التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار رقم ٩ / ٢٠٢٠ بشأن تعيين أعضاء بمجلس التعليم

2020/9 9/2020 ٢٠٢٠/٩ ٩/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعين كل من الآتية أسماؤهم أعضاء بمجلس التعليم ، ولمدة أربع سنوات:

– سعادة الدكتور علي بن سعود بن علي البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس

– الأستاذ الدكتور أحمد بن خلفان بن محمد الرواحي رئيس جامعة نزوى

– ثلاثة أعضاء من بين ذوي الفكر والمكانة العلمية، وهم:
الدكتور أحمد بن محمد بن عبدان الهنائي
الدكتور حمد بن هلال بن حمود اليحمدي
شريفة بنت مسلم بن بخيت البرعمية

– عضوان يمثلان القطاع الخاص، وهما:
الدكتور عامر بن عوض بن سالم الرواس
خالد بن الصافي الحريبي

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من مارس ٢٠٢٠ م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس مجلس التعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/9 9/2020 ٢٠٢٠/٩ ٩/٢٠٢٠