استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٩٠ / ٢٠٠٨ بتنظيم ترخيص تشغيل المحطات والأجهزة الراديوية،
وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم التراخيص الراديوية بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار رقم ٩٠ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٩م
محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٥) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠٢٠م.
لائحة تنظيم التراخيص الراديوية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها،
ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الهيئة:
هيئة تنظيم الاتصالات.
٢ – المحطة الراديوية:
مرسل أو أكثر أو مستقبل أو أكثر موجود في موقع محدد، لتأمين خدمة الاتصال الراديوي أو الفلك الراديوي أو البث الإذاعي.
٣ – أجهزة الاتصالات الراديوية:
الأجهزة والمعدات وملحقاتها المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الاتصالات الراديوية.
٤ – الترخيص الراديوي:
موافقة صادرة من الهيئة للمرخص له بتشغيل محطة راديوية أو استخدام أجهزة اتصالات راديوية بترددات محددة، أو الاحتفاظ بأجهزة الاتصالات الراديوية.
٥ – المرخص له:
كل شخص طبيعي، أو اعتباري حاصل على الترخيص الراديوي.
٦ – الطيف الترددي:
مورد طبيعي محدود عبارة عن ترددات الموجات الكهرومغناطيسية التي تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف جيجاهيرتز، وتنتشر في الفضاء دون موجه اصطناعي.
٧ – الخطة الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الترددي:
الخطة التي تتضمن المعايير الفنية المعتمدة من لجنة توزيع الطيف الترددي المشكلة وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.
٨ – المستخدم:
كل شخص طبيعي، أو اعتباري حاصل على موافقة الهيئة لإدارة أو تشغيل المحطة الراديوية أو أجهزة الاتصالات الراديوية.
المادة (٢)
تسري أحكام هذه اللائحة على المحطات الراديوية وأجهزة الاتصالات الراديوية.
المادة (٣)
يكون المستخدم مسؤولا عن محتوى كل رسالة يقوم بإرسالها، أو أي انتهاكات لحقوق النشر والحقوق الأخرى المرتبطة بها وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، أو أي قانون آخر.
المادة (٤)
يجوز للهيئة – في حالات الإغاثة والطوارئ أو لمقتضيات المصلحة العامة – سحب أي ترددات مخصصة.
المادة (٥)
لا يجوز لأي شخص أن يدلي بأي معلومات عن محتوى أي إشارة أو رسالة وصلت إلى علمه بسبب استعماله أو استعمال غيره محطة راديوية أو جهاز اتصال راديوي، إلا بناء على أمر من المحكمة المختصة.
المادة (٦)
يجب أن تكون المحطات الراديوية وأجهزة الاتصالات الراديوية التي يستخدمها المرخص له مطابقة للمعايير الدولية الخاصة بكفاءة استعمال الطيف الترددي، وتمت الموافقة على نوعيتها من قبل الهيئة.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا يتسبب تشغيل المحطات الراديوية أو استخدام أجهزة الاتصالات الراديوية في حدوث تداخلات ضارة على أي محطة راديوية أخرى، أو تشويش زائد عن القدر المسموح به عالميا.
الفصل الثاني
الترخيص الراديوي
المادة (٧)
لا يجوز تشغيل المحطات الراديوية واستخدام أجهزة الاتصالات الراديوية إلا بعد الحصول على ترخيص راديوي.
المادة (٨)
يقدم طلب الحصول على الترخيص الراديوي إلى الهيئة، وفقا للنموذج المعد لذلك.
المادة (٩)
تقوم الهيئة بدراسة طلب الحصول على الترخيص الراديوي، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المستندات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة بدون رد من الهيئة رفضا للطلب، ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض بموجب طلب كتابي يقدم إلى رئيس الهيئة موضحا به أسباب التظلم، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون البت فيه بمثابة رفض للتظلم.
المادة (١٠)
تكون مدة الترخيص الراديوي وفقا للمدد المنصوص عليها في القرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨ المشار إليه، ويصدر بعد سداد الرسوم المقررة.
المادة (١١)
مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من القرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨ المشار إليه، يجدد الترخيص الراديوي تلقائيا، ما لم يطلب المرخص له وقفه أو إلغاءه، قبل تاريخ انتهائه.
ولا تلتزم الهيئة بإخطار المرخص له بالرسوم الواجب سدادها، ويتم إصدار الترخيص بعد سداد الرسوم المقررة.
المادة (١٢)
يجوز للمرخص له طلب وقف استخدام أجهزة الاتصالات الراديوية قبل تاريخ انتهاء الترخيص الراديوي، شريطة الحصول على ترخيص راديوي بالاحتفاظ لكل جهاز على حدة.
