة في هذا الشأن.

المادة (١٤)

يشترط لقبول الطالب في برنامج الدكتوراه الحصول على درجة الماجستير، أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية موصى بالدراسة فيها من قبل الوزارة.

المادة (١٥)

يشترط لقبول الطالب في برامج الدراسات العليا المقدمة باللغة الإنجليزية الحصول على مستوى (٦) بحد أدنى في نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) الأكاديمي، أو ما يعادله في الاختبارات الدولية الأخرى.

المادة (١٦)

تلتزم المؤسسة التعليمية المرخص لها بشروط القبول الأخرى في برامج الدراسات العليا التي تقرها الوزارة.

الفصل الرابع
التزامات المؤسسة التعليمية عند تقديم برامج الدراسات العليا

المادة (١٧)

تحدد المؤسسة التعليمية في بداية كل عام أكاديمي الطاقة الاستيعابية لكل برنامج دراسات عليا، ويحتسب الإشراف الأكاديمي على رسائل الماجستير والدكتوراه ضمن النصاب التدريسي لعضو هيئة التدريس وفقا للائحة الداخلية الخاصة بكل مؤسسة تعليمية.

المادة (١٨)

تلتزم المؤسسة التعليمية بموافاة الوزارة بقائمة الطلبة المقبولين في برامج الدراسات العليا، وجميع بياناتهم، وأي وثائق أخرى تطلبها بداية كل فصل دراسي أو عام دراسي، حسب الأحوال، مع التزام المؤسسة التعليمية بقبول الطلبة وفقا للشروط الواردة في هذه اللائحة واللائحة الداخلية لكل مؤسسة تعليمية، وبمراعاة ألا يتعارض ذلك مع ضوابط القبول المحددة من قبل جهة الارتباط في البرامج المستضافة.

المادة (١٩)

تلتزم المؤسسة التعليمية بالتأكد من حصول الطالب على شهادة المعادلة من الوزارة لمؤهلاته السابقة الصادرة من خارج السلطنة قبل تسجيله، وكذلك التأكد من صحة الشهادات الصادرة من داخل السلطنة.

المادة (٢٠)

يحدد لكل طالب دراسات عليا في مرحلة إعداد البحث العلمي مشرف على الرسالة أو مشروع التخرج لا تقل رتبته العلمية عن أستاذ مشارك، أو أستاذ مساعد، ويجوز إضافة مشرف أو أكثر وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية للمؤسسة التعليمية.

المادة (٢١)

تلتزم المؤسسة التعليمية بتقديم تقرير إلى الوزارة عن تقييم البرنامج من قبل مؤسسة تعليمية معتمدة (محلية أو دولية) بعد عام أكاديمي واحد من تخريج الدفعة الأولى.

المادة (٢٢)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢١) من هذه اللائحة، تخضع برامج الدراسات العليا للتقييم من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي أو مؤسسة اعتماد أكاديمي دولية بصورة دورية كل (٥) خمس سنوات.

الفصل الخامس
الجزاءات الإدارية

المادة (٢٣)

في حال قيام المؤسسة التعليمية بتقديم برنامج دراسات عليا دون الحصول على الترخيص أو تسجيل طلبة دون استيفاء شروط القبول، تمنح المؤسسة التعليمية مهلة (٩٠) تسعين  يوما لتوفيق أوضاع الطلبة المقبولين في البرامج المشار إليها، وفق أحد الخيارات الآتية:

١ – نقل الطالب إلى برنامج آخر مرخص به، مقدم في المؤسسة التعليمية ذاتها مع توافر الشروط.

٢ – نقل الطالب إلى أي مؤسسة تعليمية أخرى يختارها داخل السلطنة مع توافر الشروط، على أن تتحمل المؤسسة التعليمية المخالفة فارق الرسوم الدراسية، إن وجدت.

٣ – رد الرسوم الدراسية أو أي رسوم أخرى تقاضتها المؤسسة التعليمية إلى الطالب المتضرر.

٤ – إلغاء تسجيل الطالب مع تحمل المؤسسة التعليمية التبعات المالية والقانونية المترتبة على ذلك، ما لم تقرر الوزارة إمكانية توفيق أوضاعه.

المادة (٢٤)

في حال قيام المؤسسة التعليمية بإجراء تغيير في البرامج المرخصة لها دون موافقة الوزارة، يتم إخطار المؤسسة التعليمية كتابة للعمل على تصحيح أوضاعها خلال فترة زمنية لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الإخطار.

المادة (٢٥)

للوزارة – بالإضافة إلى الإجراءات الواردة في المادتين (٢٣) و(٢٤) من هذه اللائحة – اقتراح توقيع جزاءات إدارية على المؤسسة التعليمية المخالفة، بما يتناسب مع درجة وجسامة المخالفة، وعرض المقترح على مجلس التعليم للبت فيه.

2019/57 57/2019 ٢٠١٩/٥٧ ٥٧/٢٠١٩