المادة (١٣)
يشترط للحصول على الترخيص الراديوي بالاحتفاظ بأجهزة الاتصالات الراديوية المشار إليه في المادة (١٢) من هذه اللائحة، الآتي:
١ – تقديم طلب على النموذج المعد لذلك.
٢ – سداد الرسوم المقررة.
وفي جميع الأحوال، يصدر الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها (٣) ثلاث سنوات.
المادة (١٤)
يجوز للمرخص له طلب إلغاء الترخيص الراديوي، قبل تاريخ انتهاء الترخيص الراديوي، على أن يلتزم بسداد رسوم الإلغاء المقررة.
ويستثنى من سداد هذه الرسوم طلب إلغاء الترخيص الراديوي بالاحتفاظ بأجهزة الاتصالات الراديوية، لإعادة استخدامها.
المادة (١٥)
للهيئة أن تخصص الترددات أو حزم الترددات المناسبة لطالب الترخيص الراديوي، ولها أن تعيد تخصيصها، وفقا لما تنص عليه الخطة الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الترددي أو لمقتضيات المصلحة العامة.
المادة (١٦)
يجوز للهيئة تعديل الترخيص الراديوي أو إلغاؤه، في أي من الحالات الآتية:
١ – وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
٢ – بناء على طلب المرخص له.
الفصل الثالث
التزامات المرخص له
المادة (١٧)
يجب على المرخص له الالتزام بالآتي:
١ – استخدام الترددات الراديوية المخصصة له لتحقيق الأغراض التي خصصت لها، وعدم التصرف بها، أو بأجهزة الاتصالات الراديوية المرخصة له لأي جهة أخرى، سواء بالتنازل أو التأجير أو الانتفاع أو غيرها، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.
٢ – استخدام الترددات وتشغيل المحطة الراديوية طبقا للشروط والمعايير والمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة، ووفقا للترخيص الراديوي الصادر للمحطة.
٣ – عدم إجراء أي تعديلات على الشروط والمعايير والمواصفات الفنية وموقع ومنطقة خدمة المحطة الراديوية أو أي بيانات أخرى محددة في الترخيص الراديوي أو استبدال أجهزة اتصالات راديوية بأجهزة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.
٤ – عدم السماح لغير العاملين لديه بإدارة أو تشغيل المحطة الراديوية أو استخدام أجهزة الاتصالات الراديوية المرخصة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة، وأن يكون هذا الاستخدام في نطاق منطقة الخدمة المسموح بها، باستثناء حالات الإغاثة والطوارئ.
المادة (١٨)
يجب على المرخص له التخلص – على نفقته الخاصة – من أجهزة الاتصالات الراديوية خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص الراديوي أو استبدال الأجهزة، على أن يتم التخلص منها بإحدى الطرق التالية بعد الحصول على موافقة الهيئة:
١ – بيع الأجهزة أو التنازل عنها إلى مرخص له آخر أو متعامل بأجهزة الاتصالات الراديوية أو مستورد لها.
٢ – تصدير الأجهزة إلى خارج السلطنة، وموافاة الهيئة بما يثبت خروجها.
٣ – أي طريقة أخرى تراها الهيئة مناسبة.
المادة (١٩)
يجب على المرخص له تقييد استعمال المحطة الراديوية، أو غلقها، أو وقفها مؤقتا، بناء على طلب الهيئة، وللمدة التي تحددها، وذلك في الحالات الآتية:
١ – الإخلال بأي من شروط الترخيص الراديوي أو الالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
٢ – مخالفة الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي صادقت أو انضمت إليها السلطنة.
المادة (٢٠)
يجوز للهيئة بناء على طلب المرخص له تسلم أجهزة الاتصالات الراديوية الملغاة، أو المستبدلة من المرخص له، والتصرف فيها دون أن يكون للمرخص له الحق في طلب استرجاعها أو التعويض عنها.
المادة (٢١)
يجوز للمرخص له، قبل انتهاء مدة (٦) ستة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص الراديوي، أو استبدال أجهزة الاتصالات الراديوية، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب ترخيص راديوي لإعادة استخدام الأجهزة الملغاة، أو المستبدلة، وفي حالة رفض الطلب، يجب عليه التخلص من هذه الأجهزة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ رفض الطلب، أو المدة المتبقية من الستة أشهر، أيهما أكبر.
وتسري في شأن الترخيص الراديوي لإعادة استخدام أجهزة الاتصالات الراديوية الملغاة أو المستبدلة، أحكام الترخيص الراديوي لأول مرة.
المادة (٢٢)
يجوز للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٥١ مكررا) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه.
2019/116 116/2019 ٢٠١٩/١١٦ ١١٦/٢٠١٩